بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر

مسألة 35 ( آذا شك في كون السفر معصية أو , لا، مع كون الشبهة موضوعية، فالاصل الاباحة، الا اذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي، كما اذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي، كإذن المولى، وكان مسبوقاً بالعدم، أو كان الشك في الاباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها، وكان الاصل فيها الحرمة ) .

البحث :
وكل ما ذكر في المسألة من القضايا الأربع موافق لمقتضي القواعد والاصول التي حُرّرت في محلها فأما المسألة الأولى من قوله ( اذا شك... الى قوله فالاصل الاباحة ) .
فهو لأجل انه مما لا اشكال فيه هو جريان البراءة ( الاصل الجاري ) لكون الشبهة موضوعية تحريمية، وقد تقدم في محله أن البراءة مجرى الشبهات الوجوبية والتحريمية سواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية .
والمسألة المطوحة ههنا من قبيل ما لو شككت في السائل المقدم لك هل هو خمر أو خل (يعني هل يجوز شربه او، لا؟ ) وهنا لا اشكال في الجواز لجريان البراءة في هكذا شبهات . وأما القضية الثانية : في قوله : ( إلا اذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة) . وذلك لاجل حاكمية الاستصحاب على اصالة الاباحة، باعتبار أن الأخيرة (الإباحة) تحدد الوظيفة الشرعية عند الشك والاستصحاب يقول بأن الحالة السابقة اليقينية نستصحبها الى زمن الشك فيلتغي الشك حينئذ , والحكم هو العمل باليقين السابق . وهنا كما لو كان حكم السفر السابق هو الحرمه لكونه سفر معصية فنستصحبه ونبقي ما كان على حاله .
وأما القضية الثالثة والرابعة فهما كالثانية في وجوب التمام ففيهما لو ثبت وجود أصل موضوعي على حرمة التصرف بمال الغير او حرمة ايذاء المؤمن وإهانته وشككنا لاحقاً لأي سبب ما بالجواز وعدمه، فإن هذا الاصل الموضوعي يقضي بعدم جواز التصرف وعدم ايذاء المؤمن وذلك لتقدم الاصول الموضوعية على أصالة البراءة .
والخلاصة : إنه لو سافر لأجل التصرف في مال الغير او لهتك حرمة المؤمن فنقول بأن اصالة احترام مال الغير وحرمة الغير تبقى على حالها، وبالتالي فالغاية هي المعصية وهذا مقدم على اصالة الاباحة ان شك في زوال حرمة الغاية .