درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

99/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: عده اماء و استبراء /فصل دوم تکمله عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

فصل اول از کتاب العدد به پایان رسید. فصل دوم در مورد عده و استبراء اماء می باشد. مقدمه‌ی این فصل و مساله ای که مربوط به حرائر است، می خوانیم و وارد فصل بعد می شویم.

 

1- فصل دوم کتاب العدد

الفصل الثاني في عدة الإماء و الاستبراء‌

و انّما تعتد الأمة إذا كانت زوجة موطوءة بالزوجية، لا بملك يمين فإنّها تستبرأ إلّا في أم الولد فإنّها أيضا تعتد بموت سيدها للنص الخاص، و لعلّ ذلك لأنّها من حيث كونها أم ولده كأنّها زوجته، فالأصل في الإماء الاستبراء إلّا إذا كانت زوجة أو أم ولد أو مدبرة أو نحوها مما سيأتي، كما انّ الأصل في الحرائر العدة إلّا في الزنا حيث يستحب استبراء رحمها من ماء الفجور، و الفرق بينهما انّ الاستبراء انّما هو لمجرد براءة الرحم[1] من غير تكرر، و لذا يسقط في جملة من الموارد[2] بخلاف العدة فإنّها تعبد شرعي[3] بمقدار‌ معين، نعم حكمة جعلها استبراء الرحم، و لعلّ تسميتها بالعدة بلحاظ تكررها بالأقراء و الأشهر فهي مأخوذة من العدد، و قد يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر.[4]

فالأصل في الإماء الاستبراء .... كما انّ الأصل في الحرائر العدة ...

این اصل چه اصلی است؟ آیا اطلاق ادله اقتضای چنین معنایی را دارد؟ یا عموماتی وجود دارد؟

روشن نیست مراد مرحوم سید از این اصل چیست. در موارد دیگر که مرحوم سید در اماء بین استبراء و عده مردد می شود، عملا این اصل را جاری نمی کند:

مسألة 6: إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان‌ مقتضى الاستصحاب الثاني مع انّه أحوط.[5]

مسألة 19: كل مورد شك في انّه من موارد العدة أو من موارد الاستبراء الّذي يكفي فيه حيضة واحدة‌، فمقتضى الأصل في الإماء و إن كان هو الاستبراء إلّا انّ مقتضى الاستصحاب وجوب العدة على إشكال[6]

اگر مقتضای اصل، اطلاق باشد، استصحاب جاری نیست.

در مورد حرائر ممکن است بپذیریم اطلاقاتی وجود دارد که از طلاق، وطی به شبهه و وفات باید عده نگه داشت؛ اما وجود اصل در اماء روشن نیست.

قد يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر

استعمال عده و استبراء به جای یکدیگر نیازمند تتبع است. در معتبره‌ی زراره استبراء به جای عده به کار رفته است:

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ‌ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ‌ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِک أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ کلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِک أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.[7] [8]

در بعضی نقل ها به جای إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا، تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً آمده است که موید همین مطلب است.

استعمال عده به جای استبراء در روایت اسحاق بن جریر آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَ‌ يَبْدُو لَهُ‌ فِي‌ تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا.[9]

البته در این مورد انقضاء عده و استبراء رحم کنار هم به کار رفته اند.

1.1- مساله‌ی بیست و چهارم

مسألة 24: لا فرق فيما مر من عدة الطلاق و الوفاة بين الحرة المسلمة و الذمية‌ على المشهور، و قيل و لم يعلم قائله أنّ الذمية في عدة الطلاق كالأمة، لصحيحة زرارة عن: أبى جعفر (ع) «سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة، فقال: لا لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، إلى ان قال: قلت: فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها، قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل ان تسلم، إلى أن قال: قلت: فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفّى عنها زوجها الحديث». و المشهور أعرضوا عنها و طرحوها، لكن عن سيد المدارك في شرح النافع[10] انّ المسألة محل تردد، و لا ريب انّ اعتدادها عدة المسلمة طريق الاحتياط «قلت» و هو كذلك لكن الأقوى المشهور، لعدم‌ مقاومتها بعد إعراض المشهور عنها للعمومات و المطلقات مع انّ مقتضى الاستصحاب[11] أيضا ما ذكروه.[12]

مرحوم سید عده‌ی امه‌ی متوفی عنها زوجها را چهار ماه و ده روز دانسته است. در این صورت عده‌ی وفات زن ذمی حتی در وفات نیز مانند امه خواهد بود.

از صحیحه‌ی زراره استفاده می شود ازدواج با اهل کتاب صحیح است و فرد ظاهر فما عدتها ان أراد المسلم أن يتزوجها ازدواج دائم است. اگر ازدواج دائم را با اهل کتاب صحیح ندانیم، روایت از این جهت نیز اشکال خواهد داشت[13] و بحث تبعض در حجیت پیش می آید.

1.2- مساله‌ی ششم

مسألة 6: إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان‌ مقتضى الاستصحاب الثاني مع انّه أحوط.[14]

1.3- مساله‌ی بیست و ششم

مسألة 26: لو وطئت الأمة بالشبهة فالظاهر انّ الحكم فيها الاستبراء‌ و لو كانت الشبهة بالعقد عليها، و كذا في كل مورد عقد عليها ثم بعد الوطء تبين بطلان العقد فما ذكروه من انّ عدة وطء الشبهة مثل عدة الطلاق انّما هو في الحرة.[15]

کلام مرحوم سید در این دو مساله در مورد عده‌ی وطی به شبهه‌ی امه تنافی دارد.

2- فصل سوم کتاب العدد

الفصل الثالث في عدة المتعة‌

مسألة 1: اختلفوا في عدة المتمتع بها‌ إذا كانت من ذوات الأقراء مع الدخول[16] و عدم الحمل[17] و عدم اليأس[18] على أقوال:

أحدها: انّها حيضتان نسب إلى المشهور‌ و استدلوا بحسنة إسماعيل بن الفضل عن أبى عبد اللّه (ع): «فإذا انقضى الأجل بانت عنه بغير طلاق و يعطيها الشي‌ء اليسير و عدتها حيضتان». و خبر أبى بصير قال: سأله أبا جعفر (ع) «عن المتعة، قال: نزلت في القرآن[19] إلى ان قال: فلا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها و عدتها حيضتان».

و قد يستدل: بما في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) «انّ على المتعة ما على الأمة» بضميمة رواية محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن الماضي (ع): قال «طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان».

إذ يجتمع من الروايتين انّ عدة المتعة حيضتان «و فيه» انّ الظاهر بقرينة صدر رواية زرارة انّ المراد المماثلة بين المتعة و الأمة في الأشهر لا مطلقا، و هي عن أبى جعفر (ع) قال: «و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة»، لا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.

الثاني: انّها حيضة واحدة‌ و هو المحكي عن ابن أبى عقيل و يدل عليه صحيحة زرارة عن أبى عبد اللّه (ع) «عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف». و خبر عبد اللّه بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) «عن المتعة، إلى أن قال: فقلت: فكم عدتها فقال: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة». و خبر محمّد بن أبى نصر عن الرضا (ع) عن أبى جعفر (ع) قال: «عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه». و الظاهر انّ المراد من قوله و قال: خمسة، إلى آخره انّه قال: عدتها حيضة، و قال: لبعض أصحابه خمسة و أربعون، و مراده في صورة عدم رؤية الحيض، و خبر الاحتجاج الوارد في المتعة في آخره «أقل العدة حيضة و طهرة تامة» لكن يمكن أن يستدل به للقول الأول بناء على كفاية المسمى في الحيضة الثانية فإن الطهر التام لا يتحقق إلّا بعد الدخول في الحيض.

الثالث: ما عن الصدوق في المقنع من أنّها حيضة و نصف‌، و يدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع) «عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفى عنها هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا و إذا انقضت أيّامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة». و يمكن أن يكون المراد من حيضة و نصف الكناية عن شهر و نصف و إلّا فليس في الأمة كذلك.

الرابع: انّها طهران‌ و هو المحكي عن المفيد و الحلّي و المختلف و هو ظاهر الشهيد في المسالك و لا دليل على هذا القول أصلا، نعم استدل له في المسالك بحسنة زرارة عن الباقر (ع) «إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان». منضمة إلى ما في الرواية المتقدمة من انّ المتعة عليها مثل ما على الأمة بعد دعوى انّ القرء بمعنى الطهر، و لا يخفى ما فيه، فهذا القول ساقط كسابقه و يبقى الأولان و الثاني، و إن كان إخباره أزيد من الأول إلّا انّ الأقوى هو الأول لرجحانه بالشهرة و شذوذ الثاني، مع انّ مقتضى الاستصحاب أيضا على فرض التكافؤ هو الأول، و إن كان يمكن الجمع بينهما بحمل‌ أخبار الأول على الاستحباب لكنه بعيد، ثمّ انّ الظاهر انّ المراد الحيضتان الكاملتان فلا يكفى المسمى في الأولى أو الثانية أو كلتيهما.

 


[1] یک حیض.
[2] در جایی که علم به برائت رحم وجود دارد. مثلا کسی که امه ای را خریده است در صورتی که فروشنده یک حیض استبراء کرده باشد، لازم نیست خریدار نیز استبراء کند؛ گر چه مستحب است.
[3] مثلا مردی سال هاست که دیگر با همسرش مباشرت نمی کند، در صورت طلاق هسرش، زن باید عده نگه دارد.
[4] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص79.
[5] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص81.
[6] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص85.
[7] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص489.
[8] روایت 37910 جامع احادیث الشیعه.
[9] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص356.
[10] شرح نافع همان نهایة المرام است.
[11] استصحاب در صورتی جاری است که اماره نباشد و با وجود عمومات و مطلقات نوبت به استصحاب نمی رسد. در این جا هم اگر به روایت عمل کنیم، استصحاب جاری نمی شود.
[12] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص87.
[13] البته آیت الله والد ازدواج دائم با اهل کتاب را نیز صحیح می داند.
[14] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص81.
[15] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص88.
[16] در صورت عدم دخول عده ثابت نمی شود.
[17] در صورت حمل، انقضای عده به وضع حمل است.
[18] یائسه عده ندارد.
[19] آیه 24 سوره نساءفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً.