بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
مسألة : 19 اذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه، أو معلقاً لها (المفارقة) على حصول أمر، كالعشق، أو الطلاق ونحوها، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق عليه يقصِّر. وأما مع ظنه فالاحوط الجمع، وان كان الظاهر التمام، بل وكذا مع الاحتمال، الا اذا كان بعيداً عن غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط).

19 - نعم الصورة الاولى يجب فيها القصر لتحقق القصد منه، وامام قصده المفارقة فإنها معلقة على أمر يعتقد عدم حصوله أو أن حصوله بعيد المنال.
وأما حالة الظن أو الشك فلما أسلفنا في المسألة السابقة، فلا تنعقد النية من الأساس لقصد المسافة، فلا مجال لاقتضائه القصر، خصوصاً إذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء في تحقق شرط المفارقة، بخلاف ما لو كان الاحتمال واهياً فيقصر.