درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

99/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: زوج مفقود /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

1- مساله‌ی سی و سوم تکمله‌ی عروه

مسألة 33: في المفقود الّذي لم يعلم خبره و انّه حيّ أو ميت‌ إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع و لو من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبة، و عدم وجود باذل من متبرّع أو من وليّ الزوج، لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها و عدم صبرها، بل و كذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، بل و في غير المفقود ممن علم انّه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبدا، و كذا في الحاضر المعسر الّذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة، ففي جميع هذه الصور و أشباهها و إن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها و طلاقها للحاكم لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، إلّا انّه يمكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفى الحرج و الضرر، خصوصا إذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، و لما يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار كصحيح: ربعي و الفضيل بن يسار «عن أبى عبد اللّه (ع) في قول اللّه عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرق بينهما» و صحيح أبى بصير قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما» و الصحيح عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج «قال: لا يجبر الرجل إلّا في نفقة الأبوين و الولد، قال: ابن أبي‌ عمير قلت: لجميل و المرأة، قال: قد روى عنبسة[1] عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها قامت معه و إلّا طلقها». إذ الظاهر أنّ المراد أنّه يجبر على طلاقها و إذا لم يمكن إجباره لغيبة فيتولى الحاكم الشرعي طلاقها و المروي: عن أبى عبد اللّه (ع) ان النبي (ص) «قال: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه «و عليّ» أولى من بعدي، فقيل: له فما معنى ذلك، فقال: قول النبي (ص) من ترك دينا أو ضياعا فعليّ و من ترك مالا فللورثة فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، و ليس له على عياله أمر و لا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة، و النبي (ص) و أمير المؤمنين (ع) و من بعدهما لزمهم هذا فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم» فيستفاد من هذه الأخبار أنّ مع عدم النفقة يجوز إجبار الزّوج على الطلاق، و إذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه و الحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك، و إذا كان عدم طلاقها و إبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو اختيارا فأولى، بل اللازم فكها حفظا لها عن الوقوع في المعصية، و من هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان موجبا للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.[2]

 

شبیه همین مساله، در مساله‌ی چهاردهم مطرح شد:

مسألة 14: إذا لم يمكن الفحص عن حاله فالظاهر عدم سقوطه‌، و اللازم الصبر إلى أن يمكن لأنّه شرط في جواز الطلاق، نعم إذا علم أنّه لا يفيد معرفة بحاله فالظاهر سقوطه، لأنّ من المعلوم انّ المقصود منه الاطلاع على حاله فإذا علم أنّه لا ينفع في ذلك سقط وجوبه فيكفي مضى المدة، كما أنّه إذا حصل اليأس من الإطلاق على حاله في أثناء المدّة سقط، و كذا إذا أتم الفحص قبل انقضائها، و أمّا إذا انقضت و لم يتم الفحص فهل يجب الصبر إلى إتمامه فيما بعدها أولا وجهان أحوطهما الأول.[3]

فرق این دو مساله این است که در مساله‌ی چهاردهم فقط برای مدتی امکان فحص نیست و سپس فحص ممکن می شود؛ اما در مساله‌ی سی و سوم فحص اصلا ممکن نیست.

مرحوم سید در ادامه می فرماید: زوج مفقودی که زنده بودنش معلوم است اما زن نمی تواند صبر کند؛ بلکه زوجی که در جایی محبوس است و بر نخواهد گشت و همچنین زوج حاضری که به دلیل اعسار، تمکن بر نفقه ندارد، در صورتی که زن صبر نکند، ممکن است گفته شود طلاق جائز است و دو دلیل را مطرح می کند:

    1. عمومات نفی حرج و ضرر

    2. روایات خاصه

1.1- ابقاء در زوجیت موجب وقوع در حرام شود

سپس می فرماید: و إذا كان عدم طلاقها و إبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو اختيارا فأولى، بل اللازم

این اولویتی را که مرحوم سید قائل شده است، اکثر فقها نپذیرفته اند.

1.1.1- کلام آقای حکیم در منهاج الصالحین

(مسألة 9) ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم ان يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.

و ما ذكره (قدس سره) بعيد و أبعد منه ما ذكره أيضا من ان المفقود إذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية و هو كما ترى. [4]

و ما ذكره (قدس سره) بعيد علت بعید بودن، آن است که اطلاق ادله ای که در صورت زنده بودن شوهر، ازدواج را جائز نمی دانند، شامل این صور نیز می شود:

1.1.1.1- صحیحه‌ی برید

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ مَا سَكَتَتْ‌ عَنْهُ‌ وَ صَبَرَتْ‌ يُخَلَّى عَنْهَا فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا-حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا[5]

در این روایت تصریح شده است که زن در صورت زنده بودن زوج باید صبر کند و فروضی که پس از آن مطرح شده است ( مفقود مال دارد یا ندارد) مربوط به صورتی است که حیات زوج معلوم نباشد.

1.1.1.2- صحیحه‌ی سماعه

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ‌ عَلِمَتْ‌ أَنَّهُ‌ فِي‌ أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.[6]

1.1.1.3- صحیحه‌ی حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى‌ لَهُ‌ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.[7]

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ مربوط به صورتی است که معلوم نیست زوج زنده است یا مرده است؛ اما در جایی که معلوم است زنده است، ازدواج زن جائز نیست.

وقوع زن در معصیت و عدم تمکن بر صبر به این معنا نیست که اختیار ندارد؛ بلکه شیطان بر او غلبه می کند و معصیت می کند. حاج آقا تقی قمی می فرماید: اگر شرب خمر حرام باشد، ممکن است شخصی دچار معصیت می شود. آیا این باعث حلیت خمر برای او می شود؟ بحث زنی که شوهرش مفقود می باشد نیز همین طور است.

فتحعلی شاه قاجار نزد میرزای قمی رفته بود و گفته بود که اگر ماه رمضان را روزه بگیرم ممکن است ضعف بر من غالب شود و دستور قتل افرادی را صادر کنم. وظیفه ام چیست؟

میرزای قمی گفته بود وظیفه ات این است که روزه بگیری و دستور قتل هم ندهی.

وظیفه‌ی زنی که شوهرش زنده است این است که صبر کند و معصیت هم نکند.

این مطلب بسیار واضح است و بعید است مرحوم سید مرادش چنین چیزی باشد. ظاهرا مراد مرحوم سید این است که اگر ترک حرامی و امتثال نهی شارع در موردی، برای شخصی حرجی باشد، قاعده‌ی نفی حرج اقتضا می کند که آن عمل بر او حرام نباشد؛ سپس از لاحرج نتیجه می گیرد که نه تنها محرمات را حلال می کند؛ بلکه سببی را که منشأ این حرج می شود، مثلا عدم جواز طلاق منشا حرج می شود، بر می دارد و جواز طلاق حاکم را ثابت می کند. یعنی لاضرر و لا حرج مثبت حکم نیز می باشد.

کلام مرحوم سید دو مقدمه دارد که باید تام باشد:

    1. لا حرج شامل محرمات نیز می شود.

    2. لا حرج می تواند مثبت حکم باشد.

البته باید مقدمه‌ی سومی را هم در نظر گرفت که آیا لا حرج، محرمی را که حرجی است، تجویز می کند؟ یا جواز طلاق را ایجاد می کند؟

آیت الله والد معتقد است که لا حرج در محرمات جاری نیست؛ زیرا بسیاری از محرمات حرجی هستند و شارع مقدس می خواهد افراد خودشان را کنترل کنند گر چه موجب حرج شود.

مرحوم سید از روایات خاصی که در بحث وجوب انفاق مطرح شده است با اولویت حکم این مساله را استفاده کرده است. شهید صدر و آقای سیستانی از آن روایات فقط در محدوده‌ی خاصی حکم را استفاده کرده اند. مرحوم آقای خویی اولویتی برای آن روایات قائل نیست. ( البته در مفقود کلامی ندارد)

1.1.2- کلام مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین

نعم اذا كان الزوج ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها الى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فان امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كما مر و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة و عدتها عدة الطلاق[8]

اگر زوج از دادن نفقه امتناع ورزد، زن می تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم زوج را به انفاق یا طلاق امر می کند.

مراد از كما مر این عبارت است:

الاشهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فاذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي و اذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيلزمه باحد الامرين من الانفاق و الطلاق فان امتنع عن الامرين و لم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق بين الحاضر و الغائب نعم اذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولى ينفق من مال نفسه[9]

می فرماید: بین حاضر و غائب فرقی نیست؛ اما مفقود حکم خاصی دارد؛ مفقود گر چه مال نداشته باشد و ولی هم انفاق نکند، زن باید صبر کند.

شهید صدر در حاشیه می فرماید:

و لكنه قريب فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة و قصر في ذلك و لم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق فان حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق.[10]

از نظر ایشان روایات مفقود از صورتی که زوج اهمال کرده باشد، انصراف دارد و شامل این صورت نمی شود.

آقای سیستانی تعبیر دیگری دارد.

1.1.3- کلام آقای سیستانی در منهاج الصالحین

مسألة 588: المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين:

القسم الأوّل: من تعلم زوجته بحياته و لكنها لا تعلم في أي بلد هو‌، و حكمها حينئذٍ لزوم الصبر و الانتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك و إن طالت المدة، بل و إن لم يكن له مال ينفق منه عليها و لم ينفق عليها وليّه من مال نفسه.

نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، و قد تعمّد إخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي فيما إذا رفعت الزوجة أمرها اليه ان يتصل به و يلزمه بأحد الأمرين؛ اما أداء حقوقها، أو طلاقها. و يطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (357).[11]

مسألة 356: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي‌، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: اما الإنفاق أو الطلاق، فان امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله و لو ببيع عقاره إذا توقف عليه و لا إجباره على الطلاق جاز للحاكم ان يطلقها بطلبها، و إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه، فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق، فان امتنع و تعذر إجباره عليه طلّقها الحاكم، و يقع الطلاق بائناً في الصورتين، و لا فرق فيما ذكر بين الحاضر و الغائب و سيأتي حكم المفقود في محله.

مسألة 357: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو كان عاجزاً عن الإنفاق عليها فتعمّد إخفاء موضع إقامته‌؛ لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي فيما إذا رفعت الزوجة أمرها اليه ان يتخذ بشأنه الاجراءات المترتبة المتقدّمة، ففي هذه الحالة هل يجوز للحاكم ان يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذر عليه تنفيذ ما يتقدم الطلاق من الإبلاغ و غيره أم‌ لا؟ فيه وجهان لا يخلو أوّلهما عن قوة.[12]

وجه کلام آقای سیستانی، انصراف ادله‌ی مفقود از مفقود متعمد است. بنابراین باید یکی از دو کار را انجام دهد: امساک بمعروف یا تسریح باحسان؛ یکی از مصداق های روشن امساک بمعروف، انفاق می باشد که از روایات نیز این مطلب به دست می آید.

روایات خاصه نیز به کسی اختصاص ندارد که امکان انفاق بر زوجه داشته باشد. کسی که عاجز از انفاق باشد به احد الامرین موظف است و لازم نیست برای تکلیف به احد الامرین، مکلف به هر دو طرف قادر باشد، همین که قادر به طلاق می باشد، تکلیف به جامع بین انفاق و طلاق متوجه او می باشد. کسی که فرار کرده است، قدرت بر این جامع داشته است و گر چه به جهت غائب بودن قدرت ندارد؛ اما الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار؛ بنابراین تکلیف بر عهده‌ی اوست.

این مطلب صحیح است و در جایی که زوج فرار کرده باشد، ادله‌ی مفقود شامل او نمی شود و طبق قاعده‌ی اولیه که از روایات استفاده می شود، حاکم شرع می تواند زوجه را طلاق دهد.

صورت های دیگری نیز وجود دارد که بدین صورت است:

مسألة 358: إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج و لا هي مطلقة‌، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيُلزم الزوج بأحد الأمرين: اما العدول عن هجرها و جعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر، فاذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو أمكنه أن يطلّقها بطلبها ذلك. و يقع الطلاق بائناً أو رجعيا حسب اختلاف الموارد، و لا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها و عدمه.

مسألة 359: إذا كان الزوج غير قادر على العود الى زوجته كما لو كان محكوماً بالحبس مدة طويلة‌ فصارت كالمعلّقة بغير اختياره، فهل يجب عليه ان يطلّقها إذا لم ترض بالصبر على هذا الحال أم لا؟ فيه إشكال، فالأحوط وجوباً له الاستجابة لطلبها في الطلاق، و لكن إذا امتنع فعليها الانتظار حتى يفرج اللّه تعالى عنه.

مسألة 360: إذا كان الزوج يؤذي زوجته و يشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي‌ ليمنعه من الإيذاء و الظلم و يُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فان نفع و إلّا عزّره بما يراه، فان لم ينفع ايضاً كان لها المطالبة بالطلاق، فان امتنع منه و لم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم الشرعي.[13]

این موارد همه جزء مواردی است که مرد ملزم به احد الامرین است: إما امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ اگر امساک بمعروف نکند باید تسریح باحسان کند و اگر امتناع ورزد، حاکم شرع می تواند زن را طلاق دهد.

 


[1] این روایت به شکل های مختلف نقل شده است.
[2] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص75.
[3] تکملة العروة الوثقی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج1، ص71.
[4] منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌2، ص321‌.
[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص147.
[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص148.
[7] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص147.
[8] منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص301.
[9] منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص: 288‌.
[10] منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌2، ص321‌.
[11] منهاج الصالحین ـ العبادات، السید علی السیستانی، ج3، ص179.
[12] منهاج الصالحین ـ العبادات، السید علی السیستانی، ج3، ص108.
[13] منهاج الصالحین ـ العبادات، السید علی السیستانی، ج3، ص109.