بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

35/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
س 23 لو تردد في الاثناء ثم عاد الى الجزم، فإما ان يكون قبل قطع اي شيء من الطريق، أو بعده، ففي الصورة الاولى يبقى على القصر، اذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وكذا ان لم يكن مسافة بوجه لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع. واما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر ايضاً، والا فيبقى على التمام. نعم لو كان ما قطعه حال الجزم اولا مع ما بقي بعد العود الى الجزم - بعد اسقاط ما تخلل بينها مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود الى التقصير وجه، لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

23 - في المسألة وجوه عدة:
1 - تردد في الأثناء ثم عاد الى الجزم، وكان ما بقي مسافة ولو ملفق فح يبقى على القصر لكون المجموع (هاباً وأياباً) مسافة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود فتشمله أدلة التقصير. ولا خلاف في هذا الوجوه.
2 - لو تردد في الأثناء ثم عاد الى الجزم قبل أن يقطع شيئاً من الطريق ولم يكن الذهاب الباقي مع العود مسافة، وف يهذا الوجه نقول أيضاً بلزوم التقصير لأن السير كان بالقصد الأول ثمانية فراسخ وعاد اليه قبل ان يفصله فاصل (من قطع مقدار من الطريق حال التردد) بل بقي متصلاً. فلا مانع ههنا من التمسك بالعام (حكم من سافر التقصير) وذلك لان العرف يرى بزن القصر الأول ما زال متصلاً، وان كان يحسب الدقة العلية أنه انقطع وحصل قصداً ثانياً ولكنه غير منظور اليه شرعاً، بل الشريعة الاسلامية غير منزلة على الدقة العقلية، اللهم الا اذا كانت فترة التردد طويلة جداً تخل بالقصد ومن ثم ينشأ قصدا ثانياً عرفاً، فالشرط الثاني لم يختل.