درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

بحث جلسات اخير بر سر كيفيّت تقسيم خمس و تعداد سهام مربوطه بود و نهايتاً نوبت به بررسي ادلّه و روايات مرتبط با آن رسيد. در اين جلسه ابتدا روايات داله بر سهام پنج‌گانه در خمس را متعرّض مي‌شويم كه نافي سهم اللّه در خمس هستند و نتيجتاً با رواياتي كه مُثبِت سهم اللّه هستند ـ و سابقاً نيز به برخي از آنها اشاره شد ـ متعارض خواهند شد. اين روايات علاوه بر اين جهت، دلالت بر وجود سه سهمِ جداگانه در خمس، نسبت به فقراء و مساكين و ابناء السبيل دارد و لذا با قولي كه اين 3 دسته را تنها موارد مصرف خمس مي‌داند، تنافي خواهد داشت. موضوع بعدي بحث امروز بررسي برخي از رواياتِ دالّه بر تقسيم 6 گانه خمس ذكر مي‌باشد.

بررسي روايات نافي «سهم اللّه» در خمس

توضيح كلّي در مورد نحوه دلالت روايات

در بين روايات، دسته‌اي از روايات وجود دارند كه وجود يك سهم ويژه در خمس را براي خداوند تبارك و تعالي نفي كرده و ذكر آن را در آيه خمس تنها به جهت احترام و به لحاظ تشريفاتي بودن آن دانسته‌اند.

همچنين برخي از اين روايات تقسيم‌بندي خاصي را از «في‌ء» ارائه ميدهند (كه در كلمات فقهاء اين تقسيم بندي رايج نمي‌باشد) و آن تقسيم في‌ء به دو نوع انفال و نوع مشابه خمس ـ كه حكم غنيمت را دارد ـ ميباشد .براي نوع اوّل به آيه ﴿فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب﴾[1] استناد شده و براي نوع دوّم به آيه ﴿ ما افاء اللّه...﴾[2] تمسك شده است.

بنابر اين تفسير از آيه، تمسك قائلين به مصرف بودن سه موردِ «فقراء، مساكين و ابن سبيل» به آيه في‌ء باطل مي‌باشد؛ چرا كه ديگر آيه را نبايد مربوط به انفال دانست (توجه به اين نكته ضروري است كه در انفال، قطعاً اين 3 مورد مالك و سهامدار نيستند و مصرف مي‌باشند)، بلكه في‌ءِ در آيه، خود يك نوع خاصي از في‌ء خواهد بود كه حكم غنيمت و خمس را داشته و در نتيجه آن 3 دسته هم، مالك و سهامدار خمس خواهند گرديد.

ذيلاً اين روايات را خوانده، مورد نقد و بررسي قرار ميدهيم.

بررسي روايت محمد بن مسلم

متن روايت

«علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:

سمعته يقول: الفي‌ء والانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء[3] وقوم صولحوا واعطوا بايديهم وما كان من ارض خربة او بطون اودية فهو كلّه من الفي‌ء فهذا للّه و لرسوله صلي الله عليه وآله فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للامام عليه السلام بعد الرسول صلي الله عليه وآله و اما قوله ﴿و ما افاء اللّه علي رسوله منهم فما او جفتم عليه من خيل و لا ركاب﴾ قال الا تري هو هذا واما قوله ﴿ما افاء اللّه علي رسول من اهل القري﴾ فهذا بمنزلة المغنم كان ابي‌عليه السلام يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول و سهم القربي ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي ».[4]

توضيح سند روايت

مراد از «علي بن الحسن»، علي بن الحسن الفضّال است و اشكالي در وثاقتش نيست.

سندِ شيخ طوسي به ابن فضّال، سند به كتاب ابن فضال بوده و معتبر است .اين كتاب كتاب معروفي است و شيخ نسبت به هيچكدام از روايات منتهي به ابن فضّال مناقشه نكرده است.

«سندي بن محمد» همان «ابان بن محمد بجلي» است، و "ابان بجلي" نه تنها از ثقات است، بلكه در كتب رجالي به خاطر اهميت شخصيّتش از او تعبير به «وجه في اصحابنا» شده است.

مراد از علاء ، علاء بن رزين است.

توضيح متن روايت

حضرت مي‌فرمايند كه آن چيزهايي كه با صلح و بدون جنگ اخذ شده باشد، هم عنوان في‌ء بر آن منطبق است و هم عنوان انفال . همچنين آن جماعتي كه خودشان مورد مصالحه قرار بگيرند يعني حاضر به رقيت شده باشند و خود را عبد مسلمين قرار دهند ، اينها هم جزو انفال هستند و هم جزو في‌ء .

حضرت براي مورد فوق به آيه ﴿و ما افاء الله ... ركاب﴾ استناد نموده‌اند و ليكن مدلول آيه ﴿ما افاء ... القري﴾ را مرتبط با خمس دانسته و آن را در حكم غنيمت دانسته‌اند .

بنا بر اين تفسير از آيه ، نوع اخير تماماً متعلق به امام نبوده و به قول امام علي عليه السلام در اين نوع في‌ء، سهم اختصاصي ما]= ائمه[ تنها دو سهم ـ سهم الرسول و سهم القربي ـ مي‌باشد و بقيه سهام اختصاصي به آنها نداشته و ائمه با سائر مردم در آن بقيه به صورت اشتراكي سهيم هستند (از باب تطبيق كلي بر فرد).

در هر صورت ظاهر روايت اين است كه "سهم الله" مذكور در آيه تنها جنبه تشريفاتي داشته و اصلاً چيزي به اين عنوان در سهام واقعي منظور نشده است.

نكته

تعبير «بمنزله المغنم» در روايت به احتمال قوي ناظر به اين است كه چون مغنم مربوط به اموال منقول است ولي موضوع اين روايت مربوط به اموال غير منقول ، لذا حضرت آن را به منزله و در حكم مغنم دانسته‌اند نه به عنوان يكي از مصاديق مغنم .

دلالت روايت بعدي بر مطلب روشنتر است.

روايت دعائم الاسلام

متن روايت

«عن ابي جعفر محمد بن علي‌عليه السلام انّه قال: ما كان من ارض لم يوجف عليها المسلمون ولم يكن فيها قتال او قوم صالحوا او اعطوا بايديهم وماكان من ارض خراب او بطون اودية فذلك كلّه كان لرسول الله صلي الله عليه وآله يضعه حيث احبّ و هو بعد رسول الله للامام و قوله لله تعظيما له والارض وما فيها لله جلّ ذكره و لنا في الفي‌ء سهمان سهم ذي‌القربي ثمّ نحن شركاء الناس فيما بقي ».[5]

روايت نعماني

متن روايت

«ابو عبداللّه محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره عن احمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن احمد بن يوسف عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة عن ابيه عن اسمعيل بن جابر عن ابي عبداللّه عن امير المؤمنين عليه السلام‌انه قال

بعد كلام له في الخمس ثم ان للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفالَ التي كانت لرسول اللّه صلي الله عليه وآله قال اللّه تبارك و تعالي "يَسْئَلُونَك ـ الاَنْفالِ قُلِ الاْنْفالُ للّه وَ الرَّسُولِ" فحرفوها و قالوا يسئلونك عن الانفال و انما سألوا ... و ذكر مثله الي قوله من الفي‌ء (ثم قال الخبر)».[6]

بررسي روايات دالّه بر ششگانه بودن سهام خمس

توضيح كلّي

در مقابل روايات بالا، روايات ديگري وجود دارند كه از آنها استفاده مي‌شود كه خمس بايستي بر 6 سهم تقسيم گردد. مرحوم آقاي خوئي[7] و برخي ديگر در اين مورد مي‌فرمايند كه اينها گرچه سنداً محلّ اشكال هستند ولي به علّت كثرت روايات، تواتر معنوي اجمالي پيدا كرده‌اند ـ كما قيل ـ و لذا به صدور آنها يقين و يا لااقل اطمينان حاصل شده است.

ذيلا مروري بر روايات مربوطه خواهيم نمود.

روايت احمد بن محمد

متن روايت

«و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال:

الخمس من خمسة اشياء الي أن قال فاما الخمس فيقسم علي سته اسهم سهم للّه و سهم للرسول(ص) و سهم لذوي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل فالذي للّه فلرسول اللّه(ص) فرسول اللّه احق به فهو له خاصة و الذي للرسول هو لذي القربي و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامي و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد(ع) الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس» .[8]

توضيح اجمالي سند روايت

سند اين روايت داراي وجوه ثلاثه ضعف مي باشد؛ بدين صورت كه هم مرسل است، هم مرفوع است و هم موقوف.

روايت حماد بن عيسي

متن روايت

«و عنه عن ابيه عن حماد بن عيسي عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح(ع) قال:

الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة يؤخذ من كل من هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له و تقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس علي ستة اسهم سهم للّه و سهم لرسول اللّه(ص) و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولي الامر من بعد رسول اللّه وراثة و له ثلاثة اسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كَمَلاً و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة الي ان قال و انما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصه دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه سهم لقرابتهم برسول اللّه(ص) و كرامة من اللّه لهم عن اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض و هولاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي(ص) الذين ذكرهم اللّه فقال (و انذر عشيرتك الاقربين) و هم بنو عبدالمطلب انفسهم الذكر منهم و الانثي ليس فيهم...».[9]

توضيح اجمالي سند روايت

به علت اشتمالِ سند بر «بعض اصحابه»، اين روايت مرسله است.

روايت عبداللّه بن بكير

متن روايت

«و عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن عبداللّه بن بكير عن بعض اصحابه عن احدهما(ع)

في قول اللّه تعالي ﴿واعلموا انما غنتمتم من شي‌ء فان للّه خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل﴾ قال: خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام و خمس ذوي القربي لقرابة الرسول الامام و اليتامي يتامي آل الرسول و المساكين منهم و ابناء السبيل منهم فلايخرج منهم الي غيرهم».[10]

توضيح اجمالي سند

اين روايت سنداً ضعيف است.

روايت تفسير نعماني

متن روايت

«علي بن الحسين المرتضي في رسالة المحكم و المتشابه نقلاً من تفسير النعماني باسناده الاتي عن علي(ع) قال:

الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص و يجري هذا الخمس علي ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي‌القربي ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامي آل محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم».[11]

توضيح اجمالي سند

سند اين روايت هم ظاهراً محل اشكال است.

ساير روايات ذكر نشده

1 ـ روايت تفسير علي بن ابراهيم.

2 ـ روايت ريان بن صلت.[12]

3 ـ روايت ابو حمزه.[13]

دنباله و تفصيل اين بحث به علت ضيق وقت، به جلسه بعد موكول مي‌گردد ان شاء الله.


[1] حشر/سوره59، آیه6.
[2] حشر/سوره59، آیه7.
[3] . الدم (خ).
[4] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 134، ح376 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 527، ح12636.
[5] . جامع احاديث الشيعه، ش 14337 و دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 385-386 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 297، ح8257.
[6] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 299، ح8266.
[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 310، تدلّ عليه طائفة من الروايات قد ادعي أنها متواترة إجمالا.
[8] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 514، ح12608.
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 539، ح4 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513، ح12607.
[10] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 510، ح12601.
[11] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 516، ح12611.
[12] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 515، ح12609 « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ - فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ- وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ- فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى- فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ- وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ- فَرَضِيَهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ - فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ- وَ كَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ- لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ- وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى- قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً- فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ- وَ كَذَلِكَ الْفَيْ‌ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّهِ- رَضِيَهُ لِذِي الْقُرْبَى إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ- نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ‌ - فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الْآيَةَ- ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ- وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ- لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ- لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ».
[13] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 552، ح12693 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ- فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ- وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا- وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ- وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ- إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ».