44/04/20
الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ اقسام الوجوب
تعاريف أخرى للواجب الكفائي
المحصل أن الواجب الكفائي من أهم وأخطر أقسام الواجب في الشريعة وكما مر أنه ليس كما اشتهر تعريفه أنه ما يسقط بفعل البعض عن البعض الآخر لأنه ليس من اللازم مبادرة الجميع. فهذا اقتصار في تبيين زاوية من زوايا الواجب الكفائي والحال ان الزاوية الأهم فيه أنه على مسؤولية الجميع فحينئذ يسعى الجميع في إيجاد هذا الفعل وهذا الايجاد ليس فقط يقتصر على المباشرة بل ربما دور غير المباشر أهم من المباشر . مثل الجهاد دور القيادة والإدارة اهم من دور آحاد المقاتلين وكذلك إدارة نظم العام هذا مما ينبه الى أن أهمية الوجب الكفائي ليس على المباشرة. إنجاز هذا الواجب بمسؤولية الجميع وعلى عاتق الجميع والكل لابد أن يساهم فيه. لذلك قالوا في المبادرة يسوغ ترك المبادرة او لازم أنه في البدء الكل يبادر مما يدل على أن الواجب مسؤولية الجميع، كل بحسب موقعه. هذه نكتة جدا مهمة في بحث الواجب الكفائي. كما مر ان عدم تنقيحه بشكل جيد يسبب التفريط في الواجبات الكفائية الكثيرة الكبيرة إذا اقتصرنا في تعريفه على المباشر، بل الفعل يحتاج الى اعدادات تنظيرية وتبليغية وهلم جرا. من الخطأ فهم باب امتثال الواجبات أنها المباشري مثل التقصير والحلق ليس المطلوب فيها المباشر، بل المطلوب فيها تحمل الحلق والتقصير في العمرة والحج ولو بنحو التسبيب. إذاً قضية المباشرية وعدم المباشرية ليس لها دور كبير في الواجب فضلا عن أن يكون لها دور في الواجب الكفائي.
من باب المثال: عنوان «قاتلوا» ما المراد منه؟ قاتلوا ليس مباشرة القتال، بل المراد منه القيام بالجهد العسكري. يعني حتى الذي يبذل المال هو المقاتل. هذا الذي يدير أمنيا يقاتل والقتال ليس معناه المباشري بل يعني ساهم في النشاط العسكري. هذا معنى أدق في القتال. ليس معناه القتل بل «قاتلوا» يعني استخدموا الضغط العسكري وليس هدفه ان يقتل الطرف الاخر. بل هدفه يخضع الطرف الاخر للإرادة الإلهية في التشريع والشرع الإلهي. فمعناه يعني استخدموا حتى القوى العسكرية لكي يخضع الطرف الاخر. ليس الغرض من القتال الإزهاق. هذا يتصور من الإسلام الدموي الهدف من القتال استخدام قوة الضغط العسكري ولذلك في كل حروب رسول الله وحروب اميرالمؤمنين وحروب الحسن علیهمالسلام لس الهدف ازهاق الدماء وازهاق الأرواح. هدف النبي واهل البيت شيء آخر. نفس ممارسة السقيفة مسخت كثيرا من ماهيات شرعية وأحكام شرعية. معنى القتال ليس الدموي بل يعني استخدام القوة الضغط العسكري والردع العسكري. ليس الكلام أن الإزهاق ليس مشروعا. بل مشروع لكن ليس هو الهدف والهدف هو ان يخضع الطرف الاخر. مثل «أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون» يعني تردعون والردع مهم. فلاحظ لذلك الحرب النفسي أهم من الحرب العسكرية. الذي كان يمارسه رسول الله واميرالمؤمنين كثير للأسف هذا القضية البحث الفقهي حول عناوين الموضوعات عناوين المتعلقات كثيرا ما يحتاج التنقيح وهو شبهة حكمية. تنقيح المفهومي للموضوع او للمتعلق شبهة حكمية. في القضية ثلاثة أعماد وثلاثة أعمدة وأضلاع. قيود الحكم والحكم والمتعلق. هذه ثلاث ابعاد او أربعة هناك متعلق المتعلق. المقصود في كثير من الأبحاث الفقهية تنقيح الموضوع مهم. ربما تنقيح الموضوع في قرون سابقة ذلك المقدار من التنقيح كان كافيا لكن في يومنا المعاصر التنقيح يحتاج الى زيادة كثيرة كما مر الان انه ليس التنقيح الموضوع الكلي المفهومي شبهة موضوعية بل شبهة حكمية يعني من وظيفة الفقيه وليس من وظيفة عموم الناس. هناك إهمال كبير في التنقيح المفهومي للموضوعات الكلية في أ كثر الأبواب وكثير من غفلات الفتاوى تنشأ من هذا الجانب. منها بحث الواجب الكفائي يعني أحد الأدوار المهمة للمسؤولية وأداء الواجب الكفايي هو تنقيح الواجب الكفائي. على كل هذا إجمال في تعريف الواجب الكفائي صراحتا أرى من اللازم أن نتابع في فرصة أخرى المزيد من تعريف الواجب الكفائي. لأن تعريف الواجب الكفائي من مجموع كلمات الفقهاء في المكاسب المحرمة وغيرها أفضل بكثير مما ذكره الأصوليون في هذا المقام وهذا الباب. وتعريف حقيقة ماهية الواجب الكفائي مهم جدا. لكي تبين المسؤولية أنها بأي درجة وباي آلية وباي نمط.
اذا تضح أن الواجب الكفائي عبارة عن الواجب الذي يكون من مسؤولية الجميع ويكون تعاونيا «تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» واللطيف هذا تعريف اخر في المكاسب المحرمة عبروا عنه بالواجبات النظامية هذا تعريف مختصر ودقيق. هذا الواجب يشترك فيه الكل ويصب في نظم النظام العام. حتى الميت بالتالي هذه الجثة تكون لا سمح الله وبالا على البيئة وأيضا حرمة المؤمن بالدقة واجب كفائي واجب نظامي يرتبط بالنظام المجتمعي والسياسي والديني وعموم المؤمنين والمسلمين والكل يشارك فيه. هذا تعريف اخر وسليم وسديد. واجب مشاركي من الواجبات التي فيها مشاركة الجميع. احد تعاريفه الواجب الذي فيه المشاركة للجميع كل بحسبه من موقعه. هذا تعريف آخر لا بأس
اذا اتضح معنى الواجب الكفائي نصل الى الدوران بين الواجب الكفائي والواجب العيني وهذا ليس مهما بل الأهم اصل معنى الواجب الكفائي وسيأتي تكرار البحث بعد مبحث الأجزاء. أيا ما كان. نفس الواجب الكفائي أمر مهم جدا يعني متابعة ماهيته مؤثر جدا. في إحياء الشريعة وإحياء المسؤوليات العامة وعدم التفريط بها. إذا يقبل المكلف على المسؤوليات الفردية ويترك المسؤوليات العامة خطر كبير. كما ان رسول الله واميرالمؤمنين وأهل البيت عموما وقفوا انفسهم للمسؤوليات العامة. المسؤوليات الفردية هذه جانب آخر في حياتهم. العمدة نذر أنفسهم في سبيل الله يعني المسؤوليات العامة أحد معاني سبيل الله هو المسؤوليات العامة وهذه عبارة أخرى عن الواجب الكفائي. المهم لا نظنن أن هذا كل ما يمكن أن يحرّر في الواجب الكفائي. هناك مزيد من معرفته من خلال ترصد كلمات الفقهاء ويحتاج الى تحقيقات رشيقة دقيقة حتى بالاستفادة من القانون الوضعي. يعني من الواضح أن الأمم التي تقدمت علينا في القوى العسكرية او الإدارية او الأمنية او الصناعية بسبب ان المسؤولية العامة عندهم أهم من الابعاد الفردية لكن نحن أعرضنا عن المسؤوليات العامة وأكفنا على البعد الفردي إذًا يكون الشأن العام بيد غيرنا. بينما أهم العكس. اكثر تركيزا على المسؤوليات العامة. كون المؤمنين مومنين لا يعني أنه يحقق الفتح و الظفر والقوة هذا بالتالي نتيجة التفريط في المسؤوليات العامة. بعض الاخوة المهارجين في الغرب يقولون ان عنده الحس هكذا. يقولون أي مواطن هو عين للدولة. أصلا قانونهم هكذا. مثلا اذا حادث امر او شيء يخل يكون تحت رقابتهم طبيعتهم هكذا. بخلافنا نحن. إجمالا الواجب الكفائي في نفسه ذو أهمية كبيرة هو من أهم التشريعات في الأبواب الفقهية. يجب ان نلتفت اليه.
فالدوران في الواجب الكفائي والواجب العيني العمدة هي أن يلتفت الى قرائن ماهيته يعني الغرض الواحد يخاطب به الجميع او المجموع وبعض الخواص التي ذكرت. هذه قرائن خاصة وإلا لو كان الظهور الحرفي الجمودي لهيئة الأمر والمتعلق مقتضى الاطلاق وارسال اللفظة هو يكون عينيا. هذا جمود سطحي تماما. الظاهر أنه انحلال استغراقي لاسيما عند التعدد وليس قرائن في البين والاستغراق دال علي العيني. هذا على أي حال مقتضى الاطلاق إن لم تكن قرائن خاصة في البين. أما الأصل العملي مع وجود الاشتغال بالواجب سقوطه بفعل الغير يحتاج الى الدليل. الاشتغال اليقيني يحتاج الى الفراغ اليقيني. نعم لو افترضنا أن الشك في أصل التكليف يعني تكليف واحد للجميع محرز والزائد على ذلك مشكوك يمكن تصويره. هل يتعدد التكليف أولا يتعدد الأصل وتجري البرائة. اذا فرض الشك في أصل التكليف يجري البرائة. أما إذا كان فرض المورد في الأبواب أصل الاشتغال محرز ويشك في الإسقاط مقتضاه الاشتغال لا البرائة. حسب المواد الفقهية نميز بينهما أن الشك في أصل التكليف أو الشك في المسقط. هذا تمام الكلام في الدوران.
اما الواجب التخييري هو من جهة المتعلق فيه التعدد. وليس من جهة المكلف كالكفائي. حقيقته أن الواجب يتعلق بالثلاثة كما ذكره المحقق التقي كما في الكفائي وأيضا فيه تشابه مع الكفائي أن في التخييري الغرض واحد سواء الغرض المصرح به أو غير مصرح به لكن من خلال مجموع الأدلة الغرض واحد وليس المطلوب كل من الثلاث خصال من باب المثال تعيينا. هذا تقريبا حقيقة التخييري وتشابهه إجمالا مع الكفائي وعند الترديد بين أن يكون الثلاثة تخييرا او تعيينا أيضا الكلام الكلام إذا رجع الشك الى تعدد التكليف يمكن البرائة وإذا رجع الشك الى ان الصيام مسقط للعتق او ان الصيام مسقط للصدقة ام لا يرجع الى الاشتغال والابواب تختلف بيئة وقالبا واطارا. لكن الضابطة هي هذه.
هذا تمام الكلام في الدوران بعد ذلك يعقد صاحب الكفاية بحث الأمر عقيب الحظر. يعني عقيب النهي والحرمة فهل هذا الامر يبقى في دلالته على الوجوب او لا؟ أو أنه تتبدل دلالته بسبب تعقبه الحظر الى إرادة الترخيص والرخصة والاباحة. فإذا ورد الامر بعد الحظر والحرمة هل يبقى في دلالته على الوجوب نسب الى اكثر العامة او هذه القرينة تمانع استعمال الامر في الوجوب وإنما يكون مفاده بسبب هذه التعقب كقرينة رفع الحظر يعني الترخيص ونسب الى اكثر أعلام الامامية أو احتمال ثالث انه يستعمل في الحكم الذي كان للشيء قبل الحظر. قبل الحظر كان وجوبا فهنا وجوب واذا كان استحبابا فهنا استحباب واباحة اباحة. يختلف هذا عن الأول والثاني. الامر رفع للحظر واستعمال للامر لما هو الحكم السابق قبل الحظر. هذا قول ثالث. والقول الرابع ان الامر بعد الحظر القدر المتيقن يرفع الحظر أما الاستحباب و الوجوب والاباحة والحكم السابق فمحل الترديد والاجمال. إلا أن تكون قرائن خاصة في البين. ومال الى ذلك السيد الخوئي. اجمالا هذه هي الاقوال.
استناد هذه الأقوال مثلا الذي يذهب الى الوجوب استند الى أصالة الحقيقة والأصول اللفظية في الحقيقة تشابه الأصول العملية من جهة أن مجراها مورده الشك وأي قرينة لفظية أو دليل لفظي خاص او دليل لفظي يقدم عليها. كتقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي. فمشابهة بين الاصول اللفظية والأصول العملية ولكن أن الشك الذي أخذ في الأصول العملية موضوع شرعي وقيد شرعي اما الشك الذي اخذ في الأصول اللفظية فليس قيدا شرعيا بل قيد عقلي موضوع عقلي.