بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة : 37 اذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق، لكن كان السفر اليها مستلزماً لفطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر ان المجموع يُعد من سفر المعصية، بخلاف ما اذا لم يستلزم .
ما أفتى به السيد الماتن (قده) بكون المجموع من (السفر في غايته المحرمة ومما يستلزم من مقدار آخر من المسافة) يُعد من سفر المعصية، فإنما بحسب ما بنى عليه من كون المقدار الزائد انما هو جزء من سفر المعصية فيجب التمام عليه. وتقدم رأيه في المسألة 32.
ولكن يمكن التفصيل في المسألة، بل لا بد منه لتغاير العناوين فيما بينها ولا أقل من تصور المسألة من جهتين :
الأولى :  كما لو كانت المسافة الزائدة قبل تحقق المعصية .
 الثانية : بعد تحقق المعصية .
والأولى يمكن تصورها من جهتين أيضاً  :
-تارة تكون مقدمة للمعصية على نحو أنها موصلة للحرام ويتوقف تحققه بقطع هذه المسالفة الزائدة للوصول الى الحرام . كما لو كانت المسير المتعارف المعتاد سيره بحسب تعدد الوسائط مع تعدد الانتقال من منطقة الى أخرى مما يقتضيه طبيعة السفر الى مكان المعصية . وهذا مما لا اشكال في كون المسافة الزائدة من سفر المعصية ويجب عليه التمام . وهذه الصورة ليست مراد الماتن (قده) لوضوحها في وجوب التمام .
-وتارة لا تكون على هذا النحو بل قطع مسافة زائدة قبل تحقق المعصية لأجل أن يتناول غذاءه في المنطقة الأخرى أو ليملأ خزان الوقود خارج الجادة، أو أراد التنزه قبل فعل المعصية وقطع مسافة زائدة قبل متابعة السفر المحرم . وهذا هو مراد الماتن (قده) في ما ذكره في متنه، فهل يجب ههنا التمام أو القصر؟ حكم (قده) بوجوب التمام لما تقدم من كونها جزءاً من سفر المعصية، ولكن الأقوى هو القصر، وذلك لاختلاف العنوان في المقام، فكل مما تقدم من عنوان يختلف عن الآخر، فاختلاف الموضوع يوجب اختلافاً في الحكم .

وأما الصورة الثانية : وهي تحقق المعصية وقطع مسافة زائدة إما لمقتضيات تتمة السفر او لأجل البعد عن أعين الناس والمراقبين ونحو ذلك .
وربما اطلاق كلام الماتن (قده) يشمل هذه الصورة أيضاً ولكن على ما اخترناه نقول بوجوب القصر ايضاً لأن سفر المعصية قد انتهى، وهذا سفر زائد وانشاء جديد ولا يكفي عدّ العرف له انه سفر واحد عرفاً لمجرد تسامح العرف بذلك .
بل نقول كما اسلفنا بأن موضوع وجوب التمام هو سفر المعصية اما بنفسه او بغايته وهذا المقدار ليس معصية لا بنفسه ولا بغايته . فهو كما لو رجع بعد تحقق المعصية من سفره، فلا يعد منه وقد تقدم فراجع .