44/03/04
الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ التعبدي والتوصلي
مقامات اربع في بدائل الجزئية والشرطية
مر بنا أن الجوهرة في هذا البحث أنه يتعرض في كيفية معالجة المركب الشرعي يعني تتمة لبحث الحقيقة الشرعية ومباحث الصحيح والاعم وهما البحثان في أن المركب الشرعي إذا أتقن الشارع المركب الشرعي وكيفية تركبها وكيفية ارتباط أجزاءها وشرائطه يكون الباحث قويا في خلل الصلاة أو خلل الحج او الطواف او السعي وهلم جرا وكذلك في باب خلل المعاملات إذا حصل تنازع. كيفية تصوير المركب الشرعي بحث في غاية الأهمية ويوميات البحث الفقهي مرتبطة به.
هنا البحث كما مر وإن لم يفصح عنه الاعلام لكنهم على دراية منه إن أخذ القيد أو الجزء او الشرط في المركب ليس منحصرا إثباتا بالادلة الخاصة والأدلة العامة ولا ثبوتا ليس منحصرا بالجزئية والشرطية. هذا المبحث حساس. كثير من إشكالات متأخري العصر على القدماء في دليلهم على الحكم ناشئة من حصر متأخري العصر أدلة الجزئية او الشرطية او القيد في ما كان بصياغة الجزء أو الشرط في الأدلة الخاصة او الأدلة العامة. بينما متأخروا العصر أنفسهم يبنون على أن طريقة أخذ الجزء أو الشرط او القيد ليس من الضروري أن تكون ثبوتا واثباتا بصياغة الجزء و الشرط والقيد. يمكن أن تكون بصياغات قالبا ثبوتا وإثباتا أجنبية ولبّا هي نتيجة الجزء او الشرط او القيد. إذاً من الان فصاعدا في الابواب المختلفة لا يكفي في الفحص التفتيش عن الأدلة الخاصة او الأدلة العامة المرتبطة صراحتا بالمركب. العمالقة من المجتهدين يبحثون عن الصياغات الأخرى. هم ينبهون في بحث قصد الامر أن أخذ القيد غير منحصرا في الجزء والشرط بل هناك آليات أخرى نتيجتها التقييد وهناك آليات أخرى نتيجتها الاطلاق. فكيف تعيبون على القدماء في جملة من الموارد. طبعا هذه الاليات الأخرى لها شاهد على الارتباط وشاهدها وحدة الغرض ووحدة المطلوب ووحدة المصلحة ووحدة القبول وفيه ترابط وليست أجنبية. هنا كلام متاخري العصر اعتراف ان هناك بدائل كثيرة عن الجزء والشرط.
أذكّركم بمبحث مر بنا في المعنى الحرفي والحقيقة الشرعية لا هو في الأدلة إثباتا ولا هو في الأدلة ثبوتا بل هذا المبحث آلية في الاثبات وآلية في الثبوت. عوض الجزء والشرط والتقييد. لاحظ كلمات الاعلام هنا من الميرزا النائيني والاخوند والسيد الخوئي يقولون هذه البدائل التي مرت بنا أنها نتيجة التقييد يعني تؤدي في النهاية الى نتيجة التقييد وليست حقيقة قالب التقييد او قالب الجزئية لكنه نفس المؤدى. هذه نكتة مهمة. إذاً لا يكفي أن نبحث في الأدلة عن قالب الجزئية والشرطية. الاشكال بأن الدليل لا ربط له إشكالية في البدائل، إذا كان الغرض واحدا كيف يكون غير مرتبط. ثبوتا في البدائل يعني كتقنين قالب وإطار الجعل والتشريع طبيعة إشكالات الأعلام على أدلة الشهادة الثالثة نبهتني انههم في غفلات صناعية. إذاً عندنا ثبوتا في البدائل مرتبطة بوحدة الغرض حسب كلام النائيني والاخوند والسيد الخوئي. إذا صار وحدة الغرض فشبيهة التركب وان لم يكن قالبا تركبا. الفهرسة أهم من التفاصيل في هذه الدورة الثالثة. إثباتا مر بنا أن فيه الأدلة الخاصة والأدلة العامة وفيه الأدلة الأجنبية ظاهرا ويجمعها مع المركب وحدة الغرض. هذه هي الضابطة الصناعية التي ذكرها الأعلام.
إذاً كلامنا في البدائل على صعيد الثبوت وفي الدلائل على صعيد الاثبات. مقام ثالث هناك يفيد في هذا المطلب ذكره متأخروا الاعصار في المعنى الحرفي ومفيدة هنا. قالوا: من قال أن المركب لا يتوصل اليه الا بالتقيد والجزئية والشرطية بل عندنا آليات أخرى كالالية التي ابتكرها النائيني والالية عند العراقي وبديل آخر عند الاصفهاني. هذه الاليات ينتفع بها في الجعل والثبوت وينتفع بها في الاثبات. دائما عندنا بدائل في الثبوت وعندنا تنوع في الأدلة في الاثبات كما مر بنا. لأنهم عبروا هناك بنفس التعبير الذي عبروا هنا أن التقييد ما موجود قالبا وثبوتا واثباتا لكنه بدائل إما متمم الجعل او حكم العقل ووحدة الغرض او الارشاد والاخبار. حتى اجمالا ما كملنا هذه البدائل. أهم شيء أن يلتفت الباحث في المباحث الى الفهرس الاجمالية في كل مسألة وكل قاعدة وأهم من التفاصيل.
الاليات الأخرى التي ذكرها الاعلام في المعنى الحرفي تدعم هذا البحث في الثبوت والاثبات. في المعنى الحرفي التقييد ثبوتا واثباتا فيه محذور في جملة من تفاسير المعنى الحرفي واطلاقا أيضا ممتنع. واستعان النائيني في تفسير الثبوتي للمعنى الحرفي بضيق الغرض وقال هذا نتيجته نتيجة التقييد مع أنه ليس تقييدا حقيقتا. يدور الامر على ضيق الغرض او سعة الغرض. هنا استفاد منه النائيني وشيء جيد. إذا لا ينحصر قالب التقييد في المركبات العبادية او المعاملية سواء مركب متعلق الحكم او موضوع الحكم بالتقييد والجزئية والشرطية بل هناك استكشاف من الأدلة الشرعية ضيق الغرض او سعة الغرض يؤدي نفس النتيجة.
الآلية الثانية التي ذكرها العراقي هي القضية الحينية. المناطقة اعترفوا أن القضية الحينية نتيجتها نتيجة القضية الشرطية لكن ليست قضية شرطية. بحث معقد وبالذات شرحه شرحا وافيا المحقق العراقي في الأبواب العديدة. فالقضية الحينية ليست تقييدا. لكن نتيجتها نتيجة التقييد. وهذه حلال المشاكل عند العراقي. يعني أن القضية الحينية نتيجتها نفس النتيجة الشرطية وربما يسمونها قضية حالية.
الآلية الثالثة للمحقق الاصفهاني نفس المطلب يعني البدائل عن الجزئية والشرطية والاطلاق والتقييد وهو بديل فلسفي استعمله الفلاسفة في موارد عديدة يكون هناك محذور تكويني من التقييد بالجزئية والشرطية وهو العنوان المشير. هناك شرحناه مفصلا وتستطيعون أن تتابعوا شرح الاصفهاني. كلام الاصفهاني ليس كله فلسفيا بل فيه كلام عرفي او قانوني. كلام الاصفهاني في شرحه على الكفاية او كلامه في شرحه على المكاسب. هذا العنوان المشير ليس تقييدا فلسفيا ومنطقيا وليس جزئية ولا شرطية لكنه يؤدي نتيجة التقييد. فهناك آلية فلسفية للتعويض عن الجزئية والشرطية ويؤدي نتيجة التقييد. فعندنا ثلاث مقامات لبدائل عن الجزئية والشرطية والتقييد تؤدي نتيجة التقييد.
مقام رابع في هذا البحث: ارتكاز الأعلام غير مفصح عنها لكنه في ارتكازهم موجود. مر بنا خمسة أنواع من الاطلاق والتقييد. هذا بحث ناموس علم الأصول. يجب أن يكرر وآلية صناعية مرتبطة بيوميات الاستنباط. عندنا الاطلاق والتقييد في الملاك والاطلاق والتقييد في ذات الطبيعة والاطلاق في اللحاظ والاطلاق في الدلالة اللفظية والاطلاق بمعنى إرسال اللفظ خمسة أنواع. فيه اطلاق سادس. هذه اليات الاستنباط.
في علم البلاغة علم المعاني أعقد من علم البيان واكثر ثمارا ودقته كلها عقلية بامتياز. أما البيان فنون جدا مهمة كالاستعارة والمجاز. إذا يريد أن يكون مفسرا قويا لابد له ان يقرأ كتاب المطول بالدقة. من جهة المعاني ومن جهة البيان كالاشارة والتنبيه والدلالات المتنوعة. علم البديع زخرفة وديكورة. الشهيد الثاني بعد أن أصبح مجتهدا مسلما أعاد علوم الأدب سيما البلاغة. علم البلاغة يفسر للإنسان حلاوة علم النحو الصرف وعلم الاشتقاق وهكذا فقه نحت اللغة والعلوم الأخرى وفي علم المعاني تدقيق البلاغيين دقي وعقلي. هناك في علم البلاغة عندهم هذه التدقيقات قضية الاطلاق والتقييد . بحث الاطلاق والتقييد عندهم أحد مباحث علم المعاني هذا البحث. شبيه علم الأصول. لا أقلّ إذا ابتلي بمسألة فليراجع علم المعاني. بحث الانشاء والاخبار والحصر والاسناد والمسند والمسند اليه كلها بحوث مهمة. الجملة الاسمية والفعلية بحوث مهمة.
نرجع: هناك اطلاق وتقييد من القسم السادس. لاحظ في يوميات الاستنباط شاء أو منع الفقيه يحتاج الى أنواع الاطلاق والتقييد. اسم الاطلاق والتقييد السادس هو الاطلاق المقامي او الحالي. هذا أصعب أنواع الاطلاق. ظاهره سهل وواقعه خطير ومعقد. هذا الاطلاق التقييد الحالي او المقامي هنا الأعلام في المقام الرابع عندما فرضوا متمم الجعل في المركب او حكم الغرض او الإرشاد قالوا أن ارتباط هذه الأدلة في البدائل للمركب من باب نتيجة التقييد او نتيجة الاطلاق. يعبرون بهذا التعبير. قالوا إن متمم الجعل ليس تقييدا وانما هو نتيجة التقييد. هذا البحث في المقام بالدقة مرتبط بالاطلاق الحالي او قل الاطلاق المقامي والتقيد فيه تقييد حالي ومقامي وليس تقييدا اصطلاحيا. بدائل عن الجزئية والشرطية والقيد. ليس قيدا ثبوتا وإثباتا لكن نتيجته نتيجة التقييد. معنى الاطلاق المقامي هو هذا .
ما فرق الاطلاق المقامي عن غيرها من الاطلاقات؟ في الاطلاق الماهوي التقييد والاطلاق مرتبط بذات المركب أما في المقامي والحالي في أحد أنواعه او أحد افراده او أحد أقسامه الذي ذكره الاعلام في المقام أن الدليل ظاهرا وثبوتا واثباتا اجنبي عن الدليل الاخر في المركب. ليس قيدا وشرطا وجزءا. أجنبي من جهة الاطار والقالب التقنيني لكنه ليس بأجنبي بل صميمي بلحاظ الغرض. هذا أيضا اطلاق حالي يجري. لذلك لما صوّروا هذه البدائل قالوا الثمرة هي الاطلاق المقامي مقابل التقييد المقامي. إن البدائل ثبوتا واثباتا من شئون الاطلاق المقامي او التقييد المقامي هذا يعبرون عنه نتيجة التقييد. التقييد مقامي لان المقام يقيد ولا يقيد الماهية. هذا احدانواع الاطلاق المقامي. هذا البحث موجود في كلمات الاعلام بشكل مبعثر. إجمالا هذه الدعوى ممتازة وتطبق بالدقة في الشهادة الثالثة في الاذان او الإقامة او الصلاة وإن غفل عن هذه الاليات اكثر الاعلام. وسنبين تطبيق هذه الاليات وسنبين هذه الاليات.