بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

36/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

المسألة 16 : ( اذا صلى المقيم رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل، فالظاهر كفاية في البقاء على التمام، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة، كمواطن التخيير، ولو مع الغفلة عن الإقامة، وإن كان الأحود الجمع بعد العدل حينئذ وكذا في الصورة الأولى .) [1]

- لأن صحيحة أبي ولاد مطلقة غير مقيدة بقيد - لزوم التفاته الى اقامته حين الصلاة - هذا في الشق الأول من المسألة (16) وأما قوله اوكذا لو صلاها تماما لشرف البقعةب فإنه لا بد من كونه مقيداً بكونه قد عزم على الإقامة ثم غفل عنها وصلاها رباعية لشرف البقعة فإنه يمكن أيضاً التمسك بإطلاق صحيحة أبي ولاد، لكنه لو لم يكن مسبوقاً بالعزم على الإقامة وصلى رباعية  لشرف البقعة محضاً وأراد الإقامة وعزم عليها بعد ذلك ثم عدل قبل أن يصلي صلاة رباعية غير تلك التي صلاها لشرف البقعة فإنه لا احد يقول بكفايته حينئذ.ومن هنا نرى بأن قول الماتن (قدس سره) اولو مع الغفلةب سهوٌ منه (ره)، لأنه مع الإلتفات الى الاقامة في الأماكن الأربعة يتعين عليه التمام، ولا موضوع للتخيير حينئذ.

المسألة 17 : (لا يشترط في تحقق الاقامة كونه مكلفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ، ثم بلغ في أثناء العشرة، وجب عليه التمام في بقية الأيام.وإذا أراد التطوع قبل البلوغ يصلي تماماً- وكذا اذا نواها وهو مجنون، اذا كان ممن يحقق منه القصر، أو نواها حال الإقامة، ثم جُن، ثم أفاق.وكذا إذا كانت حائضاً حال النية، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً.بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً)[2].
 - هذه من المسائل التي لا خلاف فيها ويدل على كل ما ذُكر في المتن منه (قده) اطلاق الأدلة وخصوصا صحيحة أبي ولاد المتقدمة من غير صدور ما يصلح به التقييد فيها.ومما لا شك فيه عدم توقف نية الإقامة وصحتها على البلوغ، وهكذا في الحائض فليست طهارتها شرطاً في صحة إقامتها، نعم لا بد في المجنون من كونه ممن يصح تحقق القصد منه الى الاقامة وإلا فلا أثر له عقلاً وفعلاً .وقد تقدم منا كفاية العلم بالإقامة وان لم يتحقق القصر منه ومن غيره .

مسألة 18 :( اذا فاتته الرباعية بعد العزم على الاقامة، ثم عدل عنها بعد الوقت، فان كانت مما يجب قضاؤها واتى بالقضاء تماما ثم عدل، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، واما ان عدل قبل اتيان قضائها ايضاً فالظاهر العود الى القصر، وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً.وان كان الاحوط الجمع حينئذ، ما دام لم يخرج.وان كانت مما لا يجب قضاؤها وكما اذا فاتت لأجل الحيض، أو النفاس، ثم عدلت عن النية، قبل اتيان صلاة تامة رجعت الى القصر .فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام).[3]

- في المسألة صورتان : اما ان يكون العدول بعد القضاء واما قبله .

الصورة الاولى : فالصحيح كما في المتن وذلك لاطلاق الادلة خصوصا صحيحة أبي ولاد المصرحة بكون المناط للبقاء على التمام هو الإتيان بالصلاة سواد كانت ادائية أم قضائية .وان قلت ان المنصرف اليه من الصحيحة هو الصلاة الأدائية قلت ابان هذا الانصراف بدوي، فاعتبار خصوص الاداء لا وجه له .
الصورة الثانية : بان كان عدوله قبل اتيانه بقضاء الصلاة التي فاتته، فالمشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء هو العود الى القصر وذلك تمسكاً بالصحيحة المتقدمة ( وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام [4]) . اذن لم يأت بالصلاة التامة فعلاً، ولا يكفي مجرد استقرار القضاء عليه تماماً . وهكذا الحال بالنسبة الى الحائض او النفساء فإن فاتتها الصلاة لأجل الحيض او النفاس، ثم عدلتا عن الاقامة سقبل الاتيان بالصلاة، رجعتا الى القر ايضا وذلك لعدم كونهما قد صليا صلاة تامة فعلاً . ومجرد مضي الوقت لا يكفي في تحقق الصلاة تماماً، المستفاد من صريح صحيحة ابي ولاد، ولم يخالف في ذلك سوى ما نُسب الى صاحب الجواهر (ره) قوله في نجاة العباد تبعا لما في التذكرة االاكتفاء بمجرد استقرار القضاء تماما في الزمن بعد نية الاقامة وان لم يأت بها خارجاً، فلا أثر للعدول بعد ذلك وقد عرفت مخالفة ذلك لصريح الصحيحة .


[1]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص485، ط ج.
[2]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص486، ط ج.
[3]العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص487، ط ج.
[4]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج8، ص509، أبواب صلاة المسافر، باب18، ح1، ط ال البيت.