بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة : 43 اذا كان السفر في الابتداء معصية فقصر الصوم ثم عدل في الأثناء الى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار، وان كان بعده، ففي الصوم ووجوب اتمامه اذا كان في شهر رمضان مثلاً وجهان، والاحوط الاتمام والقضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل الى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه. والأحوط قضاؤه أيضاً، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، والاحوط إمساك بقية النهار تأدباً إن كان من شهر رمضان .

43 - أما عدوله من المعصية الى الطاعة قبل الزوال فيوجب الافطار، هذا مما لا كلام فيه باعتبار أنه سفره كان طاعة وقبل الزوال . وطبعاً لما قلنا بأنه لا بد من أن يكون الباقي مسافة ولو ملفقة كما مر وسيأتي في كتاب الصوم .
أما لو كان عدوله بعد الزوال فإن السيد اليزدي ( قده) لم يفتِ بالمسألة بل يحتاط بالاتمام والقضاء بعد ان قال بأن في المسألة وجهين .
ولعله السبب في ذلك أن مبناه في رجوع القيد الى الحكم وأن الاباحة شرط في وجوب التقصير فعليه يكون السفر مطلقاً فيضم المسافة السابقة الى اللاحقة، وحيث انه ما عليه الآن وفعلاً هو سفر طاعة فيقصر لأن كل من مطلق السفر والطاعة قد تحققا . وعليه كان لا بد من المصنف أن يفتي على مبناه بلزوم بطلان الصوم ولا وجه للاحتياط المذكور .
وايضا ً ان المدار والمعيار في السفر هو الزوال وبما ان كان السفر وبعد الزوال وكان سفره قبل الزوال سفر عصيان فعليه ان يتم ( وهذا منشأ الاحتياط ) هذا، أما على من يتبنى كون القيد ( الاباحة ) راجعاً الى نفس السفر ( الموضوع ) فيكون حاله حال من سفر بعد الزوال فيتم صومه ولا قضاء .
هذا ولكن المسألة لو انعكست بأن كان ابتداء سفره طاعة ثم عدل الى المعصية . يقول الماتن (قده) بأنه ان لم يأت بالمفطر وكان العدول قبل الزوال صح صومه . وهذا واضح لأن سفره قبل الزوال وهو مباح فعليه الافطار،  فلو عدل الى المعصية قبل الزوال ولم يتناول المفطِّر فعليه أن يصوم وهذا موضع اتفاق بين من يرجع القيد الى الحكم أو من يرجعه الى الموضوع فهو بمثابة من حضر البلد قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر فعليه الصيام . وهذا بخلاف ما لو عدل الى المعصية بعد الاتيان بالمفطر  أو بعد الزوال فإن صومه باطل، لزوال الموضوع . نعم لو افطر في السفر ووصل البلد بعد الزوال فالمسنون الامساك بقية النهار تأدباً ان كان في خصوص شهر رمضان وذلك للروايات العديدة على ذلك . منها في الوسائل (ب 7 ابواب من يصح منه الصوم) ح 1 و3.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ؟ قال ( لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل )[1]

- عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم ـ إلى أن قال ( وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يوم ، وليس بفرض) [2]

مسألة : 44  يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر.

44 - أدعي عليه الاجماع لأن الشارع اسقط عنه الشرعية فهو بمثابة الحاضر وليس المسافر .



[1] وسائل – ال البيت – ج 10 ص 191 ح 1.
[2] وسائل – ال البيت – ج 10 ص 192 ح 3.