درس خارج فقه استاد سید محمدجواد شبیری

99/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: زوج مفقود /عده‌ی وفات /اقوال فقها در عده

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

1- مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه

مسألة 11: المفقود المنقطع خبره إذا تبين موته فلا إشكال‌

، و إن علم حياته و لم يعلم أنه في أي بلد وجب على زوجته الصبر إلى أن يعلم طلاقه لها، أو موته، و إن طالت المدة، و لا يجوز لها أن تتزوج بل يجب الإنفاق عليها من ماله إن كان له مال، و إلّا فمن بيت المال، نعم إذا حصل لها العلم بموته من القرائن جاز لها ذلك و يجوز للغير تزويجها إذا لم يعلم كذبها، لجملة من الأخبار الدالة على جواز نكاح امرأة ادعت أن لا زوج لها و ان علم كونها مزوجة سابقا، و أمّا إذا لم يعلم موته و لا حياته فإن كان له مال ينفق عليها، أو أنفق عليها وليه أو متبرع وجب عليها الصبر، و لا يجوز لها أن تتزوج لاستصحاب حياته و إلّا فإنّ مقتضى الاستصحاب عدم جواز تزويجها أيضا، إلّا أنّ جملة من الأخبار تدل على أنّها إن لم تصبر و أرادت أن تتزوج تصبر أربع سنين للفحص عن حياته و موت زوجها، فإن لم يتبين أحد الأمرين أمرها الحاكم بالاعتداد، أو يطلقها أو يأمر وليه أن يطلقها، ثم يجوز لها أن تتزوج بعد العدة، و هذا المقدار متفق عليه بينهم في الجملة لكنهم اختلفوا في أمور.

«أحدها» انّه هل يشترط طلاقها بعد مدة التربص كما عليه المشهور، أو يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد، أو[1] من غير حاجة إلى الطلاق كما عليه جماعة.

«الثاني» هل اللازم عليها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا، أو عدة الطلاق، فالمشهور الأول، و عن جماعة الثاني.

«الثالث» هل اللازم من الأول رفع أمرها إلى الحاكم لضرب الأجل و الفحص في الأطراف ببعث شخص أو بالكتابة كما هو ظاهر المشهور، أو يكفي مضى أربع سنين و لو‌ قبل الترافع و من غير أمر الحاكم كما اختاره صاحب الحدائق تبعا للكاشاني.

الرابع: هل المدة من حين فقد خبره و صدق كونه مفقودا كما عليه بعض، أو من حين تعيين الحاكم كما هو الظاهر[2] المشهور.

و منشأ: هذه الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام. «فمنها» صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): عن المفقود «قال (ع): المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قلت: فإنّها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال: ليس لها ذلك و لا كرامة فان لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره بأن يطلقها و كان ذلك عليها طلاقا واجبا» و مقتضى هذا الخبر اشتراط الطلاق، و ظاهره كون العدة عدة طلاق، و أيضا مقتضاه كفاية مضى المدة و لو قبل الرفع إلى الحاكم و من غير تعيينه.

و منها: خبر بريد بن معاوية عن أبى عبد اللّه (ع) عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال: ما سكتت عنه و صبرت يخلّى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصفح الّذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبّر عنه بحياته صبرت و إن لم يخبر عنه بشي‌ء حتى تمضى الأربع سنين دعي ولىّ الزّوج المفقود فقيل: له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قبل المولى أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الوالي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدة قبل أن يجي‌ء أو يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأول عليها».

و مقتضى: هذا الخبر أيضا اعتبار الطلاق، و ظاهره لزوم كون المدة بعد الرفع و تعيين الحاكم و عدم كفاية الصبر قبل الرفع، لكن يمكن أن يقال: إنّ ما في الخبر الصبر و السكوت بعنوان الرضا بالبقاء على الزوجية مع هذا الحال، و الّذي يظهر من الخبر السابق كفايته هو الصبر مع عدم الرضا أو بعنوان ما يجب عليها من الأجل. و منها: خبر أبى الصباح عن أبى عبد اللّه (ع) «في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو أم ميت أ يجبر وليّه على أن يطلقها، قال: نعم و إن لم يكن له ولىّ طلقها السلطان، قلت: فان قال الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قلت: أ رأيت إن قالت أنا أريد ما تريد النساء، و لا أصبر و لا أقعد كما انا، قال: ليس لها و لا كرامة إذا أنفق عليها».

و ظاهر: هذا الخبر أيضا عدم لزوم كون المدة بعد الرفع و لزوم الطلاق، و يظهر منه و من سابقه أنّه لو قال: الولي بعد مضى المدة أنا أنفق عليها لا تطلق و يجب عليها الصبر، و هو مشكل و منها: مرسلة الفقيه! «إن لم يكن للزوج وليّ طلقها الوالي يشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج إن شاءت».

و يظهر منها و من سابقها انّ طلاق الولي مقدم على طلاق الوالي.

و منها: موثق سماعة قال: سألته عن المفقود «فقال: إن علمت أنّه في أي أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد أثر حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثمّ تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها». «و مقتضى» هذا الخبر كفاية أمر الحاكم بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق، و امّا[3] : النّبوي «تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه» و العلوي «هذه امرأة ابتليت فلتصبر» و خبر السكوني «إنّ عليا (ع) قال: في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك» فلا عامل بها مع انّ الأوليين[4] عاميّان، ثم إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر سماعة بسائر الأخبار، و لزوم كون العدة عدة وفاة بتقييد أخبار الطلاق بخبر سماعة و المرسل، و لزوم رفع الأمر إلى الحاكم و كون ضرب الأجل بتعيينه، و كون ابتداء الأجل من حين ضربه بتقييد خبر الحلبي و خبر أبى الصباح بخبر بريد و خبر سماعة.

و الحاصل: أنّه يحمل المطلق منها على المقيد و المجمل على المفصل فيصير الحاصل انّ عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها التزويج، وجب رفع أمرها إلى الحاكم فيضرب لها المدة و يتفحص عن زوجها، و بعد انقضائها يأمر وليه أن يطلقها و إذا لم يكن له وليّ أو امتنع فيطلقها هو و تعتد عدّة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت مع انّ هذا مقتضى الاحتياط أيضا.

لكن: الإنصاف انّ ما ذكره صاحب الحدائق تبعا للكاشاني: من كفاية مضي أربع سنين مطلقا و لو قبل الرفع إلى الحاكم، و كون الفحص من كل من كان في الأربع أو بعده، و انّ اللازم تحقق الفحص و مضي أربع سنين، ليس كل البعيد بحمل ما في خبر بريد و موثقة سماعة على التمثيل لا الحصر، و على هذا فابتداء المدة يكون من حين تحقق العقد[5] و انقطاع خبره.

1.1- بررسی نکات کلام سید یزدی

يجب الإنفاق عليها من ماله إن كان له مال، و إلّا فمن بيت المال

مرحوم آقای خوانساری در مورد بیت المال اشکال کرده است که اگر مال نداشته باشد، مانند فقرای دیگر می شود که باید از صدقات به آن ها پرداخت و تعلق بیت المال به فقرا روشن نیست.

شاید مراد مرحوم سید از بیت المال، بیت المالی که برای مصارف عامه است، نباشد؛ بلکه معنای عام آن که زکوات، صدقات و امثال این ها در آن نگهداری می شود، مراد او باشد.

و أمّا إذا لم يعلم موته و لا حياته فإن كان له مال ينفق عليها، أو أنفق عليها وليه أو متبرع وجب عليها الصبر

در روایات در مورد ولی و وکیل ولی بحث انفاق مطرح شده است؛ اما صبر زن در صورت انفاق متبرع، منصوص روایات نیست؛ شاید گفته شود عرف القای خصوصیت می کند و خصوصیتی برای ولی قائل نیست و ملاک را تامین مالی زن می داند.

و إلّا یعنی اگر مال ندارد و ولی و متبرعی به او انفاق نمی کند.

1.2- صحیحه‌ی حلبی

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى‌ لَهُ‌ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.[6]

تعبیر صحیحه به اعتبار صحیحه دانستن روایات ابراهیم بن هاشم است که حق هم همین است.

طلاق واجب در صورت در خواست زن می باشد.

1.3- صحیحه‌ی برید

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ مَا سَكَتَتْ‌ عَنْهُ‌ وَ صَبَرَتْ‌ يُخَلَّى عَنْهَا فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا-حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا[7]

تعبیر خبر صحیح نیست و صحیحه بودن آن روشن تر از صحیحه‌ی حلبی است؛ زیرا علاوه بر سند کافی که ابراهیم بن هاشم در آن واقع شده است، در تهذیب سند دیگری که ابراهیم بن هاشم در طریق آن نیست، وجود دارد:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَال‌ ...[8]

سند فقیه به این صورت است:

رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَة[9]

که باید طریق شیخ صدوق به عمر بن اذینه را بررسی کرد.

1.4- خبر ابی الصباح

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ امْرَأَةٍ غَابَ‌ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ لَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ[10] عَلَيْهَا[11]

وثاقت محمد بن فضیل[12] مورد بحث است و ما او را ثقه می دانیم.

1.5- موثقه‌ی سماعه

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ‌ عَلِمَتْ‌ أَنَّهُ‌ فِي‌ أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.[13]

عثمان بن عیسی گر چه واقفی بوده است؛ اما بعدا از وقف برگشته است و امثال احمد بن محمد بن خالد و ابراهیم بن هاشم بعد از وقف از او اخذ حدیث کرده اند.

سند تهذیب به این صورت است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَة[14]

زرعه واقفی است.

سماعه را واقفی دانسته اند؛ اما قبلا بحث کردیم که سماعه اصلا زمان وقف را درک نکرده است.

1.6- خبر سکونی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ‌ حَتَّى‌ يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.[15]

مراد از بنان بن محمد، عبدالله بن محمد بن عیسی برادر احمد بن محمد بن عیسی است که به جهت اکثار بزرگانی چون سعد بن عبدالله و صفار توثیق می شود؛ همچنین به دلیل عدم استثناء از رجال محمد بن احمد بن یحیی الاشعری توثیق می شود.

در وثاقت ابیه که پدر احمد بن محمد بن عیسی است، بحثی نیست.

بحث در اعتبار روایات سکونی است؛ از عبارت شیخ طوسی در عده وثاقت او استفاده می شود. در مورد مذهب او تردید داریم که آیا امامی است و تقیه می کرده است یا عامی است؟

این که مرحوم سید می فرماید: انّ الأوليين عاميّان احتمالا مرادش این است که نبوی و علوی در منابع ما وارد نشده است؛ سکونی گر چه عامی است اما روایتش در تهذیب وارد شده است.

شبیه همین روایت سکونی در جعفریات آمده است که ما روایات جعفریات را قابل استناد نمی دانیم.

در دعائم هم روایتی آمده است که ظاهرا ترکیبی از روایت برید بن معاویه و روایت ابی الصباح کنانی است.

روایات دیگری نیز وجود دارد که از نظر سندی اعتبار ندارند و مرحوم سید به آن ها اشاره نکرده است:

1.7- روایت اختصاص

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ‌ الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ‌ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ‌ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ‌ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا[16]

این روایت مضمون خاصی دارد و مرسل نیز می باشد؛ بنابراین قابل اعتماد نیست.

1.8- روایت مناقب ابن شهر آشوب

وَ رُوِيَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِي‌ءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُ‌ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع‌[17]

این روایت نیز سند ندارد و قابل استناد نمی باشد.

1.9- روایت سلیم بن قیس

در کتاب سلیم بن قیس هلالی از امیر المومنین علیه السلام در ذکر بدع عمر می فرماید:

وَ قَضِيَّتِهِ‌ فِي‌ الْمَفْقُودِ وَ أَنْ أَجَّلَ امْرَأَتَهُ‌ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ بَيْنَ الصَّدَاقِ فَاسْتَحْسَنَهُ النَّاسُ وَ اتَّخَذُوهُ سُنَّةً وَ قَبِلُوهُ مِنْهُ جَهْلًا وَ قِلَّةَ عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌[18]

اثبات اعتبار کتاب سلیم بن قیس مشکل است؛ اما مضامین این کتاب در کتب دیگر آمده است.

1.10- روایت اختصاص

مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق‌

يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَال‌ ...

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مَا أَقُولُ فِيهِ مَا تُنْكِرُهُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُصَلِّي الْجُنُبُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَ لَوْ سَنَةً وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ و أَتَاهُ أَبُو كَيْفٍ الْعَائِذِيُ‌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِي فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُ‌ بِهَا وَ إِنْ‌ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يَعْرِفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا[19]

کتاب اختصاص بر گرفته از کتب مختلفی است؛ اعتبار این کتاب به مصدری که از آن اخذ شده است، بستگی دارد. مثلا اواخر اختصاص، از بصائر الدرجات سعد بن عبدالله است که معتبر می باشد. بخش های ابتدایی که بحث های رجالی دارد، معتبر می باشد.

مشخص نیست این روایت از چه منبعی اخذ شده است و تعبیر یعقوب بن یزید البغدادی ( با قید البغدادی) در جای دیگری نیست.

مضمون این روایت مانند خبر سکونی می باشد.

جمع بین روایات معتبر را در جلسه‌ی بعد بررسی خواهیم کرد؛ ان شاءالله.

 


[1] ظاهرا «او» اضافه است.
[2] ظاهرا عبارت «ظاهر المشهور» ( بدون ال) می باشد.
[3] حال اخبار معارض را بیان می کند.
[4] اولین صحیح است.
[5] فقد صحیح می باشد.
[6] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص147.
[7] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص147.
[8] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص479.
[9] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص547.
[10] ظاهر آن، انفاق ولی می باشد.
[11] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص148.
[12] محمد بن فضیل کوفی صیرفی.
[13] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص148.
[14] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص479.
[15] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص478.
[16] الاختصاص، الشیخ المفید، ج1، ص17.
[17] مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‌2، ص: 365.
[18] كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج‌2، ص: 682.
[19] الاختصاص، الشیخ المفید، ج1، ص110.