45/03/01
الموضوع: باب الالفاظ، مقدمة الواجب
كان الكلام في أواخر بحث مقدمة الواجب عن المقدار الذي يلتزم به في مقدمة الواجب من الاقوال.
قول معروف وجوب مطلق المقدمة. هذه الاقوال تذكر بعد التزام القائل باصل الملازمة بين وجوب ذي المقدمة الشرعي مع الوجوب الشرعي للمقدمة. بعد الالتزام بهذه الملازمة بين الوجوبين الشرعيين يقع الكلام في الوجوب الشرعي وسعته ثم الثمرة فيه. هذه الاقوال تحوم حول هذا المنظار والا الوجوب العقلي لا كلام فيه انه يلازم الوجوب الشرعي لذي المقدمة. هذا ليس محل الكلام وليس محل الترديد.
طبعا هذا الوجوب العقلي سعته وضيقه محل الترديد وفيه اختلاف بين الاعلام كنفس الاختلاف في دائرة الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة. مع ان اصل الوجوب العقلي لا ترديد فيه. وتحديد الدائرة فيها ثمرات أصولية او فقهية فتحديد الدائرة مهم سواء في الوجوب العقلي او الشرعي وفي الحقيقة تحديد الدائرة لا ينحصر ثمرته على الوجوب الشرعي للمقدمة بل النزاع يعم النافين الوجوب الشرعي والمقتصرين على الوجوب العقلي. ولها ثمار صناعية في الأبواب الأصولية او الفقهية.
القول الثاني ذهب اليه او هو ظاهر صاحب المعالم انه يتبنى الوجوب الشرعي للمقدمة اذا أراد امتثال ذي المقدمة وظاهر هذا القول موهوم عند الأكثر لان الوجوب الشرعي لا يناط بالارادة حتى إرادة ذي المقدمة لان الوجوب موجود فرضا ووجوب المقدمة مولود وجوب ذي المقدمة لا انه وليد إرادة المكلف لامتثال ذي المقدمة. فهذا غير تام.
القول الثالث قول الشيخ الانصاري وهو ان الوجوب الغيري للمقدمة ليس مقيدا بل متعلق الوجوب الغيري مقيد بقصد التوصل، يعني كانما هذا القيد من القيود الشرعية. متعلق الوجوب الغيري ليس ذات المقدمة بما هي هي بل حصة منها. هذا القول ضعفه الاعلام أيضا باعتبار ان المقدمة قد تكون توصلية وليس عبادية فما دور قصد التوصل في مقدمية المقدمة الا لاجل الصواب او لاجل الامتثال هذا صحيح. لان فيه قاعدة عند الأصوليين والفقهاء ان الامتثال في كل الأوامر العبادية او التوصلية لا يتحقق الا بقصد امتثال الامر وبدون قصد الامتثال لا يتحقق الامتثال لان عندهم فرقا بين أداء الامر وامتثال الامر وامتثال الامر اعلى مراتب الطاعة اما أداء الامر ليس لازم فيه قصد امتثال الامر ولا لازم فيه الالتفات فحتى لو اتى بشيء غفلة يحصل الأداء. فالاداء اقل رتبة من الامتثال. او بالمعصية يسقط الامر او بانتفاء الموضوع. اربع عناوين ذكرها الاعلام لسقوط الامر. اما الامتثال او الأداء او المعصية او زوال الموضوع. المهم ان الأداء غير الامتثال واذا الاخوان بقت في ذاكرتهم حتى في التعبدي تصوير للامتثال والأداء مع انه تعبدي ولابد من قصد القربة وكذا وكذا مع ذلك يمكن تصوير الأداء والامتثال فيه، لا الأداء بمعنى التوصلي لكن فيه تصوير وفيه الثمرة في الأبواب الفقهية. رغم انه تعبدي ورغم انه يأتى به بنية القربة يمكن تصوير الأداء فيه والامتثال. فضلا عن التوصلي. اذا هناك رتبتان؛ الامتثال والأداء.
المقصود انه اشكل على الشيخ الانصاري ان سقوط الامر بالاداء لا سيما اذا كانت توصلية بل حتى اذا كان تعبدية يمكن تصوير الأداء فما الوجه والموجب لقصد التوصل في المقدمة؟ على كل كلام الشيخ الانصاري مر بنا انه عند الاعلام متروك.
القول الرابع قول صاحب الفصول. ظاهرا قول صاحب الفصول هو قول أخيه صاحب كتاب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي الاصفهاني لكن قولبة صاحب الفصول هي اكثر رواجا وانتشارا وهذا القول منسوب الى صاحب الفصول مع ان قول صاحب هداية المسترشدين قريب قول أخيه.
بنى صاحب الفصول على ان متعلق الوجوب الغيري في المقدمة هو خصوص المقدمة الموصلة. طبعا بين القوسين اعيد تكرار المطلب ان هذا البحث ليس ثمرته في مقدمة الواجب والوجوب الغيري بل هذا البحث في الحقيقة بحث صناعي اصولي فقهي يثمر في الأبواب الأصولية والفقهية العديدة. البحث الكلي انه اذا كان الواجب هو اعدادي لواجب آخر او مقدمة لواجب آخر او قل غايته واجب آخر. ذي المقدمة هي الغاية والمقدمة ذات غاية. هل المقدار الواجب من ذي الغاية مطلق او موصل منها او ما يقصد التوصل به فقط؟ فبحث صناعي ليس مرتبطا بمقدمة الواجب فقط بل أوسع ويعم التزاحم والتعارض وبحوث كثيرة مرتبطة بهذا البحث انه اذا صارت قاطرة وجوبات هي ذات غايات لبعضها البعض فاي مقدار من دائرة الوجوبات المتقدمة هي واجبة لما بعدها من الغايات فبحث صناعي واسع يشمل هذه الموارد. فلايظن الباحث ان البحث مرتبط بخصوص مقدمة الواجب او خصوص ثمرة الوجوب الغيري بل أوسع ويشمل الأبواب الأخرى ليس لها صلة بالوجوب الغيري للمقدمة كبحث الترتب والتزاحم والتعارض والورود حتى في الاجتهاد والتقليد صلاحيات المراجع مع بعضها البعض شبيه الوزارات كلها مرتبط هذا البحث انه اذا اخذ واجب آخر غاية لواجب اسبق فاي دائرة من الأسبق واجب هل الموصل او مطلقا او غيرها. حتى في المباحث العقائدية والأخلاقية مفيد.
فاذا صاحب الفصول ذهب الى ان الواجب ومتعلق الوجوب هي المقدمة الموصلة. ماذا معنى الموصلة؟ فيه كلام عند الاعلام. المحقق التقي اخ صاحب الفصول عبر بتعبير آخر ان الواجب من المقدمة هو المقدمة حال الايصال. ظاهرا كتابه كتب قبل الفصول فكتب حال الايصال وهذان النظريتان تقريبا متقاربتان. اجمالا الموصلة هي الحصة من ذات كلي المقدمة التي تقع في صراط وقوع وتحقق الغاية وهي ذي المقدمة. المهم انه متعقبة ولو بالفاصل في صراط وقوع الغاية وذي المقدمة.
هذا القيد هل قيد تعليلي او تقييدي او ليس بقيد بل فقط مشير ومحصص؟ هذا امر صناعي سبق بنا انه ليست القيود على شاكلة ونوعية واحدة او اثنتين او ثلاث بل الى ما شاء الله وهذه حذورة القيود في عالم الاستنباط ان القيود متنوعة ومختلفة جدا. فسبق ان مر بنا في بحث المعنى الحرفي انه عندنا عنوان وقيد اشاري وقد يعبرون عنه الحصة التوأمة. في علم المنطق يفرقون بين القضية الحينية والقضية الشرطية. ما هو الفرق العقلي بن القضية الحينية والقضية الشرطية؟ هو الفرق بين القيد الاشاري والقيد التقييدي او العقلي؟ فرق عقلي بن القضية الحينية والقضية الشرطية. المحقق العراقي عنده تركيز على هذا البيان. او قد يعبر عنه بالعنوان المشير ليس الجامع الحقيقي. فيه تعبير آخر للميرزا النائيني قيد من باب ضيق الملاك. المهم هذه التعابير الخمسة او الأربعة للأعلام هي عبارة عن آليات عن اخذ القيد بدون اخذه ونتيجة اخذه لكنه غير مأخوذ. كيف اذا تأخذ قيدا ينتج ضيق الطبيعة فهذا ا لقيد الاشاري او المشير او القضية الحينية او ضيق الملاك او ما شئت فعبر يحصص من دون ان يكون قيد موجودا. طبعا في باب المركبات والصناعات امر معقد ومهم ويسمونه حلال المشاكل الصناعية.
ان شاء الله نواصل انه ما معنى المقدمة الموصلة هل هو قيد او مشير؟ هذا بحث صناعي مثمر بغض النظر عن باب مقدمة الواجب