بحث در مسئله عدم وجوب بسط بود عرض شد مرحوم سيدرحمه الله در صدر فرمود (لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب فى كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذى هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد) كه گذشت لكن بحث در ذيل است كه فرمود (لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التى أقلّها ثلاثة فى كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللّه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص.)
لازم است روشن شود كه دليل استحباب چيست؟ هم نسبت به اصناف و هم نسبت افراد، نسبت به افراد در صنف واحد اين گونه استدلال شده است كه چون عنوان جمع (
لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين) آمده است لازم است به اقل جمع كه ثلاثه است در هر صنف داده شود كه پاسخش داده شد كه جمع محلى باللام از براى عموم و استغراق افراد است يعنى كل فردٍ فردٍ است نه كل جماعةٍ جماعةٍ تا گفته شود عنوان پرداخت زكات به جماعت مستحب است چرا آنچه كه مستحب است پرداخت به همه فقرائى است كه در دسترس هستند يا مقدور است به آنها بدهد يعنى عدم تخصيص به يك يا چند فرد كه از برخى از روايات استحباب آن استفاده مىشود مثل صحيحه زراره (
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام وَ إِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً الْحَدِيثَ).
[1]
و همچنين از مرسله ديگر (
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول أُتِى النَّبِيصلى الله عليه وآله بِشَى يَقْسِمُهُ فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَاف رَسُولُ اللَّهصلى الله عليه وآله أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَل قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَي فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِينَا بِشَي فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ)
[2]
كه اين روايت مرسله است ولى با قاعده تسامح و (اخبار من بلغ) مىتوان نتيجه را مستحب دانست و دلالت هر دو روايت بر استحباب يا رجحان روشن است بلكه از روايت دوم استفاده مىشود كه حكم اولى بسط است بنابراين اصل استحباب بسط بر افراد يك صنف از اين روايت استفاده مىشود .
و اما نسبت به استحباب بسط بر اصناف نمىتوان به آيه )صدقات( بر آن استدلال كرد هر چند برخى گفتهاند كه بسط نسبت به مدلول آيه اقرب است پس مستحب است ليكن اين مطلب تمام نيست زيرا قبلاً عدم ظهور آيه در بسط را ثابت كرديم و گفتيم نمىتوان از آيه استفاده بسط كرد و آيه لسانش امر نبود تا حمل بر استحباب يا رجحان شود بلكه لسانس تشريك به نحو جمعى يا على سبيل البدل است كه استحباب بسط از آن استفاده نمىشود بلكه تشريك در مالكيت و يا عدم آن است پس از آيه نمىتوان استحباب بسط بر اصناف را استفاده نمود و همچنين استدلال شده است بر اينكه نفع و فايده بسط بر اصناف بيشتر است و تعميم نفع بر همه اصناف مطلوب مولى و راجح است بنابراين بسط بر آنها مستحب مىشود.
پاسخ به استدلال: از اين استدلال هم جواب داده شده است كه عموم نفع تمام نيست زيرا أمر دائر است بين أحد النفعين و الصنفين و يا نفع بيشتر به يكى يا أصل نفع به ديگرى، پس عموم نفعى در بسط نيست عمده دليل روايت است كه مىشود استحباب يا رجحان را از آنها استفاده كرد يكى مرسله معروفه حماد است
(... فَأَخَذَهُ الْوَالِى فَوَجَّهَهُ فِى الْجِهَةِ الَّتِى وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُم لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِى مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِى سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَي رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَي وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِى فِى الْبَوَادِى وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِى أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيم كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِى ذَلِكَ شَي مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِم)
[3]
ظاهرش اين است كه تعميم و بسط بر والى لازم است ولى چون كه در ذيل آمده است (لَيْسَ فِى ذَلِكَ شَي مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى) قرينه مىشود بر اينكه از باب استحباب و رجحان است و الزامى نيست همچنانكه در روايات ديگر نيز وجوب بسط نفى شده است و آنها قرينه منفصل بر استحباب مىشوند پس اصل مطلوبيت به عنوان حكم اولى ثابت است و شايد مستند فتواى مرحوم سيدرحمه الله همين مرسله حماد بوده است زيرا كه اين مرسله نزد اصحاب معروفه و معمول بها است بنابراين استحباب بسط هم بر اصناف و هم بر افراد يك صنف ثابت مىشود و از برخى روايت ديگر هم مىتوان اين دو مطلب را استفاده كرد.
البته برخى از روايات ديگر ظهور دارد بر اينكه حاكم اسلامى حكمش با افراد مالكين فرق مىكند و حاكم، در مواردى بايد بسط دهد زيرا كه وظيفه اوليه حاكم اسلامى اين است كه عدالت اجتماعى بر قرار كند و همه نيازهاى جامعه را رفع نمايد مثل روايت صحيحه زراره و محمد بن مسلم
(... فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَعليه السلام يُعْطِى هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ ....)
[4]
و روايت عمرو بن شمر (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي الْكُوفِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى جَعْفَرعليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّى هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِى فَقَالَ أَبُو جَعْفَرعليه السلام بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِى جِيرَانِكَ وَ الْأَيْتَامِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ فِى إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلُ فِى خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِيثَ).
[5]
بنابر اين در مسأله بسط حكم والى با مالكين فرق دارد مالكين موظف به بيشتر از پرداخت زكات نيستند و بسط از براى آنها راجح يا مستحب است ليكن نسبت به والى اسلامى برخى از جاها بسط و مساوات واجب است چون كه مقتضاى عدالت اجتماعى است و عمل و سيره امير المومنينعليه السلام در تقسيم بيت المال و زكوات نيز همين بوده است (
الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب، و أهل الفقه و العقل على غيرهم و مَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، و يستحبّ صرف صدقة المواشى إلى أهل التجمّل من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح فى حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر، فينبغى حينئذٍ ملاحظة الأهمّ و الأرجح.)
در اين مسئله متعرض برخى از مستحبات در پرداخت زكات مىشود كه مستحب است به اهل فضل و ورع داده شود و در موارد دوران امر بين دو نفر ترجيح با اين صنف از افراد است ايشان اين مطلب را در مسئله 9 از مسائل گذشته در اصناف مستحقين نيز ذكر كرده است و به برخى از مرجحات در آنجا اشاره مىكند البته در اين جا عناوين بيشترى را ذكر مىكند.
مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد (
تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب) كه اين مطلب از برخى روايات استفاده مىشود مانند روايت ابن عجلان كه معتبره است زيرا كه كشى ابن عجلان را مدح كرده و روايت معتبره آن را در مدحش از امامعليه السلام آورده است كه از آن بيش از توثيق استفاده مىشود (
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه السلام إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّي بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِى الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.)
[6]
كلمه (أَصِلُهُمْ) به معناى صله عام است و زكات را هم در بر مىگيرد و همچنين شامل تقسيم زكات به عنوان صله مىشود و امامعليه السلام مىفرمايد به اندازه و به ميزان دينش و فضل و فقه و عقلش به او از زكات بدهيد واين شامل زياد دادن در نصيب و مقدار هم مىشود همچنانكه دليل بر ترجيح مىشود و روايات ديگرى هم هست كه سندش مرسله است (7789
- ... عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ دُخُولَ الرَّجُلِ الْيَمَانِى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلام وَ شِكَايَتَهُ عَنْ عَدُوِّهِ وَ تَعْلِيمَهُعليه السلام الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقََ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَمَنِ الْمُسْتَحِق لِذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلام فَرِّقْ ذَلِكَ فِى أَهْلِ الْوَرَعِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ فَمَا تَزْكُو الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ أَمْثَالِهِمْ فَيَتَقَوَّوْنَ بِهَا عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَ تِلَاوَةِ كِتَابِهِ فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى مَا أَشَارَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينعليه السلام.)
[7]
بنابراين استحباب ترجيح دادن به اهل فضل و دين ثابت است.
عنوان ديگر: ترجيح اقارب بر اجانب است كه در برخى از روايات وارد شده است مانند معتبره اسحاق بن عمار (
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ مُوسَىعليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِى قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ )عَلَى بَعْضٍ( فَيَأْتِينِى إِبَّان الزَّكَاةِ أَفَأُعْطِيهِمْ)مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ.)
[8]
و همچنين معتبره عمر بن يزيد عن ابى عبدالله فى حديث
(... َ بَلْ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.)
[9]
عنوان ديگر عنوان ترجيح من لايسأل است كه از برخى روايات استفاده مىشود مانند صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج (
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَعليه السلام عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهَِ فَقَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِى لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِى يَسْأَلُ).
[10]
.
عنوان ديگر استحباب دادن از زكات انعام به فقراى متجمل است يعنى كسانى كه ظاهرشان را حفظ مىكنند و اين نيز، در برخى از روايات وارد شده است مانند روايت عبداللَّه بن سنان (
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلام إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ يَسْتَحْيُونَ مِن النَّاس فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ).
[11]
البته محمد بن سليمان در سند روايت ضعيف است وليكن در خبر هاشمى نيز همين مطلب آمده است (
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْن عُتْبَةَ الْهَاشِمِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالَ: تُعْطَىُ صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِى التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا أَرْفَع مِنْ صَدَقَات الْأَمْوَالِ وَ إِنْ كَانَ جَمِيعُهَا صَدَقَةً وَ زَكَاةً وَ لَكِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ).
[12]
و ظاهر اين است كه اين نيز قطعهاى از روايت طويل و معروف هاشمى است كه سند معتبر دارد .
استحباب يا ترجيح، مخصوص به عناوينى كه مرحوم سيدرحمه الله ذكر كرده نيست و ايشان برخى را ذكر نكرده است مثل استحباب دادن زكات روستائيها و اهل باديه به اهل باديه و زكات شهرىها و مهاجرين به شهرىها كه در برخى روايات معتبر آمده است مانند (
وَ عَنْ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِصلى الله عليه وآله يَقْسِم صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِى أَهْلِ الْبَوَادِى- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِى أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِيثَ.)
[13]
و در صحيحه حلبى آمده (
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِي الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِى الْأَعْرَابِ - وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِى الْمُهَاجِرِينَ).
[14]
البته اختلاف شده است در اين كه مراد از اهل البوادى و مهاجرين چه كسانى هستند؟ آيا مقصود عدم نقل و انتقال زكات از شهر به روستا و بالعكس است كه در اين صورت اين روايات دليل بر استحباب عدم نقل و مصرف در همان مكان مىشود و يكى از عناوين استحباب همين مىشود كه به فقراى همان مكان بدهند و عدم نقل واجب نيست زيرا بعداً خواهد آمد كه نقل هم جايز است و برخى مثل صاحب وسائل اين معنا را از اين روايات استفاده كردهاند و برخى هم مثل مرحوم آقاى خويىرحمه الله گفتهاند اين دو روايت ناظر به صنف است و مقصود از آن اين است كه زكات روستايى به روستايى داده شود هر چند در آن مكان نباشد و زكات شهرى را به شهرى بدهند هر چند در آن مكان نباشد حال چه مقصود عدم نقل از مكان باشد و يا به معناى صنف باشد رجحان واستحباب از آن استفاده مىشود هر چند عنوان (لَا تَحِلُّ) در صحيحه حلبى ظاهر در لزوم است وليكن بقرينه رواياتى كه تصريح بجواز مىكند حمل بر استحباب مىشود.
عنوان ديگرى كه مىتوان اضافه كرد استحباب پرداخت به ذى رحم كاشح است كه مرحوم سيدرحمه الله آن را در مسئله 16 ذكر كرد و مقصود از كاشح كسى است كه دلش نسبت به او چركين است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِى الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَعليه السلام سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله أَي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ)
[15]
اينها عناوينى ترجيحى و يا استحبابى بوده كه در مجموع روايات وارد شده است و شايد عناوين ديگرى نيز باشد مانند فقر و حاجت بيشتر يا ضرورىتر و ساير جهاتى كه شرعاً در انفاق، مستحب يا ترجيح داده شده است البته برخى گفتهاند نسبت به ترجيح يا استحباب پرداخت به أقرباء و نزديكان اين روايات با برخى روايات ديگر معارض هستند مانند صحيحه زراره و محمد بن مسلم (
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَن حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام قَالَ: إِنَّ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ وَ لَا يُمْنَعُهَا بَعِيدٌ)
[16]
و يا معتبره ابى خديجه (
قَالَ لَا تُعْطِيَنََ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِم بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِى سَائِرِ الْمُسْلِمِين)
[17]
ليكن با كمى تأمل روشن مىگردد كه تعارض در كار نيست چون اين دو روايت و امثال آن ناظر به محابات است يعنى نبايد دوستى بستگان به گونهاى شود كه به ديگران اصلاً ندهد و موجب سوء ظن و تهمت آنها شود ولهذا مىفرمايد براى ديگران از موارد زكات نيز چيزى بدهد و ميان آنهانيز تقسيم كند و اين اصل استحباب را نفى نمىكند و شاهد بر جمع اين مورد در ذيل صحيحه اسحاق بن عمار آمده است كه مىفرمايد اگر شده يك درهم را هم از زكاتش براى ديگران به غير اقرباء و عيالاتش بگذارد.(
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَتَرَى و لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِع عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّي الدِّرْهَمَ)
[18]
و اين مطلب در روايات ديگرى نيز به همين گونه وارد شده است ولهذا مرحوم سيدرحمه الله در ذيل مىفرمايد لازم است همه مرجحات و استحبابات در نظر گرفته شود و در موارد تزاحم أهم و ارجح را ملاحظه كند.
[1]
وسائل الشيعه، ج9، ص265-(4-11990)
[2]
وسائل الشيعه، ج9، ص265-(2-11988)
[3]
وسائل الشيعه، ج9، ص266-(3-11989)
[4]
وسائل الشيعه، ج9، ص209.
[5]
وسائل الشيعه، ج9، ص282-(1 -12025)
[6]
وسائل الشيعه، ج9، ص262-(2 -11982)
[7]
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج7، ص115.
[8]
وسائل الشيعه، ج9، ص245، ص246-(2-11939)
[9]
وسائل الشيعه، ج9، ص412(6-12359)
[10]
وسائل الشيعه، ج9، ص262 ص261.
[11]
وسائل الشيعه، ج9، ص263-(1 -11983)
[12]
وسائل الشيعه، ج9، ص264، ص263-(2 -11984)
[13]
وسائل الشيعه، ج9، ص285-(2 -12032)
[14]
وسائل الشيعه، ج9، ص284-(1 -12031)
[15]
وسائل الشيعه، ج9، ص246-(5 -11942)
[16]
وسائل الشيعه، ج9، ص218-(2 -11874)
[17]
وسائل الشيعه، ج9، ص244-(6-11937)
[18]
وسائل الشيعه،ج9، ص242-(1 -11932)