الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ هيئة الجملة الخبرية في الانشاء

كان الكلام في إنشاء الوجوب بالجمل الخبرية ومر أن المرحوم النراقي يستشكل في استفادة الوجوب ويقول أن المراد منها مطلق الطلب ولكن المشهور يستفيدون من الجمل الخبرية في مقام الإنشاء الوجوب بل ذكروا أن استفادة الوجوب أبلغ من الجمل الانشائية حتی في علماء البلاغة كما سيأتي تقريبه.

فعلی أي تقدير الكلام في المعنی الاستعمالي منها. المعنی الوضعي هو النسبة الخبرية والحكاية عن الخارج والواقع فهنا هل استعملت في الحكاية؟ هيكلة وبنية الجملة الإخبارية هي أن يحكی بها بالمبتدأ والخبر ويظهر من جماعة أن المستعمل فيه هنا ليس الموضوع له لأنه لا يمكن الحكاية عن الخارج هنا منهم السيد الخويي لكن الشواهد والقرائن فيها علی المعنی التفهيمي وليس علی المعنی الاستعمالي وفرق بين المعنی الاستعمالي والمعنی التفهيمي لأن المعنی التفهيمي ما بعد المعنی الاستعمالي.

طبعا باب الكناية في كل اللغات موجودة وهي غير المجاز. مثلا «بأبي انت وأمي» ليس المراد التفهيمي أو الجدي فداء الاب والام للطرف الاخر بالضرورة بل كناية عن معزة الطرف الاخر لدی المتكلم لا أنه حرفيا المراد هو فداء الأب والأم له وفي الكنايات المعنی الاستعمالي ليس بالضرورة أن يكون المعنی الموضوع له فضلا عن المعنی التفهيمي وإن كان فرق الكناية عن المجاز أن الكنايات والتعريض وما شابه ذلك المعنی الاستعمالي يمكن إرادة الموضوع له مع أنه كثيرا ما يراد الموضوع له أو المحتمل أن يراد الموضوع له أو يراد غيره بخلاف المجاز اللغوي لا المجاز العقلي أنه لابد أن يستعمل اللفظ في غير الموضوع له وفيه فرق بين المجاز والكناية من هذا الباب أن الكناية لا تتوقف استعمال اللفظ في غير الموضوع له بل في تذبذب ومواربة. هذا إذا كان في المعنی الاستعمالي فكيف بك في المعنی التفهيمي وهو غير المعنی الموضوع له في الكناية فضلا عن المعنی الجدي. فلما يقال بأبي انت وأمي المقصود معزة الطرف الاخر لا أنه حرفيا يريد أن يفدي او ربما القائل والديه أعظم من المخاطب فالمقصود ليس المعنی الحرفي تماما. في باب الكنايات هكذا.

ياتری الجمل الخبرية في مقام الانشاء كنائية؟ الصحيح انها لم تستعمل مجازا بل تستعمل كناية عند أكثر الأعلام والبلاغيين يعني تستعمل حكاية لكن لم تستعمل حكاية عن الواقع الخارجي ربما تستعمل حكاية عن لوح التشريع او اللوح المحفوظ فيصح الحكاية، غاية الامر لازم هذه الحكاية هو الانشاء والتشريع والنسبة الباعثة. فإذاً إمكانية المعنی الموضوع له في المعنی الاستعمالي ممكن. فدعوی بعض الأعلام أنها ممتنعة ليست بصحيحة بنحو الحكاية عن المحكي بخلاف باب الانشاء انه الايجاد ولو الايجاد الاعتباري أما الجمل الخبرية لازالت في الحكاية، غاية الامر ليست حكاية عن الخارج بل حكاية عن لوح التشريع او اللوح المحفوظ فإذاً قابل للتصوير ولا مانع.

فإذاً في باب الجمل الخبرية هناك نظريتان: نظرية أن المعنی الاستعمالي مجازي استعملت في الانشاء والايجاد لكن الصحيح أنها استعملت في الموضوع له وكناية عن الانشاء. وليس للكناية تمحور في المعنی الاستعمالي بل لها تمحور في المعني التفهيمي بخلاف المجاز اللغوي. فإذاً إذا كانت من باب الكناية فتحكي عن لوح التشريع ويراد من هذا النمط من الجمل الخبرية النسبة الطلبية ولو علی صعيد المعنی التفهيمي وهو إخبار عن وجود هذا الانشاء في لوح التشريع علی صعيد المعنی الاستعمالي فيتم بذلك الانشاء، فإذا استعملت في انشاء الطلب تقرير الوجوب هو ما مر في هيئات الطلب ومادة الامر.

البعض بنی علی أن دلالة الجمل الخبرية في الإنشاء علی الوجوب أبلغ من هيئة الامر، لماذا؟ لأنه في مقام الاخبار إذا كان يخبر عن لوح التشريع ومفروضية إعادة الصلاة او إعادة الحج والغسل والوضوء إخبار عن الشيء ووجوده في الخارج في مقام المعنی الاستعمالي يكشف عن مفروضية هذا الوجود أو قل لابديته واللابدية الحتمية تناسب الاخبار مثل إخبار الله تعالی عما يحدث في جهنم «ان ذلك حق تخاصم اهل النار» هذا الاخبار يدل علی ان هذا امر حتمي سيما الاخبار عن مستقبل يدل علي تحتم وقوع الشيء والتحتم يناسب الوجوب ولا يناسب الاستحباب فإنصافا هذه القرينة ان لم تكن في كل الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء فهي في موارد كثيرة لا بأس به وبهذا اللحاظ انها تأخذ مفاد الجملة مفروغا عن وقوعه بنحو محتم والحتمية تناسب الوجوب والضرورة واللابدية. إذاً هذا دفع دعوي المرحوم النراقي من أنها تدل علی الرجحان والطلب ولا تدل علی الوجوب. هذه الدعوی خلاف المشهور عند علماء الأدب والبلاغة وخلاف المشهور عند الأصوليين.

هذا تمام الكلام في هيئات الطلب والجمل الخبرية. بعد ذلك يعنون صاحب الكفاية مبحث التوصلي والتعبدي.

التعبدي له معان عديدة وهذه المعاني محل الابتلاء في الفقه وفي قبالها التوصلي لها معان عديدة ويبحث الاصوليون عن مقتضی الأصل اللفظي ومقتضی الأصل العملي في كل معنی من معاني التعبدي والتوصلي. في الأمر الوارد من الشارع بفعل سواء في العبادات او غير العبادات يشك في أنه تعبدي او توصلي والتعبدي علی معان والتوصلي في قباله علی معاني وهي محل الابتلاء

المعنی الأول والمعروف ما أخذ فيه قصد القربة وقصد الامر وسيأتي البحث فيه مفصلا وفي قباله ما لم يأخذ فيه قصد القربة والتمثيل بغسل الميت بأنه ما لا يعتبر فيه قصد القربة مسامحة من قلم المقرر او المقرر له لأن غسل الميت تعبدي نعم، تحنيت الميت وتكفين الميت ودفن الميت لا يعتبر فيها قصد القربة.

الجهاد في سبيل الله هل يعتبر فيه قصد القربة أم لا؟ المعروف عند الاعلام أنه يعتبر فيه قصد القربة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف انه يعتبر فيه قصد القربة يعني حتی الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد عند المشهور أنه من موارد التعبديات لكن بعض المتاخرين لا يسلمونه.

طبعا علی فكرة أن التعبدي والتوصلي بهذا المعنی المعروف الأول والمعهود هذا المعنی من التوصلي والتعبدي متسالم عليه عند الأعلام ان الثواب الاخروي لا محالة منوط بالقربة مطلقا فالتوصلي بلحاظ الصحة وليس بلحاظ الثواب. لكن توجد في موارد كثيرة أن الجزاء الاخروي لا الجنة الأبدية كالجزاء في يوم القيامة او القبر او الصراط في جملة من الموارد ما أخذ فيه قصد القربة. حسن الخلق مع العيال يوسع في القبر مع قصد القربة و بدون قصد القربة. التواصل بين الأرحام ولو كانوا كفارا لها اربع خواص او أكثر سواء قصدوا القربة او لم يقصدوا . بعض الجزاء من الله عزوجل لا يرتبط بقصد القربة او يقال منوط بقصد القربة الخطوري والداعوي ويكفي فيه قصد القربة الفطري.

هذا مرتبط بعلم الكلام الجديد أن عندنا ايمانا فطريا غير الايمان الخطوري مثلا حب علي بن ابي طالب سلام الله عليه ولو كان من اهل النار في البرزخ إلا أنه يحميه من النار ولاتصيبه النار وإن النار لا تصيب من عليه تراب زوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام. علی كل هذا بحث جديد في الكلام الايمان الفطري في مقابل الايمان الخطوري او لك ان تعبر عندنا ايمان وكفر بحسب العقل الظاهر وعندنا ايمان بحسب الفطرة والجبلة. هذا بحث معقد في مباحث الكلام والمعارف. قصد القربة يمكن تصويره خطوريا و داعويا يعني في العقل الظاهر وفيه قصد القربة في العقل الباطن. نحن في الفهرسة. وسيأتي تفصيل ما هي القربة وخيارات القربة أنواع القربة.

المعنی الثاني للتوصلي والتعبدي هو أن يأتي بالعمل مباشرة في التعبدي في قبال أعم ما يأتي مباشرة وبالتسبيب في التوصلي هذا معنی آخر من التعبدي والتوصلي مثل حلق المحرم او تقصيره ليس من اللازم والواجب ان يأتي به مباشرة بل يمكن أن يطلب من صديقه أن يحلق له. طبعا في الأمثلة لها جدل وبحث.

التسبيب بالنيابة او التسبيب بدون النيابة. مثلا في الحلق الحالق لا ينوي القربة وليس من الضروري أن يقصد بل المهم أن الانسان يأمره بالحلق أما لو عجز الانسان عن الطواف فلابد ان يستنيب والنائب ينوي القربة والقصد هذا درجة من النيابة .فماذا عن الهدي فالمعروف ان الذي ينوي القربة هو المكلف بالهدي أما الذابح فلا يشترط فيه أن ينوي القربة، طبعا ينوي عن فلان علی أساس أن يميز.

مطلبان لا يشترط أن ينوي الذابح القربة هذا علی القول الأول لكن القول الثاني ونتبنی هنا الذبح نظير الطواف يجب ان ينوي الذابح قصد القربة والآمر يجب ان ينوي قصد القربة كلاهما. فمن ثم لا يمكن أن يكون الذابح من المخالفين والعامة لأنه ما تتأتی العبادة من المخالف فلابد أن يكون الذابح مؤمنا ومواليا. هذا هو الصحيح إذا اشترطنا في الذبح النية النيابية من الذابح.

علی القول الأول لا يشترط أن يكون مؤمنا وذهب اليه السيد الخويي واكثر تلاميذه ولا يأتي بالعبادة مع ذلك يقصدون الذبح عن فلان ويشترطون لا لأجل أن الذابح يأتي بالعبادة بل من باب انها أقلام كثيرة ويجب ان يميز.

بعض الحملات عندهم الغفلة او الجهل بالحكم يذبحون بدون أن يقصدوا الواهب وهذا غير صحيح. حتی علی القول الأول ليس بصحيح. فهنا قصد المنوب والذابح تعيينا عن الآمر من باب تمليكها لابد أن يملك في الحقيقة الهدي في الحج هو أن يتملك المكلف الهدي ثم يتصدق به لبيت الله الحرام. الهدي يعني الهدية والهدية يعني تتملك وتهديه لوجه مشاعر الحج او بيت الله الحرام من ثم يتصدق بثلثها بفقراء الحرم نعم إذا تعذر حينئذ تخرج الی فقراء الخارج وإلا الأصل لقرابين بيت الله الحرام. فمن ثم لابد أن يتميز الواهب عند الذبح ليس من باب النيابة علی القول الأول بل من باب تحقق التصدق لأن التصدق قبل الذبح ومن ثم في باب الحج علی بعض الفتاوی القديمة والحديثة ان تعيين الهدي يجزي في ترتيب الأعمال يوم العيد يجزي في تحقق الترتيب لا الإجزاء في أصل الواجب. سببه هذه النكتة أن التعيين يعني أن تصدقت به. والهدي واجب بعد الواجب.

من المهم جدا تحرير الفرض الفقهي وتطبيق أنواع التعبدي والتوصلي فيه وقد يكون في الفرض الفقهي الواحد عدة معاني من التعبدي والتوصلي حتی في المعاملات