درس خارج فقه آیت الله سبحانی

قواعد فقهیه

36/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 30 : ( إذا نوى الإقامة، ثم عدل عنها، وشك في أن عدوله كان بعد  الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها، فيرجع الى القصر) .

- وهو المتعين وذلك لأن المسألة من باب الإستصحاب في الموضات المركبة، بعض أجزائها ثابت بالوجدان وهو العدول عن الإقامة ( وجداناً ) وبعضها ثابت بالأصل وهو عدم الصلاة أصلاً ( أصالة العدم الأزلي ) .
وحينئذٍ فإن موضوع القصر ثابت بمعونة الأصل، بعد إحراز العدول عن الإقامة الثابت بالوجدان، فيتعين لذلك وجوب الصلاة قصراً .

مسألة 31 : ( إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة، ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع الى القصر، مع البناء على صحة الصلاة، لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً، حال العزم على الإقامة، وهو مشكوك ).

قد يقال: بأن ما ذكره الماتن (قده) من رجوعه الى القصر، ومع البناء على صحة الصلاة (تماماً) يوجب المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بالتكليف، لأنه إن كان العدول بعد الصلاة تماماً، وجب عليه البقاء على التمام، وإن كان قبلها وجب عليه الاعادة لما تقدم في (مسألة 16 ) .

ولكنه مردود : وذلك للتفكيك في مفاد القواعد والأصول فيما بينها، فإنه لا ضير بل لا خلاف عندهم فيمن شك بعد الفراغ من الصلاة مثلاِ في أنه تطهّر لها أم، لا، - في ذهابهم للقول بصحة صلاة الظهر لقاعدة الفراغ ووجوب التطهّر للصلوات الآتية، لأجل قاعدة أخرى وهي الاشتغال، مع أنه يعلم إجمالاً إما ببطلان الظهر أو بعدم وجوب التطهّر للصلوات الآتية .

وقد يقال : بأن استصحاب عدم الصلاة الى ما بعد العدول مقهورٌ بقاعدة الفراغ، ويبقى استصحاب العدول الى ما بعد الصلاة بلا معارض ويؤثر ذلك بالبقاء على التمام .

وهذا أيضاً مردود : لأن استصحاب عدم العدول الى ما بعد الصلاة لترتب عليه ان أتى بصلاة رباعية عن نية الإقامة وهذا ليس أثراً شرعياً كما هو واضح، فيكون الاستصحاب المذكور أصلاً مثبتاً .

بقي قول الماتن (قدّ) : رجع الى القصر، مع البناء على صحة الصلاة، لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة، وهو مشكوك .
وهو مردود أيضاً ومشكوك فيه بإعتبار أنه أول الكلا م، وذلك لأجل أن كلامه هذا ان كان المراد منه حال الالتفات الى العزم تفصيلاً فهو ما ينافي ما تقدم منه (قدّه) في المسألة (١٦) من الاكتفاء بإتيان رباعية تامة ولو في حال الغفلة عن الإقامة .
وأما إذا كان مراده الأعم من حال الالتفات على العزم التفصيلي وحال الغفلة عن الاقامة، فهذه دعوى تحتاج الى دليل، بل قد يُقال ان ذلك ههنا كما تقدم بأن التمام من آثار نفس قصد الإقامة أو العلم بها، وإتيان الصلاة تامة يؤثر في بقاء أثر ذلك القصد السابق الى الزمان اللاحق، ومع الشك في بقائه وزواله يستصحب بقاؤه .
ولذا نقول : بأن جريان الاصل في الصلاة وفي العدول لا يفضي الى نتيجة صحيحة، وذلك لكونه من جريان الاصل في مجهولي التاريخ، ولا أثر للأصل فيها اتفاقاً، فإنهما يتساقطان بالمعارضة، والصحيح عدم الجريان ههنا أصلاً، لعدم إحراز إتصال زمان الشك باليقين، وحينئذ يصل المقام الى الأصل الحكمي والموضوعي، وعلى الأول فإننا نقول بوجوب التمام، وعلى الثاني عدم حدوث موجب للقصر فيجب التمام .