بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

46/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من سافر في بعض الوقت/ الشرط الخامس: ان لا يكون مسافرا / شرائط صحة الصوم

 

كان الكلام في هذه المسألة المعقّدة و هي حكم من سافر في نهار شهر رمضان ماذا يصنع؟ هل يستمر في صومه أو يفطر؟

قلنا بان هناك في البداية طائفتين من الاخبار طائفة تتمثل في صحيحة الحلبي تفصل بين السفر قبل الزوال و انه يفطر و بين السفر بعد الزوال و انه يستمر في صومه و طائفة ثانية تتمثل في عدة روايات منها موثقة ابن يقطين تفصل بين ما لو حدّث نفسه بالسفر من الليل اي نوی ان يسافر من الليل فسافر في النهار يفطر و بين ما لو سافر في النهار من دون ان يسبق منه نية السفر من الليل فيصوم. و النسبة بين هاتين الطائفتين عموم و خصوص من وجه في موردين: ‌المورد الاول ما لو سافر قبل الزوال من دون تبييت النية من الليل فصحيحة الحلبي تقول يفطر و موثقة ابن يقطين في الطائفة الثانية تقول يصوم لعدم سبق النية للسفر منه في الليل. و المورد الثاني ما لو سافر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل فصحيحة الحلبي تقول يصوم، من سافر بعد الزوال يصوم و موثقة ابن يقطين و من نوی السفر من الليل ثم سافر في النهار يفطر فهذا يفطر.

فحاول بعض كالسيد الزنجاني ان يجمع بين هاتين الطائفتين بالجمع الواوي يعني يقول ذكر احد شرطي الافطار في الطائفة الاولی و هو السفر قبل الزوال و ذكر الشرط الثاني للافطار في الطائفة الثانية و هو تبييت النية من الليل فاذا اجتمع الشرطان كان السفر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل هنا يفطر الشخص و الا فيصوم.

فاشكلنا عليه بانه ليس هذا من الجمع العرفي في شيء.

لكن توجد طائفة ثالثة و طائفة رابعة صحيحة رفاعة الاولی تمثل الطائفة الثالثة : الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه و صحيحة رفاعة الثانية تمثل الطائفة الرابعة : الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء افطر و ان شاء صام.

السيد الخوئي من الاول قال هذه الصحيحة الثانية لرفاعة مهجورة مع انها ليست مهجورة سنذكر انه يوجد بها قائل من عدة من الفقهاء فركّز علی صحيحة رفاعة الاولی و جعلها سببا لانقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين فقال صحيحة الحلبي في الطائفة الاولی تقول:‌ من سافر قبل الزوال افطر، صحيحة رفاعة في الطائفة ‌الثالثة تقول من سافر قبل الزوال من دون تبييت النية من الليل يصوم، تدرون هذه الصحيحة حتی لو كانت تشمل السفر بعد الزوال لكن اذا كان القدر المتيقن من قوله الرجل يعرض له السفر حين يصبح السفر صباحا كان هذا كافيا لانه قدر متيقن من هذه الصحيحة فنقيّد صحيحة الحلبي التي كانت تقول من سافر قبل الزوال افطر نقول اذا بيّت النية من الليل لان صحيحة رفاعة إما تختص بمن لم يبيت النية فسافر قبل الزوال أو هذا هو القدر المتيقن منه، ان لا يبيت النية ‌فيسافر قبل الزوال فتخرج هذا الفرد من مورد صحيحة الحلبي فتختص صحيحة الحلبي بمن سافر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل هذا يفطر. و حينئذ لا بد ان نقول بان التفصيل بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال قاطع للشركة يعني سفره بعد لازوال لا يوجب الافطار مطلقا بل يستمر المكلف في صومه و الا لو جاء فيه التفصيل بين تبييت النية و عدم تبييت النية كان حكمه حكم السفر قبل الزوال فيلغو التفصيل بين السفر قبل الزوال و بعد الزوال.

السيد الزنجاني قال انا لا اقبل هذا المطلب‌ انا اقبل ان النسخة الصحيحة الرجل يعرض له السفر حين يصبح لا ما ورد في التهذيب و الاستبصار في النسخ المعهودة منهما الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتی يصبح، لا معنی لـ حتی يصبح و قد يعيّن ذلك بالعنوان المذكور في تهذيب الاحكام و متي خرج الانسان الی السفر بعد ما اصبح فان كان قد نوی السفر من الليل لزمه الافطار و ان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم دليلنا عليه صحيحة رفاعة فالشيخ الطوسي ايضا فهم من صحيحة رفاعة التفصيل بين السفر قبل الزوال بين تبييت النية و عدمه و هذا ايضا ان النسخة الصحيحة عنده الرجل يعرض له السفر حين يصبح و الا لو كانت النسخة الصحيحة عند الشيخ الطوسي الرجل يريد السفر في شهر رمضان حتی يصبح كيف يستدل بها في حق من عرض له السفر حين يصبح لان الرجل يعرض له السفر حتی يصبح شنو معنی حت يصبح؟ يعني نوی السفر من الليل و بقيت نيته للسفر الی ان اصبح في بلده أو انه سافر و استمر في سفره الی ان اصبح و لم يدخل بلده الی ان اصبح، شنو علاقة بما استدل به الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي استدل بهذه الصحيحة بالنسبة الی من خرج قبل الزوال الی السفر و لم يكن ناويا للسفر من الليل و انه يستمر في صومه قال يدلنا علی ذلك صحيحة رفاعة فلا بد ان تكون النسخة الصحيحة عند الشيخ الطوسي هكذا: الرجل يعرض له السفر حين يصبح.

انصافا كلام صحيح مضافا الی انه لا مناسبة للتعبير بانه الرجل يعرض له السفر حتی يصبح قال يتم صومه، شنو؟ كلام غير مفهوم. فالنسخة الصحيحة كما في بعض نسخ التهذيب و الاستبصار القديمة الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح.

لكن اك اشكال من السيد الحكيم و ارتضاه السيد الزنجاني و السيد السيستاني حسب الظاهر، محصل كلامهم ان من المحتمل ان يراد من قوله الرجل يعرض له السفر حين يصبح انه ينوي السفر حين يصبح، عرض له السفر يعني بدا له ان يسافر، خطر بباله ان يسافر، نوی ان يسافر، نية سفره كان في الصباح اما متي تلبس بالسفر خارجا مو معلوم، مطلق، نوی حين اصبح ان يسافر يعني لم يكن ناويا للسفر من الليل نوی حين اصبح ان يسافر فقال الامام يتم صومه اما انه متي تلبس بالسفر، ‌تلبس بالسفر صباحا أو عصرا مو معلوم، مطلق. فاذن هذه الصحيحة لا يمكن ان يستدل بها لرفع التعارض بين الطائفتين الاوليين. هذا محصل كلام السيد الحكيم في المستمسك، السيد الزنجاني، السيد السيستاني حسب ما يحكی‌ عنه.

لكن الانصاف ان التعبير بقوله يعرض له السفر حين يصبح ظاهر في انه يتفق له السفر حين يصبح، السفر يتفق له لا انه ينوي السفر حين يصبح، عرض له السفر السيد الزنجاني يقول ليش ما قال يسافر حين يصبح خب اذا قال يسافر حين يصبح فقد يكون بمعنی انه ينوي من الليل و يسافر حين يصبح، السائل يريد يقول اتفق له السفر يعني من دون نية مسبقة. الرجل يعرض له السفر حين يصبح يعني يتفق له ان يسافر حين يصبح، هذا القدر المتيقن منه انه سافر صباحا لكن من دون نية مسبقة من الليل. عرض لي حاجة حين اصبحت يعني هذه الحاجة طرأت حين الصباح. عرض لي زيارة زيد حين اصبحت يعني شنو؟ يعني اتفق لي ان ازور زيدا حينما اصبحت لا اني نويت ان ازور زيدا حينما اصبحت لكن زيارته كانت عصرا، خلاف الظاهر انصافا. بعضهم يقول كيف تستفيدون من هذا التعبير امرين التلبس بالسفر حين الصباح و نية السفر حين الصباح، فان حين يصبح إما قيد لـ يعرض اي يكون قيدا لنية السفر، نية السفر كانت حين الصباح، أو يكون قيدا للسفر فالسفر كان صباحا لكن لعل نيته كانت من الليل، لا، الرجل يتفق له السفر حين يصبح يعني يسافر صباحا اتفاقا من دون نية مسبقة.

فالانصاف ان هذه الصحيحة رفاعة الاولی لو خليت وحدها أجبنا عن صحيحة رفاعة الثانية كانت تكفينا في القول بما قال به السيد الخوئي نعم قبلنا بانه رأيه ليس له موافق بين الفقهاء المتقدمين و لا المتاخرين الا ما حكي عن السيد ابوتراب الخوانساري لكن هذا مو مهم بعد كون المسألة معقدة و ذات اقوال كثيرة حتی الشيخ الطوسي في الخلاف عنده رأي، في التهذيب و الاستبصار عنده رأي، في المبسوط عنده رأي، في النهاية عنده رأي إما موافق للمبسوط أو رأي رابع. في الخلاف يقول اذا خرج بعد الفجر استمر في صومه، في التهذيب يقول اذا بيّت النية من الليل و سافر يفطر و اذا لم يبيت النية فسافر يصوم، في المبسوط يقول اذا سافر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل يفطر و بدون تبييت النية من الليل يصوم و اذا سافر بعد الزوال مع تبييت النية لم يفطر، ان كان مقصوده انه يصوم كان مثل رأي السيد الخوئي ان كان مقصوده ما ذكره في كتاب النهاية من انه لم يفطر يعني امسك عن المفطرات و عليه القضاء فيتفق ما ذكره في النهاية مع ما ذكره في المبسوط، اقل انه جاب ثلاثة اقوال، فقيه واحد، الشيخ الطوسي، ‌فتوقعون من بقية الفقهاء شتسوون؟ يقولون لا، اجماع مركب، خلاف السيد الخوئي؟ يا اجماع مركب؟‌ حتی اجماع مركب مو حجة.

و لو كنا نحن و صحيحة رفاعة الاولی لكنا في زمرة السيد الخوئي و نقول بما قال به لكن شنسوي بصحيحة رفاعة الثانية اذا اصبح المسافر في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. السيد السيستاني حسب ما حكي عنه اعتمد علی هذه الصحيحة الثانية و غيّر المعادلات في هذه المسألة. قال انا اری التخيير مثل ما صاحب المدارك يری التخيير من سافر في نهار شهر رمضان مخير‌ يستمر في صومه كيفه، يفطر كيفه، من دون فرق يسافر قبل الزوال يسافر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل بدون تبييت النية من الليل. و يوجد جمع عرفي بين هذه الصحيحة الثانية لرفاعة مع بقية الروايات. الفرشين نقول صحيحة الحلبي تقول ان سافر قبل الزوال افطر يعني ارجح ان يفطر و ان كان يجوز له ان يستمر في صومه يكون صومه اقل ثوابا و ان سافر بعد الزوال صام يعني الارجح له ان يصوم و ان كان يجوز له ان يفطر. في موثقة ابن يقطين ان بيّت النية في الليل ان حدث بها من الليل افطر، ‌الارجح ان يفطر لكن يجوز له ان يصوم ان لم يحدث بها نفسه من الليل سافر اتفاقا صام، الارجح ان يصوم و ان كان يجوز له ان يفطر. يعني حسب موازين اذا هذه الصحيحة الثانية لرفاعة لم يرد عليها اشكالات سنذكرها اجيب عن تلك الاشكالات و لم يكن هناك نص عرفي ينفي التخيير فكلام وفق الموازين و ان كان خلاف المشهور.

لكن السيد السيستاني يقول انا في الفتوی ما افتي بالتخيير، فاكتب اذا سافر قبل الزوال الاحوط وجوبا ان يفطر، ‌ليش سيدنا؟ يقول أراعي المشهور بين المتاخرين و هو التفصيل بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال، انا اراعي القوم ما اريد اخالفهم، فاقول الاحوط وجوبا لمن سافر قبل الزوال ان يفطر معناه انه افتي ان يجوز له الافطار، حسب التخيير و لكن لا افتي بانه لا يشرع في حقه الصوم، ‌لا، ان رأيي التخيير، ‌المشهور قالوا لا يشرع في حق من سافر قبل الزوال الصوم، انا اراعيهم اقول الاحوط وجوبا ان لا يستمر في صومه بل يفطر، كما انه لو سافر بعد الزوال انا اری التخيير لكن رعاية لفتوی المشهور اقول الاحوط وجوبا ان يستمر في صومه لان استمراره في صومه صحيح قطعا لكن انا اری انه مو متعين عليه يجوز له الافطار و لكن ما افتي بما وصل اليه فكري بل احتاط اقول الاحوط وجوبا ان يستمر في صومه.

لطيف.

هنا لا بد اولا من ذكر الاشكالات المتوجة الی صحيحة رفاعة الثانية ثم يری ان هذه الصحيحة حتی لو تمت هل يوجد في قبالها نص في عدم التخيير ام لا.

اما الاشكالات المتوجة الی هذه الصحيحة :

الاشكال الاول ما يقال كما نقلنا عن السيد الخوئي من ان هذه الصحيحة لم يقل بها فقهاء الشيعة و التعبير المنقول عنه لم ينسب القول بمضمونها الی احد منا. و قالوا بان المشهور اعرضوا عن هذه الصحيحة، هذا التعبير موجود في المستمسك و غيره.

و لكن جوابه انه في هذه المسألة المعقدة التي تعددت فيه الاقوال و كثرت فيه الاقوال اشلون تقولون هذه الصحيحة معرض عنها؟‌ كيف و يظهر الفتوی بالتخيير من الصدوق في المقنع. يقول في المقنع اذا اصبح المسافر في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. المقنع صفحة 197. نفس متن الرواية. نقل عن العلامة الحلي انه عمل بهذه الصحيحة و قال بالتخيير لكن فيمن خرج بعد الزوال كما نقل عن صاحب المعالم انه عمل بهذه الصحيحة و لكن حملها علی السفر قبل الزوال. صاحب المدارك يقول لو قيل بالتخيير مطلقا حسب هذه الصحيحة لم يكن بعيدا و بذلك يحصل الجمع بين الاخبار. المحقق السبزواري في الذخيرة يقول الظاهر تحقق التخيير مطلقا. المحدث الكاشاني في المفاتيح و ظني جواز العمل بهذا الحديث. و هكذا ذكر في الوافي قال هذا الخبر يصلح لان يجمع بين ما اختلف من الاخبار. و اذن ذهاب السيد السيستاني الی القول بالتخيير استنادا الی هذه الصحيحة الثانية ‌لرفاعة ليس قولا جديدا، سبقه الی ذلك جماعة من الفقهاء. فهذا الاشكال مو وارد.

الاشكال الثاني ما يقال من ان هذه الصحيحة محمولة علی التقية لان العامة ‌يرون التخيير، العامة ‌يقولون الافطار علی المسافر رخصة و ليس عزيمة.

لكن يجاب عنه اولا بان العامة فيمن سافر قبل طلوع الفجر يرون التخيير بين ان يصوم في السفر أو يفطر و اما من طلع عليه الفجر و هو في بلده ثم سافر فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ان اباحنيفة و الشافعي قالا بانه لا يجوز له الافطار، اذا نوی الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الافطار. و به قال ابوحنيفة و الشافعي و قال احمد و المزني له الافطار دليلنا اجماع الفرقة. يقول اجماع الفرقة، هذا الذي خالف في كتاب التهذيب و الاستبصار حسب الظاهر يقول دليلنا علی هذا القول اجماع الفرقة انه اذا نوی الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الافطار و لعل مقصود الشيخ الطوسي فرض عدم تبييت النية من الليل فلو بيّت النية ‌من الليل ان يسافر لا يحق له ان ينوي الصوم لعله هذا كي يرتفع التعارض بين اقوال الشيخ الطوسي. علی اي حال. قال ابوحنيفة و الشافعي ان من سافر في نهار شهر رمضان لا يجوز له الافطار فكيف نقول القول بالتخيير فيمن خرج بعد طلوع الفجر بين ان يصوم أو يسافر موافق للعامة و محمول علی التقية.

و ثانيا: مادام يوجد جمع عرفي بين هذه الصحيحة و بقية الروايات فالجمع العرفي مقدم علی الحمل علی التقية.

فهذا الايراد الثاني ايضا غير متجه.

الايراد الثالث ما يقال من امكان حمل هذه الرواية علی فرض انه صام يعني ان شاء يبقي في بلده الی الزوال فيصوم ثم يسافر و ان شاء افطر بان يخرج الی السفر قبل الزوال.

السيد الزنجاني ذكر هذا التوجيه لهذه الصحيحة و ينقل عن المحقق الاردبيلي.

لكن كما يقال و ذكر في بعض الكتب هذا خلاف ما هو كالصريح في هذه الصحيحة لان هذه الصحيحة هكذا تقول الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج يعني ثم سافر فان شاء افطر و ان شاء صام يعني بعد ما يسافر هو مخير. اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء يعني بعد خروجه الی السفر هو مخير بين ان يصوم ان يفطر. انتم تقولون نحمل هذه الصحيحة علی انه اذا شاء ان يصوم يبقی في بلده الی الزوال و ان شاء ان يفطر يسافر قبل الزوال هذه الصحيحة تقول بعد ما يخرج هو مخير لا انه إما ان يختار السفر بعد الزوال فيصوم قطعا تعيينا و يختار السفر قبل الزوال فيفطر تعيينا، هذا خلاف ما تدل عليه هذه الصحيحة. ثم خرج بعد ما سافر هو مخير فان شاء افطر و ان شاء صام.

و بقية الكلام في ليلة الاحد ان شاء الله.