بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

46/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من سافر في بعض الوقت/ الشرط الخامس: ان لا يكون مسافرا / شرائط صحة الصوم

 

كان الكلام في حكم السفر في شهر رمضان ذكرنا عدة طوائف من الروايات وصلنا الی الطائفة الرابعة التي تتمثل في صحيحة ‌رفاعة الثانية قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر.

لو ما كانت هذه الرواية لكنا مرتاحين نفتي بما افتی‌ به السيد الخوئي تمسكا بالطوائف الثلاثة التي سبق الكلام فيها لكن ماذا نصنع بهذه الصحيحة الثانية لرفاعه؟ السيد السيستاني من شاف هذه الصحيحة الثانية لرفاعة فرح و قال انحلت المشكلة بهذه، ثبت التخيير لمن سافر بعد طلوع الفجر بين ان يصوم أو يفطر لكن انا لاجل عدم مخالفة المشهور احتاط فيمن سافر قبل الزوال اقول الاحوط وجوبا ان يفطر و من سافر بعد الزوال اقول الاحوط وجوبا ان يصوم. لكن قلنا بانه بالنسبة الی هذه الصحيحة يوجد اشكالان بعد الفراغ عن بقية الاشكالات و دفعها.

الاشكال الاول ما ورد في بعض الكلمات من احتمال ان الراوي لهذه الرواية اشتبه عليه و خلط بين روايتين نقرأ كلتي الروايتين، ‌هذه الرواية قرأناها، الرواية الثانية رفاعة قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه ذلك قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه و بين اهله الا ضحوة من النهار قال اذا طلع الفجر و هو خارج فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر. فيقال اولا: من البعيد ان رفاعة يسأل الامام عليه السلام عن حكم مسألة واحدة مرتين، مرة يسأل الامام الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ثم بعد ذلك يسأل عمن دخل بلده في ذيل الرواية يسأل الامام مرة عن فرض عروض السفر في شهر رمضان صباحا و يسأل مرة اخری عن الرجل الذي يريد السفر في رمضان صباحا. سؤال عن مسألة واحدة مرتين، هذا بعيد.

ان قلت: في صحيحة رفاعة الثانية لم يرد عنوان حين يصبح في السؤال، ‌الرجل يريد السفر في رمضان و لكن في صحيحة رفاعة الاولی ورد في السؤال الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح فاذن لم يتفق السؤالان يقال في الجواب قطعا سؤال رفاعة في كلتي الروايتين كان عن السفر في رمضان حين يصبح، لماذا؟ لان السؤال عن رجل يريد السفر في رمضان جوابه ماذا؟ الرجل يريد السفر في رمضان جوابه انه يجوز له السفر أو لا يجوز له السفر، اما جواب الامام بانه اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر يعني ان الامام فهم من سؤال رفاعة ان هذا الرجل سافر بعد طلوع الفجر فيسأل عن حكم صومه و الا لو كان السؤال عن ارادة السفر في رمضان فكان ينبغي ان يجاب عنه بانه لا يجوز أو يجوز.

هذا بلحاظ السؤال. و اما بلحاظ جواب الامام يحتمل ان الراوي لصحيحة رفاعة الثانية اشتبه عليه أو ان الناسخ عينه ما شافت بعض فقرات الرواية، هذا امر كثيرمّا يقع، اك كلمتين مشابهتين في رواية حينما يريد يكتب الكلمة ‌الاولی تنتقل عينه الی الكلمة الثانية ‌و يحذف ما بين الكلمتين، ما يكتبها، يستمر في الكتابة فيما بعد الكلمة الثانية المشابهة، هذا كثيرما يقع بالنسبة الی من يكتب و يستنسخ كتاب، ‌هو يعاين ذلك الكتاب و يستنسخ، يصل الی كلمة و يكتبها، يريد ان يستمر في كتابة ذلك الكتاب عينه تنتقل الی ما يشابه تلك الكلمة في الجملة الثانية و يكتب ما بعدها، انتم شافهين الكتب الخطية القديمة أو الكتب التي كتبها ناسخ ثم طبعت كثيرما يصححوها يضيفون الی متن الكتاب عبارة ساقطة، ‌يضيقون اليها في هامش الكتاب. فيقال بان الرواية لعلها كانت هكذا. الرجل يريد السفر في شهر رمضان حين يصبح الجواب كان يتم صومه، قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه و بين اهله الا ضحوة من النهار فقال اذا طلع الفجر و هو خارج فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر، فهذا الراوي أو المستنسخ للكتاب انتقلت عينه بعد ما كتب السؤال الی الجواب علی السؤال الثاني فضم الجواب عن السؤال الثاني الی السؤال الاول اشتباها فصار صحيحة رفاعة الثانية هكذا: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر بينما ان هنا نحتمل ان هذا الجواب كان جوابا عن سؤال ثان كما في صحيحة رفاعة الاخری الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه قلت فانه اقبل في شهر رمضان و لم يكن بينه و بين اهله الا ضحوة من النهار قال اذا طلع الفجر و هو خارج فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر. فيقال بان هذا يمنع من الوثوق بالصدور صحيحة رفاعة الثانية كما نقلت فلعله وقع في نقلها اشتباه من الراوي أو من المستنسخ من كان خارجا عن بلده حين طلوع الفجر فهو بالخيار ان شاء لم يأكل شيئا فاذا دخل بلده قبل الزوال نوی الصوم و ان شاء أكل قبل ان يدخل بلده و لم يصم ذلك اليوم. هذا الراوي أو المستنسخ للرواية اشتبه عليه الامر فالحق الجواب عن السؤال الثاني الی السؤال الاول فصار هكذا: الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر.

هذا اشكال مطروح في بعض الكلمات ثم يجاب عنه. و الجواب لا يحتاج الی شيء زائد بل يكفينا ان نقول لو ابدينا حسب ما يقول السيد السيستاني في بعض المجالات حينما يطرح اشكال احتمال وحدة الروايتين يقول اذا اعترينا بهذه الاحتمالات لم يستقر حجر علی حجر، السؤال يمكن ان يتكرر إما لاجل انه نسي السائل ما سأله سابقا فيكرره أو لاجل اختلاف السؤالين فرفاعة تارة سأل عما لو اتفق له السفر صباحا فاجابه الامام بانه يتم صومه و سأل مرة اخری عمن يريد السفر في شهر رمضان فيقال بان المتعارف فيه انه ينوي السفر من الليل، في ذاك الزمان كانوا من الليل عادة يريدون يسافرون و يهيئون مقدمات السفر فاحد السؤالين عن فرض غير متعارف و هو ما لو عرض له السفر حين يصبح اي نوی حين يصبح ان يسافر و السؤال في صحيحة رفاعة الاخری عن الفرض المتعارف من يريد السفر في شهر رمضان و عادة هذا الذي يريد السفر في شهر رمضان هو يريد السفر في شهر رمضان من الليل يعني يريد من الليل ان يسافر في شهر رمضان.

و اما بالنسبة الی احتمال خطأ الراوي أو المستنسخ بالحاق الجواب عن السؤال الثاني الی ذيل السؤال الاول فاوجب ذلك توهم ان ذاك الجواب جواب عن السؤال الاول، ‌هذا كما يقال انما يتفق فيما اذا كان هناك في الرواية ‌كلمتان متشابهتان، فتقع عين المستنسخ حينما يكتب الكلمة الاولی تنتقل عينه الی الكملة ‌الثانية التي وقعت بعد سطر مثلا و ينسی ان يكتب ما بين الكلمتين، صحيح، ‌هذا قد يتفق و كثيرما يتفق، لكن هنا ماكو كلمتان متشابهتان. اقرأ‌ الروايتين، احداهما تقول: رفاعة قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء‌صام و ان شاء‌افطر و الرواية الثانية رفاعة قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه و بين اهله الا ضحوة من النهار فقال اذا طلع الفجر و هو خارج، ذاك يقول اذا اصبح في بلده ثم خرج‌، ‌هذا يقول اذا طلع الفجر و هو خارج، ذاك اصبح في بلده ثم خرج، هذا طلع عليه الفجر و هو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر.

و لولا ان بعض الافاضل طرح هذه الشبهة و اجاب عنها لم يكن ينبغي ان يلتفت أو يعتنی بهذه الشبهات حتی لو قلنا بانه يعتبر في حجية خبر الثقة حصول الوثوق بالصدور كما عليه السيد السيستاني مع ذلك هذا المقدار الذي طرح في الشبهة لا يمنع من الوثوق بالصدور و الا كما قال السيد السيستاني لا يستقر حجر علی حجر في العمل بالروايات كل مكان يمكن نبدي شبهة من هذا القبيل. و اما بناءا علی ما مسلكنا من حجية خبر الثقة مطلقا فالامر واضح جدا.

يبقی الاشكال الثاني و هو اشكال السيد الزنجاني من انه لا يمكن العمل بهذه الصحيحة التي تقول ان شاء صام و ان شاء افطر من سافر بعد طلوع الفجر، لا يوجد جمع عرفي بينها و بين بقية الروايات فهي رواية شاذة لا يعمل بها و يحمل علی التقية. نقول ماذا تقصدون من عدم وجود جمع عرفي بين صحيحة رفاعة الثانية التي تقول ان شاء صام و ان شاء افطر لا يوجد جمع عرفي بينها و بين بقية الروايات؟ نذكر الروايات حتی نشوف هل يوجد بينها و بين هذه الصحيحة لرفاعة جمع عرفي ام لا.

صحيحة الحلبي: عن رجل سافر في شهر رمضان قال ان سافر قبل الزوال افطر و ان سافر بعد الزوال صام. يقال بانه يمكن حمل الامر بالافطار علی رجحان الافطار و الامر بالصوم لمن سافر بعد الزوال علی رجحان الصوم. هذا لا ينافي التخيير في الحكم الالزامي، انت مخير بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة ولكن التمام افضل. السفر قبل الزوال الارجح فيه ان يفطر الانسان و السفر بعد الزوال الارجح فيه ان يصوم الانسان و لكن في كلي المجالين هو مخير مو ملزم بان يصوم أو يفطر.

اما صحيحة عبيد بن زرارة : في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال ان خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم، هذا المقدار قلنا بانه يمكن الجمع بينه و بين صحيحة رفاعة نحمل الامر بالصوم و الامر بالافطار علی الرجحان. لكن هنا يوجد ذيل لهذه الصحيحة و قال عليه السلام يعرف ذلك بقول علی عليه السلام اصوم و افطر حتی اذا زالت الشمس عزم علیّ يعني الصيام، الامام اميرالمؤمنين قال قبل الزوال مخير اصوم أو افطر، و يحمل ذلك علی انه مخير بين ان لا يسافر قبل الزوال فيصوم أو يسافر قبل الزوال فيفطر، حتی اذا زالت الشمس و كنت باقيا في بلده عزم علیّ يعني وجب علیّ الصيام بعد ما اقدر افطر، فهذا لا يجتمع مع التخيير بين الافطار و الصوم.

يقال في الجواب اولا: غاية الامر ان تحملوا قوله ان شاء صام و ان شاء افطر علی ما قبل الزوال، ‌هذا ليس مانعا عن الجمع العرفي، ان شاء صام و ان شاء افطر اذا سافر قبل الزوال اما اذا سافر بعد الزوال فاللازم ان يستمر في صومه. و ثانيا: السيد الزنجاني نفسه و ان كان هنا يدعي عدم وجود جمع عرفي بين صحيحة رفاعة الثانية ‌التي دلت علی التخيير بين الصوم و الافطار و بين هذه الصحيحة لمكان الذيل، ‌قبل صفحات قال لابد من حمل هذه الرواية علی الصوم المندوب، ليش؟ لان اميرالمؤمنين ما كان يسافر في شهر رمضان، ‌الائمة ما كانوا يسافرون في شهر رمضان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول في الصوم المندوب انا اصوم و لكن قد انقض صومي، صوم مندوب بعد، ‌اجيء للبيت قبل الاذان يقول لاهله اهل يوجد غداة نتغدی اذا قالوا لا، كل شيء ماكو، ‌استمر في الصوم، ‌اذا قالوا لا، اك، فافطر، اصوم و افطر، لكن اذا زالت الشمس، ‌اذا اذن المؤذن لصلاة ‌الظهر بعده استمر في صومي، يقول السيد الزنجاني بمناسبة هذا الذيل الذي ورد بالنسبة الی صوم المندوب لا يمكننا حمل صدر هذه الصحيحة علی الصوم الواجب. انا مو مقتنع بهذا الاشكال لان الذيل الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر، في شهر رمضان خب لا يصوم صوم المندوب، فالامام يفصل بين الخروج قبل الزوال فيقول يفطر و بين الخروج بعد الزوال فيقول يصوم، ثم استشهد بكلام اميرالمؤمنين في انه بعد زوال الشمس الاستمرار في الصوم واجب، ‌قد يريد اميرالمؤمنين من ذلك تأكد الاستحباب في مورد صومه و هو صوم المندوب لكن الامام استشهد بهذا الذيل علی حكم الصوم في شهر رمضان، ‌الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال ان خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم يعرف ذلك بقول علی عليه السلام اصوم و افطر حتی اذا زالت الشمس عزم علیّ يعني وجب علیّ الصوم. انا ما اقبل اشكال السيد الزنجاني علی الاستدلال بهذه الصحيحة علی ان الصوم في شهر رمضان حكمه انه ان سافر قبل الزوال يفطر و ان سافر بعد الزوال يصوم اشكل السيد الزنجاني علی الاستدلال بهذه الصحيحة فقال ان ذيل هذه الصحيحة يمنع من الاستدلال بصدرها، ‌انا مو مقنتع بذلك لكن اقول حسب اشكاله السابق يندفع اشكاله الاخير، فان التخيير بين الصوم و الافطار في صحيحة رفاعة ‌في الصوم الواجب في شهر رمضان ان تعاملت هذه الصحيحة علی الصوم المندوب. لكن انا اقول الظاهر من هذه الصحيحة نفس التفصيل المعروف في صوم شهر رمضان بين السفر قبل الزوال و انه يفطر و السفر بعد الزوال و انه يصوم في الصوم الواجب، و ظاهر الاستشهاد بكلام اميرالمؤمنين انه اذا زالت الشمس وجب الاستمرار في الصوم و هذا ينافي التخيير بين الافطار و الصوم لما بعد الزوال. لكن ذكرت لكم ان هذا المقدار لا يعني طرح صحيحة رفاعة ‌الثانية ‌بل كما حمل بعض الفقهاء صحيحة رفاعة ‌الدالة ‌علي التخيير بين الصوم و الافطار علی السفر قبل الزوال فنحمل صحيحة رفاعة علی ذلك، ‌نقول اذا سافر بعد الزوال يصوم قطعا و التخيير بين الصوم و الافطار فيما اذا سافر قبل الزوال.

الرواية ‌الثانية اقرأها، صحيحة محمد بن مسلم اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم. يقال بان عليه صيام ذلك اليوم لا يمكن عرفا حمله علی الاستحباب فان السيد السيستاني يحمله علی الاستحباب، ان سافر بعد الزوال المستحب في حقه ان يستمر في صومه، ‌هكذا قال، يقال بان عليه صيام ذلك اليوم ينافي الاستحباب، ظاهره ظهورا قويا في الوجوب.

نقول في الجواب: لا، ‌التعبير بعليه صيام ذلك اليوم قد يستعمل في المستحبات. يا علی عليك بصلاة ‌الليل، ‌صلاة ‌الليل مستحبة. مضافا الی انه مر ان هذا المقدار ان منع فيمنع من القول بالتخيير للسفر بعد الزوال اما السفر قبل الزوال فلا مانع من الالتزام فيه بالتخيير بين الصوم و الافطار.

تبقی الرواية الرابعة تاملوا فيها و في سندها، عن صفوان عن سماعة و ابن مسكان في بعض النسخ هكذا و في بعض النسخ عن سماعة أو ابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول اذا اردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر. هذ لا يجتمع مع القول بالتخيير، هذا اخبار‌، ما قال فافطر حتی نحمله علی استحباب الافطار، ‌اخبر بانك مفطر يعني ان صومك مو صحيح، فهذا لا يجتمع مع القول بالتخيير بين الافاطر و الصوم. فانت مفطر يعني صومك انتقض شئت أو ابيت. هذا لا يجتمع مع التخيير. هذا صحيح. المتن بلحاظ الرواية لا يجتمع مع القول بالتخيير لكن يقع الكلام في سند هذه الرواية سندها مرتبك هنا كلام للسيد الزنجاني لا يخلو من تامل و دقة نتكلم عنه في الليلة القادمة ان شاء الله.