44/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأكل و الشرب/ المفطرات/ کتاب الصوم
كان الكلام في بلع خلط الصدر أو الرأس بعد ما وصلا الی فضاء الفم، حيث احتاط السيد الخوئي بعدم بلعهما في حال الصوم و ان كان لايستشكل في جواز بلعهما في حالة الاعتيادية. و ما يقال من انه مصداق لاكل الخبائث ليس صحيحا لان العرف لايعد بلع خلط الرأس أو الصدر و ان وصل الی فضاء الفم من نفس صاحب الخلط أكلا للخبائث، بخلاف ما لو القي الی الخارج ثم ارجع الی الفم أو شخص آخر اراد ان يبلعه فانه يعد أكلا للخبائث عرفا فيحرم بناءا علی حرمة أكل الخبائث كما هو المشهور من ان كلما عد خبيثا عرفا فيحرم اكله كأكل دود الفواكه.
نحن قلنا ردا علی السيد الخوئي بان النخامة التي ورد في الرواية المعتبرة انه يجوز ان يزدرد الصائم نخامته، تشمل خلط الصدر و الرأس معا، و استشهدنا بكلمات الفقهاء العرب الاصليين، كالمحقق الحلي في المعتبر و العلامة الحلي في المنتهی و التحرير و المحقق الكركي (المحقق الثاني) و الشهيد الثاني كما استشهدنا بكلام عدة من اللغويين.
و يمكن ان نستشهد علی ذلك ببعض الروايات كمرسلة الصدوق قال رأی رسول الله صلی الله عليه و آله نخامة في المسجد فمشی اليها بعرجون فحكّها ثم رجع القهقری فبنی علی صلاته. من اين عرفوا بان ما كان في المسجد كان نخامة أي كان خلط الرأس أو خلط الصدر، كيف يعرفوا؟ الانسان نفسه يعرف ان هذا خلط صدره أو خلط رأسه اما تمشي في الشارع تشوف خلطا، بعض الناس في الشوارع في الطرق في الاماكن العامة ما يراعون الاصول و المبادئ، يلقون نخامتهم في الطريق، من الذي يعرف بان هذه النخامة نخامة الصدر أو نخامة الرأس؟ مع ذلك عبّر في الرواية عنها قال نخامة في المسجد. و هكذا رواية اخری في البحار عن المعصوم عليه السلام من وقّر المسجد من نخامته، لقي الله يوم القيامة ضاحكا، بلااشكال هذا ظاهر في ان يجتنب الانسان من القاء نخامته مطلقا سواء كانت من صدره أو من رأسه.
فنحن نری ان ما دل علی جواز بلع الخلط مطلق و لااقل من التمسك بالغاء الخصوصية العرفية لعدم فهم العرف الفرق بينهما في النكتة.
الإشكال علی كلام المحقق الخوئي من عدم وجوب قضاء الصوم لمن بلع الخلط في فرض حرمته بالحجة الاجمالیة
لكن بقيت نكتة عن السيد الخوئي اذكرها. السيد الخوئي قال: بعد العلم الاجمالي بان احد الخلطين يجوز بلعه لموثقة غياث بن ابراهيم، و لكن تمسكنا باصالة عموم حرمة الاكل و الشرب في حال الصوم لنفي تخصيص الخلط الثاني عن تلك العمومات و الخلط الثاني غير الخلط المعلوم بالاجمال تخصيصه مو معلوم انه خلط الرأس أو الصدر فيتشكل حجة اجمالية علی حرمة بلعه، و لكن لو بلع خلط الرأس مثلا لميبلع خلط الصدر معه، لا في ذاك اليوم و لا في يوم آخر، عنده حساسية ببلع خلط الصدر مثلا أو ما عنده خلط الصدر، يبلع خلط رأسه بعد ما ينزل الی فضاء فمه، لاتجب عليه كفارة و لايجب عليه القضاء لعدم احرازه فوت فريضة الصوم. نعم، لو قلنا بان موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الاعم من الظاهرية أو الواقعية فهنا فات منه الفريضة الظاهرية الناشئة عن العلم الاجمالي بلزوم الاحتياط، لزوم الاحتياط اوجب فريضة ظاهرية و هذه الفريضة الظاهرية فاتت منه جزما فعلی هذا المبنی يجب عليه القضاء.
و هذا غريب من هذا الرجل العظيم الذي له حق كبير علی حوزات العلمية، انا اكتفي بنقل مثالين مذكورين في نفس كلمات السيد الخوئي. المثال الاول: يقول: اذا علم اجمالا بان احد المائين ماء مطلق فيحرم الارتماس فيه في حال الصوم لانه يری ان حرمة الارتماس في الماء مختصة بالارتماس في الماء المطلق، يقول السيد الخوئي: فيتنجز عليه الاجتناب من الارتماس في هذا المايع و في ذاك المايع للعلم الاجمالي بحرمة الارتماس في احدهما، فلو ارتمس في احدهما و كان ماءا واقعا فقد ارتكب مفطرا عمدا أي مفطرا بغير حجة و بغير عذر شرعي، نعم، لو لميكن هناك علم اجمالي، مايع يشك انه ماء مطلق أو مضاف، يرتمس فيه ثم يعرف انه ماء مطلق، مي خالف، صومه صحيح، لانه ارتكب هذا الشيء عن عذر فهو اجتنب عن الارتماس العمدي، اجتنب عن الارتماس غير العذري في الماء، هذا الارتماس عذري لجريان البراءة، بخلاف العلم الاجمالي لان البراءة عن حرمة الارتماس في هذا المايع تعارضت مع البراءة عن حرمة الارتماس في ذاك المايع الثاني بعد علمه الاجمالي بحرمة الارتماس في احدهما لكونه ماءا. فاذا ارتمس في هذا المايع الاول و كان ماءا واقعا فقد بطل صومه لانه ارتكب ارتماسا غير عذري في الماء.
انا اضيف الی ذلك، اقول: حتی لو رأی انه ليس بماء، بطل صومه، لماذا؟ لانه لميجتنب، لميمسك نفسه عن الارتماس اللاعذري في الماء. نعم، لميتحقق منه الارتماس في الماء لكن لا لامساكه نفسه عنه بل صدفة و اتفاقا، من حظه انه صادف ان لميرتمس في الماء، نعم، لاتجب عليه الكفارة و لكنه بطل صومه. فاذا بطل صومه واقعا فيجب عليه القضاء لفوت الفريضة الواقعية عنه. هذا هو المثال الاول.
المثال الثاني. يقول السيد الخوئي: الكذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام من المفطرات، و الكذب لايشمل القول بغير علم، و لكن في القول بغير علم يوجد علم اجمالي بانه إما الاخبار عن الوجود كذب أو الاخبار عن العدم. مثلا: ما تدري هل الامام الصادق عليه السلام قال مثلا كذا أو لميقله، قال تجب صلاة الجمعة أو لميقل تجب صلاة الجمعة، تصعد المنبر تقول قال الصادق عليه السلام تجب صلاة الجمعة، و ظاهر هذا الكلام النقل القطعي و الجزمي لا انه قال علی ما يروی، لا، اذا كان معناه قال علی ما يروی مي خالف، اما اذا كان ظاهره اسناد الجزمي فيبطل صومك و لكن لاتجب عليك الكفارة. ليش؟ لاتجب عليك الكفارة لانك لاتعلم انك كذّبت علی الامام الصادق عليه السلام، و لكن يبطل صومك لانك لمتجتنب عن الكذب العمدي. فان كان في علم الله قال الصادق عليه السلام تجب صلاة الجمعة فانت لمتكذب صدفة و اتفاقا، من حظك انك ما صدر منك الكذب، من حظك، و الا انت ورّطت روحك علی هذا الشيء، الله نجّاك، قال هذا ما كان كذبا، لكن انت لمتجتنب عن الكذب، الكذب المنجز بالعلم الاجمالي. فالقول بغير العلم يبطل الصوم. حتی لو انكشف ان ما قلته كان مطابقا للواقع، يعني راجعت شفت اكن نصوصا مستفيضة ان الامام الصادق قال تجب صلاة الجمعة مع ذلك روح اقض صومك، صومك عند السيد الخوئي باطل، نعم، الكفارة ما تجب عليك، لكن اذا راجعت و رأيت ان الامام الصادق لميصدر منه هذا الكلام، و انّی لك ذلك، و انّی لك ان تستكشف ان الامام الصادق لميقل ذلك، اذا انكشف لك ان الامام الصادق لميقل ذلك وجب عليك الكفارة ايضا.
و هنا نقول يا سيد الخوئي! بعد ما بيّنت انه يوجب علم اجمالي أو فقل حجة اجمالية، ما يختلف؟ الحجة الاجمالية الثابتة بالعموم أو العلم الاجمالي بانه إما بلع الخلط الصادر من الرأس الواصل الی فضاء الفم مبطل للصوم أو ان بلع الخلط الخارج من الصدر و الواصل الی فضاء الفم مبطل للصوم، هذا العلم الاجمالي التعبدي اوجب منجزية الاجتناب عن كليهما، فاذا ارتكبت احدهما بطل صومك لانه حتی لو كان في علم الله يجوز بلع ذلك الخلط انت لمتجتنب عن بلع الخلط الذي يكون مفطرا.
لاتقل: ذاك المثالان من موارد الشبهة الموضوعية و هذا المثال هنا من موارد الشبهة الحكمية. ما اكو فرق، انت لو علمت اجمالا بانه إما مثلا الارتماس في الماء مفطر أو ان القيء مفطر، هذا العلم الاجمالي يكون منجزا، فلو ارتمست في الماء انت لمتجتنب عن المفطر لانه من حظك انه ما كان مفطرا.
الجواب عن الاشكال
لكن قد يجيب السيد الخوئي عن هذا الاشكال فيقول: خوش التفات هذا كان، في الشبهة الحكمية اصلا مثلا في هذا المثال العلم الاجمالي بانه إما يكون الارتماس في الماء مفطرا كشبهة حكمية أو يكون القيء مفطرا، المفطر الواقعي في علم الله ماذا؟ مو معلوم، العنوان الارتماس في الماء عنوان القيء، لو كان القيء مفطرا دون الارتماس في الماء، فأنا مجتنب عن المفطر الواقعي، انا ما اردت ان أتقيّأ، انا اردت ان ارتمس في الماء فارتمست. متجري؟ نعم. فات مني فريضة ظاهرية؟ نعم. اما ان تدعي انني لماجتنب عن واقع المفطر، المفروض في علم الله ان واقع المفطر هو القيء. مفروض هكذا. فانا ارتمست في الماء نظير من يتخيل ان الارتماس في الماء مفطر و لكنه يغلب عليه الشيطان فيرتمس في الماء يقول ما اتحمل، و لكنه ناوي للاجتناب عن غير الارتماس في الماء الی الغروب، بعد ذلك سأل مكتب السيد السيستاني قال: انا و الله نادم، انا ارتحلت ارتمست في الماء و الارتماس في الماء مفطر علی رأي المشهور، يقال له لا، الارتماس في الماء عند السيد السيستاني مو مفطر، فانت اجتنب عن واقع المفطرات و الارتماس في الماء لميكن مفطرا، لمتجتنب عن الارتماس في الماء و لكن الارتماس في الماء لميكن مفطرا.
و هذا بخلاف ذاك المثال، القول بغير علم، لان هناك شبهة موضوعية الكذب حرام حتی لو تبين لك بعد ذلك ان ما نقلته عن الامام الصادق عليه السلام من انه تجب صلاة الجمعة لميكن كذبا مع ذلك لمتجتنب عن المفطر و هو الكذب علی الله و الرسول و الامام، و لكن بامكان السيد الخوئي ان يقول: مثالنا في المقام شبهة حكمية يعني في علم الله (فرضا اقول) بلع الخلط الصادر من الرأس ليس بمفطر و ما هو المفطر بلع الخلط الخارج من الصدر الی وصل الی فضاء الفم، فهنا يتم كلام السيد الخوئي من انك اجتنبت عما هو مفطر واقعا و هو بلع الخلط الخارج من الصدر، لمتجتنب عن بلع الخلط الصادر من الرأس و لكن عرفت انه لميكن مفطرا واقعا أو شككت في ذلك.
قول المختار
و لكن مع ذلك بعد ان قبلنا هذا الدفاع من السيد الخوئي و عرفنا ان الكلمات الاعلام لابد ان يتعمق فيها و لكن مع ذلك نعود و ندافع عن انفسنا، لكن هذا الدفاع اضعف من الدفاع السابق، نقول: بناءا علی مبانيا في العلم الاجمالي يجب القضاء لوجود علم اجمالي كما تعلم اجمالا بان بلع احد الخلطين حرام تعلم اجمالا بان بلع خلط الصدر حرام أو انه يجب القضاء عند بلع خلط الرأس، أليس هناك علم اجمالي؟ كما يقول السيد الخوئي، بناءا علی انه يوجد علم اجمالي لا بناءا ما اخترناه وفاقا للسيد السيستاني من ان بلع كلي الخلطين جائز، بناءا علی العلم الاجمالي، ألايوجد العلم الاجمالي بحرمة بلع احد الخلطين الواصلين الی فضاء الفم؟ هناك علم اجمالي ثاني. انت بلعت خلط الرأس، يقول السيد الخوئي مو معلوم انه يجب عليك القضاء، اقول: هناك علم اجمالي بانه إما يحرم علیّ بلع خلط الصدر أو يجب علیّ قضاء هذا الصوم لاني بلعت خلط الرأس، و لكن هذا مشي علی مبانينا في قاعدة الاشتغال وفاقا لصاحب البحوث و لكن السيد الخوئي لايری العلم الاجمالي الثاني منجزا لان احد طرفيه قد تنجز بعلم اجمالي سابق، احد طرفيه و هو عدم جواز بلع الخلط الصدر تنجز بعلم اجمالي سابق و لكن نحن نری منجزيته.
فوصلنا الی نتيجة انه يجب القضاء قضاءا لعلم اجمالي ثان. و لكن ما اوردنا علی السيد الخوئي اولا و قسنا المقام بذاك المثالين المذكورين في كلمات السيد الخوئي قياس مع الفارق لان ذاك المثالين من الشبهة الموضوعية العلم الاجمالي بكون احد المائين ماءا، العلم الاجمالي بكون احد القولين كذبا، بينما ان المقام من قبيل الشبهة الحكمية فيختلف المقامان.
النقاش في كلام المحقق الخوئي من ان فوت الفريضة الظاهرية موضوع لوجوب القضاء
و اما ما ذكره السيد الخوئي من انه بناءا علی مسلكنا من ان فوت الفريضة الظاهرية موضوع لوجوب القضاء يجب القضاء، اوضّح هذا باختصار و انشاءالله في الليلة القادمة ادخل في المسألة اللاحقة.
السيد الخوئي في بحث الصلاة طرح مسألة، و هي انه عادتا بعض الناس يشكون في انهم صلوا أو ما صلوا و هم في اثناء الوقت، فقاعدة الاشتغال و استصحاب عدم الاتيان بالصلاة توجب عليه الاتيان بالصلاة. هذا يقول ما عندي خلق، انا ظني انا مصلي اول الوقت، كافي، الله يقبل، ما عندي خلق، اروح انام، بعضهم قال القضاء بامر جديد، لايحرز انه فات من هذا الشخص فريضة لعله قد اتی بالصلاة في اول الوقت و استصحاب عدم الاتيان بالصلاة لايثبت فوت الفريضة الا باصل مثبت.
المحقق الايرواني ذكر شيئا و السيد الخوئي قبله أو وافقه، فقال: يجب القضاء، ليش؟ لان هناك فريضة ظاهرية ثابتة بحكم العقل أو الشرع، بعد ما شك في اتيان الصلاة قاعدة الاشتغال فرضت عليه فريضة ظاهرية عقلية و هو الاتيان بالصلاة و الاستصحاب اوجب عليه فريضة ظاهرية شرعية و هي الاتيان بالصلاة، و الفريضة الظاهرية هذه قد فاتت منه جزما، فيجب عليه قضاءها. نعم وجوب قضاء الفريضة الظاهرية الفائتة وجوب ظاهري و وجوب قضاء الفريضة الواقعية الفائتة وجوب واقعي لكن هذا مو مهم. و قد يكون هناك فريضة ظاهرية عقلية فقط لا شرعية كما لو علم اجمالا بوجوب القصر أو التمام فصلی القصر فقط، قال ما عندي خلق اصلي تمام، الی ان مضی الوقت، ليس هناك استصحاب. هناك بس علم اجمالي، بعد ما صلی القصر العقل يقضي بان يأتي بصلاة تمام قضاءا لحق العلم الاجمالي المنجز، فاذا لميصل التمام فاتت منه هذه الفريضة الظاهرية العقلية فيجب عليه قضاءها.
طبّق المبنی علی المقام. قال: حق هذا العلم الاجمالي الفريضة الظاهرية ان يجتنب عن كلي الخلطين و ان كانت الفريضة الواقعية الاجتناب عن احدهما لكن الفريضة الظاهرية العقلية ان يجتنب عن كلي الخلطين فاذا لميجتنب عن احدهما فقد فاتت منه الفريضة الظاهرية في الصوم فيجب عليه قضاءها و هذا ما يقبله السيد الخوئي.
هنا لميقل انا هذا المبنی اختاره لكن اختار هذا المبنی. لكن نحن ذكرنا في محله انه ليس عندنا اطلاق يدل علی وجوب القضاء عند فوت الفريضة. ما عندنا هكذا اطلاق. راجعنا ما وجدنا اطلاقا يقول من فاتته فريضة فليقضها. لا، اكو دليل علی من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، هذا ناظر الی كيفية القضاء، يعني في مقام بيان انه كيف يقضي صلاة القصر أو التمام، يقول يقضيها كما فاتته.
مضافا الی انه صرح السيد الخوئي في الاصول ان ظاهر العناوين منصرف الی العناوين الواقعية. اين صرح بذلك؟ في بحث الاجزاء حينما ادعی جماعة ان الطهارة اعم من الطهارة الظاهرية و الواقعية، الحل اعم من الحل الواقعي و الظاهري، قال كلا. راجعوا المحاضرات. يقول ظاهر الطهارة الطهارة الواقعية، ظاهر الحل الحل الواقعي. و الا لو كان ظاهر الطهارة الطهارة الاعم ظاهر الحل الحل الاعم يكون ظاهر النجاسة ايضا النجاسة الاعم من النجاسة الواقعية و الظاهرية فلو صلی في مستصحب النجاسة رجاءا ثم تبين له انه ذاك الثوب كان طاهرا، لابد ان نحكم بفساد صلاته لانه صلی في ثوب نجس، لكن يقول السيد الخوئي لا، لاتصل في النجس منصرف الی النجس الواقعي لا النجس الاعم من الواقعي و الظاهري. فنقول يا سيدنا هنا ايضا قولوا بان فوت الفريضة منصرف الی فوت الفريضة الواقعية.