الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

43/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الالفاظ/ الصحيح والأعم/ معاني الصحة - حل الأعلام لمشكلة الدور في معنى الإسقاط للصحة - الجامع الوحداني في المركبات الشرعية

 

معاني الصحة عند الأعلام

كان الكلام في معنى الصحة المأخوذة في الحقيقة الشرعية أو في المسمى في قبال معنى الأعم.

مما تقدّم تبيّن أن الصحة ليست هي الفعلية لأن الصحة الفعلية مرهونة وموقوفة على عناصر عديدة خارجة عن المسمى وخارجة عن الحقيقة الشرعية. هي خارجة عن الحقيقة الشرعية ولكنها داخلة في الماهية وهذا من الروائع البديعة. في حين أنها خارجة هي داخلة ودخيلة في الصحة. مثل قصد القربة هو خارج عن الحقيقة الشرعية والمسمى وداخل ودخيل في الصحة.

«داخل في الأشياء لا بالممازجة و خارج عنها لا بالمباينة» ربما من هذا القبيل لأنه بلا شك شيء داخلي و ليس شيئا خارجي. قصد القربة داخل وملوّن العبادة كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء إن قصد القربة وقصد العبادية هو بمثابة الصورة النوعية للعبادة فكيف يكون خارجا، لذلك هذا التعبير من الفقهاء أن قصد القربة شرط، ربما يكون مسامحة، هذا هو الشرط الركني وركن الأركان وليس فقط شرطا لأن الشرط دخالته عادتا ربما لا تكون كالاجزاء. المهم هذا التعبير من كاشف الغطاء في محله.

على أي تقدير إذاً معنى الصحة فيه صحة اقتضائية وفيه صحة فعلية ومراد الأعلام هو الصحة الاقتضائية و جملة من الاعلام قالوا إنها بمعنى التمامية وهو الأصح والمرحوم الناييني أو الكمباني أو الاصفهاني حاولوا يقولون بسداد من قال بأن الصحة هي بمعنى إسقاط الأمر وإسقاط القضاء وإسقاط العقوبة يعني ما يقارب الصحة الفعلية. بأي تقريب؟ أخذ هذه الأمور متأخرة فكيف تأخذ متقدما؟ قالوا ليس المراد بها أخذها بل المراد بها أخذ شيء متقدم موصل إليها، شبيه ما سيأتي في المقدمة الموصلة يعني أخذ حصة من الطبيعة التي تقع في صراط معدي إلى هذه الآثار لا كل الطبيعة.

حل الأعلام لمشكلة الدور في معنى الإسقاط

ربما سجلت عليهم المؤاخذات بأنه بالتالي أخذت تلك أم لم تأخذ؟ يمكن تخلصهم من إشكال الدور أو إشكال أخذ المتأخر في المتقدم بالوجوه التي مرت بنا من قبيل القضية الحينية أو الجامع العنواني أو ضيق الملاك.

أيّ قيد في أخذه محذور بسبب الدور أو سبب أخرى مثل قصد الأمر من أنه متأخر فكيف يأخذ قبل الأمر، يمكن أخذ حصة من الصلوة التي يفترض فيها قصد الأمر ولو كان قصد الامر متأخرا، مثل المعنى الحرفي أنه نفس المعنى الإسمي بشرط أن يستعمل المعنى المشترك بين الاسم والحرف كالظرفية وفي بنحو آلي و هذا الاستعمال بنحو آلي ليس شرطا كي يكون دورا.

هناك ثلاث حلول منطقية عقلية ذكرها الناييني والاصفهاني والعراقي وهذه الحلول ليست خاصة بالمعنى الحرفي بل حلول منطقية في أيّ مورد يراد أخذ قيد ما وذلك القيد في أخذه محاذير كالدور وشبه ذلك. فهناك ربما أربع وجوه يتوصل بها إلى نتيجة التقييد وليس نفس التقييد. لابدّ للإنسان أن يحفظها لأنها تتكرر في مباحث أصولية وفقهية كثيرة.

الناييني اختار ضيق الملاك يعني ضيق الطبيعة وإن لم يأخذ القيد لكن أخذت حصة من الطبيعة التي يفترض فيها أن القيد في موضعه وموطنه يتوفّر، يعني لو أخذ فيسبّب محذورا لكن ما أخذ بل أخذت حصة من الطبيعة التي يفترض فيها توفّر القيد ولو لاحقا مثلا. هذا ضيق الملاك عند الناييني. فالحرف لم يوضع لمطلق الظرفية بل وضع للظرفية التي يطرأ عليه لاحقا استعمال آلي. هذا مثال.

الوجه الآخر ذكره الاصفهاني وهو العنوان المشير، إذا أخذ القيد كقيد يلزم المحذور أما إذا أخذ عنوان القيد كعنوان مشير يعني ليس في الحقيقة جزءا من الماهية كي يلزم منه محذور التقدم والتأخر والدور وما شابه ذلك وإنما هو عنوان يشير إلى ضيق الطبيعة.

بين القوسين: الجامع العنواني أو العنوان عبارة عن عنوان ذهني يتوصل به الذهن بأمور كثيرة ويستعمله الأصوليون والفقهاء وحتى الفلاسفة في أمور كثيرة ويعبر عنه عنوانا ذهنيا أو جامعا عنوانا ذهنيا أو العنوان المشير ويعتبرونه هذا ليس الطبيعة الحقيقية وانما إشارة اعتبارية ذهنية وعنوانية ويتوصل بها الذهن لإدراك والوصول إلى الأشياء لم يستطع أن يقتنص كنهها الحقيقي فيعبر عنها إسما عنوانيا وتعابير عديدة أخرى.

ففي موارد التي فيها الطبيعة الماهوية الحقيقية ممتنعة يأتي العنوان الاعتباري المشير وربما يعبرون عنه الجامع العنواني وربما يعبرون عنه الاعتبار العنواني وغيرها من الأسماء. هذا حلّال المشاكل عند المرحوم الاصفهاني.

والوجه الآخر ذكره العراقي رحمه‌الله هي القضية الحينية وهي في المنطق تختلف عن القضية الشرطية. مثلا نقول: «نور الشمس يرى صباحا حين تطلع الشمس» أو نقول: «نور الشمس يرى صباحا إذا طلعت الشمس» اذا أداة شرط وأما «حين» ليس بضروري أن يكون شرطا.

لماذا العقل يتوصل بالقضية الحينية ولا يعتمد القضية الشرطية؟ العقل بعض الأحيان يرى أن رؤية شعاع الشمس يقيني، لكن هل هو بسبب الشمس أو بسب آخر. فيقول «يرى شعاع الشمس حين طلوع الشمس» لأن هذا القدر المتيقن الذي تيقن به العقل هو أن الأمر والشيء المعين -وهو مثلا رؤية شعاع الشمس- يرى لكن هو بسبب طلوع الشمس أو هو شيء مقارن لطلوع الشمس؟ هنا يستعمل العقل القضية الحينية بخلاف القضية الشرطية وهي تعني أن الشرط دخيل في ثبوت المحمول للموضوع. نعم، هي أيّ نمط من الشرطية بحث آخر لكن المهم هو شرط ودخيل.

فإذاً القضية الشرطية هي في الشروط أو القيود التي أحرزت دخالتها أما الموارد التي لم تحرز دخالتها أو بالعكس ربما أحرز عدم دخالتها لكن هناك اليقين بثبوت المحمول حينها ومقارن لها فيعبر عنها بالقضية الحينية في المنطق.

إذاً في القضية الحينية هذا القيد غير مأخوذ و يعبر عنه المرحوم العراقي القضية التوأمية يعني من باب التقارن. هذا اصطلاح منطقي وليس ضروريا أن يكون بين التوأمين نسبت السبب والمسبب. توأم يعني التقارن.

فإذاً في موارد القيود والشروط التي لم يحرز العقل دخالتها أو أحرز العدم كما فيه محذور فيعبر عن ذلك القيد مقارنةً بثبوت المحمول للموضوع القضية الحينية أو التوأمية ويتخلص من إشكالية الدور، فيصير حلال المشاكل لأن النتيجة ضيق الطبيعة. وليس ثبوت المحمول للموضوع بنحو مطلق بل بنحو ضيق. فضيق وتخصص بلاتخصيص، فهي نتيجة التخصيص وليست تخصيصا، نتيجة التقييد وليس تقييدا.

هذا نفسه بحث صناعي أصولي في أبواب أصولية عديدة وأبواب فقهية عديدة، نتيجة التقييد وليس تقييدا. تصل إلى نتيجة التقييد من دون التقييد وتصل إلى نتيجة التخصيص وهي التخصص من دون التخصيص ومن دون آلية التخصيص. إما بالقضية الحينية أو العنوان المشير أو ضيق الملاك عند الناييني ورابع حلّال المشاكل أيضا عند الناييني و موجود عند الشيخ الأنصاري هو متمم الجعل و نتيجته نتيجة التقييد من دون التقييد يعني الجعل الثاني، الجعل الأول غير مضيق والجعل الثاني ليست قيدا في الجعل الأول لكن نتيجته تضييق الجعل الأول أو المجعول الأول ويعبر عنه متمم الجعل. فجعلان صورتا وقالبا مستقلان لكنهما بمثابة جعل واحد.

فإذاً هذه الاصطلاحات؛ ضيق الملاك والعنوان المشير والقضية الحينية ومتمم الجعل يذكرها الاعلام في موارد قيود فيها محذور وهذا كما مر سيتكرر استفادته من الاعلام في أبواب أصولية وابواب فقهية حساسة وضابطته أنه إذا كان في التخصيص الحقيقي أو التقييد الحقيقي محذورا فيتوصل إلى نتيجة التقييد أو التخصيص بهذه الحلول.

هنا المرحوم الناييني والاصفهاني والعراقي قالوا: نتبنى أن الصحة بمعنى إسقاط الأمر وإسقاط القضاء واسقاط العقوبة وهو متأخر ونأخذه بنحو ضيق الملاك والعنوان المشير أو القضية الحينية فبالتالي المحذور الصناعي ليس موجودا، إذا أخذنا العنوان المسقط للأداء أو القضاء أو العقوبة بنحو نتيجة التقييد لا التقييد.

هذا الذي ذكره الأعلام ذكر عليهم تعليق أنه هذا صحيح وأنتم تخلصتم من المحذور الصناعي لكن هو خلاف الارتكاز يعني أن معنى الصحة هو تمامية الأجزاء ونحن نتكلم في المركبات الشرعية الاعتبارية التي هي ذات أجزاء وشرائط فلمَ تأخذون هذه العناوين التي لاتمس واقع الماهيات المركبة المجعولة عند الشارع. هذه المؤاخذة أيضا في محله مؤاخذة السيد الخويي على الأعلام الثلاثة.

هذه كلها مقدمات وذكرنا مقدمات وتلك النقاط المقدمية أهم من أصل بحث الصحيح والأعم.

تصوير الجامع الوحداني للماهية الصحيحة أو الأعم

هنا الاعلام أرادوا على القول بالصحيح بالصحة الاقتضائية وليست الصحة الفعلية هل يمكن تصوير جامع وحداني ثم على القول بالأعم، هل يمكن أو لا؟

قبل الدخول في التفاصيل الالتفات إلى الثمرات الجدوائية مهم في البحث وأهم من هذه التفاصيل. هذه كلها تكون في بحث العبادات وبعدها يصل بحث المعاملات.

لماذا ارتكز عند الاعلام أن الجامع لابد أن يكون واحدا على الصحيح أو على الأعم؟ الجامع الوحداني يعني أن الحقيقة الشرعية ليست متعددة وإذا أخذ الشارع عنوانا كالتشهد والصلوة والصوم والركوع والسجود والصوم والطواف والعمرة التمتع والمفردة والمندوبة والعمرة الواجبة، إذا اخذ الشارع عنوانا واحدا الأعلام يبنون على أنه عنوان واحد ومعنى واحد.

إذا أراد الشارع معنى ثانيا أو ثالثا لابد لها من الدليل. الشارع أتى وبيّن حج التمتع وروايات كثيرة عندنا في حج التمتع، إذاٌ انت لاتطالبني الدليل على أن العمرة المفردة ماهيتها كيت وكيت، لأنه لا يحتاج إلى الدليل، لماذا؟ لأنه لمّا بيّن عمرة التمتع الموجودة في حج التمتع، فالأصل هو أن الماهية واحدة بين عمرة التمتع وعمرة المفردة بين الواجبة والمندوبة. كذلك الحج، إذا بيّن حج التمتع الأصل أنه واحد إلّا ما نبه الشارع على أن هذه الخصوصيات للتمتع وليس للإفراد ومن خصوصيات التمتع وليس للقران. غاية الامر إنما سمي حج التمتع حج التمتع لأنه دخل العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة. ميزة التمتع فقط التداخل.

لعلمكم أن كل أحكام الحج مديون لرواية طويلة للامام الصادق عن ابيه الباقر علیهما‌السلام في كيفية حج التمتع أو حج رسول الله كذلك عكسه موجود، رواية طويلة في حج الإفراد وسيأتي مستشكل ويقول هذا حج الإفراد ومن يقول أن حج التمتع هو هذا؟ يا أخي حج التمتع هو الإفراد غاية الامر التمتع إذا دخلت في الحج «ماذا معنى دخوله بحث آخر» إذا دخل فهو تمتع ولذلك الشارع لم يأت يبين هذه الأنواع الثلاثة بل بيّن واحدا والبقية يحمل عليه.

الطواف ماهيته ماذا؟ الشارع بينه في ضمن عمرة التمتع في حج التمتع ولم يبيّنه في عمرة المفردة أو الطواف الذي هو مستحب في نفسه لايطالب الشارع أنه لم يبيّنه، السيد المحسن الحكيم يعبر عنه أنه حوالة أو نسميه ما قاله الأصوليون وهو أن العنوان الواحد له جامع مشترك على القول بالصحيح أو على القول بالأعم ولذلك يذكر في المستمسك ويقول: في صلوات النوافل ما الدليل على أنها «أولها التكبير وآخرها التسليم وثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور»؟ باعتبار أن أصل الصلوة جامع واحد. صلوة الايات يحتاج إلى دليل على اختلاف قالبها عن طبيعي العام للصلوة. صلوة الميت يحتاج إلى دليل يقول الشارع ليس فيها الركوع ولا سجود ولا تسليم وانما هي دعاء. صلوة العيد كذا كذا. فإذاً أصل طبيعي الصلوة جامع واحد والتغيير يحتاج إلى دليل وحتى هذا التغيير لا ينفي الجامع الواحد وإنما خصوصيات داخلية أخذت في صلوت الايات وصلوة العيد وصلوة الاستسقاء والصلوات الأخرى والأصل الاولي هو أن يحمل على هذا.

مثلا عندنا طبيعة عامة أن النافلة طبيعتها ركعتان ويأتيك دليل ويقول: يستحب في الليل الفلاني عشر ركعات أو أربع ركعات، لاضرورة أن الشارع يقول لك ويصرح أن هذه الركعات العشرة تعني ركعتين ركعتين لأنه عطف على الطبيعة العامة في النفل وخلافه يحتاج إلى الدليل. هذه نكتة مهمة. هذا الكلام نفسه في باب المعاملات. لأن وحدة العنوان واللفظ تقتضي وحدة المعنى والماهية وخلافه يحتاج إلى دليل.

هذه نكتة مهمة فقهية. الأعلام قالوا بالجامع الواحد فكيف جامع واحد مع أن حج التمتع ذاتا يختلف عن حج الافراد؟ حج التمتع ذاتا يختلف عن حج القران؟ كيف يكون جامعا واحدا إذا تكون الماهية مختلفة؟

مثلا صلوة الصبح مع صلوة المغرب وصلوة الظهر كيف تكون الماهية واحدة مع الاختلاف في الركعات؟ فالمراد من الماهية هل الجنسية الواحدة وليس المراد الماهية النوعية أو المراد أن الماهية النوعية واحدة والماهية الصنفية تختلف؟ هذا بحث مهم جدي فقهي.

مثلا الزيادات الموجودة في صلوة الايات جزء الماهية أو من عوارض الماهية خارجة عنها؟ ولها ثمرة ستأتي. لا اريد ان استعجل لكن ربما لاضير في العجلة في هذا المورد.

سيأتي تصوير الأعلام في الجامع هنا على الصحيح أو على الأعم هناك تصوير في الاقوال عند الأعلام بغض النظر عن الدخول في التفاصيل ان بعض الزيادات تدخل في ذات الماهيات وما تغير من الماهية شيء وبعض الزيادات لا تدخل في ذات الماهية و تكون مصنّفة للماهية وعوارض. هذا البحث ليس صناعيا طرفا بل يثمر كثيرا في الأبواب الفقهية.

مثلا إذا أمر الشارع بخطبة صلوة الجمعة وهي واجبة. السيد الأنبياء يخطب بخمسة أسطر أو عشرة أسطر أو خمسة عشر سطرا. خير الكلام ما قل ودلّ. اأا بعض أئمة الجمعة يصلون ويخطبون نصف ساعة بينما النبي ربما خمس دقائق أو عشر دقائق. كلامنا في خطبة صلوة الجمعة لكن مركزة ويقولها بيان مؤثر.

في هذه الخطبة ما الواجب فيها؟ هل كلها واجبة في نصف ساعة؟ أو بمقدار خمس دقائق وعشر دقائق واجب والبقية مستحبة. فيه ثمرات كثيرة لكن هي مترتب على هذه الثمرة، إذا قلنا كل هذا النصف من الساعة واجبة يصير واجبا تخييرا، عليك أن تصلي صلوة الجمعة بخطبتين نصف ساعة أو عشرين دقيقة أو عشر دقائق أو خمس دقائق أو اقل. كلها واجب تخييري وليس الأقل واجبا والزائد مستحبا. الثمرة في النية والثمرة في قاعدة التجاوز والقراغ. هل هو واجب تخييري أو الواجب هو الأقل.

اختلف الأعلام في التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة أنها مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، أنا أبني على أن الأقل واجب والباقي مستحب لكن الأعلام بنوا على أنها واجب تخييري وفيها ثمرات كثيرة فقهية.

في التشهد داخل الصلوة، فيه تشهد بالسطر «أشهد أن لا إله إلا الله و اشهد ان محمدا رسول الله » وبعضهم قال: «وحده لاشريك له» ربما مستحب وفيه تشهد نصف صفحة و فيه تشهد صفحة وفيه تشهد صفحة ونصف. بنى عليه صاحب الجواهر في باب التشهد أن الأقل واجب والباقي مستحب ولذلك يفتي بجزم أن الشهادة الثالثة مستحبة داخل الصلوة لكن بعد صفحة أو صفحتين لما وصل إلى باب التسليم في الصلوة أعاد الفذلكة الصناعية وقال: التشهد بخياراته المختلفة واجب تخييري. فبنى على أن الشهادة الثالثة واجب تخييري و ليس مستحبا. فله الثمرة هل تنوي الوجوب أو تنوي الاستحباب. صاحب الجواهر يقول إنه في الشهادة الثالثة الصحيح صناعيا هو الوجوب التخييري. هذا البحث مهم أن الجامع وحداني مع أنه أقل وأكثر. بحث صناعي وله ثمرات فقهية.