بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

46/04/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: من سافر في بعض الوقت / الشرط الخامس: ان لا يكون مسافرا / شرائط صحة الصوم

 

ذكرنا ان الصوم في السفر ليس مشروعا و لو كان الصوم صوما مستحبا الا لمن نذر الصوم المستحب في السفر أو صرح باني اصوم في سفر كنت ام في حضر و قلنا بان صحيحة سليمان الجعفري التي تروي ان الامام عليه السلام كان يصوم يوم عرفة في عرفات قضية في واقعة و لعل الامام نذر ذلك و اكثر ما يمكن ان يقال لو غمضنا العين عن احتمال النذر، انه يستحب صوم يوم عرفة و لو للمسافرين و لا يستكشف من ذلك استحباب مطلق الصوم المندوب في السفر.

و قلنا بان صحة الصوم المنذور مختصة بمن لم يكن عليه قضاء. و هكذا صوم ثلاثة ايام بالمدينة لحاجة مختص بمن ليس عليه قضاء. نعم المشهور و منهم صاحب العروة و السيد الخوئي ادعوا انصراف عدم مشروعية الصوم المندوب لمن كان عليه صوم القضاء الی من يتمكن من صوم القضاء هذا المسافر في المدينة المنورة ما يتمكن ينوي اقامة عشرة ايام فلا يتمكن من صوم القضاء فلا مانع من ان يصوم صوم المستحب ثلاثة ايام بالمدينة لان ما دل علی انه لا يصح صوم التطوع لمن كان عليه صوم القضاء ينصرف الی من يتمكن من صوم القضاء و هكذا ينصرف عمن نسي ان عليه صوم القضاء فصام ندبا و التفت الی ذلك بعد غروب الشمس.

صاحب الجواهر منع من الانصراف في الفرض الاول و هو من لا يتمكن من صوم القضاء، قال اطلاق الدليل يشمله لا يشرع ان يصوم صوم التطوع لمن عليه صوم القضاء و هذا عليه صوم القضاء و ان كان لا يتمكن من ان يصوم فعلا، و لكن في مورد نسيان صوم القضاء كانه قال الناسي ليس مكلفا مادام ناسيا فلم يمنع من مشروعية الصوم المندوب في حقه. السيد السيستاني ايضا بالنسبة الی من لا يتمكن من صوم القضاء لانه لا يمكنه ان ينوي اقامة عشرة ايام قال الاحوط وجوبا انه لا يصح منه الصوم المندوب في السفر بالنذر أو صوم ثلاثة ايام في المدينة المنورة ‌و لكنه بالنسبة الی الفرض الثاني و هو نسيان القضاء الظاهر انه لا يمنع من صحة الصوم المندوب في حقه.

الانصاف ان اشكال صاحب الجواهر و السيد السيستاني قوي فنؤجل هذا البحث الی القادم كي هناك انشاءالله نتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل.

صاحب العروة قال: من كان جاهلا باصل عدم مشروعية الصوم في السفر لو صام في السفر عن جهل صح صومه و ليس عليه القضاء دون من كان جاهلا بالخصوصيات أو بالموضوع. مثلا شخص لا يعلم بان من يتكرر منه السفر و لو لغير محنة فيه خلاف بين السيد الخوئي و السيد السيستاني، ‌السيد الخوئي من يتكرر منه السفر لغير محنة حكمه حكم بقية ‌المسافرين بينما ان السيد السيستاني الحقه بمن كانت محنته السفر المتكرر. هذا مقلد السيد الخوئي لكنه لم يسمع فتوی السيد الخوئي، يتكرر منه السفر لغير محنة لكنه كان سامعا لفتوی السيد السيستاني فصام شهر رمضان كله في هذا السفر و استوی عقد علی زوجته، زوجته في طهران افرض، الی ستة اشهر من اول يوم الاربعاء يروح اهناك الی آخر يوم الجمعة ثلاثة ايام بالاسبوع، ابتناءا علی ان وظيفته الصوم لكنه كان مقلدا للسيد الخوئي و السيد الخوئي قال انت مسافر لانه ليس سفر متكرر محنة لك، صاحب العروة يقول هذا جاهل بخصوصيات الحكم فلا يصح منه صومه في السفر و هكذا من كان جاهلا بالموضوع تخيل ان كهك مثلا اقل من اربعة فراسخ فصام هناك ثم تبين له انه اكثر من اربعة فراسخ، صاحب العروة في بحث صلاة المسافر قال المسألة الرابعة حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل باصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع لكن هناك السيد الخوئي اعترض عليه، السيد السيستاني اعترض عليه‌ فقالا بان الجاهل بالخصوصيات أو الجاهل بالموضوع لو صام و لم يلتفت الی ذلك الا بعد غروب الشمس صح صومه لاطلاق صحيحة العيص التي تقول من صام في السفر بجهالة لم يقضه، الجهالة مطلقة تشمل الجهالة في الخصوصيات أو الجهالة في الموضوع. و اما ما ورد في صحيحة الحلبي و صحيحة عبدالرحمن من انه اذا بلغه ان النبي نهی عن ذلك فعليه القضاء إما ظاهر في الاشارة الی نهي النبي عن صومه لا نهي النبي عن اصل الصوم في السفر، و هو جاهل بان النبي نهی عن صومه إما لانه جاهل بخصوصية المسألة كما في مثال السفر الی طهران حتی يكون مع زوجته كل اسبوع ثلاثة ايام الی ستة اشهر، أو لكونه جاهلا بالموضوع، ‌جهله بالموضوع يوجب ان يقول لم يبلغني ان النبي نهاني عن هذا الصوم. إما ان اسم الاشارة يشير الی بلوغ نهي النبي عن هذا الصوم الذي صامه هذا المكلف بالخصوص لا بلوغ اصل نهي النبي عن الصوم في السفر أو لااقل من الاجمال فاذا صار مجملا فلا يعارض المجمل المبين و هو قوله عليه السلام في صحيحة العيص من صام في السفر بجهالة لم يقضه.

الامر في الجاهل بالخصوصيات اسهل لان النهي انحلالي فيصح لهذا الذي يروح الی طهران لغير المحنة كل اسبوع ثلاثة ايام الی ستة اشهر ان يقول لم يبلغني ان النبي نهی‌ عن هذا الصوم، لم يلغني ذلك، نعم بلغني اصل النهي عن الصوم في السفر في الجملة و لكن الجاهل بالموضوع قد يقال بانه يصح ان يقول بلغني، نهي النبي يكون علی نحو قضية الشرطية، ‌من كان مسافرا الی اربعة فراسخ لا يصوم، هذا بلغني، النبي لا ينهی الا عن الكبری كقضية شرطية و لا يعين الموضوع في الخارج، سفرك الی كهك سفر الی اربعة فراسخ أو لا شنو علاقة النبي بذلك؟ لكن الانصاف كما ذكر السيد الخوئي ان بلوغ نهي النبي عن صوم هذا الشخص يتوقف الی بلوغ كل من الكبری و الصغری‌. مثل ما يقال ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان تشمل شبهات الموضوعية لان البيان الصادر ككبری كليا لا يكفي بل لابد من وصول الصغری الی المكلف يشخص ان هذا خمر و يبلغه ان الخمر حرام حتی يتم البيان، هنا ايضا لا يصدق ان النبي انه بلغني نهي النبي عن صوم هذا، لاني لا اعلم بان كهك علی بعد اربعة فراسخ من قم.

و ما ذكره السيد الخوئي حينما قال لااقل من الاجمال و المجمل لا يعارض المبين انصافا في محله فلا يتم ما ذكره صاحب العروة و وافقه السيد الخميني من ان صوم المسافر الجاهل بالحكم انما يصح اذا كان جاهلا باصل حرمة ‌الصوم في السفر اما اذا كان جاهلا بخصوصيات المسألة أو جاهلا بالموضوع فصومه لا يكون صحيحا. هذا الذي ذكره صاحب العروة و السيد الخميني يمكن النقاش فيه.

يقع الكلام في ان من سافر في بعض الوقت ما هو حكمه؟‌ هناك قول نسب الی السيد المرتضی من ان من سافر و لو في بعض الوقت من نهاره فصومه باطل الا اذا قدم بلده قبل الزوال. قدم بلده قبل الزوال، ديربالكم لا قدم بلده يريد ينوي فيه اقامة عشرة ايام، مو معلوم انه هذا يكفي، انت تروح للنجف قبل الظهر تصل الی النجف و تريد تبقی هناك عشرة ايام مو معلوم صومك لهذا اليوم صحيح لانك مسافر في هذا اليوم و ما دل علی صحة الصوم انما دل علی صحة صوم من قدم من سفره قبل الزوال، انت قدمت من سفرك قبل الزوال؟ يعني وصلت الی بلدك قبل الزوال؟ رجعت من سفرك قبل الزوال؟ لا. و نقلت لكم ان الشيخ الفياض يقول بمثل مقالة السيد المرتضی فلو ان شخصا سافر قبل الغروب بربع ساعة صومه باطل إما لاجل انه يقول الروايات متعارضة فيرجع الی العام الفوقاني و هو ان المسافر لا يصح منه الصوم أو لاجل دليل خاص علی ذلك و هي رواية عبدالاعلی مولی آل سام رواها في التهذيب الجزء 4 صفحة 229 في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر و ان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل. فهذا بحث مهم حتی ان بعض الفقهاء يقول من قدم من سفره قبل الزوال انما يصح صومه لو لم يكن سفره في صباح هذا اليوم. بعضهم يتسحر في بيته يصلي صلاة الصبح يروح الی طهران يقضي اشغاله و يرجع الی قم قبل الاذان الظهر يقول قدمت من سفري قم قبل الزوال، بعض الفقهاء يستشكلون نقلوا عن بعض كبارية الفقهاء انهم كانوا يستشكلون، ‌ليش؟ لان التعبير بمن قدم من سفره قبل الزوال منصرف الی من كان مسافرا في هذا اليوم فقدم من سفره لا من كان حاضرا فهدم صومه بسفر ثم قدم من سفره قبل الزوال. فهذه ابحاث مهمة ينبغي التامل فيها.

الان نتكلم عن الروايات التي فصلت بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال و عمل بها المشهور، السيد السيستاني ايضا يفتي بانه اذا سافر شخص قبل الزوال لا يصوم يفطر و ان سافر بعد الزوال يصوم.

الشيخ الطوسي كان يقول لا اهمية لكون السفر قبل الزوال أو بعد الزوال. اذا سافر مع تبييت النية من الليل يفطر و لو سافر بعد الزوال، من الليل تحدّث نفسك لان الرواية ‌تقول ان حدث بها نفسه و لو بان يقول اك احتمال، ‌يقول لاهله: انشاءالله بالافطار تجيء للبيت، حينما يتسحرون يقول و الله ما ادري اك احتمال مسافر، اصلي صلاة الظهر اهنانه مسافر، اك احتمال، حدث نفسه بالسفر، يقول الشيخ الطوسي اذا كان السفر و لو بعد الزوال مع تبييت النية بهذا المعنی الذي ذكرنا فيبطل صومه و اذا كان السفر بدون تبييت النية عرض له السفر بعد ما اذن المؤذن لصلاة الصبح فصومه صحيح يبقی علی صومه و لو كان السفر قبل الزوال. استنادا الی رواية معتبرة تفصل بينما لو بيّت النية عمن سافر في شهر رمضان قال ان حدث بها نفسه يفطر و الا يصوم. الله يرحم السيد الگلپايگاني كان يحتاط وجوبا فيمن نوی من الليل ان يسافر بعد الزوال كان يقول الاحوط ان يصوم ثم يقضي.

هنا سؤالان: السؤال الاول: لماذا المشهور لم يعتنوا بهذه الرواية التي تفصل بين تبييت النية و عدمه. مثلا سيد السيستاني ابدا ما يعتني بهذه الرواية ‌التي تفصل بين تبييت النية و عدمه، ‌يركز علی السفر قبل الزوال فيفطر و بين السفر بعد الزوال فيصوم، ليش؟ الرواية التي تفصل بين تبييت النية من الليل لو حدث نفسه بان يسافر في هذا اليوم يفطر و ان لم يحدث نفسه بالسفر في هذا اليوم ثم عرض له السفر فيصوم هذه الرواية المفصلة رواية معتبرة. لماذا لا يعمل بها السيد السيستاني؟ هذا هو السؤال الاول.

السؤال الثاني:‌السيد الخوئي لماذا لم يقل بالمعارضة بين هاتين الروايتين المفصلتين، رواية تفصل بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال، هذه الرواية، لماذا لا تعارض الرواية الثانية المفصلة بين تبييت النية و عدمه؟ لماذا لا يقول بمثل ما يقول به الشيخ الفياض من استقرار المعارضة بين هاتين الروايتين و سائر الروايات و بعد تساقطها يرجع الی عموم النهي عن الصوم في السفر مطلقا.

انا اجيب عن السؤال الثاني، اسهل. السيد الخوئي يقول: انا اعلمكم جواب هذا السؤال الثاني، اك رواية صحيحة رفاعة عمن يعرض له السفر حين يصبح الامام عليه السلام قال يتم صومه. رفاعة يقول سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه ذلك أو يتم يومه ذلك، السيد الخوئي يقول هذه الرواية صريحة في ان من لم يبيّت النية من الليل‌ فاصبح يعني دخل الصبح ثم عرض عليه السفر حين يصبح، ساعة ثمانية تسعة عشرة عرض له ان يسافر هسه قبل اذان الظهر، الامام يقول يتم صومه ذلك فهذه الصحيحة نص في ان من لم يبيّت النية من الليل فسفره قبل الزوال لا يوجب الافطار فهذه الصحيحة تقيد الروايات المفصلة بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال. مثل صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم فقال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه، هذا يقول ان خرج من قبل ان ينتصف النهار بشرط ان يبيّت النية ‌من الليل و الا فيصوم. بعد ذلك فهمنا ان السفر قبل الزوال علی قسمين، قسم يكون بدون نية السفر من الليل فهذا لا يوجب الافطار يبقی علی صومه و القسم الثاني ما اذا كان مع نية السفر من الليل، من الليل نوی‌ السفر قبل الزوال فهذا يفطر. ثم بعد ذلك اذا اردنا ان نعمل بالرواية المفصلة الثانية التي تفصل بين تبييت النية و عدمه مثل موثقة علی بن يقطين الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله قال اذا حدّث نفسه في الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله و ان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له السفر من يومه اتم صومه. اذا اخذنا باطلاق هذه الصحيحة و قلنا باننا في السفر بعد الزوال ايضا نفصل، في السفر بعد الزوال نفصل بين ما لو كان مع تبييت النية من الليل فيفطر بدون تبييت النية من الليل فيستمر في صومه، فاذن يكون ذلك سببا لالغاء الرواية الاولی المفصلة بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال، ‌الغاء لاصل هذه الرواية لا يبقی‌ مورد للتفصيل للسفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال لاننا في السفر قبل الزوال فصلنا بين تبييت النية ‌و عدمه حسب صحيحة رفاعة اذا بعد الزوال نأخذ باطلاق صحيحة المفصلة بين تبييت النية و عدمه و فصلنا في السفر بعد الزوال بمثل هذا التفصيل اذن يلغو ما ذكرت الرواية ‌المفصلة ‌الاولی كصحيحة ‌الحلبي بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال. فتكون النتيجة انه في السفر بعد الزوال لابد ان يكون هناك فرق بينه و بين السفر قبل الزوال في السفر قبل الزوال جمعا بين صحيحة رفاعة و ما دل علی ان السفر قبل الزوال يوجب الافطار فصلنا بين فرض تبييت النية و عدمه فلابد ان نقول في السفر بعد الزوال بعدم التفصيل نقول السفر بعد الزوال لا يوجب الافطار مطلقا حتی لا يلغو التفصيل بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال. لا يكون المدار مطلقا علی تبييت النية حيث يلغو التفصيل في الرواية ‌الاولی و هي صحيحة ‌الحلبي بين السفر قبل الزوال و السفر بعد الزوال.

هذا محصل كلام السيد الخوئي.

هنا يورد عليه ايرادان: الايراد الاول يحتمل ان يكون الصحيح في متن رواية ‌رفاعة الرجل يعرض له السفر حتی يصبح لا حين يصبح، لان النسخ مختلفة، الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتی يصبح، فان هذا التعبير قد لا يدل علی انه خرج قبل الزوال. لماذا؟ لانه يقول هذا كان مسافرا الی ان يطلع الفجر، ‌بقي مسافرا الی ان يطلع الفجر، ‌الرجل يعرض له السفر حتی يصبح يعني بالليل عرض له سفر و لم يقدر علی الرجوع الی بلده الی ان اذن المؤذن لصلاة الفجر، هو عرض له السفر حتی يعني الی ان يؤذن المؤذن لصلاة الصبح.

هذا الايراد جوابه انه من الواضح خطأ هذه النسخة لان الامام في الجواب كيف قال يتم صومه، اذا هو عرض له السفر و بقي مسافرا الی اذان الفجر الامام يقول له يتم صومه؟ فلابد ان تكون نسخة الصحيحة يعرض له السفر حين يصبح.

الايراد الثاني ما يقال من ان عروض السفر حين الصبح كان اما خروج من البلد لعله كان بعد الزوال. عشرة ساعة خابروا، يا ابه تعال ابن عمك توفی يقول ميخالف اجيء تشييع اشوکت قال ساعة ثلاثة فعرض له السفر حين يصبح يعني لم ينوي السفر من الليل لكنه خرج من بلده قبل الزوال؟ لا، ‌لعله خرج من بلده بعد الزوال. فالرجل يعرض له السفر حين يصبح، ‌عروض السفر حين الصبح كان لا التلبس بالسفر خارجا، عروض السفر يعني شنو؟ يعني بدا له ان يسافر، حين يصبح يبدو له ان يسافر اما متی يسافر؟‌ يسافر قبل الزوال؟ يخرج من بلده قبل الزوال أو يخرج من بلده بعد الزوال؟ مو معلوم فكيف يقول السيد الخوئي بان هذه الصحيحة نص فيمن سافر قبل الزوال فان لم يكن مع تبييت النية يقول الامام يستمر في صومه، علی هذا الايراد لا تكون هذه الصحيحة نصا.

تاملوا في ذلك و تاملوا في ان لو تم مدعی السيد الخوئي في صحيحة رفاعة و قلنا بان اعراض المشهور عنها لا يوجب خللا فيها هل قبول هذه الدعوی يبتني علی قبول نظرية انقلاب النسبة، في الاصول ان ربطنا هذا البحث بنظرية انقلاب النسبة تری اهنانه مو انقلابيين، فتاملوا هل يصح ربط هذه المسأله و قبول دعوی السيد الخوئي بنظرية انقلاب النسبة أو لا، لا علاقة لهذا البحث بنظرية انقلاب النسبة تاملوا في جميع ذلك الی الليلة القادمة انشاءالله.