الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/10/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ المدرسة الرابعة في أصول القانون

كنا في تصوير وتقرير معنى وماهية الوجوب أو الضرورة أو اللزوم كحكم من الأحكام الإلزامية عناوين متقاربة مع بعضها البعض أو الحكم الذي لابد أن يأتي أو الحكم الذي يحكم العقل بلزومه.

بالتالي هذا الحكم الاعتباري في عالم الإنشاء بالدلالة اللفظية ينوجد بالإنشاء بالدلالة اللفظية لكن الأحكام التي هي من الدين لا محالة يكون الانشاء فيها بداعي الإخبار لا أنها في فترة من الفترات أو في زمن الفترة بين نبي ونبي كانت معطلة وغير مفعلة أو غير مقررة في لوح التشريع بالمعنى الأعم. فبالنسبة الي الاحكام الدينية حسب بيانات اهل البيت علیهم‌السلام هناك تدريج في البيان وليس تدريجا في التشريع وإن اشتهر هذا التعبير عند غالب المفسرين حتى من الخاصة أو المتكلمين أو الفقهاء لكن مسامحة.

نعم، هذا الدين غير منجز عند الجاهلين والمستضعفين، شأن آخر لكن أصل التشريع مقرر، شبيه التوحيد على ما هو الصحيح أنه فريضة أولى كبرى في الدين سواء وصل بلاغه الى البشر أو لم يصل ففي دائرة العقائد ليس هناك تغيير وتبدل أو تجدد في التشريع والإنشاء «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات» هذا أمر تشريعي مرتبط بالائمة الاثنا عشر كما هو الصحيح. بالتالي إن فيها تشريعات يوم خلق السماوات والأرض.

بالتالي تشريعات الدين التي عرف أن الشارع تدرج فيه الصحيح أنه تدرج في البيان كما أن الخمر حرام في الدين قبل بعثة الرسل. فأصول الواجبات وأصول المحرمات وأركان الفروع من دائرة الدين وليست أنشأت بإنشائات قرآنية، إنما الانشائات القرآنية إخبار عن فرائض الله. نعم، فيه نسبة باعثية ومحركة لكن بداعي الإخبار لا أنه ينوجد الحكم بنزول القرآن الكريم وإنما هذا تدريج في البيان نستطيع ان نقول.

فالزنا حرام و الربا حرام والخمر حرام وعبادة الوثن حرام ومبغوض عند الشارع وإنما التدريج في البيان. هذه بالنسبة الى أصول الواجبات وأسسها وأسس المحرمات أن ملاكها موجود وتشريعها موجود لكن تنجيزها غير موجود بحث آخر. لا نخلط بين مراحل الحكم.

أما الاحكام التي من دائرة الشريعة فنعم، تشريعها موقوف على الإنشاء اللفظي والدلالة اللفظية، بالتالي هذا الامر الاعتباري ينوجد فهذا الاعتبار في عالم الاعتبار التفصيلية في الشريعة تنوجد بالدلالة اللفظية. تفاصيل الأحكام وان انوجد بالدلالة اللفظية لكنها سنخ عالمها يختلف عن سنخ عالم الدلالة ويعد ويعتبر هذا العالم عالما ثبوتيا بينما عالم الدلالة عالم إثباتي.

بالنسبة الى أقسام الأحكام التكليفية وإن خطينا خطوات، لكن البحث لازال يحتاج الي مزيد من الاستقصاء والتبويب والترتيب الصناعي كي نخلص بنتائج يومية في الاستنباط.

أما الأبعاد الكلامية في الوجوب التي أثارها الأعلام فإجمالا تشير أن ماهية الوجوب تختلف عن ماهية الأحكام الأخرى أو ماهية التحريم الالزامي أو لك

قبل ان ندخل في الفهرسة التفصيلية لها وان لم ندخل في التفاصيل لانها كلامية وفلسفية قبل ان تكون أصولية لكن نتعرض الي الفهرسة والمختار فيها إلا ان هذه الابعاد الكلامية تابعها وثمرتها الاجمالية تبين أن الحكم الشرعي له مراحل وله لوازم وله تداعيات وله مبادئ وله آثار وبالتالي هذه المراحل للحكم الشرعي كمبادئ أو آثار ولواحق مؤثرة في تحديد هوية الحكم.

يعني أن الكثير أو المشهور أو حتى الميرزا النائيني في بعض الموارد يقرر أن الحكم ممتنع لكن يقول الحكم ممتنع ماهية وصورة لكن روح الحكم موجودة. المراد من روح الحكم بلحاظ مبادئ الحكم. هذا ينبه أن الأعلام في الحكم لم يقتصروا في التعامل معها على ماهية الحكم والأحكام ووهويتها في مرتبة وجودها الفعلي ولم يقتصروا في التعاطي مع الاحكام على وجودها الفعلي فقط. إذا رأوا مبادئ الحكم ولواحق الحكم موجودة وإن امتنع وجودها الفعلي لكن بالتالي يقولون أن حقيقة الحكم موجودة.

هذا تقريبا مما يدل على أن هذه المبادئ واللواحق لها دور في حقيقة الحكم اجمالا. فالأبعاد الكلامية معرفات لوازم للحكم.

أخيرا في الدورتين السابقتين تم التتبع عن ثلاث مدارس متوازية ومتسابقة على معرفة بحوث أصول القانون أي البحوث الثبوتية للأحكام. منظومة القانون يعني العالم الثبوتي أو اللوح المحفوظ لهيكلة منظومة هرمية الأحكام. هذه الهيكلة لها هندسة يبحث عنها علم أصول القانون وهي علم مطوي في علم أصول القانون ولها ثمرات كثيرة في كل العلوم الدينية. يعني معرفة هندسة منظومة القوانين ثبوتا

مثل القانون الدستوري بغض النظر عن ألفاظ الدستور وتفسير الدستور والنزاع في المواد الدستورية نفس الدستور كثبوت وقوانين وعالم اعتباري ثبوتا غير بحث الدلالة. نعم علم الأصول يشتمل على علم آخر وهو دليلية الأدلة وكاشفية الأدلة تصورا في الألفاظ وتصديقا في الحجج. علم الأصول يشتمل على العلمين. علم ثبوتي كاجتماع الامر والنهي والتضاد بين الاحكام والتلازم بين المقدمة وذي المقدمة والنهي يقتضي الفساد بحوث ثبوتية مع أنها تقريبا ثلثي بحث الألفاظ وكلها بحوث ثبوتية من صميم علم الأصول وبحوث ثبوتية كثيرة في الحجج أيضا. والبحوث الإثباتية والدلالة أيضا موجودة في العلم. فتعريف علم الأصول بعلم الباحث عن دليلية الأدلة تعريف لنصف علم الأصول والتعريف الأقدم هو الأتم أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بدون قيد فرعي سواء عقائدي أو تفسيري أو فرعي أو أخلاقي يشمل كل العلوم الدينية، بشرط ان تفسر كلمة الاستنباط بمعنيين معنى كاشفية ومعنى الإخراج الثبوتي الواقعي. في اللغة بمعنى استخراج تكويني يناسب الاستخراج والتوليد الثبوتي. إذا تصرفنا في الاستنباط انه بمعنيين فيتم تعريف شامل وجامع لعلم أصول الفقه. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي أو اسسي أو أصول الدين.

على أي تقدير هذا البحث الثبوتي في علم الأصول أو علم التفسير أو الكلام أو الفقه البحوث الثبوتية تبحثها وتتنازعها ثلاث مدارس مدرسة فقه المقاصد معروف عند الاخوة ومدرسة روح الشريعة ومذاق الشريعة غالب عند علماء الشريعة ومدرسة أخيرة وجديدة وهي أتقن الثلاث مدرسة أصول القانون والسنهوري قبل أربعين سنة كتب كتابا مع زميل له في أصول القانون قال هذا العلم للتو الوسط القانون البشري يتعرف عليه يعني غير معروف وبحثنا من كلمات الأصوليين بعد ذلك اطلعت عن كتاب السنهوري. المقصود هذا المبحث هو يعترف بحوث القانونية الاكادمية مترجلة فيه. المهم دوما ثلاث مدارس و تبين أن فيه مدرسة رابعة. مدرسة رابعة مرتبطة ببحث اليوم المبادئ الاحكام ولواحق الأحكام هذه المدرسة في المتاخري هذا العصر نستطيع أن ننسبها الى المرحوم الاصفهاني الكمباني طبعا النائيني عنده هذا المطلب وفي مباحث الالفاظ أشار اليه. في موارد يلتزم بوجود حقيقة الحكم ويمتنع وجود الماهية والوجود الفعلي للحكم. هذه المدرسة الرابعة هي تبلور في كلمات الكمباني وآغاضياء والنائيني.

المدرسة الرابعة كي تضبطون شرحه هي مختار المرحوم الاصفهاني وشرحها تلميذه المظفر في أصول الفقه كلما حكم به العقل حكم به الشرع. الاصفهاني عنده مبنى يختلف عن المشهور هذا المبنى الذي يلتزمه في قاعدة الملازمة هي مدرسة رابعة في دراسة أصول القانون ولا ندخل فيه. هذه المدرسة في أصول القانون تعتمد أن مبادئ الاحكام ولواحق الاحكام آثارها هي في الحقيقة حقيقة الحكم وليست حقيقة الحكم صرف الماهية الاعتبارية. فحقيقة الاحكام التكليفية أو الوضعية مرهونة بمبادئ الأحكام أو لواحق الأحكام أشد من ارتهانها وارتباطها بالوجود الفعلي لماهية الأحكام. خلاصة كلام الاصفهاني في قاعدة الملازمة. كتاب المظفر ليس كتاب السطوح بل هو كتاب نهايات الخارج لان مبانيها مباني معقدة للاعلام الثلاثة أو الاصفهاني والنائيني. هو شرح مبنى استاذه في قاعدة الملازمة وقلمه قلم بيّن جدا وبيانه جيد. هذه مدرسة رابعة تعالج أصول القانون

لماذا الاعلام دخلوا في الابعاد الكلامية لانه يقول لك ان مبادئ الحكم وآثار الحكم مرتبطة بقوة بحقيقة الحكم وليس فقط ماهية اعتبارية للحكم..

اذكر فائدة ونختم ونواصل غدا: الجزء الثالث في المنطق المظفر أيضا ليس من بحوث السطوح بل هو من أبحاث معارفية من نهاياتها مع أنا لا نوافقه في كثير من المباني لكن هذا الجزء الثالث لمنطق المظفر بحق بحتاج الى الدرس عشرين مرة ويؤثر جدا في نظرية المعرفة. أخيرا دارسته مع نفسي قسما من أقسامه وقلمه بديع رحمه الله. والمبحث سمين جدا لنظرية المعارف والعقائد.