الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

46/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الأوامر/ فصل اجتماع الامر والنهي/ أصول القانون ومسألة الأجتماع

 

احد النقاط التي اثيرت عند الاعلام ان مسألة اجتماع الامر والنهي كما عند المرحوم الكمباني هي ليست من المسائل وانما هي مبادئ احكامية او مبادئ تصديقية او مبادئ تصورية طبعا التعبير بانها مبادئ وليست من المسائل مبدأ يعني اصل ومقدمات تستمد عليها المسألة الاصولية او الادلة في المسألة الاصولية فهناك اذت مسائل او قواعد او مبادئ تصورية هو اصل تصوري ومبادئ تصديقية اصل تصديقي ففي كل العلوم تتكئ مسائل اي علم على مسائل اخرى خارجة عن ذلك العلم سواء من علم اخر او انها مسائل لم تنقح في اي علم لكن علماء ذلك العلم مضطرون لان ينقحوا تلك المسائل وان لم تندرج تلك المسائل في ذلك العلم ، تلك المسائل يقال عنها المبادئ التصورية او المبادئ التصديقية او الاحكامية وان كان يظهر من البعض المباينة بين عبارة المبادئ الاحكامية والمبادئ التصورية والتصديقية يعني المبادئ التصورية والتصديقية هوعنوان عام وليس عنوان خاص بينما المبادئ الاحكامية عنوان خاص يعني مختص بالاحكام وبالقانون وبالتقنين وان كان البعض الاخر يعلق على هذا الاصطلاح ان المبادئ الاحكامية في الحقيقة هي نفس المبادئ التصورية غاية الامر محورها الحكم والقانون فمعرفة الحكم وحقيقة الحكم ومراحل الحكم وشؤونه اللي هي القلب النابض في علم الاصول وعلم الفقه هذه المسائل وهذه الشؤون تعريفات او تصديقات مرتبطة بالحكم والقانون.

اذن هي نفس المبادئ التصورية والتصديقية الا انها محور حول الحكم وشؤونه وحقيقته ، المرحوم الاصفهاني عنده في تبويبه لعلم الاصول سواء في كتابه الاصول في الثوب الجديد وايضا في تعليقته على الكفاية نهاية الدراية ينبه على ان المسائل العقلية غير المستقلة الخمسة في علم الاصول ليست من علم الاصول وانما هي مبادئ احكامية لعلم الاصول هذه المباحث كلها يعتبرها مقدمية شبيه ما بنى عليه مشهور الاصوليين ايضا ان تعريف علم الاصول الى المشتق والى الوضع والى الحقيقة الشرعية والى الصحيح والاعم والى قريب بحث الاوامر هذه ثلاثة عشر مقدمة او محور او مسألة او قاعدة ذكرت في كتاب الكفاية وصاحب الكفاية اعتبرها خارج علم الاصول مع انه لم ينقحها بهذا التنقيح الوسيع الا علم الاصول وان وقعت في علم البلاغة وفي علوم اخرى .

وهناك خدمات كبيرة من علم الاصول لعلم البلاغة او لعلم الفلسفة باعتراف العلامة الطباطبائي وان لم يصرح بهذا مبحث الاعتباريات وكم مبحث اخر عن المعنى الحرفي ان هذه المباحث لم يخض فيها الفلاسفة خوضا عميقا بينما هي مؤثرة لبا صميميا في مباحث التوحيد وكلما ارتقى الباحث في المعنى الحرفي اكثر فاكثر كلما ازدادت معرفته بعلم التوحيد اكثر فاكثر ، مع انه مبحث اصولي ولغوي الا ان الذي خاض فيه بشكل موسع كبير جدا جدا هم علماء الاصول ومع ذلك ترى مشهور علماء الاصول لا يدرجوه في المسائل الاصلية يقولون هي مقدمات تمهيدية لانه المبحث هو بلاغي ولكن علماء البلاغة لم يوفوه حقه او علماء النحو او علماء اللغة وعلماء العلوم الاخرى لكن علماء الاصول ابدوا فيه نظريات رائعة كبيرة عظيمة جدا .

فاصل مسألة مبادئ الاحكام هي ليست مندرجة في علم الاصول وهذا مبحث مهم ومبادئ تصورية تصديقية وسبق اثرنا هذا الحديث كرارا لان هذه المبادئ الاحكامية الان في العلوم الاكاديمية القانونية الحقوقية يعبرون عنها باصول القانون وهو الاسم المرادف للمبادئ الاحكامية مبدأ يعني اصل وحكم يعني قانون او قد يعبرون عنها بالاصول التشريعية وهو نفس الكلام او اسس التشريع يعني اسم رابع خامس ربما عشرة اسماء لهذا المبحث وهذا في الحقيقة ليس في علم الاصول والفقه فقط ، بالدقة تجد اسس التشريع او التقنين او القواعد هي من قبيل معادلات طبقية وفوقية مهيمنة بالاصطلاح الرياضي لغة رتمية يعني شبكة الارتباط الماهوي المعنوي بين طبقات المعادلات فهي لا تعرف شكل معين وانما تعرف مطلق الاشكال والان الانترنت كله قائم عليه يعني قضية لغة الكمبيوتر وعلم القانون في الاصل هو علم رياضي فهذه مباحث مهمة اللي هي منطق رياضي ومنطق اصولي ومنطق عقلي .

الملخص الذي نتبناه منذ الدورة الاولى فضلا عن الثانية فضلا عن الثالثة ان المبادئ الاحكمية ليست خارجة عن علم الاصول هي صميمية في علم الاصول غاية الامر علم الاصول له مسيران وخطان خط اثباتي وهو الدلالة التصورية او التصديقية وهذا التعريف ان علم الاصول باحث عن دليلية الدليل يشير الى هذا الخط في مسار علم الاصول اثباتا ، وقديما كانوا يقولون البحث عن الادلة الاربعة والمتأخرين عمموا وقالوا مطلق الدليل فبالتالي هذا تعريف لنصف علم الاصول النصف الثاني هي المبادئ الاحكامية وهذه موجودة منتشرة من اول علم الاصول الى نهايته .

فالاصولي يلاحظ موازنة بين مسيرين وخطين : 1- اثبات وهو دلالة تصورية وتصديقية مباحث الالفاظ دلالة تصورية ومباحث الحجج دلالة تصديقية ومسير اخر يلاحظ الثبوت في علم الاصول ووجدنا ظاهرة الاثبات والثبوت ليس فقط في علم الاصول في علم فقه الفروع هكذا وعلم الكلام يعني هذا في الحقيقة منطق بشري في العلوم هناك خط اثباتي وهناك خط ثبوتي في علم الرياضيات والفيزياء فطبيعة العلوم هكذا وان كان بعض العلوم يرجح فيها الجانب الثبوتي على الاثباتي وبعضهم بالعكس الاثباتي يرجح على الثبوتي لكن عموما هذان خطان .

فنستطيع ان نقول هي مدرسة منطقية في نظرية المعرفة للعلوم ثبوتا واثباتا اما في علم الاصول والعلوم الشرعية هذه مبادئ الاحكامية هي اصول قانون واصول التشريع وهذا ملخص لما مر بنا فعلم الاصول في الحقيقة هو العلم الباحث عن اصول القانون والبحث عن الدلالة والدليلية فهذا هو التعريف الجامع الذي يجمع العلمين ، ومدرسة المبادئ الاحكامية او اصول القانون اكفأ من مدرسة فقه المقاصد وان كنا لسنا في صدد الغاء مدرسة فقه المقاصد بسبب ان مدرسة اصول القانون او المبادئ الاحكامية مدرسة تعني بكل المعادلات والنسب بالموازين والنسب الميزانية بين طبقات ومنظومة القوانين في اتجاهات شتى و الان في الانترنت هذه اللغة يسموها الشبكة العنكبوتية لانه لا يوجد فيها اي اتجاه خاص او شكل خاص وانما كل الاشكال موجودة فيها فسموها بالعنكبوتية او لغة رتمية فمدرسة اصول قانون اكفأ من لغة فقه المقاصد وان كان فقه المقاصد منهجها يوفي شيئا ما لكن ليس كل البحث وهناك مدرسة ثالثة وهي مدرسة روح ومذاق الشريعة التي يتمسك بها علماء الامامية كثيرا فهناك ثلاث مدارس اكفأهن مدرسة اصول القانون .

فتلك الثلاثة عشر مقدمة ليست خارج علم الاصول وانما من صميم علم الاصول ولذلك علم الاصول التعريف الجامع له انه منطق معرفة العلوم بمنهجية يشمل الثبوت والاثبات يشمل اصول القانون ويشمل الاثبات فبالتالي اصرار الكمباني على ان المسائل الخمس ليست من الدلالة وهي ليست من الحجج ايضا لانها من المسألة العقلية غير المستقلة حيث عندنا احكام عقلية مستقلة وعندنا احكام عقلية غير مستقلة في علم الاصول الاحكام العقلية المستقلة هي بالدقة العقل العملي حسن وقبح على اي مسلك سلك في الحسن والقبح لان هناك مسالك اشعري عدلي معتزلي فلسفي او على مسلك علماء الامامية في الكلام وهو الصحيح .

اذن الاحكام العقلية المستقلة هي الحسن والقبح العقل العملي اما الاحكام العقلية غير المستقلة مثل الاجزاء مثل مقدمة الواجب مثل الضد مثل اجتماع الامر والنهي ، ومثل النهي يقتضي الفساد هذه المسائل يتدخل فيها العقل النظري الذي لغته وجود وعدم واما العقل العملي لغته الحسن والقبح ، المسائل العقلية الخمسة غير المستقلة بالدقة هي عقل نظري وليست عقل عملي ولكن الصحيح انه تتدخل فيها بعض مقدمات العقل العملي وليس فقط النظري فغير المستقلة يعني تحتاج الى ضميمة شرعية فيستنبط منها من ثم اذن لا يستنبط منها مباشرة فلم يجعلها المرحوم الاصفهاني من مسائل علم الاصول فبالتالي هي من اصول للتشريع طبعا المسلك الذي ذكرناه في تعريف علم الاصول هذا البحث لا قائمة له عندنا لكن مع ذلك نستعرض كلمات الاعلام لاهمية منهجية المسائل فهل هي مسألة كلامية او مسألة فقهية او مسألة اصولية او مسألة مبادئ احكامية او اصول قانون او هي من المبادئ التصورية والتصديقية بناء على تباين المبادئ الاحكامية عن المبادئ التصديقية والتصورية .

مر بنا ان هذا تشاح في الالفاظ اكثر مما هو علمي والمبادئ الاحكامية اخص فهل هي مسألة فقهية؟ اذا كانت مسألة فقهية يعني المحمول في مسألة اجتماع الامر والنهي صحة العبادة او فسادها او صحة المعاملة او فسادها لان هذا المحمول فقهي فهل يا ترى المبحوث في اجتماع الامر والنهي صحة وفساد العبادة والمعاملة او شيء اخر ؟

في الحقيقة هو شيء اخر وان كانت النتيجة تصب في صحة او فساد العبادة والمعاملة ولكن بالدقة المبحوث في مسألة اجتماع الامر والنهي شيء اخر مرتبط بمتعلق الامر ومتعلق النهي يتصادقان في مجمع واحد وجودا ماهية ام لا؟ فالبحث المركزي في الاجتماع وكذلك لو صار اجتماع يلزم منه التعارض او يلزم منه التزاحم اي تزاحم محمول وموضوع ، المحمول والموضوع بالدقة لا صلة له ذاتا مع صحة العبادة او المعاملة او فسادهما اذن ليست مسألة فقهية .

هل هي مسألة كلامية؟ فالمسألة الكلامية ترتبط بوظيفة القلب والفكر والاعتقاد، كلا هي ليست مسألة كلامية بالذات مركز البحث وظيفة اعتقادية ادراكية ليست من هذا القبيل حيث يلزم من معرفتها وادراكها الاذعان والتصديق بها يعني يمكن يحور البحث يقال ان الشارع يشرع امر شامل لمورد النهي ويشرع نهي شامل لمورد الامر وهذان التشريعان صادران الشارع يحسن من الشارع او لا يحسن بهذا المعنى يمكن تصويره انه كلامي ولكنه بالدقة ليس مركز البحث هذا وانما تعدد متعلق الامر والنهي او وحدتهما .

فاذن المبحث ليس كلامي بالذات وليس فقهي بالذات يبقى انه من المبادئ ومسألة اصولية ام لا؟ السيد الخوئي بقوة يثبت انها مسألة اصولية عقلية وليست مسألة اصولية لفظية وكلامه متين ولكن الضابطة التي هو وافق فيها الميرزا النائيني او شهرة القول هذا في زمان السيد الخوئي انه المسألة الاصولية هي المسألة الاخيرة التي يترتب عليها الاستنباط الفقهي من المواد الفقهية ، اي بعبارة اخرى هي القاعدة والمسألة ما قبل الاخير اذا ضممتها مادة فقهية تستنبط الحكم الفقهي .

مثلا صحيحة زرارة ظاهرة في الوجوب فالوجوب حجة ، يعني الصغرى مادة فقهية والكبرى مسألة اصولية بعبارة اخرى المادة الفقهية صغرى والمسألة الاصولية كبرى النتيجة تكون حكم فقهي واستنباط فقهي هذا الذي حدده كقالب الميرزا النائيني والتزم به السيد الخوئي ولكن هذا الزام بلا ملزم فلماذا الكبرى الاخيرة فقط ؟ لنقل الكبريتين الاخيرتين ما المانع في ذلك؟ يعني كثير من المسائل الاصولية هي ليست اخيرة وانما ما قبل الاخيرة او القريبة من الاخيرة قريبة من الاستنباط فهذا ايضا يشمل مسائل اصولية اما ان تتقيد حرفيا نجمد على انه لا بد ان تكون هي الكبرى الاخيرة لا ملزم لها نعم الكبرى الاخيرة هي مسألة اصولية لكن ليست من الضروري ان تكون حصر المسألة الاصولية فقط في الكبرى الاخيرة ربما ما قبل الاخيرة يعني كل كبرتين ما قبل الاخيرة فحيثيات العلوم الاخرى تخرج من جهة اخرى.

الضابطة التي يوسعها الاخوند او غيره لا التي يضيقها الميرزا النائيني هي تنطبق عليه شرائط المسألة الاصولية وتنطبق عليها ايضا شرائط المبادئ الاحكامية لما مر بنا قبل قليل ان المبادئ الاحكامية هي الاخرى من مسائل علم الاصول ليست خارجة عنه .

هنا يعترف الاصوليون بغض النظر عن تبنيهم ادراج المبادئ الاحكامية في علم الاصول او هو مقدمة لعلم الاصول يعترفون ان هناك مقدمات مبادئ تصورية او تصديقية مختصة بالقانون والتشريع واسس القانون واسس التشريع واسس الاحكام ربما عشرة اسماء لعلم اصول القانون يعترف به الاصوليون هناك مباحث تحوم وتدور حول اصول القانون واصول الحكم وهي ضرورية ولم تنقح في مكان اخر ، فهذا اعتراف بوجود علم اصول القانون سواء ادرجوه او جعلوه حريم وحوم العلم الاصول بالتالي هو علم وطيد الصلة صميمي بعلم الاصول ويتمحور حول الاحكام والتشريع فنظرية المرحوم الاصفهاني ما تكون بعيدة عن ان المسألة الاصولية مبادئ احكامية لا مانع عن كلامه وهي مبادئ تصديقية ومبادئ تصورية .

نقطة اخرى في مسألة الاجتماع هي مسألة حساسة جدا لان الميرزا النائيني ومدرسته حصروا البحث في مسألة الاجتماع بالبحث الصغروي يعني متعلق الامر والنهي اجتمعا حقيقة او اجتمعا صوريا ؟ وهذا بحث حقيقي في مسألة الاجتماع لكن كما مر الصحيح ان في مسألة الاجتماع هناك اختلافان اختلاف صغروي انه متعلق الامر ومتعلق النهي اجتمعا او لم يجتمعا في الاجتماع الصوري وهناك اختلاف اخر انه لو اجتمعا في مجمع مصداقي تصادقي واحد هل النتيجة هي التعارض او النتيجة ليست التعارض بل التزاحم من نوع اخر غير التزاحم المعروف ويسميه صاحب الكفاية بالتزاحم الملاكي او بالتزاحم الاقتضاءي؟

فالبحث في هذه المسألة حساس جدا انه مركز البحث في الاجتماع ليس تنقيح الصغرى فقط والاصوليون ذكروا ضابطة في القرنين الاخيرين اتفقوا على ضابط عقلية فلسفية كلامية لتنقيح الصغرى طبعا مصاديق الصغرى فيها اختلافات فقهية لكن الضابطة الاصولية اتفقوا عليها انه ان كان التركيب بين متعلق الامر وماهيته وماهية متعلق النهي اذا كان التركيب اتحادي فاذن هنا اجتماع حقيقي بين متعلق الامر ومتعلق النهي وسنتعرض الى هذا المصطلح الفلسفي ما معنى التركيب الاتحادي؟ واذا كان التركيب انضمامي فهنا متعدد متعلق الامر والنهي .

طبعا البعض قال حتى التركيب الانضمامي هو من اجتماع الامر والنهي لكن الاكثر بنوا في الصغرى التفصيل بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي العرض والمعروض العرض هو الجوهر تركيب انضمامي وعرضين تركيب انضمامي اما الفصل والجنس تركيب اتحادي وهل هذه الضابطة صحيحة ام لا سيأتي البحث فيها؟ فهذا بحث في البعد الصغروي .

نعم هناك نقاشات اصولية فقهية في مصاديق فقهية انها من التركيب الاتحادي او من التركيب الانضمامي ؟ طبعا بينهم خلاف كبير فقهي في امثلة ونماذج مبتلاة في الفقه وسنذكر تلك الاختلافات باعتبار هي الاستثمار العملي لمسألة اجتماع الامر والنهي وحلال المشكلة في مصاديق البحث الصغروي بماذا؟ كي تكون هناك ممارسة تطبيقية فقهية لمسألة اجتماع الامر والنهي وانه كيف يتعرف على التركيب الاتحادي؟ وكيف يتعرف على التركيب الانضمامي؟ هذا كله البعد الصغروي .

ولكن هناك بعد كبروي ايضا محل خلاف انه على الامتناع هل هو تعارض كما اصر عليه النائيني وكل تلاميذه تقريبا عدا السيد محمود الشاهرودي تبع في ذلك صاحب الكفاية والشيخ الانصاري ومشهور الفقهاء على انه ليس تعارض فالبحث معقد وحساس انه هل البعد الكبروي تزاحم من نمط جديد ام تعارض؟ وكيف هو الضابطة فيه؟