45/04/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التفصیل بين النومة الاولی و النومة الثانية
الدرس 25-132
الثلثاء - 22 ربيعالثاني 45
النومة الثانية1
المختار5
مسألة 57: الحاق غير شهر رمضان6
كان الكلام في نوم الجنب في ليلة رمضان حيث فصّل الاعلام بين النومة الاولی مع العلم بالانتباه قبل طلوع الفجر فقالوا بانه ليس عليه شيء و لو اتفق انه لميستيقظ. بل اضاف اليه كثير من الاعلام فرض رجاء الاستيقاظ. و في النومة الثانية قالوا بوجوب القضاء عليه و لو كان واثقا بالانتباه و الاستيقاظ، اعتمادا علی صحيحة معاوية بن عمار. و في النومة الثانية قالوا كثير من الاعلام بوجوب الكفارة ايضا. و لكن صاحب العروة قال لاتجب الكفارة، و وافقه جمع من الاعلام كالسيد الخوئي.
النومة الثانية
وصلنا الی النومة الثانية. قلنا بان صحيحة معاوية بن عمار واضحة الدلالة علی ان النومة الثانية توجب القضاء. قال فان نام حتی طلع الفجر قال يقضي صومه عقوبة في النوم الثاني[1] .
هناك رواية معتبرة عن ابن ابييعفور، لكن نقلت في التهذيب بشكل و في من لايحضره الفقيه بشكل آخر، نقلت في التهذيب هكذا: قلت لابيعبدالله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان (يجنب يعني يحتلم بقرينة ثم يستيقظ، لو كان جامع اهله لايقال بعد ذلك ثم يستيقظ بل يقال ثم ينام) ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يتم صومه أو يتم يومه و يقضي يوما آخر يعني صومه باطل و لكن يمسك تأدبا الی الغروب و يقضي يوما آخر مكانه فان لميستيقظ حتی يصبح اتم يومه و جاز له[2] .
فإما ان نقول النومة الثانية للمحتلم هي هذه، النومة الاولی للمحتلم هو النومة الاحتلام، النومة التي احتلم فيها، فان استيقظ من النوم ثم اراد ان ينام مرة اخری فهذه هي نومته الثانية و يجب عليه القضاء ان اتفق انه لميستيقظ من نومته الثانية. و ان قلنا بما هو رأي صاحب العروة و السيد الخوئي من انه لا، النومة الاحتلام لاتحتسب، اذا استيقظ شخص من نومة الاحتلام ثم نام مرة اخری فهذه هي نومته الاولی، فلابد ان نحمل هذه الصحيحة التي دلت علی ان هذه النومة اذا استمرت الی طلوع الفجر توجب بطلان الصوم حتی فرض التعمد بقرينة سائر الروايات، و لكن سيأتي ان الصحيح هو ما اختاره جماعة من الاعلام من ان نومة الاحتلام هي النومة الاولی.
لاتقل فما هي نكتة ان الامام عليه السلام يقول اذا لميستيقظ من نومة الاحتلام اتم يومه و جاز له، هذا واضح، من احتلم في الليل و لميستيقظ من نومته الی ان طلع الفجر هل احد يشك في ان صومه صحيح؟ خب احتلم في نومه و لميستيقظ فان لميستيقظ يعني ان لميستيقظ من نوم الجنابة من نوم الاحتلام، حتی يصبح اتم صومه (أو اتم يومه) و جاز له، هذا توضيح الواضحات. نقول كلّا شنو هذا الكلام؟ تقولون السيد الحكيم في المستمسك قال هكذا؟ ميخالف، السيد الخوئي اشار اليه؟ ميخالف، لكن مو صحيح؟ ليش؟ لاننا من اين عرفنا ان نومة الاحتلام لاتبطل الصوم؟ من هذه الروايات. و الا لكان يحتمل ان نومة الاحتلام لو لميلتفت اليها المكلف توجب بطلان صلاته لو استيقظ من نومة الاحتلام و لميلتفت و صلی تبطل صلاته، كان يحتمل انه هذا يوجب بطلان الصوم. الان حصص الحق بهذه الروايات. خصوصا ان الذيل بيان توضيحي و الا فالغرض الاساس من الرواية هو صدر الرواية. الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يقضي يوما آخر، هذا هو المحور الاساس لهذه الصحيحة، ثم اضاف اليه الامام افرض امرا واضحا لدی كثير من الناس و هو انه يا ليت لميستيقظ من نومة الاحتلام الی ان يطلع الفجر فانه في هذا الفرض كنا نحكم بصحة صومه.
اما نسخة الفقيه هكذا: الرجل يجنب في شهر رمضان اي يحتلم في شهر رمضان ثم استيقظ قلنا بانه بقرينة ثم يستيقظ يعرف ان يجنب يعني يحتلم، يحتلم في شهر رمضان ثم يستيقظ، ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام[3] . تكررت هذه الجملة، احتلم في النومة الاحتلام استيقظ من النوم، نام من جديد، استيقظ ثم نام مرة اخری، فهذه النومة الاحتلام ان اعتبرت النومة الاولی فهذه النومة الاخيرة تعتبر النومة الثالثة، و ان لمتعتبر النومة الاحتلام النومة الاولی فهذه النومة تعتبر النومة الثانية. فبناءا علی ان الصحيح هو ان النومة الاحتلام هي النومة الاولی فهذه النومة تكون نومة ثالثة، ورد في سؤال السائل، الامام حكم ببطلان صومه، ثم قال فان لميستيقظ حتی يصبح اتم يومه، هذا مجمل، ان لميستيقظ اتم صومه و جاز له يعني ان لميستيقظ من نومة الاحتلام أو لميستيقظ من النومة التي بعد نومة الاحتلام، مجمل.
علی نسخة الفقيه الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح، فثلاث نومات، النومة الاحتلام النومة الثانية النومة الثالثة بناءا علی ما هو الصحيح من ان نومة الاحتلام كما يستفاد من بقية الروايات هي النومة الاولی بحيث لو استيقظ بعد نومة الاحتلام و نام مرة اخری و لميستيقظ الی ان طلع الفجر بطل صومه و ان كان واثقا بانه سوف يستيقظ، و لكن بناءا علی ما يذكره صاحب العروة و السيد الخوئي من ان نومة الاحتلام لاتحتسب، النومة الاولی هي النومة التي بعد نومة الاحتلام و هذه النومة الاخيرة التي لميستيقظ منها النومة الثانية، التي لميستيقظ منها، خب الامام يقول يتم صومه و يقضي يوما آخر لانه إما النومة الثالثة علی قولتنا أو النومة الثانية علی قولة السيد الخوئي و صاحب العروة. فان لميستيقظ من اي نومة؟ من النومة الاحتلام؟ أو من النومة التي بعد نومة الاحتلام؟ الرواية مجملة.
هذه النسخة للفقيه نسخة مطبوعة و ما يقول السيد الخوئي من ان هذه نسخة الفقيه، لا، نسخ الفقيه مختلفة، المجلسي الاول له كتاب لوامع صاحبقراني، كتاب فارسي، الجزء 6 صفحة 419، اهناك يترجم هذه الرواية بنحو يطابق مع نقل التهذيب و الاستبصار. شخصی جنب شود در ماه رمضان يعنی محتلم شود پس بیدار شود از خواب احتلام پس بخواب رود تا صبح شود، يعني مطابق لنقل التهذيب و الاستبصار. و يستفاد من روضة المتقين الكتاب العربي للمجلسي من ان النسخ مختلفة. فاذن لمتثبت نسخة صحيحة لكتاب من لايحضره الفقيه، و ليس من البعيد ان المستنسخ اشتبه فكتب الجملة مكررة.
لماذا نقول فرق بين الاحتلام و بين الجماع؟ في الجماع النومة الاولی واضحة، نومة بعد الجماع، حتی لو كان نائما في اثناء الجماع مو مهم. تتعجب؟ فشخص سأل السيد الخوئي قال رجل جامع اهله و اهله كان نائمة ما التفتت ابدا، مثل هل يجب عليه الاخبار بانك صرت جنبا يجب عليك الاغتسال أو لا؟ تقوم من نومها ابتناءا شافت بالطيف ان زوجها سوّی بها هكذا. ففرق بين الجماع و الاحتلام. في الجماع النوم بعد الجماع هو النوم الاول فاذا استيقظ من النوم و نام مرة اخری فذاك نوم آخر يصير النوم الثاني. و اما في الاحتلام فالمستفاد من الروايات ان النومة الاولی هي نفس نومة احتلم فيها فاذا استيقظ من النوم و نام مرة اخری فهي نومة ثانية فان استمر اتفاقا في نومه الثاني الی ان طلع الفجر وجب عليه القضاء.
انا اقرأ الروايات شوفوا الروايات المختصة بالاحتلام:
موثقة سماعة: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها. اولا اصابته جنابة تعبير ظاهر في الاحتلام، فرق بين اصابته جنابة و بين اجنب. و ثانيا يقول فنام و قد علم بها، يعني استيقظ من نومة الاحتلام فعلم بانه احتلم لكن نام نومة ثانية و لميستيقظ حتی يدركه الفجر قال عليه ان يتم صومه و يقضي يوما آخر[4] . يعني نومة الاحتلام اعتبر النومة الاولی له، استيقظ من نومة الاحتلام و علم بالاحتلام و نام نومة ثانية فهذه النومة هي النومة الثانية التي توجب قضاء الصوم اذا لميستيقظ منها الی ان طلع الفجر.
و في صحيحة محمد بن مسلم اذا راجعتم الكافي طبع الاسلامية هكذا تشوفون هذه الرواية محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل، الموجود في التهذيب الرجل يصيبه الجنابة، في التهذيب و الاستبصار و الوافي و بعض نسخ الكافي الرجل يصيبه الجنابة و هذه النسخة مطابقة لنسخة موجودة في مدرسة الفيضية خط ملافتح الله كاشاني، و هي نسخة معتبرة. الرجل يصيبه الجنابة يعني في النوم، يعني يحتلم، ثم ينام يعني ثم يستيقظ بعد نومة الاحتلام يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل، قال يتم صومه و يقضي ذلك اليوم، استمرت هذه النومة الثانية التي هي بعد نومة الاحتلام الی ان طلع الفجر فيوجب عليه القضاء، الا ان يستيقظ من هذه النومة الثانية ماكو يستيقظ و لكن ينتظر ماءا يسخن أو يستقی فطلع الفجر فلايقضي يومه[5] . اذا استيقظ من النومة الثانية بعد نومة الاحتلام و اراد ان يغتسل انتظر ماءا يسخن أو يستقی فطلع الفجر هنا لايبطل صومه.
اما الروايات التي تختص بالإجناب الاختياري اي الجماع صحيحة ابن رئاب سئل ابوعبدالله عليه السلام و انا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لايغتسل حتی يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلي و يصوم[6] . هذه نومة اولی بعد الجماع. و لو فرضنا ان اطلاقها يشمل الاحتلام فنقيدها بالروايات السابقة الواردة في الاحتلام.
صحيحة الحلبي التي قرأناها البارحة رجل احتلم اول الليل، الموجود في النسخ المطبوعة رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتی اصبح قال يقضي صومه و يستغفر ربه[7] .
جواب سؤال: نام متعمدا اي نام غير ناويا للاغتسال. نعم ذكرنا امس فرق بين ان يقول نام حتی اصبح متعمدا كما ورد في صحيحة البزنطي و بين نام متعمدا حتی اصبح حيث قد يقال كما قاله السيد الزنجاني بان هذا يعني التعمد في النوم اي لميغلبه النوم لا انه تعمد في البقاء علی الجنابة الی ان اصبح، لا، لميغلبه النوم، نام باختياره النومة الاولی كان بناءه ان يستيقظ من النوم و يغتسل لكن بقي علی النوم. يصدق انه نام متعمدا. السيد الزنجاني هكذا قال و ان كان لنا مناقشة في استظهاره. مو مهم.
في روضة المتقين يقول المجلسي الاول بخط الشيخ الطوسي عندي رجل احتلم اول الليل و اصاب من اهله، يعني هم احتلم هم لما استيقظ من نومة الاحتلام شاف يحتاج الی تطبيق عملي لتلك النومة فجامع اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان. علی اي حال موردها المتعمد. و بالنسبة الی نومة الاحتلام نومة ثانية، بالنسبة الی انه نام من جنابة النومة الاولی لانه النومة الاولی بعد الجنابة هذه هي النومة الاولی بعد الجنابة. بعد نومة الاحتلام نومة ثانية و لكن بعد الجنابة تعتبر النومة الاول. علی اي حال اذا احتلم و جامع فهذه تعتبر النومة الثانية بلحاظ نومة الاحتلام. حتی لو لميكن متعمدا من روايات اخری استفدنا بطلان صومه و لكن حيث انه متعمد الحلبي سأل عن حكمه فاجاب الامام بانه يقضي صومه و يستغفر ربه. اذا ما كان متعمدا كان يقضي صومه و لايستغفر ربه لانه ما يحتاج الی الاستغفار لانه ما ارتكب ذنبا.
تبقی رواية مرسلة ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم فقال اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلاينم حتی يغتسل، محمول علی الكراهة لروايات اخری، و ان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتی يغتسل فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتی يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا[8] .
هذه رواية مرسلة، ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه. لايبعد ان يقال كما قال السيد الزنجاني ان المراد من بعض مواليه هو ابوبصير لان هذا المتن موافق لما رواه ابوبصير بسند صحيح، عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتی اصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا و قال انه لخليق الا يدركه ابدا[9] . تشوفون مضمون الروايتين واحد، في الرواية المرسلة قال فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، ما قال أو يصوم شهرين متتابعين، حذف هذا، و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا. فلايبعد ان يقال بان هذه الرواية المرسلة وقع فيها خطأ في متنها و المتن الصحيح هو ما في رواية ابيبصير و مورد رواية ابيبصير من اجنب في شهر رمضان ثم ترك الغسل متعمدا حتی اصبح، اصلا ما به نوم، ترك الغسل متعمدا حتی اصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
المختار
و كيف كان فالظاهر ان النومة الثانية هي نومة ما بعد نومة الاحتلام في مورد الاحتلام و في مورد الجماع النومة بعد الجماع هي النومة الاولی و اذا استيقظ منها ثم نام مرة اخری فهذه هي النومة الثانية لها و النومة الثانية حكمها انه لو لميسيتيقظ منها و لو كان واثقا بانه يستيقظ منها لكن لو يتفق لميستيقظ منها الی ان طلع الفجر فيقضي يومها مكانه عقوبة، عقوبة دنيوية حتی لايقصّر حتی لايماطل، لايتكاسل في الغسل في ليالي رمضان. و اما النومة الثالثة فما ذكره المشهور من انه مضافا الی وجوب القضاء يجب الكفارة و لو لميكن قاصدا لترك الاغتسال بل لعله كان واثقا بانه سوف يقوم من النومة الثالثة، دائما كان هكذا، من النومة الثالثة الرابعة الخامسة، بيده، اذا يريد يستيقظ من النوم يستيقظ لكن ما ادري صال بهذه الليلة نام النومة الثالثة و استمر في نومه الی ان طلع الفجر المشهور و ادعي عليه الاجماع انه يجب عليه الكفارة و لكن لا دليل عليه اما الاجماع فليس بثابت و ان ادعي عليها الاجماع في كلمات جمع من الاعلام و لو ثبت الاجماع فهو محتمل المدرك و المدرك المحتمل له التمسك باطلاقات الكفارة، و لكن وجدنا انه لا اطلاق لادلة الكفارة بالنسبة الی النومة الثالثة و انما الوارد في تلك الادلة النومة الاولی و خصصناها بالمتعمد، اما النومة الثالثة فليس لدينا اطلاق توجب الكفارة بالنسبة اليها حتی نتمسك باطلاقها.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
مسألة 57: الحاق غير شهر رمضان
يقع الكلام في المسألة 57: الاحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الاول أو الثاني أو الثالث.
السؤال الواحد: نقول يا صاحب العروة! تحتاط وجوبا في ذلك؟ اشلون تحتاط وجوبا في ذلك؟ انت انكرت سابقا الحاق صوم غير رمضان بصوم رمضان، هنا تحتاط وجوبا؟ لا وجه لهذا الاحتياط وجوبا، التفصيل بين النومات يختص بنوم رمضان. و الاحوط وجوبا الحاق قضاء صوم رمضان به و لايلحق به سائر الصيام.
يقع الكلام في المسألة 58. في ليلة الاحد انشاءالله.