46/04/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: من سافر في بعض الوقت/ الشرط الخامس: ان لا يكون مسافرا / شرائط صحة الصوم
كان الكلام حول الروايات المتعارضة في حكم من سافر في نهار شهر رمضان و المهم فيها ثلاث طوائف و اما بقية الطوائف فنرجع و نتكلم عنها مرة اخری لكن المهم عند الاعلام ثلاث طوائف: الطائفة الاولی ما دلت علی التفصيل بين السفر قبل الزوال فيفطر و بين السفر بعد الزوال فيصوم. و الطائفة الثانية ما دلت علی التفصيل بين ما لو نوی السفر من الليل فيفطر بعد ان سافر و بين ما لو لم ينو السفر من الليل بل بدا له ان يسافر في النهار فيستمر في صومه. و الطائفة الثالثة صحيحة رفاعة : عن الرجل يعرض له السفر حين يصبح قال يتم صومه.
تارة نتكلم عن كون صحيحة رفاعة موجبة لانقلاب النسبة و هذا ما ادعاه السيد الخوئي و انكره السيد الحكيم كما انكره السيد الزنجاني و تارة نغمض العين عن صحيحة رفاعة، نركز علی تلك الطائفتين و نقتصر علی ملاحظتهما فقط.
السيد الخوئي قال مع ذلك افتي بما وصل اليه رأيي من انه اذا سافر قبل الزوال و كان ناويا للسفر من الليل يفطر و اذا سافر قبل الزوال من دون ان ينوي السفر من الليل يصوم كما انه لو سافر بعد الزوال يصوم مطلقا. نقول يا سيدنا الخوئي ليش؟ اشلون بدون صحيحة رفاعة تقول بذلك؟ يقول السيد الخوئي: عندي خيارات إما اقول بذلك أو اقول بانه يكفي احد الامرين: إما السفر قبل الزوال مطلقا يكفي في الافطار أو ان ينوي من الليل للسفر يكفي للافطار مطلقا، فلو سافرت قبل الزوال افطر مطلقا سواء كان مع نية السفر من الليل ام لا و اذا نويت السفر من الليل افطر سواء سافرت قبل الزوال ام لا، لكن لا يمكنني ان اقول بهذا المطلب، ليش؟ لانه لم يقل به احد.
نقول: يا سيدنا الخوئي! قال به صاحب الوسائل و لو من باب انه جمع بين الطائفتين بجمع أوي كما تكلموا في الاصول اذا خفي الاذان فقصر اذا خفي الجدران فقصر فقال كثير من الاعلام يجمع بينهما فيما اذا خفي احدهما دون الآخر بالجمع الأوي فيقال احد الامرين في التقصير إما ان يخفی الاذان أو يخفی الجدران و ان كان تطبيق صاحب الوسائل هذا المبنی الاصولي علی المقام خطأ لاننا ذكرنا في الاصول انما يمكن القول بالحمل علی "أو" اذا لم يصرح في الرواية بالمنطوق لان النسبة بينهما عموم من وجه، هنا صرح بالمنطوق، ان سافرت قبل الزوال افطرت و ان سافرت بعد الزوال صمت، ان نويت السفر من الليل افطرت و ان لم تنو السفر من الليل صمت، النسبة بين قوله ان سافرت قبل الزوال افطرت مع قوله ان لم تنو السفر من الليل صمت عموم و خصوص من وجه، يتعارضان فيمن سافر قبل الزوال من دون سبق النية من الليل، ان سافرت قبل الزوال افطرت يقول افطر، ان لم تنو السفر من الليل صمت يقول صم، لو تم ما كان السيد الخوئي يذكره في الاصول من ان النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق لم يكن هناك فرق بين التصريح بالمنطوق و عدم التصريح بالمنطوق لكنه خطأ، النسبة عموم من وجه، فيكون التعارض بين منطوقين.
لكن السيد الخوئي قال انا ما اتمكن ان اقول يكفي احد الامرين إما السفر قبل الزوال أو نية السفر من الليل لانه لم يقل به احد، نقول صاحب الوسائل قال به سيدنا الخوئي! من قال بمن كنت تعتقد به من انه من سافر قبل الزوال مع سبق النية من الليل افطر و اذا كان سفره قبل الزوال بدون سبق النية من الليل صام، من الذي افتی بذلك؟ جيب بالواحد من الاعلام، لا تقول السيد الحكيم افتی به، هذا متاخر عنا!! جيب بالواحد من الاعلام قبلك. يقال بان السيد ابوتراب الخوانساري كان يقول به، خلوا، هؤلاء الفقهاء المتأخرين، لا، جيبوا الاعلام المتقدمين فالواحد منهم يفتي بذلك، قد يقال بان الشيخ الطوسي في المبسوط كان يفتي بذلك، شيخ الطوسي في المبسوط عبارته هكذا: من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فان كان يبيّت نية السفر افطر و عليه القضاء و ان كان بعد الزوال لم يفطر. قد يقال بان هذا تفصيل السيد الخوئي بعد، من سافر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل افطر و ان سافر بعد الزوال لم يفطر يعني و ان بيّت النية من الليل هذا رأي السيد الخوئي بعد، الشيخ الطوسي في المبسوط قال به. نعم له رأي في كتاب الخلاف من انه لو خرج بعد طلوع الفجر اتم صومه و له رأي في التهذيب من انه المدار علی نية السفر من الليل مطلقا سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال لكن رأيه في المبسوط يوافق رأي السيد الخوئي، ما تقولون بعد؟ قال: لا، الشيخ الطوسي فسر كلامه بما ذكره في كتاب النهاية، صفحة 161 اذا خرج الرجل الی السفر بعد طلوع الفجر و قد بيّت نيته من الليل وجب عليه الافطار و ان كان قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاءه يعني في السفر قبل الزوال يفصل بين تبييت النية من الليل فيفطر بين عدم تبييت النية من الليل و يصوم. بعد ذلك يقول: و متي يبيّت نيته للسفر من الليل و لم يتفق له الخروج الا بعد الزوال كان عليه ان يمسك بقية النهار و عليه القضاء اذا نوی السفر من الليل و لكنه سافر بعد الزوال يقول يجب عليه الامساك تأدبا، صومه مو صحيح، بينما ان السيد الخوئي يقول من سافر بعد الزوال فصومه صحيح مطلقا سواء مع تبييت النية أو مع عدم تبييت النية. ففي كتاب المبسوط شوفوا قال من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فان بيّت نية السفر افطر و عليه القضاء و ان كان بعد الزوال لم يفطر يفهم منه انه لم يفطر تأدبا لا ان صومه صحيحا اذا سافر بعد الزوال مع تبييت النية. فهم من كتاب النهاية ان مقصود الشيخ الطوسي من قوله في كتاب المبسوط و ان كان بعد الزوال لم يفطر يعني امسك تأدبا لانه نویالسفر من الليل و ان سافر بعد الزوال، يمسك تأدبا و لا يصح صومه و عليه القضاء. فالشيخ الطوسي يفصل في السفر قبل الزوال بين تبييت النية من الليل فيفطر و عدم تبييت النية من الليل فيصوم، اما في السفر بعد الزوال فمع عدم تبييت النية فيصوم، مع تبييت النية من الليل يقول يمسك و عليه القضاء. هذا رأي السيد الخوئي؟ هذا مو رأي السيد الخوئي. فاذن السيد الخوئي ايضا جاب برأي لم يسبقه اليه احد. فاشلون يقول القول بكفاية احد الامرين إما السفر قبل الزوال أو تبييت النية من الليل في وجوب الافطار مما لم يقل به احد، قولك انت ايضا مما لم يقل به احد، فشنو مرجح لقولك علی هذا القول؟ بينما ان هذا القول الذي انت تقول لم يقل به احد قال به صاحب الوسائل و لو من باب جمع الأوي الذي مو مقبول.
السيد الزنجاني قال كلاما ذكرناه في الليلة السابقة و ابيّنه هذه الليلة اكثر، قال حسب ما افهمه يوجد تعارض بين هاتين الطاتفتين و لدينا خياران كما ذكره السيد الخوئي، الطائفة الاولی تقول من سافر قبل الزوال افطر و من سافر بعد الزوال صام، الطائفة الثانية تقول من نوی السفر من الليل افطر بعد ما يخرج و من لم ينو السفر من الليل يصوم، لدينا خياران إما ان نقبل الجمع الواوي كما قال به السيد الخوئي قال اذا اجتمع السفر قبل الزوال مع نية السفر من الليل، هنا يفطر، و الخيار الثاني ان نقول بالجمع الأوي كما قال صاحب الوسائل نقول به انه يكفي في الافطار وجود احد الامرين إما السفر قبل الزوال أو تبييت النية من الليل. الخيار الثاني يوجب حمل الروايتين علی خلاف المتعارف بينما ان الحمل الاول يوجب حمل الروايتين علی المتعارف. اشلون؟ السيد الزنجاني يقول الرواية الاولی قالت ماذا؟ من سافر قبل الزوال افطر، الفرد الغالب منه من هو؟ من ينوي السفر من الليل، في ذاك الزمان من يسافر قبل الزوال كان من الليل يفكر في ان يسافر لانه في ذاك الزمان السفر كان يحتاج الی تهيئة المقدمات، ما كان سهلا، فاخراج فرض عدم النية من الليل عنه اخراج للفرد النادر. كما ان قوله في الرواية الثانية من نوی السفر من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر افطر علی فرض ما لو خرج قبل الزوال حمل له علی الفرد الغالب لانه من ينوي السفر من الليل ثم يقال فخرج بعد طلوع الفجر الظاهر منه انه خرج صباحا و اخراج فرض ما لو نوی السفر من الليل و لكن سافر بعد الزوال عن اطلاقه اخراج للفرد النادر عنه، فخيار الاول الذي اختاره السيد الخوئي من انه انما يجب الافطار فيما اذا سافر قبل الزوال مع سبق النية من الليل، يوجب التحفظ علی تلك الروايتين في المورد الغالب لهما، نقول من سافر قبل الزوال افطر فيما اذا بيّت النية من الليل و هذا هو الغالب منه في ذاك الزمان و من نوی السفر من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر افطر المورد الغالب و الظاهر منه ان يخرج الی السفر قبل الزوال فاذا اخرجنا منه السفر بعد الزوال يكون الاخراج للفرد النادر من هذا الاطلاق.
فالعرف بهذا الاسلوب يخرج الفرد النادر من كلي الاطلاقين و بذلك يرفع التعارض بين الروايتين و ماكو تعارض بين الروايتين، من سافر قبل الزوال افطر في الفرض الغالب منه و هو سبق النية للسفر من الليل و من بيّت النية من الليل و سافر بعد طلوع الفجر افطر يؤخذ باطلاقه في الفرد المتعارف منه و هو ما لو سافر قبل الزوال و بذلك يرتفع التعارض بين الروايتين.
و اما الخيار الثاني و هو ان نقول بانه يكفي احد الامرين في الافطار إما السفر قبل الزوال أو سبق النية من الليل، فهذا يوجب ان نحمل التفصيل بين تبييت النية و عدمه علی ما لو سافر بعد الزوال، هذا فرض نادر، كما يوجب ان نحمل التفصيل بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال علی ما لو لم يبيّت النية من الليل و هذا ايضا اخذ له بالفرض النادر. الخيار الثاني الذي صاحب الوسائل اختاره يوجب حمل التفصيل بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال علی فرض عدم تبييت النية و حمل التفصيل بين تبييت النية من الليل و عدم تبييت النية من الليل علی الفرض النادر و هو السفر بعد الزوال. و هذا جمع عرفي و لاجل ذلك نقول بالخيار الاول و هو الجمع الواوي ايضا اذا اجتمع امران سافر قبل الزوال مع نية السفر من الليل هنا يفطر و في غير هذا الفرض يصوم.
السيد الزنجاني هنا تسامح في مجالين، اذكر التسامحين له ثم اذكر ما عندي من ملاحظة علی اصل مدعاه.
التسامح الاول: هو لاجل تقريب كلامه جاب مثالا يا ليته لم يأت به. جاب مثال العامين من وجه مورد الافتراق كل منهما غالب و مورد اجتماعهما نادر لكي الخطابين. انا اذكر مثال السيد الزنجاني نفسه. يقول اذا ورد في خطاب المشتغلون بالعلوم الدينية لا يؤخذون الی الجندية، الخطاب الثاني: غير المعممين يوخذون الی الجندية، تعارضهما في المشتغلون بالعلوم الدينية غير المعممين. يقول السيد الزنجاني هذا نادر لان اغلب المشتغلين بالدراسات الدينية معممون و اغلب غير المعممين غير مشتغلين بالدراسة الدينية. اقول شنو هذا المثال؟ اذا كان هناك عامان من وجه مورد اجتماعهما نادر لكليهما، ما هو المرجح لتقديم احدهما علی الآخر و يتعارضان في هذا المورد النادر، نعم اذا كان مورد افتراق احدهما نادرا بخلاف العام من وجه الآخر كان مورد افتراقه شايعا تعين الاخذ بذاك الذي مورد افتراقه نادر لان اخراج المورد الاجتماع عنه تخصيص للاكثر اما اذا كان مورد افتراق كل من الخطابين غالبا و مورد افتراقهما نادر، ما هو المرجح لتقديم احدهما علی الآخر، يتعارضان في مورد الاجتماع و يتساقطان. فيا ليته لم يذكر هذا المثال و يا ليت الذي يطبعون هذا الكتاب يحذفون هذا المثال.
السيد الزنجاني إما ان يقول بان العرف اذا رأی انه يرتفع التعارض بين خطابين برفع اليد عن كل منهما في مورده النادر يرتفع التعارض عن الخطابين برفع اليد عن كل منهما في مورده النادر، يری العرف ان هذا جمع عرفي. التفتوا! التعارض الحقيقي بين قوله من سافر قبل الزوال افطر مع قوله في الخطاب الثاني من لم يبيّت النية من الليل فسافر صام، التعارض بين تلك الفقرة الاولی من الاولی، من سافر قبل الزوال افطر، من الفقرة الثانية من الرواية الثانية التي تقول و من لم ينو السفر من الليل صام، كما ان التعارض الثاني بين الفقرة الثانية من الرواية الاولی التي تقول من سافر بعد الزوال صام مع الفقرة الاولی من الرواية الثانية التي تقول من بيت النية من الليل افطر. مورد تعارضهما من بيّت النية للسفر من الليل و سافر بعد الزوال، الفقرة الثانية من الرواية الاولی تقول يصوم و الفقرة الاولی من الرواية الثانية تقول يفطر. لكن السيد الزنجاني الظاهر انه يقول اذا قيّدنا الفقرتين الاوليين من الروايتين مع ان التعارض لم يكن بينهما، لم يكن ايّ تعارض بين قوله من سافر قبل الزوال افطر مع قوله من بيّت النية للسفر من الليل افطر، لم يكن اي تعارض بينهما لانهما مثبتين، من سافر قبل الزوال افطر، من بيّت النية للسفر من الليل افطر، المثبتان لا يتعارضان. التعارض ليس بين الفقرتين الاوليين من كل من الروايتين. لكن السيد الزنجاني يقول العرف يقول اذا رفعنا اليد عن اطلاق الفقرة الاولی من الرواية الاولی بالنسبة الی الفرد النادر و رفعنا عن اطلاق الفقرة الاولیمن الرواية الثانية بالنسبة الی الفرد النادر فارتفع التعارض بين الروايتين العرف يقول هذا جمع عرفي. هذا ما يدعيه السيد الزنجاني.
انا اشوف هذا ليس جمعا عرفيا لان التعارض بين الفقرة الاولی من الرواية الاولی مع الفقرة الثانية من الرواية الثانية. شنو ذنب الفقرة الاولی من الرواية الثانية كي تحكم باعدامها، التعارض بين قوله من سافر قبل الزوال افطر مع قوله من لم يبيّت النية للسفر من الليل صام، فقرة الثانية من الرواية الثانية، انت لحل التعارض بينهما تجيء و تحكم باعدام اطلاق الفقرة الاولی من الرواية الثانية، شنو ذنبها؟ علی قولة السيد الخوئي غير يكون حل التعارض بجمع عرفي بين المتعارضين لا بان تعدم خطابا ثالثا كي يرتفع التعارض بين هذين الخطابين. انا اشوف هذا ليس جمعا عرفيا.
فاذن قلنا بان مثال السيد الزنجاني فيه تسامح، مثل لعامين من وجه مورد افتراقهما نادر، خب اذا مورد افتراق العامين من وجه نادر هذا لا يوجب حل التعارض بينهما بل يتساقطان في هذا المورد للاجتماع بعد ان كون مورد الاجتماع لهما نادر يمكن تقييد كل منهما و اخراج مورد الاجتماع عن ايّ واحد منهما.
التسامح الثاني الذي وقع في كلامه انه استدل لاجل ظهور الرواية الثانية في السفر قبل الزوال بما ورد في رواية ضعيفة من انه اذا نوی السفر من الليل فخرج بعد طلوع الفجر قال هذا الظاهر منه انه خرج صباحا من الليل، نوينا نسافر خرجنا بعد طلوع الفجر الی طهران، يقول يا ابه! انا خابرتك انت صليت صلاة الظهر و العصر في بيتك يقول اي نوينا السفر الی طهران طلعنا بعد طلوع الفجر لكن بعد التأخير بساعات، يقول هذا خلاف الفرد الظاهر، الاطلاق يشمله اذا كان قضية حقيقة لكن الظاهر من الخروج بعد طلوع الفجر الخروج صباحا و ان كان هذا الاطلاق يشمل الخروج بعد الزوال لكن القدر المتيقن منه الخروج قبل الزوال.
اقول يا سيدنا! ليش تجيب روايات ضعيفة؟ في موثقة ابن يقطين ماكو خروج بعد الفجر. في موثقة ابن يقطين ورد هكذا الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال اذا حدّث نفسه في الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله، ما قال اذا خرج بعد طلوع الفجر. و ان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه اتم يومه. التعبير بخروجه بعد طلوع الفجر و القدر المتيقن منه الخروج قبل الزوال اما هذا التعبير مطلق، يشمل السفر بعد الزوال. اذا حدث نفسه في الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله لم يرد فيه عنوان بعد طلوع الفجر.
نعم قد يراد أو فقل يريد السيد الزنجاني من بيانه هذا بيان نكتة فنية تبتني علی مصادرة في الصغری. النكتة الفنية هي ان يقول الغالب في السفر قبل الزوال تبييت النية من الليل و الغالب في تبييت النية من الليل السفر قبل الزوال يعني هناك غلبتان الغالب في الاسفار في نهار شهر رمضان ان يكون قبل الزوال، كما ان الغالب فيها ان يكون مع نية السفر من الليل، فاذن في مورد تعارض الروايات من سافر قبل الزوال افطر يتعارض مع قوله ان لم ينو السفر من الليل يصوم، في مورد ما سافر قبل الزوال من دون سبق نية، حمل قوله و من لم ينو السفر من الليل صام علی فرض السفر بعد الزوال حمل للاطلاق علی الفرد النادر، اذ ادعی السيد الزنجاني هذا المطلب، من لم ينو السفر من الليل يصوم فقرة الثانية من الرواية الثانية حملها علی ما لو لم ينو السفر من الليل افطر علی ما لو سافر بعد الزوال هذا حمل للمطلق علی الفرد النادر، فالقدر المتيقن منه من لم ينو السفر من الليل و سافر قبل الزوال. فان حملنا من لم ينو السفر من الليل اتم صومه علی فرض سفره بعد الزوال هذا يكون حملا للمطلق علی الفرد النادر.
ان كان السيد الزنجاني يدعي ذلك فيصل الی مطلوبه مئة بالمئة لكن الاشكال في الصغری. يا غلبة!. اولا كثير من الناس ينوون السفر من الليل لكن يقعد اولاده من النوم يقعد زوجته من النوم يحضر متاع السفر اشوف اذن المؤذن لصلاة الظهر، هذا ليس خلاف المتعارف. في اليوم الاول ما يمشي الا مسافة قليلة، هذا امر متعارف. كما ان السفر قبل الزوال من دون تبييت النية من الليل ايضا امر متعارف، اك حملة فالواحد لا عنده زوجة لا عنده اولاد أو كمن ليس عنده زوجة و اولاد يعيش حرية، قالوا له هسة اك حملة يروح كربلا، يروح مكة، تجيء؟ قال ليش ما اجيء؟ و ادعت اهلك؟ ما يحتاج. حضرتَ متاع السفر؟ لا، انا كلّ عليكم. هذا امر خلاف المتعارف؟ أكو حملة يسافر، أو بعض الاحيان ما يحتاج الی حملة، ابي ولاد في صحيحة ابي ولاد من سافر الی مسافات بعيدة عشرين فرسخ انتظر حتی يتحرك حملة و يروح، استأجر بغلة و ركبها و راح قال بالعراق كان امان بين الكوفة و بين بغداد، مو كل الطرق غير مأمونة و اك بها قطاع الطريق. ما هذا شنو؟ الطرق آمنة كانت. كانوا يسافرون دعوی ان السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية من الليل خلاف المتعارف، دعوی انه مع تبييت النية السفر بعد الزوال امر خلاف المتعارف دعوی بلا دليل.
و عليه فلا يتم كلام السيد الزنجاني و بقية الكلام في الليالي القادمة ان شاء الله.