بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

46/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من سافر في بعض الوقت/ الشرط الخامس: ان لا يكون مسافرا / شرائط صحة الصوم

 

كان الكلام في حكم السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال في شهر رمضان قلنا بانه لولا صحيحة رفاعة الثانية التي حكمت بالتخيير فيمن خرج بعد طلوع الفجر فقال ان شاء صام و ان شاء افطر، لولا صحيحة رفاعة الثانية الدالة علی تخيير من سافر بعد طلوع الفجر بين ان يصوم أو يفطر لكنا نقول بما قال به السيد الخوئي و السيد سعيد الحكيم و السيد الزنجاني من انه اذا سافر قبل الزوال و كان نوی السفر من الليل افطر و ان سافر بعد الزوال أو سافر قبل الزوال بدون سبق النية للسفر من الليل صام. لكن رأينا صحيحة رفاعة الثانية و هي تقول من خرج بعد طلوع الفجر ان شاء صام و ان شاء افطر. سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر.

السيد السيستاني قال هذه الصحيحة الثانية المباركة حلت المشكلة، توجد جمع العرفي بينها و بين سائر الروايات، نحمل ما دل علی انه ان سافر قبل الزوال افطر علی رجحان الافطار و ان سافر بعد الزوال صام نحمله علی رجحان الصوم. لكن رعاية للمشهور احتراما لهم أو خوفا من الله لان مخالفة المشهور اشوي فيها خوف يتحذر الفقيه من مخالفة المشهور كثيرمّا، فيقول السيد السيستاني ميخالف انا اكتب في المنهاج و في تعليقة ‌العروة من سافر قبل الزوال الاحوط وجوبا ان يفطر يعني شنو؟ يعني رأي انه مخير بين الافطار و الصوم لكن تقولون المشهور قالوا بانه يجب عليه الافطار ميخالف اكتب الاحوط وجوبا ان يفطر و من سافر بعد الزوال الاحوط وجوبا ان يصوم، انا رأي انه مخير و ان كان يوجد فرق بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال في ان من سافر قبل الزوال الافضل له ان يفطر و صومه مرجوح اي اقل ثوابا بينما انه لو سافر بعد الزوال فالافضل له ان يصوم و لكن مخير، كلاهما مخيران و لكن احتياطا لاجل التحذر عن مخالفة المشهور اكتب في المنهاج و في تعليقة العروة و من سافر قبل الزوال فالاحوط وجوبا ان يصوم، صومه صحيح لاني اری التخيير بين الصوم و الافطار لكن رعاية للمشهور اكتب الاحوط وجوبا ان يصوم. خلاص بعد. كلام واضح.

يقول السيد السيستاني عندي رأي في الاصول: الائمة عليهم السلام في الاحكام الموسعة قد تختلف كلماتهم اك احكام ضيقة : الواجبات و المحرمات، و اك احكام موسعة : المباحات، المستحبات، ‌المكروهات، الواجبات التخييرية، اهنانة قد تختلف كلمات الائمة عليهم السلام و هذا يستفاد من بعض الروايات، ان من الاشياء اشياء ضيقة. اقرأ هذه الرواية المذكورة في كلمات السيد السيستاني في علل مناشئ اختلاف الحديث، خوش كتاب، مذكور في كتاب التعارض، علل اختلاف الحديث، لماذا اختلفت احاديث اهل البيت عليهم السلام، يذكر هناك عدة مناشئ لاختلاف الحديث. يقول: من جملة مناشئ اختلاف الحديث ان الائمة عليهم السلام صدر عنهم بيانات مختلفة في الاحكام الموسعة ففي المباحات أو المستحبات أو الواجبات التخييرية الامام قد يتكلم بكلمات مختلفة. اقرأ هذه الرواية لكم، عبد الاعلی بن اعين قال دخلت انا و علی بن حنظلة علی ابي عبدالله عليه السلام فسأله علی بن حنظلة عن مسألة فاجاب فيها فقال رجل فان كان كذا و كذا فاجابه فيها بوجه آخر ثم قال ذاك الرجل و ان كان كذا و كذا فاجابه بوجه ثالث ثم قال ذاك الرجل و ان كان كذا و كذا فاجاب بجواب رابع فالتفت ذاك السائل يعني فالتفت الیّ، علی بن حنظلة التفت الی عبد الاعلی بن اعين قال يا ابامحمد قال لعبد الاعلی بن اعين قد احكمنا خلاص بعد، حصلنا جواب كل الفروض فالتفت الّ عبد الاعلی بن اعين يقول التفت الی علی بن حنظلة السائل عن الامام قال يا ابا محمد قد احكمنا صار مضبوط لاني سألت الامام عليه السلام اربعة مرات فاجاب يعني خلاص بعد، استوعبنا الفروض، فسمعه ابو عبدالله عليه السلام فقال لا تقل هكذا يا ابا الحسن، مخاطبا علی بن حنظلة فانك رجل ورع ان من الاشياء اشياء ضيقة و ليست تجري الا علی وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها الا حين تزول الشمس، قال لي يصلون صلاة الجمعة بعد مضي فترة معتد بها عن اذان الظهر، صلاتهم مو مجزئة، وقت صلاة الجمعة حين تزول الشمس، خطبة بسيطة لا بأس بها اما يطوّل الخطبة حضرنا قبل اكثر من ثلاثين سنة، فالصلاة الجمعة، امام الجمعة طوّل الخطبة مالة ساعتين و كان فرحان، قلنا وياه اهنانة ميصير، هكذا ساعة و لا احد يقبل ذلك، فدوّر و علی فتوی و قيل بان وقت صلاة الجمعة يستمر الی غروب الشمس قال انا اری هذا الرأي. وقت الجمعة ليس لوقتها الا حين تزول الشمس و من الاشياء اشياء موسعة تجري علی وجوه كثيرة و هذا منها، هذا الذي سألت منها، ‌و الله ان له عندي سبعين وجها و اربع وجوه. بصائر الدرجات صفحة 329 و المحاسن الجزء 2 صفحة 200. يقول السيد السيستاني ان من الاشياء اشياء موسعة يعني المستحبات، المكروهات و الواجبات التخييرة و الامام مثلا قد يذكر احدی خصال الواجب التخييري، يخاطب فالواحد يقول له اعتق رقبة يخاطب فالثاني يقول له ثم ستين يوما، ‌يخاطب شخصا ثالثا يقول له اطعم ستين مسكينا و هكذا.

اهنانة في المقام ايضا الحكم موسع، التخيير بين الافطار و الصوم و استحباب الصوم لمن سافر قبل الزوال و استحباب الصوم لمن سافر بعد الزوال، ‌فالامام مرة يقول فالواحد ان سافرت قبل الزوال فافطر، مي يقول له انت مخير، و يقول لواحد اذا سافرت مع تبييت النية من الليل فافطر و يقول له ان سافرت بعد الزوال فصم و يقول لشخص آخر ان سافرت من دون تبييت النية فصم، مثلا، و يقول لشخص خامس ان سافرت بعد طلوع الفجر فصم و يقول لشخص سادس ان سافرت بعد طلوع الفجر فافطر، امور موسعة اشياء موسعة، كلها تنشأ من التخيير بين الافطار و الصوم، الامام حسب المصالح قد يختار هذا البيان قد يختار بيانا آخر.

و من امثلة ذلك وقت نهاية عمرة التمتع، متي تنتهي عمرة التمتع، الروايات مختلفة، صحيحة ابن بزيع قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متي تذهب متعتها يعني متي يزول وقت عمرة ‌التمتع مالتها، قال كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسی عليه السلام يقول صلاة المغرب من يوم التروية و اك روايات ان زوال الشمس من يوم عرفة آخر وقت عمرة التمتع و هكذا لان هذا الحكم حكم موسع فالامام قد يختار بيانا لشخص و يختار بيانا آخر لشخص آخر و هكذا. و هكذا في قضية حج التمتع اك رواية الامام ارسل الی زرارة بواسطة ابنه عبدالله قال سلمني علی ابيك قل له انا اعيبك دفاعا عنك مثلك مثل السفينة التي القرآن الكريم يهچي عنها و اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. انا ادافع عنك، اهچي عليك دفاعا عنك لان ظلم الجائرين اذا شافوا فالواحد محبوب عندي يحاولون يقتلوه أو يسجنوه أو يسقطوه في المجتمع، اذا شافوا ان اهچي عليك اعيبك بعد يخلوك. هذا زرارة مكروه عند الامام عليه السلام عوفوه لا تسويه فالشيء. بعد ذلك قال الامام له و عليك بحج التمتع و ما و ما اتاك به ابو بصير من حج الافراد فله معنی لا يخالف الواقع الامام عليه السلام احيانا هكذا يقول، ‌احل بالحج و انو المتعة يعني شنو؟ يعني في لسانك تقول احرم بالحج و لكن في ضميرك تنوي عمرة التمتع، فهذا الطريق، الطريق الثاني احيانا كان الامام يقول احرم بالحج و انو الفسخ يعني شنو؟ يعني هسة احرم حتی في ضميرك بحج الافراد ولكن انو انه بعد ما طفت و سعيت تعدل علی عمرة التمتع كما امر النبي صلی‌ الله عليه و آله اصحابه بذلك. هذه الطريقة الثانية. و الطريقة الثالثة ما نسويها اليوم، ‌اصلا احل بعمرة ‌التمتع في ضميرك و لسانك. اتمتع بالعمرة ‌الي الحج فصار ثلاث طرق، الامام كان يبيّن احيانا الطريقة الثالثة كان كان احيانا يبين الطريقة ‌الثانية ‌احيانا يبين الطريقة الاولی لانه كان من الاحكام الموسعة.

هذا محصل ما نقل عن السيد السيستاني.

السيد الزنجاني من دون ان يلحاظ كلمات السيد السيستاني طرح صحيحة رفاعة الثانية الدالة ‌علي التخيير و قال هذه الرواية مخالفة لكل تلك الروايات المختلفة و لا يمكن حمل تلك الروايات علی استحباب الافطار لان السيد السيستاني حمل ما دل علی انه ان سافر قبل الزوال يفطر علی انه يستحب له ان يفطر، السيد الزنجاني يقول ميصير لا يمكن حمل كل تلك الروايات الآمرة بالافطار علی استحباب الافطار، مثلا صحيحة عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال ان خرج قبل الزوال فليفطر و ان خرج بعد الزوال فليصم و قال يعرف ذلك بقول علی عليه السلام اصوم و افطر حتی اذا زالت الشمس عزم علیّ يعني الصيام. كيف نحمل قوله ان خرج بعد الزوال فليصم علی استحباب الصوم مع انه يقول يستشهد بقول علی عليه السلام حتی اذا زالت الشمس عزم علیّ نحمله علی الافضلية؟ ميصير. و هكذا صحيحة محمد بن مسلم اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، كيف نحمله علی الاستحباب؟ و هكذا رواية ‌ابي بصير التي تقول اذا خرجت بعد طلوع الفجر فانت مفطر، فانت مفطر يخبر ان هذا الشخص الذي سافر بعد طلوع الفجر هذا مفطر ما قال يفطر حتی نحمل الامر علی الاستحباب، يقول و انت مفطر، ‌لا يمكننا حمل ذلك علی الاستحباب لانه اخبار و ارشاد كما يقول السيد الخوئي، الاخبار الارشادية لا يمكن حملها علی الاستحباب. و انت مفطر يخبر بانك مو صائم، انت مو صائم، ‌اذا هو مو صائم كيف نقول انت مخير بين ان تصوم أو تفطر.

هذا احد الاشكالين الاخيرين علی صحيحة رفاعة الثانية. و هنا اشكال آخر اطرحه ثم في الليلة ‌القادمة نحاول ان امكن نجيب عن هذين الاشكالين. الاشكال الآخر ما يقال من انه بناءا علی حجية الخبر الموثوق الصدور كما هو رأي السيد السيستاني لا يحصل لنا الوثوق من صحيحة رفاعة الثانية ليش؟ صحيحة رفاعة الثاني التي قرأتها و اقرأها مرة اخری سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. يقال هذه الصحيحة لا يحصل الوثوق بصدقها، لماذا؟ لانه في صحيحة رفاعة الاولی اك ذيلا، صحيحة رفاعة الاولی‌ بعد ما قال الرجل يعرض له السفر حين يصبح قال يتمه يقول و قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتی يری انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال اذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر. يقال بان هاتين العبارتين قريبتان، اذا خرج فان شاء افطر و ان شاء صام هذا يقول اذا طلع عليه الفجر و هو خارج فان شاء صام و ان شاء افطر فلعل رفاعة أو بعض الرواة ‌بعده اشتبه عليه تعبير الامام فخلق احد التعبيرين بالثاني، فلا يحصل الوثوق من خلال هذه الرواية لعل الامام تكلم بذاك الكلام اذا طلع عليه الفجر و هو خارج و هو مسافر فان شاء صام و ان شاء افطر لانه بالاذان خارج البلد يجوز له ان يمسك عن المفطرات ثم يدخل بلده قبل الزوال فينوي الصوم و يمكنه ان يبطل صومه و امساكه بشيء من المفطرات فاذا دخل بلده لا يجب عليه الصوم لعل هذا تعبير صادر عن الامام كان، فاشتبه الامر علی رفاعة أو علی من بعد فقال اذا طلع عليه الفجر فخرج فان شاء صام و ان شاء افطر.

تاملوا في هذا الاشكال الثاني فهنا اشكالان مضافا الی الاشكالات السابقة التي اجبنا عنها علی صحيحة رفاعة الثاني فهنا اشكالان احدهما ما ذكره السيد الزنجاني من انه لا يمكن حمل بقية الروايات علی استحباب الافطار اذا سافر قبل الزوال و علی استحباب الصوم اذا سافر بعد الزوال لوجود التعابير في الروايات لا يمكن حملها علی الاستحباب مضافا الی حديث اربعمأة التي ورد فيها ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه الامام يقول لا يجوز للمكلف ان يسافر في شهر رمضان ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا قلنا بانه مخير بين ان يصوم أو يفطر اذا سافر مطلقا ليش ليس له ان يخرج؟ و ذلك لقوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه خب انا اصوم، صحيحة رفاعة ‌الثاني ما قالت انت مخير تصوم أو تفطر في الصوم؟ قال اصوم في السفر فلماذا قال الامام ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان. هذه الرواية التي اهمل ذكرها حسب تعبير السيد الزنجاني في كلمات الاعلام ادل دليل علی انه لا يمكن القول بالتخيير مطلقا.

انا اذكر ملاحظتي علی هذه الكلمة ‌الاخيرة للسيد الزنجاني و ان شاء‌ الله في الليلة ‌القادمة ‌اكمل البحث انا اقول يا سيدنا ظاهر هذه الرواية مع غمض العين عن اشكالنا في سند حديث اربعمأة ظاهر هذه الرواية انه ليس للعبد ان يخرج الی سفر يوجب الافطار هذا هو الظاهر من الرواية ‌فهنا قدر متيقن في سفر يوجب الافطار و هو انه حتی لو سافر هذا اليوم بعد طلوع الفجر ماكو يوم الثاني شتسوي، الاسفار القديمة ما كانت هكذا تروح طهران اول الصبح ترجع بالليل كذا، ما يسافر اليوم الواحد افرض ذلك اليوم اخذ بالتخيير هو صام لانه سافر بعد طلوع الفجر، ماذا يفعل باليوم الثاني و ما بعده غير يفطر؟ هذه الرواية تقول لا تسافر اختيارا ليس للعبد ان يخرج الی سفر يعني الی سفر يوجب الافطار اذا حضر شهر رمضان لانه اليوم بعد طلوع الفجر سافرت و اخذت بالخيار بالتخيير و صمت، ‌ميخالف، ‌في غد ماذا تصنع؟ ذاك الزمان الاسفار كانت تطول عدة ايام فخوش ما جابوا هذه الرواية في المقام و ما يذكره السيد الزنجاني ان هذه الرواية ادل دليل علی نفي التخيير، ‌لا، ليس ادل دليل، فاذن يبقی اشكال السيد الزنجاني الذي ذكرنا ان صحيحة رفاعة الثانية التي تدل علی التخيير لا يمكن الاخذ بها لمخالفتها للروايات التي لم يمكن حملها علی الاستحباب و هذا الاشكال الثاني الذي يقول بانه لا يحصل الوثوق بصدور صحيحة رفاعة الثانية الدالة علی التخيير لاحتمال ان الراوي اشتبه عليه هذه العبارة ‌مع عبارة ‌اخری وردت في صحيحة رفاعة الاخری من انه اذا طلع عليه الفجر و هو خارج فان شاء صام و ان شاء افطر فاشتبه عليه فنقل اذا طلع عليه الفجر فخرج بدل ان يقول و هو خارج قال فخرج، فان شاء صام و ان شاء‌افطر مع انه هذا التعبير الثاني غير التعبير الاول، ‌اذا طلع الفجر و هو خارج يعني باذان الصبح كان خارج البلد و دخل بلده بعد ذلك لا علاقة له بهذا التعبير الثاني الذي يقول اذا طلع عليه الفجر فخرج يعني كان حاضرا حين طلوع الفجر في بلده ثم خرج و لكن الراوي لعله اشتبه عليه هذان التعبيران فخلط احدهما بالثاني و لا يحصل لنا الوثوق بصدور هذا التعبير الثاني فخرج من الامام عليه السلام.

تاملوا في هذين الاشكالين الی الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.