بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

34/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: صلاة المسافر
- ( لا اشكال في وجوب القصر على المسافر، مع اجتماع الشرائط الآتية، باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما).

أدعي الاجماع على هذا من غير واحد، بل الضرورة من الإمامية (رض) وهكذا ما عليه العامة من جهة أصل التشريع وإن ذهب الأغلب منهم الى التخيير وكونه رخصة لا عزيمة بخلاف ما عليه الإمامية فإنهم ذهبوا الى كونه عزيمة الأرخصة. ولم يحكى عن العامة بالقول بالعزيمة إلا عن أبي حنيفة فإنه انفرد بلزوم القصر.
ويدل عليه من الكتاب {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة}.[1]

إن قلت: إن الآية الكريمة ظاهرُها الترخيص وليس العزيمة (وجوب) بل تخيير.
قلت: روى الشيخ الصدوق (رض) باسناده الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام)، ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي، وكم هي، فقال: إن الله عز وجل يقول {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة}. فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: قال الله عز وجل {فليس عليكم جناح} ولم يقل افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة  فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما}. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟. لأن الله عز وجل ذكره في كتاب، وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (ص) وذكره الله في كتابه».[2]
وفي هذه الصحيحة الكفاية في دلالاتها على المطلب وقد اعرضنا عن ذكر بقية الروايات في هذا الباب إما لضعف سندها أو لعدم دلالتها على ما نحن فيه من وجوب القصر وعدم كونه مخيراً من بين القصر والتمام.[3]

الدليل على اسقاط الركعين من الرباعية :
- بلا خلاف بل عليه الاجماع ويدل عليه صحيح زرارة (رض) عن ابي جعفر (عليه السلام) صحيحة السند «عشر ركعات، ركعتان من الظهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصبح وركعتا المغرب، وركعتا العشاء والأخيرة، لا يجوز فيهن الوهم، الخ... الى ان قال افرضها الله عز وجل... الى ان قال: فزاد رسول الله (صل) في صلاة المقيم  غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر» ونحوه.[4] وهي عن علي بن محمد، عن بعض اصحابنا، عن علي بن الحكم، عن علي بن محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لما عُرِج برسول الله (ص) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (ص) سبع ركعات شكر لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر ولم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب لم يُنقص منها شيئاً، وانما يجب السهو فيما زاد رسول الله (ص)، فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته؟!


[1] سورة النساء، آية101                                                                                                                                                                                                       .
[2]من لا يحضره الفقيه، ج1، ص434 .
[3]راجع (الوسائل ج 8 ب22 ص 518   519 ح 3 . 4 مرسلتي الصدوق ( وفيها خدشة في الدلالة )   (زرارة) وفيها خدشة في الدلالة  (ابان بن تغلب ح 8  مرفوعة بعض الاصحاب)   ح 11 سندها معتبر فيها تعليل السفر بانه هدية ومن لم يفعل (يقصر)، ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. .
[4] وسائل الشيعة، ج4، ص49.