45/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم- فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
تتمة البحث في من تمضمض في غير وضوء الفريضة فدخل في حلقه الماء
كان الكلام فيمن تمضمض في غير وضوء الفريضة فدخل في حلقه الماء حيث ذكر السيد الخوئي ان صومه يبطل و عليه القضاء و ان لم يكن عليه كفارة لاجل صحيحة الحلبي في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال ان كان وضوء ه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و ان كان وضوء ه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
هذه الصحيحة لا ينبغي الاشكال في دلالتها علی ما ذكره السيد الخوئي و لكن المشهور لم يفتوا بمضمون هذه الصحيحة و لاجل ذلك يقول صاحب العروة لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة علي الاقوی، الشيخ الحائري و السيد الخوئي علقا عليه قالا في غير الفريضة اشكال. ثم بعد ما ذكر صاحب العروة و ان كان الاحوط القضاء فيما عدی ما كان لصلاة الفريضة، المرحوم الشيخ محمدرضا آلياسين و السيد الاصفهاني و السيد الحكيم و المحقق العراقي علقوا عليه بان هذا الاحتياط لا يترك، الاحتياط وجوبي، استنادا الی هذه الصحيحة.
انا ليس عندي اشكال علی ذلك الا شبهة و هي اننا كيف نرفع اليد عن اطلاق مثل موثقة سماعة و موثقة عمار في نفي وجوب القضاء لمن تمضمض في الوضوء، في موثقة سماعة : سألته عن رجل عبث بالماء يتضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاء ه و ان كان في وضوء فلا بأس به، ما قال و ان كان في وضوء فريضة، انا مو مقتنع بان مقتضی الجمع العرفي تخصيص هذه الموثقة بخصوص وضوء الفريضة. و هكذا موثقة عمار: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء اذا لم يتعمد ذلك. و لاجل ذلك لا يبعد القول باستحباب القضاء لمن دخل الماء في حلقه بسبب مضمضته في غير وضوء الفريضة اما في وضوء الفريضة فمن الواضح انه لا يجب عليه القضاء و لا خصوصية للمضمضة، لو استنشق، الظاهر انه اذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة لا توجب بطلان الصوم اذا دخل الماء في الحلق العرف يری انه لا خصوصية للمضمضة و الاستنشاق يلحق بالمضمضة في هذا الحكم كما يلحق بها في وجوب القضاء اذا كان لغرض التبريد و رفع العطش.
هل يختص الحکم بالمضمضة بالماء أو يعم كل مايع
يقع الكلام في انه هل الحكم بوجوب القضاء لمن تمضمض لاجل التبريد و لرفع العطش أو اضاف اليه ما لو كان للعبث هل يختص بالمضمضة بالماء أو يعم كل مايع؟ السيد الخوئي قال لا يمكن القاء الخصوصية الی غير الماء. و لكن هذا ليس عرفيا. المضمضة التي لا توجب القضاء تختص بالماء لانه لا يستحب المضمضة بغير الماء، و اما المضمضة التي توجب القضاء اذا كانت لغرض رفع العطش أو للعبث، العرف لا يفرق بين الماء و غير الماء، يشرب بارد ببسي، ما يقصد يشرب، يعني يخلي في حلقه حتی يرتفع عطشه، هل نقول بانه و لو دخل في حلقه الماء جزء من الببسي لا يجب عليه القضاء لان مقتضی القاعدة عدم وجوب القضاء و انما خرجنا عن مقتضی القاعدة في خصوص المضمضة بالماء لغرض رفع العطش أو كان للعبث و لو لم يكن لغرض رفع العطش. هذا ليس عرفيا، العرف يلغي الخصوصية من الماء الی غيره من المايعات الاخری.
كما انه لا فرق في المضمضة بين المضمضة للوضوء أو المضمضة للغسل بعد استحباب المضمضة للغسل ايضا.
مسألة 4: المبالغة في المضمضة
مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا و ينبغي له ان لا يبلع ريقه حتی يبزق ثلاث مرات.
في مرسلة حماد عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام الصائم يتمضمض و يستنشق قال نعم و لكن لا يبالغ. الرواية مرسلة. و في رواية سهل بن زياد عن الريان بن صلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء و ان تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء و قد تم صومه و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة و الافضل للصائم ان لا يتمضمض. هذه الرواية ايضا ضعيفة لاجل سهل بن زياد. و لكن يكفي هذا حتی يقول صاحب العروة يكره المبالغة في المضمضة مطلقا.
و ينبغي له ان لا يبلع ريقه حتی يبزق ثلاث مرات. البذاق ثلاث مرات موجود في رواية اخری ايضا لكن العرف لا يری له خصوصية، انما يری انه لاجل ان لا يبقی اجزاء الماء في الفم و اما ما يبقی بعده فيكون مستهلكا.
مسألة 5: التمضمض مع العلم بانه ينسی فيبلعه
مسألة 5: لايجوز التمضمض مع العلم بانه يسبقه الماء الي الحلق. واضح. أو يعلم بانه ينسی فيبلعه. مر الكلام في ان من يعلم بانه ينسی فيأكل يجب عليه الاجتناب عن الفعل الذي يؤدي الی نسيانه خلافا لما ورد في كلام السيد السيستاني من الاشكال في حرمة ذلك. نعم لو لم يكن يعلم بانه ينسی، تمضمض و لا يعلم بانه ينسی و لكنه اتفق ان نسي فدخل الماء في حلقه لا يبطل صومه لان من تمضمض لغير وضوء الفريضة و دخل الماء في حلقه انما يبطل صومه اذا دخل في حلقه بغير اختياره لا نسيانا، اذا نسي لا دليل علی انه يبطل صومه، انما يبطل صومه اذا دخل الماء في حلقه بعد مضمضته لغير وضوء الفريضة كما لو كان للتبريد من العطش دخل الماء في حلقه بغير اختياره.
المورد العاشر من الموارد التي يجب فيه القضاء دون الكفارة سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
المورد العاشر من الموارد التي يجب فيه القضاء دون الكفارة سبق المني بالملاعبة أو الملامسة اذا لم يكن من قصده الامناء و لم يكن من عادته الامناء علی الاحوط و ان كان الاقوی عدم وجوب القضاء ايضا.
سبق الكلام في ذلك قلنا بان الاقوی وجوب القضاء اذا كان يحتمل ان ملاعبته مع زوجته تؤدي الی خروج المني و انما لا يجب القضاء مع الوثوق بانه لا تؤدي هذه الملاعبة الي خروج المني بل الاظهر حرمة هذه الملاعبة التي لا يطمئن من عدم انجرارها الی خروج المني و بذلك يثبت الكفارة ايضا، لكن هذا الحكم مختص بالملاعبة، اما من و العياذ بالله يعاين الافلام الخلاعية أو يقرأ القصص الخلاعية و يخاف من الادّاء الی الامناء فحتي لو ادی الی الامناء لا دليل علی انه يبطل صومه. اذا كان يعلم بان مشاهدة الافلام الخلاعة أو القصص الخلاعية تؤدي الی الامناء يبطل صومه و عليه الكفارة و القضاء و لكن اذا لا، مجرد احتمال، هذا الشاب ضعيف الايمان العياذ بالله، ما يساعد الجميع، هذا يعاين الافلام الخلاعية و هو صائم، صائم يسوي هكذا، يقرأ القصص الخلاعية و هو لا يعلم بانه يؤدي الی الامناء و لكن تثور شهوته الی ان يخرج منه المني، لا دليل علی انه يوجب بطلان صومه فضلا عن الكفارة. و لاجل ذلك يقول السيد السيستاني الاقوی وجوب القضاء اذا لم يكن واثقا من عدم خروج المني بل وجوب الكفارة فيما اذا كان سبق المني بالملاعبة و نحوها. نعم اذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالاظهر عدم ثبوت الكفارة، انا اقول بل الاظهر عدم القضاء، لا دليل علی القضاء.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين و مبدأه طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق، و وقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية.
المشهور ان وقت المغرب لصلاة المغرب و العشاء و للافطار زوال الحمرة المشرقية و لكن ذهب جماعة من الاعلام الی ان سقوط قرص الشمس عن الافق كاف لجواز الافطار و لجواز الاتيان بصلاة المغرب و العشاء. علی ما ببالي السيد سعيد الحكيم كان يفتي بذلك، ببالي هكذا. و هكذا الشيخ البهجت كان يفتي بذلك. السيد الخوئي و السيد السيستاني احتاطا احتياطا وجوبيا، نعم السيد السيستاني ذاك انه ما دام يشك في سقوط القرض فمقتضی الاستصحاب عدم سقوط القرص و يجب الامساك لكن اذا علم بسقوط القرص و لو قبل زوال الحمرة المشرقية هنا احتياط وجوبي انه يستمر في صومه الی ان يعلم بزوال الحمرة المشرقية.
ما هو مستند المشهور في قولهم استمرار الصوم الی وقت زوال الحمرة المشرقية و الذي هو صحيح بنظرنا كما يفتي السيد الزنجاني بين المعاصرين بذلك، ما هو مستند المشهور في قولهم هذا و ما هو مستند الاعلام الذين ذهبوا إما فتوي أو كرأي فقهي و لو لم يفتوا به الی كفاية سقوط قرص الشمس مثل السيد الخوئي و يذكر السيد الخوئي ان قولنا بكفاية سقوط القرص ليس قولا شاذا و ان كان القول الاشهر هو الاول لكن كلامنا و قولنا ايضا ليس خلاف المشهور، بل خلاف الاشهر.
نقرأ بعض الروايات في ذلك و نذكر ملخص ما ذكرناه في كتاب الصلاة في تأييد قول المشهور في الليلة القادمة انشاءالله.