45/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
تتمة البحث عن الروايات التي قد يستدل بها علی حجية خبر الثقة في الموضوعات
كان الكلام في الروايات التي قد يستدل بها علی حجية خبر الثقة في الموضوعات.
وصلنا الی صحيحة البزنطي قال سألت ابالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه فقال لا يحل له امساكه يرده عليه. فيقال بان معنی من لا يتهمه اي من يثق به.
و لكن اولا: لا يتهمه لا يعني انه يثق به. و ثانيا: هذا بمعنی ان هذا الشخص يعلم بانه لا يملك هذا الطير فالطير لغيره و ليس هناك مدع لملكية هذا الطير الا هذا الشخص فهو مدع بلا منازع، فاذا لم يكن متهما يعطی اليه، لا علاقة له بحجية خبر الثقة في الموضوعات.
و هناك رواية اخری و هي صحيحة هشام في الوكيل اذا عزل الموكل الوكيل و لم يبلغه العزل بواسطة ثقة فالوكالة باقية، انت تارة تأذن لشخص في ان يعقد لك امرأة، مجرد المأذونية، بعد ذلك كتندم تقول لا، ما اريدها، لكن هذا المأذون راح و عقد عليها زوّجك اياها، السيد السيستاني قال: المأذونية تنتفي بمجرد العزم و التندم و لكن اذا وكلت هذا الشخص في ان يعقد لك تلك المرأة و هو قبل الوكالة فراح الی بيت تلك المرأة، انت كل ما تتصل به يقول: الجوال مغلق، لا يمكن الاتصال به الان، فتقول لشخص اسرع روح شوف ذاك الوكيل قل له ما اريد، شفت امرأة احسن من عندها، فلما هذا الوسيط وصل الی ذاك المجلس شاف انهم يأكلون الحلويات و العقد خلصان بعد، قال ليس هو ما تقول، ذاك الشخص الموكل ارسلني حتی اقول لك هو متندم، الامام يقول ميفيد، الوكالة باقية ما لم يبلغ العزل بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل فيقال بان خبر الثقة بعزل الموكل وكيله ظاهر في انه طريق مقبول و ان كان يشبه القطع الموضوعي لان لخبر الثقة موضوعية فما لم يصل خبر الثقة الی الموكل تبقی وكالته لكن العرف يفهم من ذلك ان خبر الثقة اخذ بما هو طريق معتبر، قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي ظاهر في انه يصلح ان يقوم مقام القطع الطريقي.
لكن الجواب عنه ان من المحتمل ان الشارع اكتفی في انعزال الوكيل بمجرد وصول خبر الثقة اليه في ان الموكل عزلك عن الوكالة، هذا لا يكشف عن جعل الحجية لخبر الثقة في سائر المجالات.
آخر رواية معتبرة اسحاق بن عمار: سألت الامام الصادق عليه السلام عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشيرين دينارا و اعط اخي بقية الدنانير فمات و لم اشهد موته فاتاني رجل مسلم صادق فقال لي انه امرني ان اقول لك انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعها الی اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم اخوه ان عندي شيئا، يعني اخوه لا يشتكي علیّ فقال عليه السلام اری ان تتصدق عليها بعشرة دنانير. قال اتاني رجل مسلم صادق الامام قال اقبل قوله، هذا معناه، اقبل قوله.
الجواب عنه ان من القريب جدا ان الامام عليه السلام شاف ان هذا سبب متعارف لحصول الوثوق، اتاني رجل مسلم صادق و قال قل لفلان ما امرتك ان تدفع الی اخي عشرين دينار ادفع عشر دنانير الی الفقراء، هذا حسب المتعارف يورث الوثوق بان هذا ما يكذب، خصوصا و عبّر عنه بانه رجل مسلم صادق. و هذا موجود في بعض الروايات ان الامام قال هؤلاء لا يكذبون. صحيحة سعيد بن يسار قلت لابي عبدالله عليه السلام انا نشتري الغنم بمنی و لسنا ندري عرّف بها اي ذهبوا بها الی عرفات لانه يستحب ان تكون الذبيحة ما ذهب بها الی عرفات و من عرفات جيء بها الی منی، فقال عليه السلام انهم لا يكذبون ضحّ بها و هكذا في رواية اخری في صحيحة ضريح المحاربي قال لي ابوعبدالله عليه السلام صل الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شيء مواظبة علی الوقت. فالامام هنا قال يعني هذا يورث الوثوق ليش لا تثق به؟
اقرأ رواية اخری لا بأس بها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد احدهم ان الميت اعتقه قال ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه و استسعی العبد في الباقي. فيقال بان كون الشاهد مرضيا يعني كان ثقة.
هذه رواية صحيحة نستدل بها علی عدم حجية خبر الثقة يعني من هنا بدأنا بقراءة روايات علی خلاف تلك الروايات السابقة التي كان يستدل بها علی حجية خبر الثقة، صحيحة محمد بن مسلم ماذا تقول؟ تقول رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد احدهم ان الميت اعتقه، شهد احد الورثة ان الميت اعتق هذا المملوك قال ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه لانه اقرار فلو كان خبر الثقة معتبرا لكان يلزم علی سائر الورثة ان يعملوا بشهادته و انعتق ذاك المملوك بتمامه لكن الامام قال ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن، ما ينعتق من حصته و جازت شهادته في نصيبه، ألا ينافي ذلك حجية خبر الثقة؟
الرواية الثانية رواية الخثعمي سألت ابالحسن عليه السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انها ارضعت جارية لي اصدقها قال لا، ام ولد لي صدوق يعني ثقة زعمت انه ارضعت جارية لي، اذا ترض جارية لي فهذه الجارية تصير بنت هذا السائل، اصدقها قال لا، فتدل علی عدم حجية خبر الثقة. لا تقل في موارد الخصومة بين شخصين خبر الثقة ليس معتبرا قطعا بل نحتاج الی البينة، نقول هذا المورد لم يكن من موارد الخصومة، ام ولد لي صدوق زعمت انه ارضعت جارية لي اصدقها قال لا، لم يكن من موارد الخصومة.
الرواية الثالثة صحيحة البزنطي سأله صفوان عن الرضا عليه السلام، خوش ليلة، قرأنا عدة روايات عن الرضا عليه السلام، ليلة المولد، عن الرضا عليه السلام الله يدفع البلاء عن شيعة اميرالمؤمنين بحق الامام الرضا عليه السلام، عن الرضا عليه السلام سأله صفوان و انا حاضر عن رجل طلّق امرأته و هو غائب فمضت اشهر فقال اذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت الازواج. و قلنا ان البينة ظاهرة في شهادة العدلين خصوصا في زمان الامام الرضا عليه السلام.
فاذن لو فرضنا تمامية دلالة عدة روايات علی حجية خبر الثقة فهناك عدة روايات اخری تمنع من ذلك و لابد ان نقتصر علی موارد كل طائفة ان تمت دلالة الطائفة الاولی علی حجية خبر الثقة فنقتصر علی مواردها فاذن إما ان نقول مثل ما يقول صاحب العروة و السيد السيستاني بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات ما لم يفد الوثوق أو نحتاط وجوبا كالسيد البروجردي و السيد الخميني و جماعة من الاعلام و فعلا ما عندنا جرأة فنحتاط وجوبا في الاكتفاء بقول الثقة الواحد لا يكتفی به علی الاحوط و لكن اذا قام خبر الثقة علی طلوع الفجر فالاحوط رعاية خبره. و لو من باب انه لا يبعد ان يقال بان خبر الثقة منجز عند العقلاء و لو لم يكن موجبا للوثوق.
مسألة 2: فعل المفطر ما لم يعلم طلوع الفجر أو غروبه
مسألة 2: يجوز فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة و لا يجوز له ذلك اذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب، في الصبح يستصحب عدم طلوع الفجر في الليل يستصحب عدم دخول الليل، و لو شهد عدل واحد فالاحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للاشكال في حجية خبر العدل الواحد الا ان الاحتياط في الغروب الزامي و في الطلوع استحبابي. الاحتياط في الطلوع استحبابي يعني يفتي بعدم حجية خبر الثقة.
يا سيدنا يا مولانا يا صاحب العروة الله يرحمك، فتفتي بعدم حجية خبر الثقة و انما تحتاط استحبابا في قبول قوله بطلوع الفجر، فيكون تفتي بعدم قبول خبر الثقة بدخول الليل، لماذا تقول الاحتياط في الغروب الزامي، اك فتوی بعدم قبول خبر الثقة الواحد، ليش تقول الاحتياط في الغروب الزامي، كانه في الغروب الاحوط لزوما ان لا يقبل قول ثقة واحد بدخول الليل. المقلد يتوهم انه يجوز له ان يرجع الی المرجع فالاعلم لكن لا، هذا فتوی من صاحب العروة.
المورد التاسع لوجوب القضاء دون الكفارة ادخال الماء في الفم للتبرد أو عبثا
المورد التاسع لوجوب القضاء دون الكفارة ادخال الماء في الفم للتبرد بان يسبقه و يدخله في جوفه و كذا لو ادخله عبثا فسبقه الی حلقه.
لا اشكال في انه اذا ادخل الماء في حلقه للتبرد من العطش فعليه القضاء ان دخل في حلقه اتفاقا و لا كفارة عليه. و لكن اذا ادخله في حلقه عبثا، لا للتبرد، فهناك خلاف: السيد السيستاني يقول: لا قضاء عليه لو ادخل الماء في حلقه عبثا فسبق الی جوفه. و لكن صاحب العروة و السيد الخوئي و جماعة من الاعلام قالوا: لا، اذا ادخل الماء في حلقه عبثا فسبق الی حلقه فعليه القضاء. ما هو منشأ هذا الخلاف بين الاعلام؟ منشأ الخلاف اختلاف الاستظهار من الروايات.
اقرأ الرواية : موثقة سماعة سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاء ه و ان كان في وضوء فلا بأس به.
السيد الخوئي وفاقا لصاحب العروة اخذ بالذيل، قال الذيل يبيّن انه اذا كان التمضمض في الوضوء ثم دخل الی جوفه فصومه صحيح لا قضاء عليه ثم قيّد ذلك بما كان وضوء ه لصلاة فريضة لاجل بعض الروايات. و لكن السيد السيستاني اخذ بالصدر قال سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاء ه، القضاء في الصدر مختص بمن تمضمض بالماء من عطش.
اظن ان كلام السيد السيستاني اقرب الی القبول. ليش؟ لان الرواية مجملة لا تشمل فرض العبث بالماء. عبث بالماء يتمضمض به من عطش فاذا عبث بالماء لكن لم يتمضمض به من عطش، مو عطشان لكنه يريد ينظّف سنونه، يريد يستاك بالمسواك، هذا ليس مضمضمة من عطش، فالرواية لا تشمل هذا الفرض و لا نقبل ما يستظهره السيد الخوئي من ان الذيل ظاهر في انه ينحصر عدم وجوب القضاء بماذا كانت المضمضة في وضوء، لا، الرواية مجملة. فاذا كانت الرواية مجملة مقتضی القاعدة الاولية عدم وجوب القضاء لانه لم يتعمد في دخول الماء الي حلقه.
الي هنا يقوی رأي السيد السيستاني لكن المشكلة وجود روايتين اخريين:
الرواية الاولی موثقة عمار. ليست قادحة، اقرأها، سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء اذا لم يتعمد ذلك قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال عليه شيء قلت فان تمضمض الثالثة قال قد اساء ليس عليه شيء، يعني مكروه، قد اساء ليس عليه شيء و لا قضاء.
السيد الخوئي يحمله علی المضمضة في الوضوء للصلاة. و السيد السيستاني يحمله علی غير فرض المضمضة للتبريد من العطش.
هذا مو مهم. المهم رواية اخری و هي صحيحة الحلبي: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال ان كان وضوء ه لصلاة فريضة فليس عليها شيء و ان كان وضوء ه لصلاة نافلة فعليه القضاء. هذه الصحيحة تفصل بين الوضوء لصلاة الفريضة و بين الوضوء لصلاة النافلة، الوضوء للصلاة النافلة اذا اوجب سبق الماء الی الحلق من طريق المضمضة أو من طريق الاستنشاق فهذا يوجب القضاء فكيف بما اذا كانت المضمضة عبثا. تاملوا في هذه الصحيحة و تفكروا في النسبة بينها و بين موثقة سماعة الی الليلة القادمة انشاء الله.