45/11/25
الموضوع: الأوامر والنواهي واختلاف الاقتضاء
كان الكلام حول قول المشهور بوجود الاختلاف بين النهي والامر في اقتضاء نوع العموم فنوع العموم في النهي انحلالي واستغراقي او مجموعي بينما نمط العموم في الامر غالبا بدلي وهذا الامر محل اتفاق بين المشهور وغير المشهور الذي منهم المرحوم الاصفهاني لكن مع ذلك منشأ الظهور الذي محل هذا الاتفاق انه من اين نشأ? وما الثمرة في ذلك? الثمرة مهمة وهذا منوال و روية دوما في باب الاستنباط اليومي للظهورات انه لا يكفي ان الباحث يصل الى محصل الظهور فقط من الاية او الرواية بل اللازم عليه ان يتفحص ويفحص عن منشأ الظهور والثمار في ذلك كثيرة لانه عنصر الظهور وعناصر الظهور وكيفية ترتيبها وتركيبها مع بعضها البعض يؤثر في ظهورات اخرى وليس خصوص هذا الظهور المتفق عليه .
ومن ثم معرفة منشأ الظهور شيء مهم جدا وهذا هو معنى الاستنباط وفرق بين الراوي كما مر بنا والفقيه ان الفقهاء يتفقهون وليس فقط ينفرون ويروون فمعرفة منشأ الظهور وعنصر الظهور يؤثر في استكشاف تداعيات اخرى في الظهور ومساحات اخرى فيه وليس من الكافي ان نتفق في الاستظهار بل اللازم ايضا اذا صار اختلاف في منشأ الاستظهار ومنشأ الظهور يجب ايضا ان تمحص عملية تحليلية في الظهور لاستكشاف منشأ الظهور.
الان حتى البلاغيون في علم المعاني او البيان قد يتفقون في مفاد معين للدليل لكن من اين نشأت هذه الدلالة وهذا المدلول ؟ فيختلفون ، وهذا له اثر ، هذه هي عملية الاستنباط والاجتهاد والتحليل التفصيلي الصناعي في كل مراحل الاستظهار او الاستنباط او الاستنتاج .
الان مثلا الفقهاء يصلون لنتيجة واحدة لكن منهم من يستند ويعتمد على الاصل العملي ومنهم من يعتمد على الدليل الاجتهادي وبينهما بون بعيد ، لان اعتمادك على الدليل الاجتهادي يوفر لك مواد استدلال لاثار اخرى في نفس المسألة بينما الذي استند الى الاصل العملي فغالبا لا يوفر له مادة استدلالية متناغمة لبقية الاحكام ، فصحيح ان هذا افتى بنفس الفتوى لكن اين من اين? هذا اعتمد على الدليل الاجتهادي والتحليل والنكات وهذا غفل عن الدليل الاجتهادي وانما اعتمد على الاصل العملي والفرق بينهما كبير والاصل العملي كما يقول المحقق العراقي هو اصول العجزة وهذا تعبير ميرزا هاشم الاملي وهو استاذنا ينقل دوما عن استاذه المحقق العراقي ان الفقيه الذي يكثر استعماله للاصل العملي هذا قد ذهب الى دار العجزة .
الاستظهار ليس سلائق وسليقة انما هو نظم موازين كالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب واشتقاق ضارب اسم فاعل وبالتالي قواعد موازين ترتب صناعة ومن ثم الفضلاء اذا كانت دراستهم للمقدمات ضعيفة تبقى ضعيفة الى اخر المطاف ، الشهيد الثاني وهو عالم كبير ومن الفقهاء الكبار بعد ما وصل الى مرحلة الاجتهاد اعاد النحو والصرف والبلاغة من جد وجديد لكي يقوى بنية والتقيت انا مع احد تلاميذ الشيخ عبدالكريم الحائري المسمى باغا رضا المدني هذا بعد ما بلغ الاجتهاد وقبل ان يؤلف الرسالة العملية وبعد ما درس الخارج مدة متمادية وجد في نفسه ضرورة ان يعيد تدريس مغني اللبيب بابوابه الثمانية كلها فدرسه مرتين فهو يدرس خارج لكن يدرس مغني لبيب وانا التقيت به عدة مرات هو يقول لما درست المغني مرتين قدرتي في الاستنباط اختلفت من جهة عناصر الظهور والامور الاخرى .
فالاستنباط والاستظهار ليس هو الفهم الاجمالي وانما مجرد استشعار ، فالاستنباط لابد ان يكون تحليل تفصيلي موزون لا ان الاستظهار الاجمالي لا فائدة فيه ولكن لابد من التحليل التفصيلي ، من باب المثال الطواف حول الكعبة هل يشترط فيه ان يكون بين المقام وبين الكعبة ؟ يعني ستة وعشرين ذراع حول الكعبة ؟ ومشهور القدماء يذهبون الى ذلك وعمدة الدليل لديهم رواية ياسين الضرير وهناك وجوه اخرى لكن العمدة لديهم هو هذا وربما متأخري الاعصار ضعفوا هذه الرواية لان ياسين ليس فيه توثيق ولكن الصحيح ان ياسين الضرير على اقل القضية في حاله انه حسن الحال ، فاذن هذا ليس وجه لرد دليل المشهور لكني تدبرت في نفس الرواية الشريفة وجدتها ادل على التوسعة منها على التضييق ، فاذا تحلل كلمة كلمة من عناصر الاستدلال تقف على هذا المعنى ، ومن هذا القبيل الكثير وهذا ليس من باب ان صحيحة اخرى في قبالها وكذا وانما نفس الرواية تدل على التوسعة في المطاف حول الكعبة وانه ليس مقيد وانما كان من باب ان المسجد لم يوسع انذاك وكان حد المسجد ايام رسول الله هو المقام الموجود فمن ثم الطواف والمطاف هكذا لا انه الحد الشرعي هذا .
فالبحث طويل لسنا في صدد الخوض ومن هذا القبيل مثلا ادلة طهارة اهل الكتاب واستدل بادلة قوية ومعتبرة في قبال الادلة الدالة على النجاسة لكن بالتدبر كثيرا بتلك الادلة وجدنا ان الادلة الدالة على الطهارة هي ادل منها على النجاسة ، فليس يكفي عند المجتهدين او الفقهاء او المستنبطين ان يتفقوا في النتيجة وانما كيف وصلوا للنتيجة? لان هذه المراحل من الاستدلال والاستنباط في الوصول للنتيجة لها ثمار واثار اخرى وليس خصوص هذه النتيجة .
فمن ثم المحقق الاصفهاني وتلميذه السيد الخوئي يتفقان مع المشهور ان النهي يقتضي الاستغراقي او المجموعي غالبا لكن منشأ هذه الدلالة بحسب مبنى المشهور يقولون مركز هذه الدلالة اقتضاء نفس النهي وعلماء البلاغة هكذا يقولون باعتبار ان نفي الطبيعة لا يتم الا بنفي جميع الافراد اما في الامر بالطبيعة يمكن ان يتحقق بفرد واحد فالامتثال في جانب الامر والاوامر والوجوب يكفيه صرف الوجود يعني العموم البدلي باقتضاء نفس الامر الوجوبي واما في جانب النهي اقتضاء نفس النهي للعموم الاستغراقي او المجموعي ولا يكفي البدلي .
قبل ان ندخل في تفاصيل ادلة الطرفين وان كنا استعرضناها اجمالا نتعرض الى نفس النهي البدلي ، حيث الوجوب البدلي يمكن ان يتصور ان تأتي بفرد واحد من طبيعة الصلاة بين حدي الوقت وهو بخلاف العموم الاستغراقي هنا نكتة ثمينة ذكرها الاصوليون ان الحكم الواحد في الامر او في النهي قد يكون بدليا من جهة وقد يكون استغراقيا من جهة ويكون مجموعيا من جهة ثالثة ، فدليل واحد و امر واحد من جهة هو بدلي ومن جهة هو استغراقي ومن جهة هو مجموعي .
مثلا اقم الصلاة لدلوك الشمس من جهة المكلفين عموم استغراقي كل مكلف يخاطبه الله اقم الصلاة لدلوك الشمس واما من جهة الموضوع وقيود الوجوب هو عموم استغراقي اما من جهة طبيعة الصلاة لكل مكلف يكفيه العموم البدلي اي صرف الوجود، يعني عموم من جهة اخرى في نفس اقم الصلاة لدلوك الشمس وهناك عموم مجموعي اخرى في اقم الصلاة لدلوك الشمس هو الصلاة ، الصلاة هي اجزاء عموم مجموعي حيث لا يمكن ان تأتي بجزء وجزئين وثلاثة واربعة من الصلاة لابد ان تأتي بمجموع اجزاء الصلاة فبلحاظ الاجزاء والشرائط وترك موانع الصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس عموم مجموعي .
فلاحظ في الدليل واحد قد يكون من جهة بدلي ومن جهة استغراقي ومن جهة مجموعي وهذه نكتة جدا مهمة وهي عناصر الاستظهار لا انه اذا قيل لدليل انه بدلي يعني هو من كل جهة بدلي ولا الاستغراقي ولا المجموعي انه من جميع الجهات وانما من جهة دون جهة فهذا تعداد حيثيات للدليل الواحد جدا مهم وعناصر تحليلية في الاستدلال وهذا هو الاستنباط ان تخطو خطوة خطوة في زوايا الدليل والبحث وتداعيات كل خطوة .
الان اذا كان الباحث ليس متمكنا من كل مراحل الاستنباط لا اقل المرحلة التي يتقنها يعني يتثبت منها شيئا فشيء تحصل لديه القدرة على بقية المراحل ، فهذه نكتة معترضة مهمة جدا انه عندما يقال بدلي او استغراقي او مجموعي فالدليل هذا لا يعني انه بدلي بقول مطلق من جميع الجهات وانما من بعض الجهات دون بعضها .
الان الاستظهار في الامر والنهي بلحاظ اصل الطبيعة يعني حيثية قيود الوجوب والحيثية الاخرى في الدليل وليس في الدليل الواحد ثلاث حيثيات ربما الى ما شاء الله من الحيثيات الكثيرة .
نرجع الى صلب المطلب فاذن القولان المشهوران وهو قول المحقق الاصفهاني والسيد الخوئي هذان القولان متفقان على ان النهي يقتضي الاستغراق وعموم استغراقي اما في الامر يقتضي صرف الوجود ، فحينئذ نأتي للتساؤل الذي طرحناه ماذا يعني النهي بدلي? يعني صرف الوجود كيف يتحقق في النهي? نذكر الجواب بمثال ، مثلا ان الاب ينهى عائلته عن الكلام الصاخب لانه سيوقظه من النوم واذا صدر الكلام واستيقظ من النوم فالصخب الثاني والثالث والرابع لا معنى لتوجه النهي اليه يعني سقط النهي .
او مثلا انت ذاهب في عملية معينة عسكرية او امنية فهناك نهي ان يلتفت اليك العدو ، اما اذا الالتفاتة الاولى تحققت فبطلت المهمة ولا معنى للالتفاتة الثانية والثالثة ، هذا يقال نهي عن صرف الوجود ، حيث اول صرف الوجود للنهي يحقق المخالفة ، ومن هذا القبيل ممكن عقلا تكوينا ان يكون النهي صرف الوجود ، فاول فرد من النهي بنحو البدل يوجب المفسدة اما باقي الافراد لا توجب المفسدة لان المفسدة قد تحققت .
شبيه اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ، ظلم واحد ومعصية واحدة تصدر من نسل النبي ابراهيم تنفي عنه ارضية وقابلية الامامة لذلك هذه الاية تشترط في الامامة زيادة على انها من نسب ونسل ابراهيم الخليل انه لا يرتكب معصية ولو مرة في عمره اذ هذه يخل بالارضية والقابلية الاصطفائية فيحرم منه بنحو صرف الوجود .
طبعا هناك امر ربما لم نكن معالجته بقينا فيه وهي قضية النهي الضمني يعني استعرضنا الاقوال لكن لم نحسم المسألة ونبين المختار ، فالحجر الاساس في الكلام المشهور ان النهي وهو محمول الحرمة هو الذي يقتضي الاستغراق لا الطبيعة في نفسها والا الطبيعة تارة يؤمر بها مثل اقيموا الصلاة وتارة ينهى عنها مثل نهي الحائض عن الصلاة لماذا صار نهي الحائض عن الصلاة استغراقي اما الامر بالصلاة عموم بدلي مع ان الصلاة هي الصلاة ، لماذا اصبحت هناك استغراقية وهنا بدلية?
فالمشهور يقولون السبب ليست طبيعة و دلالة الطبيعة ، الطبيعة يمكن ان تنوعها بدلية استغراقية مجموعية فالطبيعة في نفسها لا تتخذ نوع ولون معين فمن الذي اقتضى ان الطبيعة في النهي تكون استغراقية? وفي الامر تكون بدلية ؟
المشهور من اللغويين والاصوليين قالوا الذي اقتضاه هو نفس النهي والحرمة وهي تستلزم وتقتضي انه في كل افراد الطبيعة اما في الامر لا يقتضي ايجاد كل افراد الطبيعة وانما صرف الوجود كافي ، فالفرق ليس في كل الموارد وانما في الموارد الغالبة .
لماذا في النهي استغراقي وفي الامر بدلي ؟ المشهور يستندون الى نفس المحمول وهو النهي نفس الحكم وهو الحرمة وفي الامر يستندون الى الامر وهو المحمول والى الوجوب ، يقول الاصفهاني هذا الاستناد وهذا المنشاء للاستظهار ليس بصحيح ، لنفترض ان مدعى الاصفهاني وتلميذه السيد الخوئي ان المنشأ في الاختلاف ليس الحكم والنهي والحرمة والامر والوجوب وانما منشأ الاستظهار طبيعة الملاك في النهي هي مفسدة سارية غالبا هكذا وطبيعة الملاك في الوجوب مصلحة بدلية ، وهذا الذي يقوله الاصفهاني في نفسه صحيح لكن حصر الاستظهار بالذي يقوله بحث اخر ، بينما في الوجوب الملاك يقتضي المصلحة والمصلحة تتحقق بفرد ما وغالب طبيعة المصلحة بدلية .
وهذا الاستناد لا بأس به لكن حصرا بذلك فيه بحث ، السيد الخوئي وافق استاذه في الاشكال على المشهور لكن خالفه في المنشا ولم يعتبر المنشأ للملاك ومنشأ مقدمات الحكمة سنأتي الى ذكرها فيما بعد .
اما نقاش المرحوم الاصفهاني للمشهور فهو متين جدا ودقيق لكن لايثبت مدعى الاصفهاني في الاعتراض على المشهور وسنبين ذلك ، ولتوضيح هذا المطلب نعيد استذكار مقدمة مرت علينا ثم نذهب الى هذا التحليل الدقي الذي يذكره الاصفهاني وهي الطبيعة سواء في جانب الامر وجانب النهي الطبيعة في نفسها مثل لا تشرب الخمر الطبيعة هي الشرب وليس الخمر ، الخمر ايضا طبيعة ولكنه متعلق المتعلق حيث عندنا لا وهي حرمة وتشرب وهو متعلق الخمر متعلق المتعلق فطبيعتان عندنا وقد يعتبر الخمر هو قيد الوجوب فعندنا عدة اضلاع في القضية القانونية حكم وموضوع ومتعلق ، هذي اوليات ابتدائية ضرورية في الاستنباط ان يشخص الباحث الحكم والمتعلق وقيود الوجوب فمر بنا الطبيعة التي هي متعلق اما تلحظ بنحو البدل سواء في المفسدة او المصلحة او تلحظ بنحو الاستغراق او تلحظ بنحو العموم المجموعي او يلحظ عنوان بسيط مسبب من العموم المجموعي مثل الطهارة المعنوية الحاصلة من اجزاء الغسل او الوضوء .
فالطبيعة على اقل تقدير اربعة اقسام بدلي واستغراقي ومجموعي وعنوان بسيط مسبب ، هنا يأتي كلام المرحوم الاصفهاني يقول في الاشكال على المشهور ان منشأ الاستغراق ليس الحكم وهو الحرمة والنهي وليس البدالية الناشئة من الامر وهو الوجوب ، هنا يقول الاصفهاني الطبيعة الواحدة تارة تقع تحت النهي هذي الطبيعة الواحدة في النهي نقيض الوجوب ، فالطبيعة اما حرام كشرب الخمر او واجبة كشرب الدواء ، فالشرب طبيعة تارة يقع في النهي وهو شرب الخمر وتارة في الوجوب وهو شرب الدواء فالشرب في نفسه هو الطبيعة ، هنا بيت القصيد في كلامه يقول الحرام متناقض مع الواجب ، فنقيض صرف الوجود في جانب الواجب يجب ان يكون نقيضه صرف الوجود وليس الاستغراق يعني هذه التقسيمات الاربعة التي مرت ، مثلا الطبيعة يقول نقيض البدلي بدلي وليس استغراق، هنا توهم المشهور ان نقيض البدلي هو استغراق ، كلا ليس نقيضه استغراق وانما نقيض البدلي بدلي ونقيض الاستغراق استغراق ونقيض المجموع مجموع او عدم المجموع ويقول دليلي هو الدليل العقلي نقيض كل شيء رفعه هو وليس رفع غيره وهذا في نفسه متين لكن لا يثبت مدعاه .
فاذا كان في جانب الوجوب الامر بدلي صرف الوجود في جانب النهي ايضا لابد ان يكون صرف الوجود لان فردا من الوجود نقيضه عدم ذلك الفرد لا عدم افراد اخرى ، فمن اين هذه الفذلكة عند المشهور؟ بنوا على ان نقيض الشيء اعدام اخرى ، نعم اذا الواجب استغراقي فكل شرب واجب وفي قباله اذا كان حرام يعني كل شرب حرام نقيض الاستغراق استغراق ، فكل وجود نقيضه عدم ذلك الوجود لا غيره واذا مجموع وجودات نقيضه رفع المجموع .
هذا عمدة الاشكال عند الاصفهاني .
وقد يقول قائل انه المعروف في علم المنطق نقيض السالبة الكلية ليس موجبة كلية وانما موجبة جزئية ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وليس سالبة كلية فلماذا في تناقض القضايا الجزئي نقيض الكلي سلبا وايجابا او العكس ؟ وليس الجزئي نقيض الجزئي ولا الكلي نقيض الكلي .
السيد الخوئي ذكر جواب عرفي على هذا الاشكال وهناك جواب منطقي .
وكما ذكرت المطالب التي ذكرها الاصفهاني في نفسها صحيحة ولها ثمار في موارد اخرى لكن استثمارها هنا في غير محله يعني قد تأتي ببذر زرع في هذه الارض لا تزرع لكن قد في اراضي اخرى تزرع بشكل جيد ، فالنكات التي ذكرها في نفسها متينة وان كان استثمارها في هذا المقام غير منتج .