45/07/08
الموضوع: باب الالفاظ/مبحث الأوامر/ الترتب(15)/ الترتب علاج المطاردة بين المتزاحمين
كان الكلام في مرحلة الفاعلية انها مرحلتان والمطاردة بين الأهم والمهم او بين المهمين هي في الحقيقة في الفاعلية التامة او قل الفاعلية، فإذا امكن رفع المصارعة والمنافاة في هذه المرحلة يتم التكييف بين الحكمين. اللطيف هنا السيد الخوئي يقر ان محذور التزاحم ليس في ملاك الحكمين ومنشأهما من جهة الفعلية ولا بين متن ذات الحكمين وانما هو في اقتضاء وتأثير الحكمين يعني مرحلة الفاعلية، فإذاً التعارض والتقييد في الفعلية بلا موجب. فالملاك غير مقيد عند السيد الخوئي حتى الحكم المهم من جهة الملاك مطلق وغير مقيد فاذا الفعلية غير مقيدة وهذا التقييد الذي ينجم من الترتب لا يقيد الفعلية والملاك وانما يقيد الفاعلية او التنجيز. على كل هذا الارتكاز من السيد الخوئي وان لم يبني عليه في الترتب وعلاج التزاحم كما ذهب الى ذلك الاخوند او الشيخ او العراقي ان التصرف ليس في اصل الفعلية والمشروعية والملاك.
الكلام هنا اذا كانت فاعلية الأهم غير مقيدة وتدفع المكلف نحو الامتثال هنا يأتي مركز الحل في الترتب من جهة ان المكلف اذا لم يمتثل الأهم كانما مثل ان يكون فاعلية الأهم بلاتأثير يعني من جمد تأثير الأهم لا بسبب قصور في الأهم بل بسبب عدم مطاوعة وانفعال المكلف. في هذا الفرض ما المانع ان يكون لتأثير المهم دور. هذا أساس الترتب بتعبير السيد الخوئي.
يعني انما يكون التضاد بين فاعلية الحكمين معا لو افترض استجابة المكلف لكليهما. حينئذ كانما الشارع يدفع المكلف الى المحال باعتبار ان الجمع بين الفعلين محال للمكلف. لكن الفرض في عدم استجابة المكلف للاهم وعدم انقياده فيصير الأهم كانما منجمد بعصيان المكلف فما المانع لان يبعثه الشارع نحو فعل آخر فلم يكن مطاردة ومصارعة بين تأثيرين. لفرض عدم انقياد المكلف لتأثير الأهم. حتى لو كانا مهمين. كل يكون فاعليا في فرض عدم انقياد المكلف لاحدهما. فاذا هذه المطاردة وهذه المصارعة حتى من الأهم مع المهم لم تكون.
صحيح ان الأهم يدعو الى امتثال نفسه لكن اذا لم يستجب المكلف فتأثير فاعليته لم تصل الى الغاية. ان لم يكن هناك انفعال بسبب إرادة المكلف وعصيانه حينئذ يأتي دور تاثير المهم وفاعليته. فلم يكن تناقض بين فاعليتي الحكمين. لا سيما ان المهم بالنسبة الى قيود الفاعلية لا يحرك نحو تحقيق قيود الفاعلية. نعم، ان الاهم يدعو الى نسف قيود فاعلية المهم وهذا صحيح. الأهم يدعو الى إزالة العصيان والعصيان قيد فاعلية المهم فالاهم يدعو الى نسف فاعلية المهم وموضوع فاعليته مثل الوارد والمورود. لكن حيث الوارد لم يؤثر فالمورود يتحقق فاعليته. مر بنا ان الورود تارة بوجود الوارد ينعدم موضوع المورود وتارة بامتثال الحكم الوارد ينعدم الحكم المورود. السيد الخوئي يجزم ان أداء الدين مع استطاعة الحج ليس من قبيل وجود الدين يعدم استطاعة الحج كما بنى على ذلك مشهور المتاخرين بل أداء الدين يعدم موضوع الحج وهو الاستطاعة والا صرف وجود الدين لا يعدمها. لكن في الفتاوى ربما لم يبرز هذا الحكم و الصحيح هو هذا. بخلاف اذا لاحظنا الدين والخمس. دين المؤونة بنفسه وبوجوده كما يذكر السيد الخوئي وهو الصحيح بنفسه يعدم موضوع الخمس. فليس كل ما لديه من المال ربح. هذه نكتة جدا مهمة في باب الخمس. عنوان الربح ليس من الضروري يساوي عنوان الملك. عنوان الربح إما مساوي لعنوان الملك او أضيق منه وموضوع الخمس لا يكفي فيه الملك فقط بل يجري فيه عنوان الربح. فمع وجود الدين للمؤونة ينعدم عنوان الربح وان لم ينعدم عنوان الملك. فاذا الدين بلحاظ الخمس بوجوده يعدم موضوع الخمس لكن لا يعدم موضوع الحج بوجوده الا اذا صرف المال في أداء الدين. اذا الورود انما يكون بأداء الدين. هذا جدا بحث دقيق ان نلتفت الى ان الورود بين وجود الوارد والمورود او بين امتثال الوارد والمورود. هذا المطلب بعينه في باب التزاحم وهذا نوع من التزاحم. اذا المطاردة في الفاعلية يمكن علاجه وحله وأيضا المهم لا يشاغب الأهم وحتى لو كانا مهمين لا يتشاغبان. يبقى بعض التوهمات من المانعين للترتب نستعرضها في وقت آخر.