بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

46/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من سافر في بعض الوقت/ الشرط الخامس: ان لا يكون مسافرا / شرائط صحة الصوم

 

كان الكلام حول الروايات التي وردت حول السفر في نهار شهر رمضان و قلنا بانها علی طوائف: الطائفة الاولی كانت تدل علی التفصيل بين السفر قبل الزوال فيفطر و بين السفر بعد الزوال فيستمر في الصوم، طائفة ثانية كانت تدل علی التفصيل بين تبييت النية اي نية السفر في ليلة شهر رمضان، كان من الليل ناويا للسفر فيفطر اذا سافر و بينما اذا عرض له السفر من دون سبق نية ‌السفر من الليل فيصوم. و هذا ما افتی به جماعة كالشيخ الطوسي و المحقق الحلي. و الطائفة الثالثة ما دلت علی خصوص من عرض له السفر حين اصبح في نهار شهر رمضان و هي صحيحة رفاعة ‌: الرجل يعرض له السفر حين يصبح قال يتم صومه يومه. و قبلنا من السيد الخوئي ان هذه الصحيحة توجب انقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين.

و حيث ان هذه المسألة اختلافية جدا فلا يتم دعوی اعراض المشهور عن صحيحة رفاعة بل و لو تم ما يقال من ان المشهور اعرضوا عن هذه الصحيحة فنحن لا نستشكل في حجية الخبر الذي اعرض عنه المشهور، ‌اطلاق صحيحة الحميري يشمل خبر ثقة اعرض عنه المشهور. و لاجل ذلك نحن نختار هذا التفصيل: من سافر قبل الزوال فان كان ناويا للسفر من الليل و لو نية احتمالية بان قال لعلي اسافر، حدّث بها نفسه، فيفطر، و ان لم يكن ناويا للسفر من الليل فيصوم و ان كان الاحوط ان يصوم ثم يقضي كما قال السيد الخوئي، و ان سافر بعد الزوال فيستمر في صومه سواء كان ناويا للسفر من الليل ام لا. و ان كان السيد الگلپايگاني احتاط وجوبا انه اذا سافر بعد الزوال مع نية السفر من الليل ان يصوم ثم يقضي ذلك اليوم لكن نحن نری ان هذا احتياط استحبابي.

فبقي ثلاث طوائف اخری نتكلم عنها في نهاية المطاف في هذا البحث:

الطائفة الرابعة دلت علی الافطار مطلقا و ان سافر قبل غروب الشمس بقليل، لكن هذه الرواية ضعيفة سندا، عن الصفار عن عمران بن موسي عن موسي بن جعفر، موسي بن جعفر البغدادي لم يثبت وثاقته، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علی بن الفضال عن ابن بكير عن عبدالاعلی مولی آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر و ان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل.

عبدالاعلی مولی آل سام السيد الخوئي قال لم يثبت وثاقته لكن روی عنه ابن ابي عمير. مضافا الی ما قد يقال من ان الكليني روی رواية عن ابن عبد الاعلی بن اعين مولی آل سام‌ فيفهم منه ان عبد الاعلی مولی آل سام نفس عبد الاعلی بن اعين، و عبد الاعلی بن اعين ثقة. لكن كما قال السيد الخوئي من اين نطمئن بان عبد الاعلی بن اعين العجلي الثقة نفس عبد الاعلی بن اعين مولی‌ آل سام، فلعلهما شخصان مختلفان. و لاجل ذلك الشيخ الطوسي في كتاب رجاله ذكر كليهما في ضمن اصحاب الامام الصادق عليه السلام. علی اي حال الرواية ضعيفة سندا و الشيخ الطوسي قال هذا الخبر غير مسند الی احد من الائمة. عبد الاعلی مولی آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر، ‌من القائل؟ هل هو الامام؟ مو معلوم. ثم قال الشيخ الطوسي: "علي انه يمكن حمل هذه الرواية علی فرض تبييت النية من الليل". المهم ان الرواية ضعيفة سندا.

السيد الخوئي هنا قال لاجل تاييد ما اختاره من التفصيل من انه انما يجب الافطار اذا سافر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل و اما اذا سافر بعد الزوال فلا يفطر مطلقا سواء كان مع تبييت النية من الليل ام لا، قال: حتی لو لم يكن لدينا صحيحة رفاعة لكنا نقول بهذا التفصيل. لماذا؟ لانه بعد ان كانت هذه الرواية رواية عبدالاعلی مولی آل سام ضعيفة سندا و الروايتان المعتبرتان هما روايات الطائفة الاولی و الطائفة ‌الثانية فلا بد ان نقول بدخل كل من التفصيلين في الحكم الشرعي، التفصيل بين السفر قبل الزوال و بعد الزوال و التفصيل بين تبييت النية و عدم تبييت النية و الا لزم من ذلك الغاء‌ احد هذين التفصيلين و لا وجه لالغاءهما. فإما ان تقولوا بما قلنا به من ان نأخذ بكلي القيدين بنحو الجمع الواوي اي نقول اذا سافر قبل الزوال مع تبييت النية افطر و اذا سافر بعد الزوال يستمر في صومه سواء كان مع تبييت النية ام لا، فاذن كنا قد اخذنا بكلي القيدين بكلي التفصيلين. أو نقول بان من سافر قبل الزوال يفطر مطلقا اخذا باطلاق الطائفة ‌الاولی و من سافر بعد الزوال فان كان مع تبييت النية ‌من الليل يفطر و الا فيصوم. يعني هذا التفصيل نطرحه في السفر بعد الزوال نقول ان سافر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل يفطر و ان سافر بعد الزوال مع عدم تبييت النية من الليل يصوم. يقول السيد الخوئي هذا مما لم يقل به احد. كيف نقول به؟ فهذا التفصيل خاطئ، يعني هذا الذي يحتاط به السيد الگلپايگاني يقول من سافر بعد الزوال فان كان بدون تبييت النية من الليل فيصوم ان كان مع تبييت النية من الليل فالاحوط وجوبا ان يصوم ثم يقضيه لانه يحتمل انه اذا سافر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل فتكون وظيفته الافطار يقول السيد الخوئي هذا مما لم يقل به احد فهذا الاحتمال خاطئ فيتعين الذهاب الی ما اخترناه من ان التفصيل بين تبييت النية و عدم تبييت النية يكون بالنسبة الی السفر قبل الزوال.

هذا كلام صحيح لم نر من جعل التفصيل بين تبييت النية و عدم تبييت النية بالنسبة الی السفر بعد الزوال لكن بعد ان كانت الاقوال مختلفة و الروايات مختلفة كلام السيد الخوئي يكون من قبيل التمسك بالاجماع المركب، هناك عدة اقوال، فالواحد يجيء يبدع قولا جديدا. فالمهم ان صحيحة رفاعة هي التي اوجبت انقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين و هذه الطائفة الرابعة اي رواية عبد الاعلی مولی آل سام ضعيفة سندا.

الطائفة الخامسة ما تكون بالعكس من الطائفة الرابعة تدل علی وجوب الصوم مطلقا و اذا طلع عليه الفجر و هو في بلده فيجب عليه ان يصوم و لو سافر بعد ذلك. رواية علی بن احمد بن اشيم الضعيفة سندا. فلا عبرة بها. و كذا رواية سماعة الضعيفة سندا فان في سندها علی بن سندي و اما موثقة سماعة فقلنا باجمالها لاشتمالها علی تهافت بين صدرها و ذيلها. من اراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في اهله فعليه صيام ذلك اليوم اذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده و ليس يفترق التقصير و الافطار فمن قصر فليفطر. اذا لا يفترق التقصير و الافطار فمن قصر فليفطر فلماذا قلتم في صدر هذه الموثقة انه اذا سافر بعد طلوع الفجر فليصم مع ان وظيفته بالنسبة الی الصلاة التقصير. و هذا التهافت يوجب اضطراب الموثق.

و ان نقل هذا القول من كون السفر في نهار شهر رمضان موجبا للبقاء علی الصوم قال به جمع من الفقهاء نقل عن والد الصدوق و نقل عن ابن ابي عقيل و نقل عن ابن زهرة.

الطائفة السادسة و هي الطائفة الاخيرة صحيحة رفاعة التي استند اليها حسب الظاهر السيد السيستاني في ما ذكره في منهاج الصالحين، قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال اذا اصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر.

فيقال بان هذه رواية صحيحة و تدل علی التخيير بين الافطار و الصوم و مقتضی الجمع العرفي بينها و بين الطائفة ‌الاولی التي فصلت بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال ان نقول بان الارجح لمن سافر قبل الزوال ان يفطر و لكن يجوز له ان يصوم و من سافر بعد الزوال فالارجح له ان يصوم و ان كان يجوز له الافطار.

لكن السيد السيستاني لم يفت بذلك و انما افتی بانه يجوز لمن سافر قبل الزوال ان يفطر و الاحوط وجوبا ان لا يصوم، ان لا يجتزئ بصومه، تحذرا من مخالفة ‌المشهور، لكن مقتضی الجمع العرفي بين هذه الصحيحة و الطائفة الاولي ان يقال بان من سافر قبل الزوال الارجح في حقه ان يفطر و ان كان مخيرا بين ان يفطر أو يصوم. لكن السيد السيستاني ما يفتي بذلك، ‌يقول الاحوط وجوبا ان لا يأخذ بالتخيير بل يفطر. و من سافر بعد الزوال مقتضی الجمع العرفي بين هذه الصحيحة و ما دل علی انه يصوم انه الارجح في حقه ان يصوم و ان كان يجوز له ان يفطر لكن يقول السيد السيستاني انا لا افتي بالتخيير، احتاط وجوبا. كلام صناعي لكن بعد ما جعلنا صحيحة رفاعة السابقة عن الرجل يعرض له السفر حين يصبح قال يتمه صومه ذلك جعلنا تلك الصحيحة موجبة لانقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين طائفة فصلت بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال و طائفة فصلت بين تبييت النية ‌و عدم تبييت النية فاذن لا يمكننا هذا الجمع العرفي الذي اختاره السيد السيستاني. السيد السيستاني انما يتم له هذا الجمع العرفي لانه لا يقبل حجية لا الطائفة ‌الثانية المفصلة بين تبييت النية ‌و عدمه و لا الطائفة ‌الثالثة المتمثلة في صحيحة رفاعة السابق. و الا فمقتضی ما ذكرنا من كون صحيحة رفاعة هي التي اوجبت انقلاب النسبة بين الطائفتين الاوليين كيف نقول بالتخيير مطلقا، ‌لا يمكننا ان نقول بالتخيير مطلقا.

مضافا الی ان القول بالتخيير معرض عنه. اذا انتم تقولون بان التفصيل بين تبييت النية و عدمه معرض عنه و الا كيف الغی‌ السيد السيستاني هذا التفصيل المذكور في رواية موثقة، ‌اذا كان ذاك التفصيل معرض عنه فالقول بالتخيير ايضا معرض عنه لم يقل به الا صاحب المدارك. فاذن لا يبعد تمامية ما ذكره السيد الخوئي و السيد الحكيم السبط و السيد الزنجاني من ان من سافر قبل الزوال فان بيّت النية من الليل فيفطر و ان لم يبيّت النية ‌من الليل فيصوم و اما من سافر بعد الزوال فيصوم مطلقا سواء بيّت النية من الليل ام لا.

و بذلك تبين الاشكال في ما ذكره الشيخ الفياض من استقرار المعارضة بين هذه الروايات كلها و جعل الاحوط لمن سافر في نهار شهر رمضان مطلقا ان يجمع بين صوم ذلك اليوم و بين قضاءه. تبين ان هذا البيان ايضا غير متجه.

ثم يقول صاحب العروة كما انه يصح صومه اذا لم يقصر في صلاته كناو الاقامة عشرة ايام أو المتردد ثلاثين يوما و كثير السفر و العاصي بسفره و غيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.

هناك روايتان معتبرتان: هما سيان اذا اقصرت افطرت و اذا افطرت قصرت، فاك ملازمة بين التقصير و الافطار. فمن لا يقصر في سفره لكونه كثير السفر أو ناوي اقامة عشرة ايام فلا يفطر، اذا قصرت افطرت، يعني اذا لم تقصر فلا تفطر بل تصوم، صحيحة معاوية بن وهب اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت.

نعم هناك مخصصات لهذه الملازمة كمن سافر بعد الزوال أو سافر بدون تبييت النية من الليل فانه يصوم و لكنه يقصر في صلاته هذا مخصص لهذه القاعدة التي ثبتت من اطلاق صحيحة معاوية بن وهب.

صاحب العروة هنا لم يذكر بقية التفاصيل لصوم المسافر و انما ذكرها في شرائط صحة الصوم، الان كلامه في شرائط وجوب الصوم. لكن حيث ان المسألة التي طرحت هناك بسيطة و كان ينبغي ان يذكرها هنا انا اذكرها هنا. يقول في المسألة ‌الاولی في شرط صحة الصوم ان يكون حاضرا. يقول اذا كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا يعزم علی الاقامة فيه عشرة ايام فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم و ان كان بعد الزوال أو تناول المفطر فلا يجب عليه الصوم. و الظاهر ان المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال لا الخروج عن حد الترخص و كذا في الرجوع المناط دخول البلد لا وصول حد الترخص. لكن لا يترك الاحتياط بالجمع.

من كان مسافرا و وصل الی بلده قبل الزوال، هناك روايات تدل علی انه يجب عليه ان ينوي الصوم، مثل موثقة ابي بصير الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتد به. و رواية سماعة التي سندها ضعيف لاجل علی بن سندي تكون مشابهة لهذه الموثقة. و كذا ما رواه الكليني باسناده عن يونس المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه ان يتم صومه و لا قضاء عليه يعني اذا كان جنابته من احتلام.

اصل المسألة موافق للمشهور و مستند هذا الحكم فيمن قدم من سفره قبل الزوال يصوم الروايات المعتبرة.

لكن يقع الكلام في عدة جهات:

من سافر بعد طلوع الفجر ثم رجع من سفره قبل الزوال ماذا حكمه؟

نقلنا عن بعض الفقهاء انه قال مشكل ان نحكم بصحة صومه لان هذه الروايات منصرفة الی من كان مسافرا من الفجر و قدم من سفره قبل الزوال خصوصا في تلك الايام التي كان السفر إما راجلا أو راكبا علی دابة و اربعة فراسخ أو فقل ثمانية فراسخ و لو بنحو التلفيق كان ضمن مسيرة يوم. انصافا هذا الاشكال قوي. رجل قدم من سفره قبل الزوال مشكل الاستدلال به لمن هدم صومه بالسفر قبل الزوال ثم رجع من سفره قبل الزوال.

و لكن يمكن الغاء الخصوصية عرفا، فان العرف لا يحتمل الفرق بل يقول المهم الوصول الی البلد قبل الزوال. هذا امر غير بعيد و ان كان الاحوط ان يصوم هذا الشخص ثم يقضي صومه في يوم آخر.

المطلب الثاني: من قدم من سفره و شك انه هل وصل قبل الزوال أو بعد الزوال هل يمكن ان يستصحب عدم الزوال الی رجوعه من سفره؟ عدم الزوال عدم اذان الظهر الی ان رجع و قدم من سفره و دخل بلده. الامر مشكل كما ذكر السيد السيستاني حسب ما نقل عنه لان الموضوع في هذه الرواية رجل قدم من سفره قبل الزوال فاستصحاب عدم الزوال لا يثبت انه قدم من سفره قبل الزوال. مثل ما يقولون في صلاة الجماعة، انت تلحق بالامام حين ما يكون الامام راكعا تقول الله اكبر تركع، تشك انك هل وصلت الی الركوع قبل ما يرفع الامام رأسه من الركوع ام لا، قالوا بان استصحاب بقاء الامام في الركوع الی ان تركع اصل مثبت لان الموضوع لصحة الجماعة أو لصحة الصلاة علی ما يقول به السيد الخوئي ان تركع قبل ان يرفع الامام رأسه، ‌استصحاب بقاء الامام في الركوع لا يثبت انك ركعت قبل ان يرفع الامام رأسه و لاجل ذلك السيد الخوئي يقول صلاتك باطلة، السيد السيستاني يقول ارحموا هذا المؤمن، جماعته باطلة صلاتك صلاة فرادی صحيحة. هنا ايضا كذلك، ‌استصحاب عدم الزوال لا يثبت انك قدمت من سفرك قبل الزوال. علی انه حتی لو كان الموضوع اذا قدمت من سفرك و لم تزل الشمس فقد يقال بانه من تعاقب الحادثين فاستصحاب عدم زوال الشمس الی قدومك الی بلدك متعارض مع استصحاب عدم قدومك من سفرك قبل الزوال.

المطلب الثالث: هذه الروايات تختص بمن قدم من سفره الی بلده فلو انت ركبت الطيارة من طهران الی نجف، ‌وصلت الی النجف قبل الظهر، تريد تبقی هناك عشرة ايام، لم تقدم من سفرك، انت هسه ايضا مسافر، بل دخلت قبل الزوال بلدا تنوي ان تقيم فيه عشرة ايام فهذه الروايات لا تشمل هذا الفرض لان هذه الروايات تختص بمن قدم من سفره قبل الزوال يعني هدم سفره قبل الزوال. نعم اذا شخص اطمئن بانه لا خصوصية للقدوم من السفر الی البلد قبل زوال الشمس فلو انه قدم بلدا يكون كوطنه في حكم التمام لانه ينوي اقامة عشرة ايام فهو بمنزلة من قدم من سفره الی بلده فاذا شخص اطمئن بعدم الخصوصية للقدوم من السفر الی بلده فيمكنه الغاء‌ الخصوصية. نقل عن السيد الزنجاني انه اشكل في الغاء الخصوصية فقال من اين نعلم بعدم الخصوصية لعل القدوم من السفر الی البلد فيه خصوصية. و لكن الانصاف عدم استبعاد الغاء الخصوصية. العرف لا يبعد ان يلغي الخصوصية، من قدم من سفره يعني وصل الی مكان يمكنه ان يصوم، فلا يفهم خصوصية لقدومه من سفره الی بلده. فلو انه قدم من سفره الی بلد ينوي اقامة عشرة ايام فالظاهر انه يكفي في ان يصوم. كما ان من كان ناويا اقامة عشرة ايام فسافر بعد الزوال كيف نقول له بان صومه صحيح؟ لا يحدث سفرا، هو مسافر، ان خرج بعد الزوال يعني خرج من بلده، هدم حضره، يعني خرج من وطنه بعد الزوال هذا لم يخرج من وطنه بعد الزوال كيف هناك تقولون بان المراد منه ان يسافر بعد الزوال سفرا يوجب الافطار أو يوجب القصر، فاذا سافر بعد الزوال فصومه في هذا اليوم صحيح سواء خرج من بلده أو خرج من بلد نوی اقامة عشرة ايام فيه فكذلك في المقام.

و بقية الكلام في ليلة ‌القادمة ان‌شاءالله.