الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/10/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ ادلة زيادة الاحكام التكليفية عن الخمسة

من الوجوه والشواهد على زيادة الأحكام التكليفية عن الخمسة ما ذكرت أن الشيخ الطوسي عنده العبارة: إن الوجوب على ضروب وكذلك القدماء من الفريقين.

الوجوب تارة يعرّف بما يستحق عليه العقوبة الأخروية الأبدية وتارة يعرّف بما يستحق عليه العقوبة أعم من الأخروية الأبدية أو العقوبة البرزخية أو القيامة أو أي عالم من العوالم الآتية وتعريف ثالث ما يوجب الضرر الأعم من الدنيوي والاخروي مما يبيّنه الشارع والتعريف الرابع ما يستحق عليه اللؤم والعتاب.

إذا حصر الوجوب واللزوم بما يستحق عليه العقوبة الأخروية الأبدية بلا شك يضيّق الوجوب أو النهي فتضييق للحكم الإلزامي سواء في الوجوب أو الحرمة بينما إذا فتحنا المجال الى العقوبة في القبر أو البرزخ أو الرجعة أو القيامة أو الآخرة الأبدية يصير أوسع كما عليه القدماء وإذا عرّف بما يوچب الضرر تقريبا مقارب للثاني بناء على أن الضرر الذي هو من تجسم الاعمال هو عقوبة إلهية سيما إذا كشفها الشارع أما العتب واللؤم عند الطوسي فالبعض قال أن تعريف العتب واللؤم بالنسبة إلى الحكم الإلزامي العقلي نعم أما بالنسبة الى الحكم الشرعي فحتى الكراهة الشديدة أيضا فيها اللؤم والعتاب. الكراهة الشديدة عند المذاهب والقدماء فيها العتب واللؤم ويترتب عندهم على السنة المؤكدة والسنة المؤكدة عند المتأخرين مستحب شديد اما عند المتقدمين نوع من الإلزام لكن لا يترتب عليه العقوبة الاخروية الأبدية لكن يترتب عليه اللؤم والعتب.

هنا طائفة ممن جرب الموت وهذه ظاهرة عالمية والباحثون الاكادميون يستقون منها تجارب روحية في العالم كلها والحالات التي شاهدوها في اللؤم والعتاب كانت عندهم أشد من الإحراق. يعني لو يقطع الانسان أو يحرق أهون عليه من العتاب واللؤم لأن اللوم إذا يصير شديدا فيصير عذابا نابعا من داخل الروح والقلب وأشد من العذاب الذي تتلقاه الروح والقلب من البدن. هكذا تجارب كثيرين الذين ذكروا هذا المطلب.

بعبارة أخرى فرق بين اللؤم والعتاب الدنيوي واللؤم الأخروي، ذاك شديد المرارة. ربما يقول يا ليتني مت ولم أعاتَب. حالة روحية شديدة. «نار الله الموقدة التي تتطلع على الافئدة» هذه نوع من النار ونار روحية. على كل، إذاً كلام الشيخ الطوسي من هذا القبيل فالإلزام في محله.

أبوحنيفة أيضا قسم الوجوب والالزام الى عشر أقسام وذكرنا أنها في كتاب فقه المذاهب الأربعة الجزري أو فقه المذاهب الخمسة المغنية.

نذكر الان جملة من الشواهد على تعميم تعريف الالزام أنه لا يختص بالعقوبة الأبدية الاخروية.

الأول: الصغائر لا ترديد عند الأعلام أنها إلزامية ولكن إن اجتنب المكلف عن الكبائر لا عقوبة أبدية على الصغائر فكيف تدخل في التعريف بالعقوبة الأبدية؟

أو لك أن تقول في هذا الاستدلال الأول: على التعريف الأول ستكون الحكم الالزامي فقط في الكبيرة ولم يتوعد على الصغيرة النار فحيث لم يتوعد على الصغيرة النار فهل لا يكون الزاميا؟ لا يمكن. هذا شاهد اول على أن هذا التعريف الضيق لا يشمل كل الإلزاميات.

الثاني: عندنا جملة من الأحكام غير الصغائر معفو عنها مثل حرمة الظهار أنه عند مشهور الفقهاء إن لم يكن جلهم أو كلهم حرام لكنه معفو عنه فليس له العقوبة الأبدية. ولذلك الفقهاء يقولون فرق بين الفسق والعقوبة، يعني ربما يرتكب الفسق وإن لم تترتب عليه العقوبة. فيه كلام أن الفسق يحصل بالصغيرة أم لا لكن بالتالي ربما لايكون هناك عقوبة أبدية لكن الفسق يحصل مثل حرمة الظهار.

أيضا فيه موارد عفى الله عنها لعل منها «لا يؤاخذكم الله في أيمانكم» وهذا لا يعني أنه ليس بحرام. فهناك جملة من الأحكام التي تسالم الأعلام فيها على عدم العقوبة يعني المنصوص عليها بخصوصها مع ذلك هي الزامية يعني الوجوب وليس مستحبة.

في التجري قبل أن يقدم على العمل أن الصحيح أن الروايات لا يدل على عدم الحرمة كما يستظهره الشيخ الانصارري بل الصحيح أن الروايات دالة على عدم العقوبة لا عدم الحرمة وإلا التجري مطلقا حرام بدرجاتها المختلفة. طبعا في قسم من التجري الشارع بيّن أنه معاقب عليه فالتفصيل فيه. بعض أنواع التجري معفو عنه مع أنه الزامي. فمطلق التجري نقلا وعقلا حرام.

الشاهد الثالث: استحقاق العقوبة بغض النظر عن العقوبة الأبدية أو البرزخية أو في عالم القيامة الاستحقاق للعقوبة أو حتى اللؤم والعتاب طور من أطوار الحكم الإلزامي كما سيأتي وهو مرحلة التنجيز.

الاستحقاق للعقاب أو العتب الابدي أو غير الابدي هو مرحلة ربما السابعة من مراحل الحكم الشرعي والصحيح كما سيأتي بحثه أن الحكم الشرعي الالزامي التكليفي الحرمة او الوجوب فيه ثلاث مراحل انشائية ومرحلتان أو ثلاث مراحل تقريبا مراحل الفعلية وبعده تأتي مرحلة التنجيز.

أصلا هناك موانع كثيرة عن التنجيز مثلا العجز والجهل القصوري. في موارد العذر العقلي أو العذر الشرعي أصل المراحل السابقة غير مرفوعة خلافا للنائيني وكثير من تلاميذه والسيد الخوئي وأكثر تلاميذه لأن هذه مرحلة أخرى لاحقة يتطور فيها الحكم الشرعي.

فبالتالي الالزام الذي يبحث عنه الأصوليون أو المتكلمون هو حد من ماهية الوجوب أو الحرمة قبل أن تأتي مرحلة التنجيز، نعم قد يطلق الإلزام على التنجيز لكنها إطلاق آخر وليس محل بحثنا بل محل بحثنا الوجوب في مقابل الاستحباب والحرمة في قبال الكراهة. فهذا خلط بين مرحلة التنجيز أو مرحلة الحد الماهوي للوجوب أو الحرمة وإلا موانع كثيرة تمانع عن التنجيز وممانعتها عن التنجيز ليست ممانعة عن أصل ماهية الوجوب أو الحرمة. نعم هناك من خلط كالنائيني في أواخر عمره الشريف وكثير من تلاميذه والسيد الخويي وأكثر تلاميذه و هذا دمج غير سديد وغير صائب ومن ثم عندهم فتاوى كثيرة تخالف المشهور.

فعلى هذا تعبير لطيف وتعريف خامس للوجوب ذكره العلامة الطباطبايي ربما كثير من المتقدمين أن الوجوب هو الضرورة اللابدية. بحث استحقاق العقوبة أو اللؤم أو الضرر هي آثار لاحقة وأصل الوجوب هو الضرورة التي لا بد منها كما هو تعريف المنطق أو الفلسفة. نعم هذه اللابدية أو الضرورة ليست على درجة واحدة.

هكذا عند المشهور ونتبنى عليه أن الاحكام الظاهرية اقتباسات من الظواهر التكوينية.

الشاهد الرابع: طبعا الإخوان يستطيعون أن يراجعوا المصدر الذي ذكرنا أمس كالمثال أن المشهور ذهبوا الى لزوم تعجيل الصلاة لمن ليس له مانع عن التعجيل أو قل لمن ليس له مبرر للتأخير. راجعوا في أوقات الصلاة.

في تلك الروايات أطلق الواجب على السنة المؤكدة. وهذا يصلح شاهدا.

الشاهد الخامس: في الروايات فرق بين الفريضة والسنة والواجب وأطلق الوجوب على السنة، السنة الواجبة والسنة غير الواجبة.

الشاهد السادس: إن سيد الرسل صلى الله عليه وآله كره لحم الأرانب ولم يحرمه مع أن فتوى الكل أنه محرم، هذا شاهد آخر. بعبارة أخرى استعمل الوحي كلمة الكراهة في موارد الحرمة الإلزامية باعتراف المتأخرين وفرق الوحي بين درجة الحرمة في الكراهة وبين درجة الحرمة في كلمة «حرّم». مثلا «قل لا أجد في ما أوحي محرما على طاعم يطعمه...» هنا المراد درجة معينة من الحرمة في مقابل الكراهة. «كرّه إليكم الفسوق والعصيان» كره يعني الحرام.

قسم مما يستعمل الشارع الكراهة مراده ليس عدم اللابدية بل لابد من تركه لكن ليس بدرجة الحرمة فعندنا الفريضة وعندنا الوجوب والسنة المؤكدة الواجبة والسنة المؤكدة غير الواجبة وعند الكراهة اللابدية. كره سيد الرسل لحم الارنب يعني لم يجعله الحرمة بدرجة الحرمة الاصلية يعني ليس حرمة أصلية، المحرمة الاصلية في كتاب الله هي الميتة وكذا وكذا وهذه لم تكن من التحريم الإلهي بل ألحقها رسول الله. فهذه شواهد عديدة على أن الالزام المذكور في جملة من الروايات إنما هي لابدية وهي على درجات.

ان شاء الله تتمة الشواهد في الجلسة اللاحقة.