44/08/22
الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب
كان الكلام في الواجب المشروط يعني الواجب الذي وجوبه مشروط وذكرت عدة وجوه منها الوجه العقلي الذي ذكره الشيخ الانصاري بحيث ان هذا الوجه يؤدي الى ان يبني الشيخ ان هذه القيود ليست قيود الوجوب بل قيود الواجب وإن كانت مفروضة الوجود ولا يبعث الوجوب لتحصيلها وهذه النكات والتقسيمات مرت بنا وجدا حساسة ومهمة.
هذا الذي ذكره الشيخ الانصاري في نفسه متين ولكن لا صلة له بمدعى الشيخ. في نفسه متين باعتبار ان الإرادة واللحاظ للمشرع والمقنن وصاحب الجعل والتشريع اذا يلحظ يلحظ في حصص خاصة وموارد خاصة يعني بعبارة أخرى ان الإرادة التي يتكلم عنها الشيخ سواء ان سميناها الطلب او الشوق التشريعي او الإرادة هذه في الحقيقة من مبادئ الحكم وليست بالحكم. من يبني على انها حكم فبها لكن من يبني على ان الحكم امر اعتباري ينشأ وينوجد بعد الانشاء والاستعمال يعني ان الاستعمال دخيل فيه اذا يختلف عما قرره الشيخ في الاستدلال. هذا الاستدلال متين لكنه جار في مبادئ الحكم وهي أصول تشريعية ينطلق منها الحكم وهذا صحيح وهذا يدل على ان مرحلة الحكم الانشائي لا تنحصر بمرحلة واحدة وهي الحكم الانشائي والذي قد يسمى بلحاظ آخر الحكم الفعلي المقدر. مثلا انشاء وجوب حجة الإسلام معلقة او مقيدة بالاستطاعة فهو بالتالي مرتبة من مراتب الحكم الانشائي. الحكم الانشائي لا ينحصر بهذا وهذه مرحلة أخيرة من الحكم الانشائي والا المبادئ الاحكامية التي يعبرون عنها الاعلام يعني أصول الحكم ومبادئه كما قرره الشيخ كالارادة والشوق والا لا يمكن ان يكون للمشرع جعل وتشريع وليس له مبادئ وإرادة او الشوق او الطلب او أي اسم سميناه. السيد الخوئي عنده ملاحظة على تسميته بالارادة وهو لا يعترف بما قرره استاذه الميرزا النائيني ان الإرادة تكوينية وتشريعية بل عند السيد الخوئي ان الإرادة انما هي إرادة تكوينية.
على كل المصطلح جرى عند الاعلام ان الإرادة التكوينية التي تتعلق باستعمال اللفظ في انشاء الحكم المتعلق بفعل الغير اصطلاحا يسمونه بالارادة التشريعية فيعبرون بالارادة التكوينية المتعلقة بالانشاء والتشريع المتعلق بفعل الغير بالاختيار فتعبير سليم أيا ما كان سميناها إرادة او طلب او شوق فمهما سميناها بالتالي مر بنا ان الأصوليين يطلقون على المنشأ المجعول وعلى الانشاء يطلقون الجعل وعندهم الجعل يطلقونه على المجعول بلحاظ الحكم الفعلي يعني الحكم الانشائي بما هو هو حتى آلمرحلة الأخيرة في مراحل الحكم الانشائي لها لحاظان. مرحلة الحكم الانشائي ربما ثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة التي يأتي بعده الحكم الفعلي الجزئي له لحاظان: الحكم الانشائي الأخير في المرحلة الانشائية حكم كلي يلحظ بلحاظين مثل الوجود الذهني. تارة تلحظ الأفكار بما هي هي فاليه ينظر وتارة تلحظ بالصورة والمعاني الذهنية بالخارج. هذا الحكم الانشائي في مراحل الانشاء اذا نظرنا اليه بما هو هو وما نظرنا اليه بالخارج فحكم انشائي ويسمى عليه الجعل ويطلق عليه المجعول بلحاظ. الجعل والمجعول شبيه السبب والمسبب. كل مرحلة سابقة جعل والمرحلة اللاحقة مسبب ومجعول. هذا التعبير موجود عند الأصوليين. لذلك لابد ان ندقق انهم عندما يعبرون بالجعل أي مرحلة يريدون.
فالمقصود ان الحكم الانشائي في المراحل الانشائية ا لاخيرة اذا لوحظ بما هو هو يسمى الجعل ويسمى المجعول بمعنى واذا لوحظ بلحاظ الخارج يعني الموارد التي يتحقق فيها الموضوع الى ما شاء الله هذا الحكم نفسه يسمى فعليا مقدرا لا فعليا محققا وفعليا منجزا. نظير القضية الحقيقية وليس فعليا جزئيا ومن ثم هذا الفعلي المقدر جعلوه من مراحل الحكم الانشائي ولم يجعلوه من مراحل الحكم الفعلي لانه ليس فعليا بل سيكون فعليا. هو الان فعلي مقدر وليس فعليا منجزا. اذا هذا الحكم الانشائي اذا لوحظ آليا يسمى فعليا مقدرا وكلي. ما قبله في مالمراحل الانشائية هذا الذي يذكره الشيخ الانصاري من الشوق وكذا يرتبط بالمراحل الانشائية الأسبق من الحكم الانشائي. هذا صحيح لكن لا صلة بالمرحلة الانشائية الأخيرة والفعلي الجزئي. له ربط بمبادئ الحكم. هذا المطلب يذكرونه في الأصول يعني قبل ان ينشأ الحكم له مبادئ من الإرادة والملاك وكذا. فاذا الذي ذكره الشيخ ان الإرادة التشريعية لا تقيد سواء ان تسميها الشوق او الطلب أيا ما تسميها كلامه صحيح لكن لا ربط له بالحكم الانشائي الذي ينشأ بالاستعمال القانوني الاعتباري الكلي. الاعتبار بيد المعتبر ويمكن ان ينيطه باي شيء. فاذا محل البحث في واد ومرام الشيخ في واد آخر الا عند من يبني على انه ليس هناك حكم اعتباري وتقنين اعتباري وانما هي إرادة تكوينية ازلية ابدية في الاحكام وهذا بحث آخر. هذا مبنى آخر في حقيقة الاحكام التكليفية كما بنى عليه المحقق النهاوندي والعراقي لكن على مبنى المشهور وهو الصحيح هذه مبادئ احكامية وليست حكم. الحكم ينشأ ويمكن ان يناط. اذا استدلال الشيخ غير تام في الحكم الفعلي المقدر والحكم الفعلي الجزئي.
سبق قبل يومين ومر بنا ان الحكم الانشائي قيود الوجوب في الحكم الانشائي والفعلي المقدر بنحو تضييق الحكم وبلحاظ الحكم الفعلي الجزئي بنحو التعليق يعني علاوة على التضييق تعليق. فاقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس قيد اقم والمستنبط بهذه الاية الكريمة يستفيد الوجوب على مراحل. الوجوب الانشائي الكلي الفعلي المقدر ليس فيه التعليق بل فيه التضييق والتقييد. لذلك يقال حصل في الشريعة تشريع الله عزوجل لوجوب الحج والصلاة وهذا أيضا له امتثال وامتثاله عقائدي وليس امتثالا عمليا. لازم ان تعتقد بالوجوب. يعبر عنه الشيخ الانصاري في الرسائل له موافقة التزامية وقلبية وهي عقائدية. وهذه الموافقة الالتزاميت العقائدية اعظم عند الله من الموافقة العملية. مر بنا كرارا ان الصلاة من فروع الدين في مقام العملية والا وجوب الصلاة من أصول الدين واعتقادية. وجوب الصوم الوجوب الانشائي اعتقادي وأداء الصوم عملي ووجوب الحج اعتقادي في الوجوب الانشائي او الفعلي المقدر لكن في العمل من الفروع. وكذلك وجوب الامر والنهي وحرمة الخمر. لذلك في باب الحدود يقال ان شارب الخمر ينكر حرمة الخمر او يرتكب شرب الخمر. لذلك احد الصحابة كان يشرب الخمر ويستدل بالاية الكريمة فقال امير المؤمنين سلام الله عليه لعمر انه ان كان يستحل الخمر فيقتل وان كان ارتكب فيجلد بثمانين جلدة. اذا فرق بين انكار الوجوب الانشائي ولو ما شرب الخمر مثل من يروج في الثقافة الدينية ان الحجاب غير واجب هذا اكبر من الزاني الذي يقول ان الزنا حرام. هذا الحكم الانشائي له الامتثال كما يقول الشيخ الانصاري في الرسائل وامتثاله بفعل القلب يعبر عنها الشيخ الانصاري بالموافقة الالتزامية. هذا غير الموافقة العملية الخارجية التي هي من الفروع. من أراد ان يشبه الولاية بالصلاة أي بعد من الصلاة؟ بعد الصلاة التي هي التشريع واصل تشريعه فهذه من ضروريات الدين وفيه خطورة أخرى في قضية الفرعية والعقائدية وسبق ان ذكرنا لكن التركيز لا يتم. مطلبان هنا في البين. مطلب ذكره الشيخ الانصاري الموافقة الالتزامية العقائدية ومطلب فرع عملي. خطورة أخرى في حسبان الصلاة او الولاية من الفروع العملية هل من الفروع العملية القطعية والضرورية او الفروع العملية القابلة الصحة والخطأ؟ ان كان المراد انه ليس من العقائد لكن من الأمور الضرورية فبها لكن اذا كان مرادنا انها من الأمور الظنية التي قد يخطأ وقد يصيب فلايمكن القول به. اصل الصلاة ليس ظنية وليست من الجلسة الاستراحة او التسليم. اصل الصلاة برمتها من الفروع والفروع ظنية لا يمكن القول بها. ذكرنا في الدورة السابقة انه لا يمكن القول بان كل ما اختلف فيه المسلمون فهو من الفروع والفروع يعني الظني قد تخطأ وقد تصيب. هذا لا يمكن واي مذهب من المذاهب الإسلامية لا يعتقدون بهذا المطلب. لان الوهابية يعتقدون ان في ما اختصوا به ليس قابلا للخطأ والصواب والاشاعرة في ما اختصوا به لا يعتقدون انها قابل للخطأ والصواب والحنفية والشافعية كذلك. ذكرنا في شهر رمضان في العام الماضي ان هذا البعد من الفروع العملية فيه طابع آخر غير انها شيء عملي وهو أن الفروع اذا اريد منها انها ظنية وقابل للخطأ والصواب ابدا لا يمكمن القول بان امامة اهل البيت تخطأ وتصيب ادلتها. مثلا لو اعتقدت ان امامة اهل البيت ثبتت بالظن المعتبر فهذا ليست امامة اهل البيت لان امامة اهل البيت ليس قابلا للخطأ. حتى في الصلاة اصل الصلاة بربمتها لا يمكن القول بانها قد تخطأ وتصيب. نعم بعض الأمور الظنية والهامشية في الصلاة قد تخطأ وتصيب لكن وجوب الصلاة وركوعها وسجودها ليست فرعية ظنية بالظن المعتبر. كلمة الفرعي يحمل في طياته انه ظنية وهذا خطأ أخرى. في الفروع بعدان. بعد ضروري وقطعي وبعد ظني.
اجمالا هذا الحكم الانشائي الكلي غير الحكم الجزئي وهذا هو الأصول الذي يحلل لك تشريع صناعي لهذه المباحث. ندرس الأصول لان نفهم هذه المطالب. الحكم الانشائي الكلي لها آثار عقائدية وغيرها ويسمى الجعل ويسمى المجمعول فقيود الوجوب في الحكم الانشائي الكلي او الفعلي المقدر ليست بنحو التعليق بل بنحو التضييق والتقييد. لو انكر قائل وقال لم يشرع الله عزوجل وجوب الحج لغير المستطيع هذا بحث آخر باعتبار ان الاية دالة على ان تشريع وجوب الحج لخصوص المستطيع على مسلك المشهور. مثلا قال قائل وانكر وجوب الظهرين قبل الزوال وصحيح ليس وجوب الظهرين قبل الزوال. اذا قيود الوجوب في المرحلة الانشائية دورها التضييق. اما قيود الوجوب بلحاظ الحكم الجزئي ليس بنحو التضييق فقط بل أيضا بنحو التعليق. الوجوب الكلي وجوده الجزئي معلق وليس منجزا.
خلاصة ان الذي ذكره الشيخ في نفسه متين ولا يثبت المدعى لكن نستثمره ككنز ثمين ان ما قبل الحكم الانشائي مراحل واقعية موجودة للحكم الانشائي. فيه مراحل سابقة من الحكم الانشائي تلك المراحل القيد فيها ليس بمعنى التقييد حتى. الطلب موجود والإرادة موجودة. قيود الوجوب قيود أي مرحلة من مراحل الوجوب وباي معنى من القيد؟ التضييق والتعليق؟ كل هذا له اثر
لذلك المبحث اللاحق الذي سندخل فيه من كلام الاعلام كثيرا ما نفس المبحث ليس فيه ثمرات عديدة لكن يفيد في مباحث أخرى. تذكرون ان حقيقة التخصيص تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتاخرين. عند المتاخرين محو ان الخاص يمحو العام من جزوره. بناء على تقريب الشيخ يمكن تصوير كلام القدماء وانتم حاولوا ان تلتفتوا.
النائيني يقصر كثيرا من مراحل الحكم الشرعي ولو هو بلور مراحل الحكم الشرعي لكن هو يخالف مشهور الأصوليين في جهات عديدة. مثلا من ضمن مباني الميرزا الذي تبعه كل تلاميذه تقريبا الا السيد محمود الشاهرودي الذي درس عند صاحب الكفاية والعراقي فخالف استاذه النائيني في بعض مبانيه. اما بقية تلاميذه النائيني غالبا نائينيون كذلك منهم السيد الخوئي واكثر تلاميذ السيد الخوئي. عندهم ان القيد الشرعي لا محالة هو قيد للفعلية الجزئية. ان القيد الشرعي خاص لمرحلة من المراحل. بينما المشهور بنوا على ان القيد الشرعي يمكن ان يكون لاي مرحلة من مراحل الحكم الشرعي وان كان الغالب ما ذكره الميرزا النائيني.
يجي البحث انه لو شككنا ان القيد قيد الوجوب او قيد الواجب ما هي مقتضى الأصول اللفظية فيه؟ تارة الفقيه بدقة تفصيلية والدقة في الجهات اللغوية والصناعة يكتشف ان القيد قيد الوجوب او الواجب ومرت بنا ان قيد الواجب له أنواع وقيد الوجوب له أنواع. لكن اذا ما اكتشف ما هو مقتضى الأصل اللفظي. هنا عند الاعلام كلام وكلام النائيني هنا ما تقوم له قائمة الا على مبنى التخصيص عند القدماء اما التخصيص عند المتاخرين ما له معنى. هذا دليل على ان الأصوليين ارتكازا يدعمون القدماء