الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ اقسام الواجب

 

أربع زوايا في المختار للكفائي

 

كان الكلام في التخييري والكفائي ومر أن هناك عدة نظريات للأعلام في هذا المجال وأن الصحيح كل نظرية تعالج من جانب دون آخر. كما أيضا بينا أن الصحيح هو أن العموم في الحكم يختلف بحسب مرحلة الحكم نفسه. محتمل أن يكون بلحاظ الغرض بدلي وبلحاظ المرحلة الفعلية استغراقي وبلحاظ الفاعلية او التنجيز مجموعي هذه كله ممكن. إذاً هذه نكتة مهمة في البحث أن ما بحثه الأعلام في في دليل العموم من أنه بدلي او مجموعي او استغراقي او امتدادي ليست من الضروري أن يكون الحكم عمومه في كل مراحله من نمط عموم معين حتى في وجوب صلاة الظهر وهي من جهة المكلفين استغراقي ومن جهة المتعلق الواجب بدلي صرف الوجود مع أنه حكم واحد من حيثيتين ومن زاويتين قد يختلف وليس بشيء ممتننع. كذلك الحكم بلحاظ مراحله يمكن أن يكون متعددا مثلا في الغرض وحداني تغسيل هذا المبت لكن التكليف ليس من قبيل الغرض بل عمومه قد يكون استغراقي وقد يكون كفائيا.

نقطة أخرى في البحث: طبعا الاعلام هنا في هذه النظريات منهم من قال أن العموم في الحكم هنا صرف الوجود وصرف المكلف والسيد الخوئي اصر عليه. هذا عجيب. صرف المكلف مؤاخذ إذا كان من قبيل صرف الوجود فلم يؤاخذون كلهم أجمعون بترك الفعل؟ يعلل السيد الخوئي أن نسبة هذا العنوان عنوان المكلف بجميع المكلفين على سواء. لكن إذا يكون على السواء فهل هو صرف الوجود أو استغراق؟ في صرف الوجود المفروض إذا عوقت او تمت مؤاخذة أحدهم لا يؤاخذ الباقي. صرف الوجود قد يكون بلحاظ المتعلق لا بلحاظ المكلف. هناك تسجل مؤاخذة. عموما إذا نلاحظ في الكفائي او في التخييري زوايا متعددة وحيثيات متعددة. فلابد من الالتفات اليه.

قبل الخوض في الصحيح عندنا نذكر مطلبا ذكره السيد اليزدي في المكاسب المحرمة في بيع العنب لمن يصنعه خمرا. هنا بحثوا حول حقيقة الواجب الكفائي. هذه نظرية تاسعة او ربما يرجع الى بعض النظريات السابقة. البعض مثل للواجب الكفائي بأنه كحمل الصخرة. حمل الصخرة تحتاج الى مجموعة مع بعضها البعض. بعبارة أخرى ان البعض فسر الواجب الكفائي بالمجموعي ولابد من المشاركة. في تعريف الواجب الكفائي لابد من المشاركة وكلمة المشاركة قد يفسرها العموم المجموعي. نفس هذا المثال بحث فيه الاعلام أفرض تجهيز الميت ربما الانسان الواحد لا يقدر حمل الجنازة وصعب عليه ويحتاج الى مجموعة مثل حمل الصخرة. فيا ترى ضابطة وخاصية الوچوب الكفائي انه عموم مجموعي ومشاركة؟ نظير هذا المثال قالوا هنا صحيح من جهة حمل الصخرة يحتاج الى مجموع خمسة او عشرة أشخاص لكن المخاطب بحمل الصخرة عموم المكلفين من مآت مثلا. فعنوان العشرة مجموعي لكن مصاديق هذه العشرة بدلي. هذه العشرة او تلك العشرة. هذه زاوية أخرى في الكفائي فليست قوام الكفائي بكون حاملي الصخرة عشرة مجموعيا. نفس هذه العشرة بلحاظ عموم المكلفين بدلي. فهنا في الكفائي زاوية فيه بدلي وزاوية فيه مجموعي. فيا ترى هل قوام الكفائي بأن فيه المجموعي والمشاركة او قوام الكفائي أنه غرض واحد يخاطب فيه الجميع لا أن الغرض يوجده فرد بعينه؟ إذاً هذه خاصية ثانية في الكفائي. لأن بعض الكفائيات لا يحتاج الى مجموع. حتى هذه المجموع يحتاج الى عموم بدلي. فإذاً ما هي ضابطة الكفائي. أيضا هذا مطلب ذكره الاعلام هناك في المكاسب المحرمة في مسألة بيع العنب لمن يصنعه خمرا.

هناك ذكر مطلبا لطيفا السيد اليزدي باعتبار ان النهي عن المنكر واجب كفائي. النهي واجب والمنكر حرام. هذا الوااجب الكفائي تصويره كيف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبرز موارد الكفائي هو هذا. الغرض عدم حصول المنكر وهو صنع الخمر. السيد اليزدي يقول هذا الغرض وهو عدم صنع الخمر غرض في المطلوب وليس هو المطلوب المباشر الأولي من المكلفين. المطلوب المباشر هو أن لا يكون طريقا لصنع الخمر وبسد الطرق جميعها يحصل الغرض وهو ترك صنع الخمر. ترك صنع الخمر غرض لكن غرض ليس تحت التكليف. الذي تحت التكليف هو ترك البيع من البايع الأول والثاني والعاشر وهلم جرا. فالمطولب المباشر من المكلفين عموم مقدمية لصنع الخمر وليس نفس انعدام الخمر في الخارج. انعدام الخمر في الخارج ليس محل القدرة لكلهم وقد يكون محل القدرة لمجموعهم لكن كالفرد ليس لقدرته ان يسد باب الخمر. وما لم ينسد من البياعين جميعا لم يتم انعدام صنع الخمر. فإذًا انعدام صنع الخمر غرض في المطلوب وليس هو المطلوب. مع أن العموم المطلوب استغراقي لا يصح لاحد من المكلفين ان يقول انا اعلم سيبيع العنب لمن يصنعه خمرا ولا يسوّغ ترك انسداد صنع الخمر. فالمطلوب من كل المكلفين استغراقي الغرض واحد وهو عدم صنع الخمر أما الطرق استغراقية. ولا يمكن أن تكون غير استغراقية لأن القدرة لكل المكلفين هي القدرة تحت يده لا القدرة تحت يد الاخرين. فلا يصح لمكلف أن يقول أنا أعلم ان البايع الفلاني سيبيعه بالتالي صنع الخمر لن ينقلع ولن يعدم، فلست انا مسبب. هذا لا يصح لأن كل مكلف مأمور بسد باب الخمر. ههنا فسر السيد اليزدي الكفائي بهذا اللحاظ في النهي عن المنكر. فبالتالي فرق بغض النظر عن لكفائي الغرض من الواجب ليس ضروريا أن يكون نفس غرض المتعلق. الواجب من المتعلق عنوان والغرض من الوجوب عنوان آخر. ترك البيع هو الواجب والغرض عدم حصول صنع الخمر. فالغرض من المطلوب غير المطلوب. ليس لأحد أن يقول هذا استحسان لانه واضح. هذا تصوير السيد اليزدي أن الواجب استغراقي والغرض موحد الذي هو وراء المطلوب للاستغراقي فيكون كفائيا. هذا تصوير آخر.

الذي نختاره في الواجب الكفائي ونميل اليه أن الواجب الكفائي ماهية من الفعل تعاونية الذي قاله الأعلام سديد ولكنه ليس جامعا ومانعا بل هو زوايا من الكفائي ولكن الخاصية الأصلية التي نراها ان الواجب الكفائي ماهيته هي فيا لحقيقة تعاونية.

زاوية ثانية في الواجب الكفائي أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الحكم في الاية الكريمة او ادلتها في الروايات او تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذه الاية او ايات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الأدلة الأخرى بحث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كباب فقهي البعض استشكل لهذا الباب في قبال باب القضاء او باب الجهاد اوباب الحدود او باب القصاص هل باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هوباب في قبال هذه الأبواب الأربعة او هذا الباب خيمة وشاملة لكل تلك الأبواب. جدل موجود عند الاعلام لأن القضاء لرد المبطل وإيصال الحق للمحق والقصاص والحدود هكذا ردع عن المنكرات أو مثلا الجهاد ردع العدو عن ان يتعرض لأعراض المسلمين او أموال المسلمين او إقامة الواجب وهو الأمن. هذه الجدلية عند الاعلام في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو باب مستقل أو هو عموم شامل لها؟ أحد الأدلة للحدود والقصاص والجهاد هو الامر بالمعروف. إذاً باب في قباله او باب شمولي عام لها؟ لأن هذه الأبواب كلها كفائية ومسئوليات عامة. فيا ترى أن الامر بالمعروف النهي عن المنكر هو واجب وتشريع في قبال التشريعات ام لا؟ بحث صناعي وجدي وليس طرف علمي. ما هو زاوية البحث مع ما نحن فيه أنه بالدقة في الواجب الكفائي هي مسئولية جماعية والامر بالمعروف مسئولية جماعية فبالدقة الامر بالمعروف عبارة عن تعاهد للمسؤولية الجماعية مثل الاية الكريمة كانوا «لا يتناهون عن منكر فعلوه» فهل يا ترى عنوان الامر بالمعروف عنوان آخر عن الوجب الكفائي أم لا؟ أيضا مفاد الاية الكريمة «تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» عنوان آخر للواجب الكفائي او لا؟ لان الواجب الكفائي مسئولية عامة تجاه الشأن العام. فهذه زاويتان نتعرض لهم بشكل مفصل غدا سنرى ان هذه الجعول والتشريعات من قبيل متمم الجعل يعني أن البحث فيها واحد وان كان التشريعات متعددة. وربط هذا بأصول القانون لا بالأدلة الإثباتية ان شاء الله غدا نذكره.