بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر

مسالة 28 ( ذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبيه أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه القصر، وان كان الاحوط الجمع )..
ما أثبته السيد اليزدي (قده) في متنه صحيح، وهو الأقوى، وذلك لما اتفقوا عليه من أن المعيار فيما يوجب التمام في السفر، هو ما اذا كان السفر محرّماً اما بذاته، أو بغايته. وأما تحقق المعصية في سفره، كما لو كانت وسيلة السفر محرمة، فهذا أمر خارج عن طبيعة وحقيقة السفر وليس منه في شيء، بل هو أمر عارض مصاحب له، وكل من الموضعين له عنوان مختلف عن الآخر عقلاً وشرعاً. والنصوص الشرعية ظاهرة في اعتبار السفر المحرّم هو المنهي عنه والذي يوجب التمام هو كون السفر غير منفك عن المعصية، بل العرف يراهما مندكين ببعضهما البعض وح يكون نفسه السفر معصية لله تعالى، وبالتالي فالفرق واضح بين السفر المعصية ذاتاً او غاية. وبين وقوع المعصية في السفر ومن ثم فلا تشمل صورة ما لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفاً في مال الغير، بركوبه عليه، أو لبسه له، أو وضعه في جيبه ونحو ذلك.

مسالة 29 : (التابع للجائر اذا كان مجبوراً، أو مكرهاً على ذلك، او كان قصده دفع مظلمة، أو نحوها من الاغراض الصحيحة المباحة او الراجحة قصر , واما اذا لم يكن كذلك بان كان مختاراً , وكانت تبعيته اعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام مع ان المتبوع يقصر.)
 وذلك لصدق عنوان سفر المعصية عليه، فيجب التمام , وان كان سفره الجائر طاعة، فان التابع حيئذ يتم مع ان المتبوع يقصر ( فإن صلاة كل واحد منهما مختلفة عن الاخر )، فإن كان سفرهما طاعة فيقصران، وان كان معصية فيتمان، وإن اختلفا في الطاعة والمعصية فيقصر المطيع ويتم العاصي . اذ لا ملازمة (لا عقلية ولا شرعية ولا عرفية) بين صلاة التابع والمتوبع في القصر والتمام.