درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه:

در جلسات گذشته استدلال به آيه خمس مبني بر كيفيت تقسيم خمس مطرح گرديد. در اين جلسه رواياتي كه خمس را 5 قسمت دانسته طرح مي‌گردد و توضيح داده مي‌شود.

کمیت تقسیم کردن خمس

بررسی روایات

پس از مباحث گذشته روشن گرديد كه آيه خمس دال بر اين كه همه خمس سهم امام است نمي‌باشد و منافاتي نيز با آن ندارد.

لذا بايد روايات مسأله را بررسي كرد تا ببينيم مراد از آيه چه مي‌باشد و حكم مسأله چيست؟

در عده‌اي از روايات براي خمس تقسيم 5 گانه ذكر كرده و در پاره‌اي ديگر خمس را 6 قسم تقسيم نموده است.

پاره‌اي از روايات نصف خمس را سهم امام و نصف را سهم سادات و پاره‌اي ديگر از روايات خمس را سهم امام و بقيه را جهت سائر مصارف قرار داده است.

فتواي مشهور علماء نيز نصف خمس را سهم امام و نصف ديگر را سهم سادات مي‌داند، ولي صدوق در سه كتاب (هدايه[1] ـ مقنع[2] و فقيه[3] ) و ابن‌جنيد[4] را سهم امام و باقي را جهت سائر مصارف مي‌دانند.

حال بايد به تفصيل روايات باب بررسي گردد تا حكم مسأله روشن شود.

 

روايات داله بر تقسیم کردن خمس به 5 قسم

صحيحه ربعي

«بسند صحيح عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن ابي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلي الله عليه وآله اذا أتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ، ثمّ يقسّم مابقي خمسة اخماس و يأخذ خمسه ، ثم يقسّم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي اخده خمسة اخماس ، يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه ، ثمّ يقسّم الاربعة اخماس بين ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم حقاً ، و كذلك الامام يأخذ كما أخذ الرسول صلي الله عليه وآله».[5]

همانگونه كه قبلاً اين روايت مطرح شد، روايت دال بر اين است كه مصارف خمس 5 قسمت مي‌باشد.

روايت تفسير عياشي

«عن اسحاق عن رجل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن سهم الصفوة؟ فقال: كان لرسول الله صلي الله عليه وآله و اربعة اخماس للمجاهدين و القوّام و خمس يقسم بين مقسم[6] رسول الله صلي الله عليه وآله و نحن نقول هو لنا و الناس يقولون ليس لكم و سهم لذي القربي و هو لنا و ثلاثة اسهم لليتامي و المساكين و ابناء السبيل يقسّمه الامام بينهم فان اصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الامام بعد فجعلها في ذي القربي قال يردّها[7] الينا».[8]

در اين روايت تقسيم خمس را پس از كنار گذاشتن سهم قسمت ممتاز غنيمت «صفوه» بر 5 قسمت دانسته است.

روایت سيد حيدر آملي در كشكول

«السيد حيدر الاملي في الكشكول عن المفضّل بن عمر قال: قال مولاي الصادق عليه السلام : لمّا وُلِّي ابوبكر قال له عمر: انّ النّاس عبيد هذه الدّنيا لا يريدون غيرها، فامنع عن علي‌عليه السلام الخمس والفي‌ء و فدكاً، فانّ شيعته اذا علموا ذلك تركوا علّياً عليه السلام رغبة في الدنيا و ايثاراً و محاباة[9] عليها.

ففعل ذلك و صرف عنهم جميع ذلك.

الي ان قال:

قال علي عليه السلام لفاطمة(س): سيري الي ابي‌بكر و ذكّريه فدكاً مع الخمس و الفي‌ء. فَصَارَتْ فَاطِمَةُ ع إِلَيْهِ وَ ذَكَّرَتْ فَدَكاً مَعَ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ فقال لها: هاتي ببيّنة يا بنت رسول الله.

فقالت له: امّا فدك فانّ اللّه عزّوجلّ انزل علي نبيّه صلي الله عليه وآله قرآنا يأمره فيه بان يؤتيني و ولدي حقّي. قال اللّه تعالي «فَآتِ ذَا الْقُربي حَقَّهُ» فكنت انا و ولدي اقرب الخلائق الي رسول اللّه(ص) فنحلني[10] و ولدي فدكاً، فلمّا تلا عليه جبرئيل «والمسكين و ابن السبيل» قال رسول الله(ص) ما حقّ المسكين و ابن السبيل، فانزل اللَّه «وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‌ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبي وَالْيَتامي وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السبيلِ» فقسّم الخمس خمسة اقسام الخ».[11]

اين روايت نيز خمس را به 5 قسم تبديل كرده است.

نكته

تعابير مانند صلي الله عليه وآله‌وعليه السلام كه هم اكنون جهت احترام و تكريم پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله و ائمه معصومين عليهم السلام به كار برده مي‌شود در قرون اوّليه اسلام كه تشيّع به درستي گسترش پيدا نكرده بود متداول نبوده و نسّاخ قرون اخير بطور عادت در ذيل نام پيامبر صلي الله عليه وآله و ائمه معصومين عليهم السلام تعابير فوق را افزوده‌اند.

لذا تعبير علي عليه السلام در روايت فوق از اضافه نساخ مي‌باشد و بدين معني نيست كه عمر چنين تعبيري كرده است.

روايت تحف العقول

رسالته (اي الصادق عليه السلام) في الغنائم و وجوب الخمس

... اعلم انّ الله ربّي و ربّك ما غاب عن شي‌ء و ما كان ربّك نسيّاً و ما فرّط في الكتاب من شي‌ء و كلّ شي‌ء فصّله تفصيلا و انّه ليس ما وضّح الله تبارك و تعالي مِن اخذ ماله بأوضح مما اوضح الله من قسمته ايّاه في سبله، لانّه لم يفرض[12] من ذلك شي‌ء[13] في شي‌ء من القرآن الاّ و قد اتبعه بسبله ايّاه غير مفرّق بينه و بينه، يوجبه لمن فرض له مالايزول عنه من القسم كما يزول ما بقي سواه عمّن سمّي له لانّه يزول عن الشيخ (اليتيم صح) بكبره و المسكين بغناه و ابن‌السبيل بلحوقه ببلده ...

فقال الله عزّوجلّ في الصدقات و كانت اوّل ما افترض الله سبله «اِنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفِي سَبيلِ الله وَابْنِ السَّبيلِ» فالله اعلم نبيّه(ص) موضع الصدقات و انّها ليست لغير هؤلاء يضعها حيث يشاء منهم علي ما يشاء و يكفّ اللّه جلّ جلاله نبيّه و اقربائه عن صدقات الناس و اوساخهم فهذا سبيل الصدقات.

و امّا المغانم فانّه لمّا كان يوم بدر قال رسول اللّه(ص) من قتل قتيلا فله كذا و كذا و من اسر اسيراً فله من غنائم القوم كذا و كذا، فانّ اللَّه قد وعدني ان يفتح علي و انعمني عسكرهم.

فلمّا هزم اللَّه المشركين و جمعت غنائم قام رجل من الانصار فقال يا رسول اللّه انّك امرتنا بقتال المشركين و حثثتنا عليه و قلت من اسر اسيراً فله كذا و كذا من غنائم القوم و من قتل قتيلا فله كذا و كذا و انّي قتلت قتيلين لي بذلك البيّنة و اسرت اسيراً فأعطنا ما اوجبت علي نفسك يا رسول اللَّه، ثمّ جلس.

فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول اللّه ما منعنا ان نصيب مثل ما اصابوا جبن عن العدوّ و لا زهادة في الآخرة و المغنم و لكنّا تخوّفنا اَنْ بَعُدَ مكاننا منك، فيميل اليك من جند المشركين او يصيبوا منك ضِيعة[14] فيميلوا اليك فيصيبوك بمصيبة و انّك ان تعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شي‌ء، ثمّ جلس.

فقام الانصاري فقال مثل مقالته الأولي ثمّ جلس.

يقول ذلك كلّ واحد منهما ثلاث مرّات فصدّ[15] النبي صلي الله عليه وآله بوجهه، فانزل اللّه عزّوجلّ (يَسْئَلُونَكَ عَن الْاَنْفالِ) و الانفال اسم جامع لما اصابوا يؤمئذ مثل قوله (ما اَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ) و مثل قوله (و ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‌ءٍ) ثم قال (قُلِ الْاَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) فاختلجها[16] اللّه من ايديهم فجعلها للَّه و لرسوله ثمَّ قال «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ» فلّما قدم رسول اللَّه(ص) المدينة انزل اللّه عليه «وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي‌ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبي وَالْيَتْامي وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما اَنْزَلْنا عَلي عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ»

فامّا قوله للَّه فكما يقول الانسان هو للَّه و لك و لايقسم للَّه منه شي‌ء فخمّس رسول اللّه(ص) الغنيمة التي قبض بخمسة اسهم، فقبض سهم اللّه لنفسه يحيي به ذكره و يورث بعده و سهما لقرابته من بني عبدالمطلب، فانفذ سهماً لايتام المسلمين و سهماً لمساكينهم و سهماً لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة. فهذا يوم بدر و هذا سبيل الغنائم التي اخذت بالسيف الخ».[17]

اين روايت نيز دال بر 5 قسم بودن خمس است.

نكته

در قسمت وسط روايت تعبيري وجود دارد كه در نسخ موجود از آن غلط تعبير گرديده است و تعبير «اليتيم بكبره» به عبارت «الشيخ بكبره» تصحيف گرديده است. و اينگونه تصحيفات در نسخ خطي قديم متداول بوده است و به عنوان مثال كلمه اليتيم بصورتي نوشته مي‌شده كه در خواندن به اشتباه الشيخ خوانده شده است.

بررسي روايات ديگر به جلسه آينده موكول ميشود.

 

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد).

2 ـ وسايل الشيعه ج 9 (شيخ حر عاملي).

3 ـ جامع احاديث الشيعه ج 10 (آية الله بروجردي ره).


[1] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 177، فأما الذي لله فهو لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم، و ما لرسوله فهو له صلى الله عليه و آله و سلم.
[2] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 171، و سأل زكريا بن مالك الجعفي أبا عبد الله- عليه السلام- عن قول الله عز و جل.
[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 42، ح1651، وَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[4] . مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 104-105، و نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام عليه السّلام، بل هو لجميع قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من بني هاشم.
[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 128، ح365 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 510، ح12602.
[6] . و خمس يقسم فمنه سهم لرسول الله ـ خ.
[7] . يردّوهاخ.
[8] . تفسير العياشي 2: 63.
[9] . و محاماة ـ خ.
[10] . نحلني: اعطاني.
[11] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 290، ح8247.
[12] . يفترض ـ خ.
[13] . شيئاً ـ خ.
[14] . الضيعة: بالكسر التلف و الهلاك و ايضاً: الفقد ـ و بالفتح: المرّة من ضاع.
[15] . فصدّ: فاعرض.
[16] . اختلجها: انتزعها.
[17] . تحف العقول، النص، ص: 339 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 305، ح8275.