بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة 32 :  ( اذا صلى تماماً ثم عدل،ولكن تبين بطلان صلاته، رجع الى القصر، وكان كمن لم يصل نعم اذا صلى  بنية التمام، وبعد السلام شك أنه سلم على الاربع او على الاثنين او الثلاث، بنى على انه سلم على الاربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعدها ) [1]

 في المسألة صورتان :

ففي الصورة الاولى : يحكم برجوعه الى القصر، لان صلاته باطلة فهي بحكم العدم وانما الصلاة المؤثرة بالبقاء على التمام هي الصحيحة وهذا ما ينصرف اليه الذهن من مفاد صحيحة أبي ولاد التي تشترط البقاء على التمام حتى يخرج مسافراً من البلد وليس له ان يقصر ما دام في البلد . هذا وتقدم ان مجرد نية الاقامة لا يكفي للبناء على الآثر الشرعي مطلقاً .

وفي الصورة الثانية ، نقول بالبقاء على التمام للحكم بصحة صلاته التامة ببركة قاعدة الفراغ الجارية ههنا بلا منازع، لانه شك بعد الفراغ من العمل فمحكوم بالصحة شرعاً، واذا كان الامر كذلك فلا ضير من ترتب الاثر بالبقاء على حكم التمام اذا عدل عن الاقامة بعدها .




[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص501، ط ج.