44/07/29
الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب
كان الكلام في تقسيمات مقدمة الواجب ومن ضمن تقسيماتها ما قد يظهر من بعض الاعلام وهو مقدمة الحكم الانشائي، مقدمة الحكم او الوجوب او المنشأ لكن على صعيد المرحلة الانشائية. المعروف في قيود الوجوب هي قيود لمرحلة الفعلية. اقم الصلاة لدلوك الشمس» الدلوك قيد لفعلية الحكم «من شهد منكم الشهر فليصمه» قيد لفعلية الحكم و بناء على استظهار المتاخرين «لله على الناس حج البيت من استطاع» قيد لفعلية الحكم.
لكن هناك من الاعلام من يستظهر في كثير من الأدلة ان قيود الوجوب بعضها ليست قيود فعلية الوجوب وانما هي قيود للمرحلة الانشائية وربما يعبر عنها بمبادئ الحكم ومبادئ انشاء الحكم يعني ان المشرع قبل ان ينشأ الحكم يتصور ويعتقد بالمصلحة او المفسدة من ثم يبتّ فيسمونه مبادئ الحكم غير المبادئ الاحكامية. اذا هناك عندنا قيود الوجوب لكن هذه القيود ليست قيودا لمرحلة الفعلية وانما قيود لمرحلة الانشاء. كمختار الشيخ الانصاري في قيود الوجوب وربما المحقق النهاوندي وجملة من متاخري الأصوليين وبعض من المتقدمين ان قيود الوجوب طرا هي قيود للمرحلة الانشائية وليست قيودا للمرحلة الفعلية او بعبارة أخرى ان الفعلية عندهم غير معلقة والفعلية مندكة في المرحلة الانشائية. عندهم ان الحكم مطلقا المرحلة الفعلية فيه عين مرحلة الانشائية، فكل الاحكام فعلية حتى بعضهم قد يعبر كشرح آغا ضياء لكلام المحقق النهاوندي والعراقي ليس ثابتا على هذا المبنى ومن بتبنى على هذا المبنى ببني على ان الحكم الفعلي هو حكم في كل الاحكام الشرعية والحكم الانشائي يكون على الدوام حكما فعليا. أصحاب هذا المبنى بعضهم يتبنى على ان حقيقة الحكم الشرعي هو الإرادة التشريعية وهي موجودة منذ بدء الانشاء فالمنشأ بالانشاء يوجد وبالتالي هو الحكم الفعلي فعندهم قيود الوجوب بوجودها العلمي لا بوجودها الخارجي قيودا للمرحلة الانشائية وهي قيد للفعلية والشارع يعلم ان الدلوك سيحصل ويحصل مرات وكرات الى يوم القيامة فمن الآن يوجب صلاة الظهر او ان الشارع يعلم في علمه من تتحقق لديه الاستطاعة الى يوم القيامة فمن الان ينشأ وجوبا فعليا بعدد المكلفين الواجدين للاستطاعة فالاستطاعة ليس بوجودها الخارجي قيدا للوجوب بل الاستطاعة بوجودها العلمي عند المشرع هي قيد وهذا القيد موجود، فقيود الوجوب عند الشيخ الانصاري او عند جماعة من الاعلام عندهم انها بوجودها العلمي قيد. هذا بحث سيأتي. فحينئذ هذا القيد متحقق منذ الازل لعلم الله بذلك فارادة التشريع إرادة فعلية والحكم فعلي وفعلية الاحكام بفعلية الانشاء والمنشأ وليس هناك تفكيك بين المرحلة الانشائية والمرحلة الفعلية. هذا مبنى الشيخ الانصاري بحسب الالفاظ. فهذه القيود للحكم قيود للمرحلة الانشائية.
فهناك قيود للانشاء وطبعا ليس حصرا بهذا المبنى الذي يرجع كل القيود الى قيود الانشاء لكن هذا مثال لمن التزم بان هناك قيودا للانشاء والا المشهور الذين يلتزمون بان قيود الوجوب قيود لفعلية الوجوب عندهم قسم من القيود للحكم ليست قيودا لفعلية الحكم بل قيود لانشاء الحكم فوجود قيود لمرحلة انشاء الوجوب عند الكل كبرويا متفق عليها والاختلاف صغرويا. هذه معلومة جديدة ربما على اذهان الاخوة وهو ان هناك قيودا للمرحلة الانشائية للحكم وهذا متفق عليه كبرويا.
المشهور بنوا على أن «اقم الصلاة لدلوك الشمس» او «من شهد منكم الشهر» هذه قيود لفعلية الحكم او «لله على الناس حج البيت من استطاع» كذلك قيد فعلية الحكم وليس قيد انشاء الحكم وغير المشهور كالشيخ الانصاري والنهاوندي عندهم قيود الوجوب ليس قيودا لفعلية الوجوب او قل عندهم فعلية الوجوب مندكة في الحكم الانشائي فالحكم الانشائي والحكم الفعلي واحد والقيود ليست بوجودها الخارجي بل هذه القيود كالدلوك والاستطاعة بوجودها العلمي قيود، فلما يكون بوجودها العلمي قيودا فهذا العلم موجود في علم الله من الازل. عند المشهور الدلوك الخارجي قيد الحكم والدلوك الخارجي قيد فعلية الحكم وهي حادثة والاستطاعة الخارجية قيد للحكم الفعلي وقيد لوجوب الحج الحادث. هذا هو المشهور ان الظهور الاولي في القيود انها بوجودها الخارجي قيود نحو القضية الحقيقية الشرطية. بالتالي المعلق عليها أيضا بوجودها الخارجي وحادث.
حتى عند المشهور قيود لمرحلة الانشاء ويسمونها مبادئ الحكم ومراحل مبادئ الحكم في الحقيقة هي قيود للوجوب للمرحلة الانشائية للوجوب، فإذاً لاحظ ان قيود الوجوب على اختلاف المباني هي تعني قيود الحكم وهذه القيود قسم منها قيود للمرحلة الانشائية للحكم، غاية الامر عند المشهور تنفك المرحلة الانشائية عن المرحلة الفعلية وقيود الوجوب في المرحلة الانشائية تختلف عن قيود الوجوب للمرحلة الفعلية عند المشهور شهرة عظيمة.
بغض النظر عن التفاصيل ولازم ان يتقن اذا الكل متفق ان القيود للمرحلة الانشائية موجودة لكن تعيينها مختلف فيه وهناك قيود للمرحلة الفعلية واجمالا هذا متفق عليه والشيخ الانصاري والمحقق النهاوندي وبعض القدماء عندهم الانشائية والفعلية مندكة وكل القيود قيود لهذه المرحلة والقيود بوجودها العلمي قيود. الشيخ الانصاري في البحث الفقهي ما التزم بها لكن هذا البحث في مطارح الأنظار وفيه نكات كثيرة وكتاب دسم.
قيود المرحلة الانشائية عند المشهور مبادئ احكامية والمبادئ الاحكامية انما هي قيود بوجودها التصوري او التصديقي الذهني والشارع يرى في الحكم مصلحة ويقدم على انشاء وتشريع هذا الحكم كما في احد روائع العلمية في المعارف زيارة فاطمة سلام الله عليها ودعاء الندبة وهي ان اصطفاء الله للمصطفين من اهل البيت او الأنبياء قبل ان يوجدهم او قبل ان يمتحنهم خارجا. يعلم كيف ستكون الامتحانات «فشرطت عليهم وعلمت منهم الوفاء» وان كان يظهر من بيانات الائمة علیهمالسلام ان الاصطفاء درجات. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا زال الله يمتحنني حتى ملحة استشهادي على يد اللعين الملعون ابن ملجم وهذا آخر امتحان. المقصود في الظاهر كلام امير المؤمنين «فزت ورب الكعبة» ليس معناها كما فسره بعض: أنه سلام الله عليه رأى البرزخ، ليس هكذا بل فزت ورب الكعبة بإمارة امير المؤمنين لان من شرائط اميرية المومنين جملة من الامتحانات الزلزالية الشديدة آخرها قضية ابن ملجم. هذه رواية أخرى تفسر كلامه سلام الله عليه. المقصود اصطفاء درجات وأحد درجات الاصطفاء في علم الله ووجود قيود الاصطفاء في مرحلة علم الله «امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك» هذه يعبر عنها المبادئ الاحكامية لفعل الله. «فعلمت منهم الوفاء فقربتهم» هذه هي بنود الاصطفاء آليات العصمة والاصطفاء. شبيه ما هو موجود لدى البشر في المتفوقين يعلمون ان هؤلاء زبدة. وان كان التفوق في المهارات يختلف كثيرا عن التفوق في المعلومات قد يكون الانسان متفوقا في المعلومات لكنه ليس متفوقا في المهارات. لذلك ان النظام التعليل الجديد فاشل من جهة انه يحصر التفوق بالمعلومات وهذا خطأ.
المقصود نرجع ان هذا شبيه بقيود الوجوب لغة كلامية. قيود الانشاء للمرحة الانشائية بوجودها العلمي. فاجمالا هذه القيود التي قسم من اقسام القيود لا تنحصر بقيود الفعلية بل هناك قسم آخر من قيود الوجوب بوجودها العلمي قيود للمرحلة الانشائية للحكم كل حسب مبناه بين المشهور وغير المشهور.
على مبنى غير المشهور لا انفكاك بين المرحلة الفعلية والمرحلة الانشائية شبيه ما مر بنا ان مبحث الحكم الظاهري غير الحكم التكليفي. ومبحث الحكم الظاهري غير المبحث الحكم الوضعي. هل للحكم الظاهري مراحل او لا؟ مر بنا هذا البحث. والنائيني والعراقي وغيرهم عندهم ان مرحلة التنجيز في الحجية مندكة وموحدة مع المرحلة الفعلية في الحجية وفيه المرحلة الانشائية وفيه المرحلة التنجيز ولا يفككون بين المرحلة التنجيز والمرحلة الفعلية في الحجية. هذا غير الاندماج الذي ذكرنا هذا الاندماج بين المرحلة الانشائية والمرحلة الفعلية وهناك بين التنجيز والفعلية في الحجية. قالوا لا يعقل الحجية بدون الوصول واذا لم تصل ليست منجزة وليست فعلية وان لا نوافقهم ونبنى على المشهور. المهم اذا مباني الاعلام المشهور وغير المشهور تارة على التفكيك بين مراحل الحكم وتارة على الاندماج بين الاثنتين بين مراحل الحكم وبالتالي تأخذ القيود حالة التذبذب عند اختلاف الاقوال وهذه نكتة مهمة وينفتح منها قضايا كثيرة.
فاذا لدينا قيود للوجوب في مرحلة الانشاء في الوجوب الانشائي وهل هي مندكة مع القيود الفعلية او لا بحث آخر فتتعيينها بحث آخر. هذا احد التقسيمات للمقدمة وللقيود لان القيود مقدمة الوجوب. الوجوب تارة للمرحلة الانشائية وتارة للمرحلة الفعلية. هذا بحث مهم من جواهر مباحث مقدمة الواجب هو التعرف على اقسام القيود. فيه قيود الواجب وفيه قيود التنجيز. أصلا مرحلية مراحل الحكم احد أسبابها اختلاف القيود والفقيه البارع صناعة هو الذي يصيرف ان القيد قيد لاي مرحلة من الحكم. احد صيرفية الفقيه صناعة الفقه ان يتعرف الفقيه على اختلاف قيود الحكم بحسب مراحل الحكم وان لا يدمج ولا يخبط بين قيود الحكم بلحاظ كل المراحل.
ذكرت لكم ان الاستطاعة عند ارتكاز القدماء هي قيد التنجيز فلو حج المكلف من دون شرائط الاستطاعة عندهم مجزئ عن حجة الإسلام لان الاستطاعة ليست قيد الفعلية بل قيد التنجيز. فصيرفية الفقيه في التمييز بين قيود الحكم مهمة. البلوغ قيد للتكليف قيد أي مرحلة؟ الفعلية عندنا فعليتان، فعلية ناقصة وفعلية تامة ولكل منهما آثار تخصها او قيود التنجيز او قيود احراز الامتثال فتتنوع القيود الشرعية. من اهم الجواهر الثمينة لبحث مقدمة الواجب الذي هو من البحوث الدسمة في الأصول هو هذه الكلمة ان القيود الشرعية حتى القيود العقلية تختلف بحسب مراحل الحكم.
المقدمة تعني القيد ولها تقسيمات، منها مقدمة الوجوب يعني قيد الوجوب وتدخل في التفاصيل ترى ازقة وشوارع واحياء لابد من مراعاتها.