44/10/25
الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب
كان الكلام في ان الداعي والغرض لصاحب الفصول من بلورة الواجب المعلق هو التفكيك بين بدء زمان الوجوب وبدء زمان الواجب لما يشاهد من وجود مقدمات وجودية للواجبات في الأبواب قبل زمان الواجب فلو جعل زمان الوجوب هو نفس زمان الواجب فما الملزم لتلك المقدمات الوجودية كالغسل قبل يوم الصيام او مقدمات الحج او وجوب التعلم وهو في جملة من الموارد مقدمة وجودية وليس مقدمة علمية مثل تفاصيل الصلاة او تفاصيل الحج او جملة من موارد متابعة من الحج لا تكفي كي يميز بين تلبية الاحرام وتلبية أخرى بالتالي من اين يبدأ الطواف وأين ينتهي، اذا بعض مقدمات علمية في الواجبات ليست فقط مقدمة علمية لإحراز الامتثال بل ترجع الى مقدمة وجودية يعني بدون العلم ليس لديه القدرة على إيجاد الواجب فلابد ان يكون ملفات علمية في ذهنه كي يستطيع ان يوجدها في الخارج. وهكذا في المعاملات او العقود وهلم جرا لابد من شيء من العلم. فاذا هناك جملة من المقدمات الوجودية زمنها قبل الواجب من ثم استطاع ان يفكك صاحب الفصول بين بدء زمان الوجوب وبدء زمان الواجب بالواجب المعلق
طبعا هناك بدائل الواجب المشروط بالشرط المتأخر وأيضا هناك مسلك آخر غير الواجب المعلق والمشروط وحل آخر وهو الزام العقل بالمقدمات المفوتة مقدمات وجودية قبل زمان الواجب او الوجوب وهي ان لم تهيئ لها يسبّب الفوت لكن هذا الوجه الأخير مبني على القدرة والعجز لا تخل بتوفر الملاك على تعبير النائيني والسيد الخوئي وعلى تعبير صاحب الكفاية لا تخل بالفعلية الناقصة لا اقل للوجوب او الحكم الاقتضائي من انه لم يأخذ القدرة والفرض ان القدرة عقلية وليست شرعية. الكلام اذا كان القدرة عقلية يعني ليست دخيلة في الملاك والجعل الشرعي وانما دخيلة في التنجيز والعقوبة وههنا انتفاء القدرة لا يوجب الخلل بالحكم العقلي بالتنجيز لان المفروض ان المكلف قبل زمان الوجوب والواجب بناء على لزوم المقدمات المفوتة كانت لديه القدرة كي لا يتبرز بالعجز بعد زمان الوجوب والواجب والمفروض ان الملاك تام. طبعا مر بنا ان السيد الخوئي والنائيني يستظهران مرحلة الملاك.
لا بأس ان نشرح مبنى النائيني بغض النظر عن صحته كي نبين انه كيف يرجع الى مبنى المشهور. لنفترض ان لا نبني على الواجب المشروط بالشرط المتأخر لسبب كبرويا او صغرويا هناك مانع عن الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخر مانع كبروي يعني لا نذهب الى صحة وإمكانية الواجب المعلق او مانع صغروي فحينئذ يبقى مسلك الزام العقل لمقدمات المفوتة قبل زمان الواجب والوجوب مقدمات تسبب تفويت الواجب. نفترض ان المكلف خالف ولم يأت بالمقدمات الوجودية قبل زمان الواجب والوجوب فهو عاجز واذا كان عاجزا لا يمكن خطابه بالحكم والتكليف على مسلك الميرزا النائيني. فمن اين نقول ان هناك ملاك ملزم على مسلك النائيني؟ هنا يتوصل بضابطتين او بنقطتين مع بعضهما البعض. النقطة الأولى ان امتناع الخطاب والتكليف للعجز بالاختيار لان العجز اختياري له هذا الامتناع لفعلية التكليف لا ينافي الاختيار. يعني يكون الامتناع اختياري وان اسقط فعلية الخطاب وفعلية التكليف لكنه لا يسقط فعلية العقوبة. فبالتالي اذا العقل يحكم بالعقوبة فحينئذ العقل نفسه يحكم بلزوم المقدمات الوجودية قبل زمان الوجوب وا لواجب لان لا يقع في العقوبة ولان لا يعجز نفسه بالاختيار فمن ثم الملاك الملزم مطالب به. فبالدقة هذا المبنى مبنى حكم العقل بالالزام بالمقدمات الوجودية قبل زمان الواجب يعني الأمواج العقلية والاثار العقلية للوجوب الشرعي تبتدأ قبل زمان الوجوب. لان هنا يلزم لاجل مراعاة الوجوب و الواجب في زمان لاحق والفرض ان العجز العقلي غير مخل بالملاك الواصل الى حد تام. فهذا مما يدل على ان الوجوب الشرعي له آثار عقلية تسبق زمانه. في الواجب المشروط او الواجب المعلق حاول الاعلام ان يصوروا تقدم الوجوب الشرعي زمانه على زمان الواجب. لكن هذا المسلك في تقدم المقدمات المفوتة حاول ان يقدم الاثار العقلية للوجوب الشرعي قبل زمان الوجوب الشرعي ولا بأس. غاية الامر فيه اختلاف بين الميرزا النائيني والسيد الخوئي ان النائيني يعتبر هذا الوجوب شرعيا من باب الوجوب المقدمي نفس مبحث المقدمة. كلما كان لذي المقدمة وجوب شرعي فالمقدمة واجب شرعي غيري. السيد الخوئي يخالفه. على مسلك النائيني شعبة من شعب الوجوب الشرعي تقدم زمانه لان المقدمات الوجودية والعناصر المرتبطة بالواجب والوجوب. فهنا على مسلك النائيني سيما المقدمات الشرعية مثل الوضوء والغسل جزء عقلي للواجب. المقدمات العقلية للواجب جزء شرعي يدركه العقل. جزء عقلي من المتن الشرعي وهو الصحيح ان المقدمات الوجودية الشرعية للواجب مثل الوضوء والغسل والتيمم وامثالها لها وجوب نفسي حرفي ضمني او وجوب نفسي ضمني حرفي. الصلاة اما أجزاء وكل جزء له وجوب نفسي ضمني اسمي مثل تكبير الاحرام والسورة والركوع والسجود. لها وجوب نفسي ضمني اسمي. الاسمي يعني ان تعلق به نفسه والضمني يعني ضمنه. نفسي وليس غيريا. في الشرط مبنى النائيني نعم المبنى الشرط الشرعي له وجوب نفسي ضمني حرفي. حرفي لانه في الشرط التقيد جزء عقلي. لا صلاة الا بالطهور هذا الباء جزء يدركه العقل. فالشرائط الشرعية والمقدمات الوجودية للواجب كما سيأتي وجوبها نفسي ضمني حرفي. لان الشرائط أجزاء داخلية وليست أجزاء خارجية. اما الأجزاء الخارجية مثل الطواف في الحج والموقفين والرمي أجزاء خارجية او الركوع والسجود والحمد أجزاء خارجية. اما الاستقبال في الصلاة واستقبال الطواف شرائط شرعية والاتجاه الى الصفا والمروة شرائط شرعية وهلم جرا في الموقفين والرمي. اذا لدينا أجزاء خارجية للمركبات ولدينا شرائط شرعية للمركبات. هذه االجزاء الخارجية للمركبات في تنقيحات الميرزا النائيني وقبله من الأصوليين المتاخرين وجوبها نفسي ضمني اسمي. ضمني في مقابل وجوب الكل فوجوب ضمني ابعاضي. المظفر ذكر هذا المطلب من استاذه النائيني في الأصول. فالاجزاء الخارجية وجوبها نفسي ضمني. ليست غيرية ولا نحتاج الى مبحث مقدمة الواجب. وجوب نفسي ضمني اسمي. اسمي لانه يتعلق بها. اما الشرائط الشرعية أجزاء عقلية لان العقل يدرك جزئيتها بالتحليل. لا صلاة الا بالساتر وبالطهور وباستقبال القبلة وشرطية الزمان وجوبها نفسي ضمني لكن حرفي. ضمني يعني ابعاض من وجوب الكل وحرفي لانه تقيد. حرف يتحليل العقل يدرك عناصره لذلك الميرزا النائيني بالنسبة الى الشرائط الشرعية او المقدمات الشرعية الوجودية للواجب ما يعاني مشكلة في الالزام النفسي بها.
هذه كلها مدعى وسيأتي في نهاية المطاف. اعيد: هناك مقدمات وجودية شرعية والشرع بين دخالة وجوب هذه المقدمات في الواجب. في المقدمات الشرعية الوجودية للواجب لا يعاني النائيني مشكلة في الالزام بها لان الالزام بها يصوره النائيني بالوجوب النفسي لا الغيري. غاية الامر نفسي ابعاضي وضمني. يعني هذا الوجوب النفسي للكل يبعض الى الابعاض. نفسي ضمني. غاية الامر الفرق بين الجزء الخارجي والجزء العقلي ان الجزء الخارجي نفسي ضمني اسمي يعني بذاته يتعلق والشرط حرفي يعني عبر تقيد الواجب يسري الوجوب النفسي من الكل الى ذات الشرط. مثل التستر. التقيد معنى حرفي وليس اسميا فالوجوب النفسي كما يتعلق بالاجزاء الخارجية اسما وضمنيا كالركوع يتعلق بالتقيدات الحرفية الشرعية تعلقا حرفيا. لان هي تقيدات حرفية. فاذا يتعلق بها حرفيا فيكون الوجوب النفسي الضمني حرفيا وليس اسميا.
في الأجزاء الخارجية محل اتفاق كل الأصوليين لكن في الشرائط من مبتكرات الميرزا النائيني فالميرزا النائيني عنده الوضوء يتعلق به وجوب صلاة الظهر تعلقا حرفيا نفسيا ضمنيا ووجوب الصيام يتعلق بالغسل للحائض او الجنب تعلقا نفسيا ضمنيا حرفيا. نفسي وليس غيري وغير الوجوب المقدمي والضمني يعني الابعاض والحرفي لان تقيد وتعلق الواجب بها حرفي. فالالزام بالمقدمات الشرعية كالطهارات الثلاث تعلق الوجوب بها تعلقا نفسيا ضمنيا حرفيا. نكرر هذه المصطلحات لاجل ان نميز مسارات الأصول بشكل دقيق.
على مسلك الميرزا النائيني يتقدم زمان وجوب الواجب ومر بنا امس ان الوجوب يمكن ان يتشطر وآثاره أيضا يمكن ان يتشطر وهلم جرا. على مسلك الميرزا النائيني بعض ابعاض الوجوب نفسي حرفي بدء زمانه قبل بدء زمان الواجب. كانما الوجوب صار اشعات مختلفة تتبعض بعض شرائح الوجوب زمانه يتقدم على زمان الوجوب والواجب.
على مسلك غير النائيني تتقدم الاثار العقلية للوجوب. الاصوليون اكثرهم الاثار العقلية للوجوب تعتبر امواجا متداعية من الوجوب مثل اشعات عقلية تبعية للوجوب وهذا مما يدل على ان المحركية العقلية للوجوب سبق زمانها على الزمان الوجوب والواجب. وهذا هو الذي مر بنا من النسبية بمعنى تعدد زوايا الوجوب الواحد او قل تبعض الوجوب الواحد اما اثارا او ابعاضا. فلا نظن ان الوجوب كتلة صلبةواحدة بل قابلة للتشتت كالالياف. على كل البحث مفيد في الأبواب الفقهية.
اذا صار الوجوب الكل ابعاضي ونسبي. هذه خلاصة مهمة تفيد في الأبواب المعاملية وان المعجون من الوجوب والواجب قابل للتصور بتصاوير عديدة. بحر العلوم رحمهالله يقول ان الشهادة الثالثة خارجة عن التشهد بالادلة الخاصة ووالجة بالادلة العامة. هذا نص عبارة بحر العلوم وهو يقول بجزئية التشهد بالادلة العامة. يعني نفس ادلة ركن الدين واكمال الدين وان الإسلام غير مرضي عند الله بدون الولاية والثلاثية نص آية الغدير.