بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

43/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: النواهي (اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد)

 

كان الكلام في اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد فذكرنا أنّ المقصود من النهي: النهي التكليفي لا النهي الإرشادي كما هو ظاهر النهي عن عبادةٍ بعنوانها أو النهي عن معاملةٍ بعنوانها، كالنهي عن بيع الغرر.كما يقول المشهور في النهي عن صوم العيدين أنّه نهي تكليفيٌّ وإن كان لا يحتاج إلى البحث عن فساد صوم العيدين؛ فإنّ فساده أيضاً واضح ولا نزاع فيه إنّما النزاع في أنّ صوم يوم العيدين حرام ذاتي -أو فقل حرام تكليفي- أو أنّه حرام تشريعي -يعني لا أمر به فلو صامه أحدٌ بقصد الأمر الجزمي كان مشرِّعاً-؟

نحن قلنا: بأنّ عمدة الدليل على الحرمة الذاتيّة لصوم العيدين رواية سدير "إنّي أتخوف أن يكون عرفة يوم الأضحى وليس بيوم صومٍ فأكره أن أصوم يوم عرفة"، نحن حاولنا أن نمنع من استظهار الحرمة الذاتيّة من هذه الرواية وقلنا بأنّ المحتمل كون منشأ الخوف أنّه لو صادف يوم عرفة الرسمي يوم الأضحى واقعاً بأن كان الهلال ثابتاً قبل أول الشهر بيوم في علم الله تعالى فيذهب تعبُ الإنسان سدىً يلغو صومه.

ولكنّ الإنصاف: أنّ هذه العبارة ظاهرة في حرمة صوم يوم الأضحى، الظاهر من الخوف الخوف من وقوع الإنسان في الحرام لا مجرّد أن ينكشف أنّ عمله لغوٌ، فالإنصاف أنّ هذه الرواية ظاهرةٌ في الحرمة الذاتيّة لصوم العيدين.

 

[تقديم أمورٍ]

صاحب الكفاية رحمه الله ذكر قبل الورود في البحث عن اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد عدّة نقاط نشير إلى أهمها:

النكتة الأولى

أنّ هذا البحث بحثٌ عقليٌّ؛ فإنّه يُبحث فيه عن ثبوت الملازمة عقلاً بين النهي عن عبادةٍ وفساد تلك العبادة ولأجل ذلك لا يختصّ النزاع بالدليل اللفظيّ، فلو ثبت النهي عن عبادةٍ بحكم العقل أو بالإجماع يُبحث أنّ هذا النهي هل يلازم فساد العبادة أم لا.

 

النكتة الثانية

[شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري]

يقول في الكفاية: أنّ النزاع لا يختصّ بالنهي التحريمي النفسي بل يشمل النهي الكراهتي فيُبحث أنّ النهي الكراهتي عن عبادةٍ يقتضي فسادها أم لا؛ لأنّ النهي الكراهتي يكشف عن مبغوضيّة الفعل ولو ببغضٍ خفيف، فقد يُقال بأنّه لا يجتمع مع محبوبيّة ذلك الفعل فإذا لم يكن الفعل محبوباً فلا يكون عبادةً.

نعم، الكراهة بمعنى قلّة الثواب شيٌ آخر إلا أنّ الكلام في النهي الكراهتي بالكراهة الاصطلاحيّة أي الكراهة الناشئة عن مبغوضيّة الفعل ولو مبغوضيّةٍ خفيفة.

كما أنّ النهي الغيريّ عن شيءٍ يُبحث أنّه مقتضٍ لفساد ذلك الشيٍء أم لا؟

مثلاً: إذا كان الوضوء بالماء البارد علّةً تامّةً للتمرّض فيُبحث أنّ النهي الغيري عن علّة الحرام هنا هل يقتضي فساد هذا الوضوء بالماء البارد أو لا يتقضي فساده؟

السيد الخوئي رحمه الله قال لا مجال لهذا البحث؛ لأنّ النهي الغيري لا ينشأ عن مبغوضيّة الفعل فكيف يكون مقتضياً للفساد، نعم النهي الغيري يمنع من تعلّق الأمر بذلك الفعل فقد يُدّعى أنّه حينئذٍ لا يُكشف ملاك هذا الفعل حتى يكون صحيحاً لكن إمكان الأمر الترتبي بذلك الفعل يوجب أن نستكشف من إطلاق الأمر تعلّق أمرٍ ترتبيٍّ بهذا الفعل الذي تعلّق به النهي الغيري، ومن هذا الأمر الترتبي نستكشف وجود الملاك فيه وبذلك نحكم بصحته.

وهذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله ليس تامّاً؛ لأنّ النهي الغيريّ يكشف عن مبغوضيّةٍ غيريّةٍ في الفعل، حينما يُبغض الإنسان شيئاً فيسري بُغضه إلى علّة ذلك الشيء، أنت حينما تُبغض فساد مالِكَ فإذا ارتمس الجُنب في ماءٍ فطفر الماء لأجل ارتماسه في ذلك الحوض، طفر الماء من الحوض إلى مالك، إلى سيارتك، إلى كتابك الذي خلّيته في جنب الحوض، فتلف مالك، بغضك لتلف مالك أو لفساد مالك يستتبع تعلّق البغض بعلّته التامّة وهو ارتماس ذلك الجُنب في هذا الحوض وغُسله الارتماسي فيه، فيُبحث أنّ هذه المبغوضيّة الغيريّة هل تقتضي فساد هذا الغسل الارتماسي أم لا؟

يا سيدنا الخوئي أنت لا تقبل اقتضاء النهي الغيري عن العبادة لفسادها، هذا لا يعني أن لا يُبحث عن ذلك.

هذا مضافاً إلى أنّ من يلتزم بالنهي الغيريّ عن هذا الغسل الارتماسي مثلاً كيف يمكنه أن يلتزم بأمرٍ ترتبيٍّ به؟ الأمر الترتبيّ بهذا الغسل الارتماسي الذي هو علّةٌ لفساد مال الغير مترتبٌ على ماذا؟ مترتبٌ على عصيان النهي الغيريّ وعصيان النهي الغيريّ يتحقق بالارتماس في هذا الماء، النهي الغيريّ المتعلِّق بعلّة الحرام يتحقق عصيانه بارتكاب هذه العلّة للحرام أي بارتماس الجُنب فيه، فعلى تقدير ارتماس الجنب في هذا الماء يتعلّق الأمر بالارتماس وهذا طلبٌ للحاصل.

فإذاً كما ذكر صاحب الكفاية رحمه الله: يدخل النهيّ الغيريّ عن عبادةٍ في محلّ النزاع فيُبحث أنّه هل يقتضي فساد تلك العبادة أم لا.

 

النكتة الثالثة

[المراد من العبادة في محلّ النزاع]

ذكر صاحب الكفاية أنّ المراد من العبادة التي تعلّق بها النهي أحد أمرين:

[الأول] العبادة الذاتيّة؛ والتي تجتمع مع النهي عنها كالسجود والخضوع والتسبيح لله تعالى فإنّه عبادةٌ ذاتيّة حتى لو كان محرّماً، فهو عبادةٌ محرّمة، السجود لله تعالى في مواقع التقيّة عبادة ذاتيّة ولو كان هذا السجود محرّماً.

والثاني: العبادة الشأنيّة؛ أي العمل الذي لو تعلّق الأمر به لكان مشروطاً بقصد القربة، كالوضوء: الوضوء عبادة شأنيّة، لو تعلّق النهي بالوضوء فهو ليس عبادةً بالفعل بعد تعلّق النهي به لكنّه عبادةٌ شأنيّة أي لو تعلّق الأمر به لكان مشروطاً بقصد القربة، فيُبحث أنّ النهي عن هذه العبادة الشأنيّة –أي الوضوء- مقتضٍ لفساده أم لا.

وما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله: تامٌّ.

لكن أنا أقول: العبادة الذاتيّة خارجةٌ عن محل البحث؛ العبادة الذاتيّة يُعبّر عنها في الفارسيّة بـ "پرستش" وكلامنا في العبادة بمعنى العمل المشروط بالقربة، العمل القربي، العمل المشروط بقصد القربة كالصدقة والعتق وغسل الميت أمّا العبادة التي تساوق معنى " پرستش" يعني إظهار ربوبيّة من تعبده هذا خارجٌ عن البحث؛ لأنّه كسائر الأفعال التكوينيّة.

نعم إذا تعلّق به النهي يُبحث أنّه مجزٍ أم لا كسائر التوصليّات، تعلّق النهي بدفن الميت في مكانٍ مغصوب، يُبحث أنّه صحيح أو فاسد؟ لكنّ الكلام في العبادة التي هي في قبال التوصليّات والمعاملات يعني العبادة الشأنيّة أي ما يُعتبر فيه قصد القربة.

النكتة الرابعة

[تحرير محلّ النزاع]

 

ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أنّ النزاع في الفعل الذي يتصّف بالفساد تارةً وبالصحة أخرى فيخرج مثل إتلاف مال الغير عن البحث؛ لأنّ إتلاف مال الغير سببٌ لضمانه ولا يتصّف بأنّه إتلافٌ فاسدٌ أو إتلافٌ صحيح، فكل عملٍ يترتب عليه الأثر تارةً فيكون صحيحاً ولا يترتب عليه الأثر تارةً أخرى فيكون فاسداً هذا هو محلّ النزاع.

هذا المقدار متين، ثم أضاف صاحب الكفاية رحمه الله فقال: الصحة والفساد نسبيان فربما يكون شيء واحد صحيحاً بلحاظ أثرٍ وفاسداً بلحاظ أثرٍ آخر، أو شيء واحد يكون صحيحاً بنظر طائفةٍ وفاسداً بنظر طائفةٍ أخرى، مثلاً:

ـ الإتمام في موضع القصر في حال الجهل بالحكم: فاسدٌ بلحاظ أنّه لا يُسقط وجوب الإعادة في الوقت وصحيحٌ بمعنى أنّه لو لم يلتفت إلى أن خرج الوقت لا يجب عليه القضاء.

ـ أو أنّ الصلاة بدون حضور القلب: صحيحةٌ بنظر الفقيه الذي يرى أنّ الأثر المهم هو سقوط الإعادة والقضاء وليست صحيحةً بنظر طائفةٍ أخرى؛ لأنّه لا يُستحق عليه الثواب.

ـ أو فقل الصلاة لمن شرب الخمر وقبل أن يمضي عليه أربعون صباحاً: فاسدٌ لأنّه لا يترتب عليه الثواب؛ فاسدٌ عند المتكلّم لأنّه ينظر إلى أثر استحقاق الثواب ولكنّه صحيحٌ بنظر الفقيه لأنّ الصلاة ولو لمن شرب الخمر إذا ارتفع سُكْره مسقطةٌ لوجوب الإعادة والقضاء.

ثم قال رحمه الله: الصحة في العبادة والمعاملة بمعنىً واحد وهي التماميّة.

يمكن أن نناقش في كلام صاحب الكفاية رحمه الله فنقول:

تفسير الصحة بالتماميّة وتفسير الفساد بالنقصان في غير محلّه؛ الصلاة التي نسي المكلّف القراءة فيها صلاةٌ صحيحة ولكن ليست صلاةً تامّة لما ورد في رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله علیه السلام "تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان" ولأجل ذلك احتاط جماعةٌ من الفقهاء بلزوم سجود السهو لأنّ هذه الصلاة ليست تامّةً وإن كانت صحيحةً.

ولأجل ذلك يقول السيد الخوئي رحمه الله قاعدة الفراغ لا تجري في موارد الشك في التماميّة وإنّما تجري في موارد الشك في الصحة، فلو أنّ شخصاً سلّم في آخر صلاته ثم شك هل نسيت سجدةً واحدةً في هذه الصلام أم لا؟ فهو حيث لا يشك في صحة صلاته وإنّما يشكّ في تماميّتها فلا تجري قاعدة الفراغ. نعم إذا شكّ في ركوعه هل ركعت أم لا؟ تجري قاعدة الفراغ للشك في الصحة.

نحن قلنا: بأنّ قاعدة الفراغ تجري سواءً في الشك في الصحة أو الشك في التماميّة لكن أريد أن أستشهد بلكلام للسيد الخوئي على أنّ الصحة غير التماميّة:

في صحيحة زرارة سأل زرارة الإمام علیه السلام عن مراتب الحجّ والعمرة فوصل الإمام علیه السلام إلى عمرةٍ مفردة فإن بقي إلى يوم التروية فإن أقام إلى الحج فعمرته تامّةٌ وحجّته ناقصةٌ مكيّةٌ، بعض الناس في أشهر الحج يعتمرون عمرة مفردة، بعض كوادر الحملات وبعض المرشدين يقولون نحرم للعمرة المفردة إذا تمكنّا نأتي بالحج ويكون حجنا حج تمتع، إذا ما تمكنّا لا نحجّ، فإذا تمكنوا من الحج فحجّهم حجّ تمتع ولكن حجّ تمتع ناقص حسب ما ورد في الرواية "وحجتّه ناقصةٌ مكيّة".

حجٌّ صحيح ولكن ناقص، ولأجل ذلك قلنا في بحث الحج خلافاً للسيد السيستاني ': أنّ هذا الحجّ لا يُجزىء عن حجّة الإسلام؛ لأنّ الواجب حسب الروايات على كلّ مستطيع الإتيان بحجّ وعمرةٍ تامتين ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ورد في الروايات في تفسير هذه الآية أنّه يجب على كلّ مكلّف الإتيان بحجٍّ تام وعمرةٍ تامّة إذا استطاع، والمفروض أنّ صحيحة زرارة تقول هذه الحجّة بعد العمرة المفردة حجّة ناقصةٌ.

وكيف كان، الصحة غير التمامية، الصحة في قبال الفساد ولذا قد يقال هذا جسمٌ فاسد ولكن لا يقال بالنسبة إلى الجسم الناقص أنّه جسمٌ فاسد، الجسم الناقص جسمٌ ناقص وليس بفاسدٍ، الفاسد هو الذي زال أثره المتوقع منه.

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ الصحة والفساد يُلحظان بالنسبة إلى أثرٍ: كلام صحيح لكن بعدما قلنا بأنّ هذا العمل صحيح لترتب الأثر عليه، قلنا بأنّ الصلاة مع الركوع عملٌ صحيح لسقوط وجوب الإعادة والقضاء إذا أتى بصلاةٍ مشتملةٍ على الركوع مثلاً.

فإذا شكّ المكلّف أنّ صلاتي كانت مع الركوع أم لا: فأصالة الصحّة تعني أنّ هذا العمل واجدٌ للأجزاء والشرائط، أصلٌ موضوعيّ ليس أصلاً حكمياً يعني ليس بمعنى التعبد بالأثر مباشرةً، التعبّد بسقوط الإعادة مباشرةً، لا. التعبد بصحة العمل المشكوك يعني التعبّد بواجديته للأجزاء والشرائط ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي أنّ التماميّة بمعنى الواجدية للأجزاء والشرائط مع قطع النظر عن ترتب الأثر عليه، فإذا شككت في صحة صلاتك وعبّدك الشارع بأنّ صلاتك صحيحة يعني عبّدك الشارع بوجدان هذه الصلاة للأجزاء والشرائط، وهذا أصلٌ موضوعيٌّ ويترتب على هذا الأصل الموضوعي الحكم بسقوط الإعادة والقضاء.

النكتة الخامسة

[المراد من الصحّة والفساد]

ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أنّ الصحة في العبادات ليست من المجعولات الشرعية بل أمرٌ واقعيٌّ بخلاف الصحّة في المعاملات.

السيد الخوئي سابقاً خالف صاحب الكفاية ‚ في ذلك فقال: الصحّة في المعاملات أيضاً أمرٌ واقعيّ، لماذا؟ ما هو الفرق بين الصلاة والبيع مثلاً؟

الشارع أمر بصلاةٍ مشتملةٍ على الأجزاء والشرائط فإذا كانت صلاتي مشتملةً على تلك الأجزاء والشرائط العقل يقول بأنّ هذه الصلاة صحيحةٌ، ليس هناك حكمٌ شرعيٌّ بصحة هذه الصلاة، إن كانت صلاتي مطابقة للمأمور به فالعقل يكشف عن صحة هذه الصلاة، وهكذا في البيع؛ الشارع قال البيع المنجّز الذي ليس بغرريٍّ صحيحٌ أي يترتب عليه الأثر، فإذا شاهد العقل أنّ البيع الصادر مني منجّز وليس فيه أيّ غرر يقول: هذا البيع صحيح، من الذي يقول هذا البيع صحيح؟ العقل يقول بذلك؛ لأنّه يُطبق الجعل الشرعي الكلّي يعني إذا قال الشارع البيع المنجّز غير الغرري نافذ على هذا البيع الصادر مني فيرى أنّ هذا البيع ليس معلّقاً، منجزٌ ليس غررياً فالعقل يُدرك أنّ هذا البيع صحيح.

ثم عدل السيد الخوئي رحمه الله عن هذا الإشكال فالتزم بتفصيل صاحب الكفاية رحمه الله ونحن نقبل هذا التفصيل ونقرّبه بهذا البيان:

الفرق بين العبادة والمعاملة:

     أنّه في العبادة: يوجد أمرٌ قبل وجود العبادة، قبل أن تصلّي يوجد أمرٌ بالصلاة مع الأجزاء والشرائط فإذا صلّيت وكانت صلاتك واجدةً للأجزاء والشرائط فلا يوجد حكمٌ جديد وإنّما يكون عملك مطابقاً للمأمور به.

     وأمّا في المعاملة: المعاملةُ ليست متعلّقاً لأمرٍ، موضوعٌ لحكم وضعيٍّ، إذا تحقق البيع المنجّز تحققت الصحّة أي النقل والانتقال، انتقل المبيع إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع، هذا أثر وجود البيع خارجاً وهذا حكمٌ انحلاليٌّ، كلّما وُجد بيعٌ مُنجّز غير غرري فيوجد له أثرٌ مستقل وهو تملّك البائع للثمن وتملّك المشتري للمثمن.

فالصحة في المعاملات بمعنى ترتب الأثر مجعولٌ شرعي وينحلّ بترتب الأثر على البيع بانحلال وبتكثّر البيع، كلّما وجد البيع يترتب عليه أثر النقل والانتقال، وهذا الحكم أي النقل والانتقال حكمٌ مجعولٌ شرعيٌّ وليس المراد من الصحّة إلا هذا، فالصحة في المعاملات مجعولةٌ بجعلٍ شرعيّ.

وبهذا المقدار نكتفي في هذا البحث ونُنهي البحث في هذه السنة ونكمل البحث إن شاء الله بعد شهر رمضان .