الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

46/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: النواهي/ اجتماع الامر والنهي /تعدد ازمنة محاور القضية القانونية والعقد الفضولي

 

كان الكلام في القول الثالث لصاحب الفصول حيث التزم ان حكم الخروج من الدار الغصبية الوجوب والحرمة الساقطة واثرها حكما باقي فبالتالي فعل واحد يتعلق به حكمان متناقضان ولكن زمان الحكمين مختلف. يعني لو لا التعارض لكان الحكمان باقيين لكن بالتعارض يختلف زمان الحرمة عن زمان الوجوب. فليس بالضرورة ان يكون زمان الحكم زمان الفعل.

فلدينا زمان الموضوع يعني قيود الحكم ولدينا زمان الحكم ولدينا زمان الفعل والمتعلق وفيه زمان رابع وهو زمان الجعل للحكم ولو هو الان ليس مؤثرا لكن ليكن في حسبانكم. زمان الجعل غير زمان المجعول وهذا التفكيك بينهما يؤثر وهو بحث ثبوتي. وربما زمان خامس هو زمان الأدلة والعامل الاثباتي.

هذه ازمنة خمسة أساسية ترتبط بالقضية الشرعية والقانونية. زمان الدليل وزمان المدلول وقد يطلقونه على الجعل وقد يطلقونه على المدلول وزمان الموضوع وزمان المتعلق.

زمان موضوع الحكم وقيود الحكم ويتكون من الأجزاء والعناصر قد تكون متغيرة في أجزائه زمنا. كما ان الفعل ليس بالضرورة ان يكون عناصره واجزاءه في زمان واحد بل له حالات كثيرة ازمنة كثيرة.

هنا صاحب الفصول فكك بين زمان الحكمين لكن زمان الفعل واحد.

هذه التصويرات والهندسة ليس عبطا لانه كثيرا من اللغط في الأبواب الفقهية تحل بهذه الدقة في التفكيك بين الأزمنة وتغاير الأزمنة.

فاذا صاحب الفصول حاول ان يجمع بين حكمين متنافيين او متناقضين بتعدد زمان الحكمين لفعل واحد. سجل الميرزا النائيني اشكالا بان التنافي لا يمكن حله بتفكيك زمان الحكمين ولا زمان الدليلين ولا تفكيك زمان الجعلين والعمدة انه اذا كان هناك وحدة في زمان الفعل فالتنافي باقي على حاله.

طبعا الميرزا النائيني صرح في بحث العقد الفضولي وهناك أيضا عقدة وابهام موجود نظير المقام وكما مر بنا ان هذا البحث بالدقة يعطينا طبائع وشؤون الحكم واصول الحكم والقانون ومتعلق الحكم وجعل الحكم ودليل الحكم. كيف يمكن التوالم او الموالمة بين الاحكام بهذا اللحاظ.

في مبحث العقد الفضولي او العقد الاكراهي هناك عقدة او ابهام ان الفترة الزمانية بين وقوع العقد الفضولي والاجازة هل يحكم عليها بعدم تحقق البيع او عدم تحقق العقد الفضولي او يحكم عليها بتحقق العقد الفضولي ومر بنا اقوال سبعة رئيسية او اكثر.

الكشف الحقيقي يريد ان يقول ان الاجازة كانما امارة محضة ولو هو ليس امارة وقد تتعجب كيف يمكن وهو ممكن. مثل الشاهدين العادلين في الطلاق وواضح انهما امارة وفي حين انهما امارة هي سبب واقعي ثبوتي لصحة الطلاق. الطلاق للسنة او للكتاب لابد من حضور شاهدين عادلين وهما يعني كاشفية واستطراق واخذ شرط الصحة يعني السبب وكيف يمكن ان يكون سببا ويكون طريقا. هذا معروف في مبحث اقسام القطع في الحجج اقسام غامضة ودقيقة بحثها الاعلام. يعني عندنا قطع طريقي وموضوعي صفتي وموضوعي طريقي او طريقي على نحو الصفتية ونكات جيدة اثارها الاعلام. هنا البينة اخذها الشارع من جهة بينة يعني الطريق ومن جهة سببا لصحة الطلاق.

كما انه في الحدود اخذ أربعة شهادات وهو سبب وبدونه لا يجوز إقامة الحكم وطريق أيضا.

فالاجازة إذا كان طريقا محضا فيكون كشفا حقيقيا. أصحاب الكشف الحقيقي قسم منهم قالوا بالكشف الحقيقي في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي و الشيخ الانصاري نقل اجماعا على انه لا يلتزم بالكشف الحقيقي في الحكم التكليفي. مثلا لو تصرف المشتري فضولة في العين في فترة ما بين العقد والاجازة. تكليفا قبل الاجازة حرام وبعد الاجازة هل ينكشف ان الفعل كان حلالا؟ الشيخ الانصاري نقل وادعى انه ليس هناك احد في العلمااء الامامية يلتزم بالكشف الحقيقي في الحكم التكليفي. المهم هو محتمل

القول الاخر هو ان الاجازة ناقلة يعني ان البيع قبل الاجازة لا يتحقق وبعد الاجازة كمل البيع من زمن الاجازة. فزمن الاجازة يصبح زمان فعلية المسبب في البيع او النكاح. هنا زمان العقد وزمان الاجازة وزمان المسبب وزمان آثار المسبب أربعة ازمنة. ففي هذا القول تقريبا متزامنة. زمان المسبب الشرعي او العرفي بعد الاجازة. بالتالي يجب ان نكون يقظة على ان الأزمنة في الحكم التكليفي او الوضعي متعددة ويجب ان لا نسترسل ان نقول ان الأزمنة واحدة.

هذه الاقوال في العقد الفضولي من الاقوال السبعة كلها ترجع الى بحث الأزمنة هذه وكيفيتها.

القولان الآخران الكشف البرزخي والكشف الانقلابي وهما متقاربان جدا. اختارهما جملة من الاعلام منهم صاحب الكفاية والميرزا علي ايرواني والسيد الخوئي وانا أيضا بنينا عليه.

هذا القول يقول ان هذه المنطقة المتوسطة المتنازعة عليها الزمانية بين العقد والاجازة قبل الاجازة يبنى على عدم تحقق العقد ثبوتا وواقعا وبعد الاجازة يحكم بصحتها ثبوتا وواقعا. زمان واحد يحكم على المتعلق الواحد يحكم عليه بحكمين كانهما متدافعان. مدعي الكشف البرزخي يدعي ان اختلاف زمان الحكم يحل التعارض اذا كان وضعيا. وان كان متعلق الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد هو زمان واحد وهي المنطقة ما بين ا لعقد والاجازة. في الحكم الوضعي لا تناقض اذا اختلف ازمنة الحكم.

اصطلاح: احد معاني الفساد والصحة في بحث الصحيح والاعم ذكر لها خمس معاني على اقل تقدير ان لم يكن سبعة ومعاني استعملها الوحي او التقنين العقلائي. احد معاني الفساد يعني عدم الصحة الفعلية وهذا المعنى من الفساد يتوالم مع الصحة التأهلية والصحة الاستعدادية. خمس معاني من الفساد تقابلها خمس معاني من الصحة. احد معاني الصحة التي يستعملها الشرع والعرف والفقهاء والاصوليون هو الصحة الفعلية والفساد أيضا يعني عدم الصحة الفعلية وهو لا يعني انه باطل لا يمكن تصحيحه. بعض الاعلام قالوا انه كيف يقولون ان العقد الفضولي باطل ويصححونه. مرادهم من الباطل لا يعني ان هذا العقد متصف بمانع للصحة.

بعبارة أخرى ان هناك عدم الصحة الفعلية بمعنى عدم الشرط ويمكن ان يتجدد وجود هذا الشرط فتتجدد الصحة. وتارة عدم الصحة لاجل ابتلاء بالمانع وهذا المانع حتى لو يرفع لا يفيد. لان الموانع على اقسام وبعضها اذا ترفع لا تفيد وبعضها اذا ترفع يمكن صحة العقد. الموانع على نماذج مختلفة والشروط أيضا على نماذج مختلفة. هذا البحث سواء في الاحكام التكليفية العبادية والمعاملية او الوضعية. اذا الفساد ليس دائما بمعنى المفسدة بل يعني عدم استكماله شرعا. مثلا في مسألة ان النهي يقتضي الفساد الارباك في معنى الفساد وهو بحث مهم جدا والصحة أيضا لها معاني.

فاذا على القول بالكشف البرزخي ان هذه المنطقة بين زمان العقد وزمان الاجازة ثبوتا وواقعا كان البيع كالعدم يعني لم يكن المشتري متملكا للمبيع ولم يكن البايع متملكا للثمن وبعد الاجازة نفس هذه المنطقة يحكم عليها بان البايع تملك المبيع من زمن العقد. فكيف في زمان واحد يحكم بحكمين مختلفين؟ يقولون ان زمان الحكمين الوضعيين يختلف.

اصل تصور البحث مهم. يدعي الاعلام ان زمان الحكمين يختلف ففرق بين زمان الحكم وزمان متعلق الحكم. الصحة حكم والفساد حكم وضعي ومتعلقه العقد في هذه المنطقة المتوسطة. اما تكليفا فيه مانع. مثل وطي الأمة او المرأة الحرة اذا ارتكب تكليفا حراما فحرام. وفيه كلام هل هو حرام زنا او حرام غير زنا. بلحاظ الحكم التكليفي تعدد زمان الحكم مع وحدة متعلقهما لا يحل التناقض. الميرزا النائيني يقول ان هذا التفريق بين الحكم الوضعي والتكليفي خاطئ. زمان الحكم لا يحل عقدة التنافي لا في التكليفي ولا في الوضعي ما دام ان زمان متعلق الحكم شيء واحد. هنا صاحب الفصول رحمة الله عليه في القول الثالث فكك في زمان الحكم التكليفي الوجوب التكليفي والحرمة التكليفية ومتعلق واحد. فهو فكك في زمان الحكم وقال ان التفكيك في زمان الحكم في الحكم التكليفي ممكن.

وقال الميرزا النائيني ان تعدد زمان الحكمين لا يعالج مشكلة التنافي اذا كان زمان المتعلق واحد. الاعلام الذين يريدون ان يفككون او يريدون ان يقولوا بالتناقض فواضح ان التناقض هو التنافي في الاحكام الوضعية والتكليفية. فبالتالي كيف يمكن حله؟

صاحب الفصول وصاحب الكفاية والسيد الخوئي يقولون انه فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. التكليفي فيه فعل وانبعاث وانزجار ووحدة زمان المتعلق يستلزم التناقض والتنافي ولا يمكن حله بتعدد زمان الحكمين. بالتالي المدار على زمان الفعل ولا يمكن فيه البعث والزجر فكلام النائيني في الرد على صاحب الفصول صحيح.

صاحب الفصول حتى في التكليفي قائل بالكشف الانقلابي. خلافا للاعلام حيث لا يلتزمون به في التكليفي. لان الحكم الوضعي اعتبار محض وليس وجودا خارجيا ولا يرتبط بالوجود الخارجي ولا يزجر ولا يبعث كي يكون تناقضا. والاعتبار خفيف المؤونة اذا يمكننا بتغاير وتفكيك زمان الحكم نلتزم بان زمان الحكمين المتناقضين يتعلقان بمتعلق واحد في زمان واحد.

هنا هذا البحث في العقد الفضولي او التوسط في الدار الغصبية يدقق لنا التعارض اين يكون؟ هل التعارض في الاحكام التكليفية يختلف عن التعارض في الاحكام الوضعية؟ هل التعارض بوحدة زمن المتعلق او زمن الحكم؟ هذه التدقيقات شبيه انقلاب النسبة وبحث معقد في الأدلة وهو عبارة عن فذلكات يبين انه لا تسرع وتقول انه تعارض. هنا البحث في التوسط في الدار الغصبية لاجل التدقيق في هذه القيود. ليس مطلق التنافي من التعارض.