الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب الالفاظ/ مبحث الأوامر/ الوجوب والتشريع الآلي وأبعاده

كان الكلام في دلالة الأمر على الوجوب ومر أن هذا البحث فيه جهات وزوايا عديدة وهذه الجهات يترتب عليها آثار.

هل تشريع الإلهي مرهون بالبيان للمكلفين؟ نتكلم فيه كبعد أصولي وليس بعدا كلاميا الذي خاضوا فيه الاعلام لأجل هذا المبحث الأصولي. البيان يعني الإنشاء الكلامي الذي هو إنشاء وإخبار.

فالتشريع الإلهي مرهون بالبيان أم أنه في اللوح المحفوظ ثابتة وإنما بيانات الرسل أخبار عما قد أنشأ وجعل؟ هذا بحث أصولي وحساس وفقهي وان كانت مقدماته كلها من علم الكلام وليست من علم الأصول محضا ولا من علم الفقه محضا.

التشريع الإلهي هل هو مرهون ووليد لبيان الشارع ليس المفصود هو الراوي أو فتوى الفقيه بل المقصود بيان المعصومين سيد الأنبياء أو اوصياءه صلوات الله عليهم أم أن التشريع الإلهي هو في اللوح المحفوظ؟ اجمالا ذكرنا سابقا أن دائرة الدين والتشريعات التي هي في دائرة الدين حسب بيانات العقليّة الوحيانية عن أئمة اهل البيت علیهم‌السلام لايمكن أن تكون موقوفة على بيان سيد الأنبياء أو بيان الائمة صلوات الله عليهم أو بيان القرآن.

تلك في دائرة الدين «إن الدين عند الله الإسلام» يوم خلق السموات ويوم خلق العوالم والدين ليس مرهونا بالبيان والتبيان بل الدين مقرّر وكما يبيّن جعفر بن محمد الصادق علیه‌السلامأن أصول الواجبات يعني الأسس الأصلية وأصول المحرمات لم يبعث الله نبيا قط إلا بها مثل حرمة الزنا والربا والفجور والظلم ووجوب الصلاة و وجوب الصلة بالوالدين والأرحام وصدق الأمانة وصدق الحديث هذه يعبر عنها في بيانات الوحي بأصول الواجبات وأصول المحرمات. فمسامحة أن نقول أن الخمر حرّم في المدينة المنورة

أما المراحل الأخرى كالتنجيز والعتاب واللؤم هذا بحث آخر. لا يقع الخلط بين مراحل الحكم الشرعي والتشريع الشرعي وبين أصل التشريع الشرعي. مراحل الحكم الشرعي الثبوتية غير ثبوت متن ذات الحكم الشرعي. سبق أن اشرنا إليه إجمالا وسيأتي مفصلا في مقدمات الواجب ولب لباب الالفاظ في ذاك البحث.

الميرزا الناييني كان مشهوريا في نصف حياته العلمية وفي النصف الثاني من عمره الشريف عدل عن مشهور الفقهاء والأصوليين والمشهور يعني من طبقات الفقهاء. فعدل وبعدوله عدل السيد هادي الميلاني تلميذه والسيد الخويي وظاهرا السيد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه الكبير المدفون في مسجد الراس بقي على المشهور وهو الصحيح.

أمس مر بنا أن عندنا مراحل الإنشاء في عالم الدلالة ومراحل الإنشاء في الثبوت. قسم من مراحل الحكم هو مراحل الإنشاء ففيه فرق بين مراحل الإنشاء في الدلالة الاستعمالية والتفهيمية والجدية وبين المراحل الثبوتية للإنشاء للحكم مراحل الحكم الثبوتية أيضا فيها ثبوت ومراحل تطورية أخرى للثبوت الأول فيجب أن نميز أيضا. نفس هذه المراحل الثبوتية فيه مراحل سابقة وفيه مراحل تطورية ثانية وثالثة ورابعة وهذا من أصعب الصعاب أن لا نخلط بين المراحل الثبوتية بين بعضها البعض. فضلا عن أن لا نخلط بين المراحل الثبوتية والاثباتية. كثير من الاحكام بنيت على الخلط

مثلا إن الاستطاعة دخيلة في وجوب حجة الإسلام وهذا هو مشهور المتأخرين والصحيح عند مشهور المتقدمين أنها ليست دخيلة ومن مباحث العبادات و غير العبادات خلط بين مراحل الانشاء في الدلالة ومراحل الإنشاء في الثبوت أو المراحل الثبوتية للحكم ثم المراحل الثبوتية للحكم لها مراحل وقد دمجها الانسان كما دمجها الميرزا الناييني وتابعه على ذلك جل تلاميذه وسبّب المخالفة من الناييني لمشهور الفقهاء في الأبواب الفقهية الكثيرة. تمييزها جدا مهم يعني نخاع الاستنباط هذا البحث في مراحل الحكم شيء لا يستهان به.

إذا الصحيح نحن نتكلم في دلالة الأمر على الوجوب لكن بحث منظومة خطرة صعبة يوميات الاستنباط متوقفة به. سواء مادة الامر أو هيئته أو مادة النهي أو هيئته. لذلك في تعريف علم الأصول أتي باسم الحكم إنه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم. هذه نكات مهمة خلاصة ولست إلا ناقلا من مجموع جهود الاعلام

لطيف أن هذا الحكم في كل مرحلة له اسم. التكليف اسم لأي مرحلة؟ والخطاب إسم لأي مرحلة؟ يجب أن لا نخلط بين مراحل الحكم بعضها مع بعض أو مع متن وأصل وهوية الحكم. هذه فهرسة.

هنا لما الأعلام يخوضون في أن مادة الامر دالة على الوجوب فاضطرارا و قهريا خاضوا البحث مع الفلاسفة والاشاعرة والمتكلمين. هذه البحوث الكلامية من أصعب البحوث الكلامية الإرادة الإلهية والصفات الإلهية والجبر والاختيار وسببه أن يبينوا ان التشريع هل هو قبل البيان؟ الفائدة من هذا البحث والغرض ان يصلوا الى هذه النكتة انه هل الوجوب قبل البيان والدلالة في عالم التشريع وإنما الدلالة كاشف وانشاء بداعي الإخبار لا الإنشاء بداعي الإنشاء؟ فالخمر حرام قبل نزول آية التحريم. قد يوارب الشارع في البيان لكن ليس معناه أن الخمر حلال. التعبير بتحريمه في السنة الثانية في المدينة مسامحة كما أن الزنا حرام قبل نزول آية تحريم الزنا.

فإذاً يجب أن ندقق أن التشريع سابق أو لاحق؟ هدفهم أن التشريع أزلي لا الأزلي بقول مطلق بل الأزلي بمعنى قبل البيان بالنسبة للتشريعات المرتبطة بدائرة الدين لا دائرة الشريعة «لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا» فالتشريعات المرتبطة بتفاصيل الأحكام مرهونة بالبيان أما اصل الاحكام وأصول التشريعات التي في نطاق دائرة الدين في لوح المحفوظ وبيانه بحث آخر. هذه البحوث يجب أن يفسرها المفسر. في دائرة الشريعة التشريع بعد البيان، بيان الشارع لا بيان الرواة.

قبل أن ندخل في هذه الفهرسة من ضمن جهات الوجوب كما ذكرنا قبل التعطيل هل الاحكام التكليفية خماسية أو أكثر عشرة أو خمسة عشر؟ في الدورة السابقة ذكرنا جملة من المواد النافعة ونذكر تتمة لهذا البحث فهرسيا. هذه ليس نهاية المطاف بل بداية المطاف.

كان مذهب أبي حنيفة على ان الاحكام ليست خمسة. في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزري والفقه على المذاهب الخمسة للمغنية رحمه‌الله أو السيد الحكيم في الفقه المقارن أو مصادر أخرى فنقلوا عن الحنفية أن مبناهم على أن الاحكام ليست خمسة.

الشيخ الطوسي في التهذيب لعل في باب الصلاة ذكر أن للواجب ضروبا يعني أنواعا ليس نوعا واحدا. أتصور في باب الوقت من الصلاة في التهذيب بمناسبة أن القدماء ونحن نبني معهم أن تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة طبعا وقت الفضيلة متسع وتاخير الصلاة عن آخر وقت الفضيلة لا يجوز شرعا لكنه صغيرة من الصغائر. في التهذيب الجزء الثاني طبعة دار الكتب الإسلامية الصفحة ۱۴۰ هناك يقول إن تأخير الصلاة بلاحاجة عقلائية وبلا أي مبرر عند القدماء سيئة من السيئات مغفورة لكنها سيئة.

لاحظ اختلاف الاستظهار في هيئة الامر أو مادة الأمر بلحاظ الاحكام وهو مبني على الضابطة في الحكم الالزامي. من عبارة الشيخ يعبر أن اللزوم ليس الذي يستحق العقوبة بل اللزوم هو الذي يستحق العقوبة أو اللوم والعتاب

تعريف هوية الوجوب كبحث أصولي أهم من بحث الجبر والاختيار وهو تعريف الوجوب وحقيقة الوجوب. فيه تعريف آخر هو الذي يستحق عليه العقوبة الأخروية الأبدية وفي قباله التعريف بانه المستحق عليه اللوم والعتاب والعقوبة وفيه تعريف ثالث وهو المختار وهو ما يستوجب على مخالفته الضرر العقوبة الاخروية أو القبر أو البرزخ أو الصراط أي شيء يستحق عليه الانسان الضرر ان الضرر الاخروي أشد حيطة وتحفظا من الضرر الدنيوي. هذا الحكم لم نترتب عليه الضرر في الجهنم الابدي لكن نترتب عليه الضرر في الاخرة في القبر مثلا أو الصراط. المهم ثلاث تعاريف.

إن شاء الله نواصل