43/04/19
الموضوع:باب الالفاظ/ الحقيقة الشرعية/ابعاد جديدة في الحقيقة الشرعية
(ثمار الحقيقة الشرعية)
كان الكلام في الحقيقة الشرعية ومر أنها لاتختص بفقه الفروع وإن أنس في الأذهان بل تشمل المعارف والعقائد والأخلاق وعلم السيرة لازم مراعاة هذه الضابطة وهي ان للظشارع في الالفاظ الشرعية اصطلاحا شرعيا وإن كان غالب علماء العلوم الدينية من الفريقين في غفلة من هذا المطلب وهذا غير محله الحقيقة الشرعية في كل العلوم هذه نكتة جدا مهمة وحساس.
بعد ذلك خاض الأعلام في أنه هل توجد الحقيقة الشرعية ام لا؟ وطبعا ذكروا الثمرة في حمل الالفاظ الواردة في فقه الفروع ولايعممون هذا المبحث والحال أنه لازم تعميم هذا المبحث في العلوم الدينية هل تحمل الالفاظ على المعنى اللغوي اوعلى الحقيقة الشرعية.
ذكر الاعلام أنه في فقه الفروع أن الثمرة تكاد تنعدم، يعني أن حمل المعنى الجديد للألفاظ لامحالة متعينة وعدم الحمل على المعنى اللغوي لابد منه، سواء من باب الحقيقة الشرعية اومن باب ان الاستمعال لامحالة متعينة في هذا.
السبب في ذلك أن هذه المعاني الشرعية في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وآله فضلا عن زمن اميرالمؤمنين اوباقي أئمة المومنين باتت معاني معروفة ومتداولة لدى المتشرعة ووضع الألفاظ لهذه المعاني الجديدة وإن لم تهجر المعاني اللغوية من باب الاشتراك اللفظي فوضع الالفاظ لهذه الالفاظ الجديدة وضع تعيني، لايحتاج الى الوضع التعييني سيما ان مذهب اهل البيت جل الروايات النبوية انما وصلت الينا عن طريق أئمة اهل البيت لا عن طريق الصحابة والمأمون على سنة النبي هم أهل البيت وهم بالتالي في زمنهم هذه الالفاظ كانت حقيقة شرعية وبالتالي لاترديد في أنها تحمل على المعنى الحقيقي ومن ثم يقال او يقرر: أنه لاثمرة فيه لانه لاترديد فيه ولامحال تحمل على الحقيقة الشرعية والاصطلاحات الشرعية.
طبعا فيه نقاشات علمية اذكرها عن الاعلام بشكل سريع لانها ليست مهمة وإن كانت فنيا فذلكات علمية دقيقة وجيدة لكن بلحاظ ثمرة البحث ما مهمة ولكن في زوايا اخرى لم يثير الاعلام نحن نثمرها.
فإذاً قالوا ان في الحقيقة الشرعية لاثمرة في البين وقبل الدخول في التفاصيل التحليلية العقلية في هذا المبحث وان كان من باب الثمرة العلمية نذكرها قبل الدخول في التفاصيل أعاود الإلفات الى هذا الجانب أن نلاحظ انه في تكوين بنية الظهورالأعلام بدؤوا بالحقيقة اللغوية ثم انتقلوا الى مرحلة الاستعمال لان تعارض الاحوال التي لم يبسطها صاحب الكفاية وهي مبسوطة في كتب القدمية الاصولية الاصولية هي جيدة ففي بحث تعارض الاحوال يقرر الاعلام بنية الظهور بحسب المعنى الاستعمالي، ثم ينتقلون الحقيقة الشرعية يعني بنية الظهور بحسب الحقيقة الشرعية ثم ينتقلون الى الصحيح نموذجا وهي في الحقيقة غوص تحليلي دقي عقلي في الأجزاء الخارجية او العقلية للمعاني، سيما المعاني الشرعية.
فنلاحظ أن بنية الظهور لم يكتف في تكوينها الاعلام بالمعنى اللغوي الساذج بل ذهبوا الى تعارض الأحوال لان تعارض الاحوال عبارة عن موانع مشاغبة عن الوضع اللغوي مثل القرائن والشهرة والمجاز يعني يجب للفقيه والمستنبط أن يلاحظ القرائن المحتفة والمشاغبة، بعد ذلك تأتي مرحلة الاصطلاح الشرعي وبعد ذلك تاتي مرحلة الغوص والتدقيق الماهوي والدقي في المعنى، فيقول الأصوليون أن المفروض ان يكون الاصولي والمستنبط ان يراعي هذه المراحل ولايكتفي في بنية الظهور بالظهور السطحي الإجمالي الجمودي. يعني أن مرحلة الغوص في المعني بغض النظرعن اللفظ هذه مرحلة مهمة يجب الالتفات اليه. مرحلة الوجود الإصطلاح الشرعي غير المعنى اللغوي مهمة وبعد ذلك مرحلة الغوص في المعنى بما هو معنى ويعد الأصوليون الغوص في المعنى من بنية الظهور.
للاسف كثير من الاستنباطات في الجو العام آزفة عن التحليل الماهوي للمعاني خوفا عن الاستذواق والاستحسان. فكيف تبنى بنية الظهور. سياتي الاقوال في الصحيح والاعم وهذه منهج علمي في تكوين بنية الظهورهذا معناها انك ايها المستنبط سيما في المسائل الام و المسائل الخطيرة والقواعد يجب الخوض بهذه المرحلة وهذه المداقة.
الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي والقدماء عموما لايميزون بين قضية الاخباري والاصولي بل كانوا يميزون بين المحقق والقشري والحشوي يعني من يجمد فلابد من مرحلة تحقيق المعنى وتدقيق المعاني.
اذا هذه الفهرسة يجب ان نلتفت اليه والان ندخل في التفاصيل عضلات علمية من الاعلام في بحث الحقيقة الشرعية وإذاً الأمر محسوم لديهم ان الالفاظ اذا كانت معاني شرعية كالصلوة ولصوم هذه محسوم انها يراد منها استعمالا ولو من غير باب الحقيقة لكن من باب استعمال شايع او المجاز المشهور يتعين إرادة المعنى الشرعي.
(شمول الحقيقة الشرعية للأجزاء)
نقطة اخرى فنية مهمة وهي أن هذا الكلام الذي ذكرها الاعلام في الحقيقة الشرعية هل بلحاظ عناوين المركبات وعنوان الماهية المركبة الكل أو ينسحب على عناوين الأجزاء مثل الركوع؟ الركوع لغتا شيء أعم، مثل ركوع النصارى وهي يلصقون الركب على الارض او الاجثاء على الركب باعتبار أنها ركوع والسجود لغتا غير خاص بخصوص هذه الهيئة الخاصة بل هو مطلق الانحناء الشديد خضوعا.
فهل هذا البحث في الحقيقة الشرعية خاص بعناوين المركبات الكل كالصلوة والصوم أو يجري في الأجزاء ايضا؟ الصحيح انه يجري في الأجزاء. لأن هذه العناوين هل تحمل على آلمعنى اللغوي أو تحمل على الاصطلاح الشرعي؟
مثلا الأذان والاقامة من جهة هما جزئان مقدمان بماهية الصلوة وجزء مقدمي للصلوة وشرط. هو الاذان نفسه مشتمل على الأجزاء هل الكلام في الأجزاء أو حتى الكلام في أجزاء الاجزاء؟
مثلا الاذان فيه تكبير وفيه تشهد وفيه حيعله. الحي يعني الحث. في باب الصلوة وفي خلل الصلوة يقولون ان الجزء الوحيد في الاذان والاقامة الذي فيه خطاب مع غير الله هو «حيّ على الصلوة» تخاطب الناس غير الله، يعني هلمّوا حي على الفلاح وحي على خير العمل يعني هلموا.
هذه الحيعلات خطاب مع الناس أما التكبير خطاب مع الله والتشهد اشهد أن لا اله الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله واشهد ان عليا ولي الله والتهليل خطاب مع الله.
امام الرضا في رواية في عيون اخبار الرضا يشرح ماهية الصلوة التكبير والتشهد والحيعلات والتهليل والتكبير، لاحظ الاذان جزء لكن هذا الجزء له أجزاء ونفس الكلام يجري. هل الاجزاء لها حقيقة شرعية ام لا؟ تكبير الله اصطلاح في الشرع لا اللغة.
«الله أكبر من كل شيء» في بيانات أهل البيت شرك خفي، لان الله لايقايس بغيره حتى يكون أكبر. «الله اكبر من ان يوصف»، إذًا المقصود أن التكبير وضع شرعي له و التهليل وضع شرعي له والتسبيح في الركعات الثلاث هكذا.
إذاً الوضع الشرعي غير مختص بالعناوين المركب الكل بل يجري في الاجزاء بل جزء الجزء وهلم جرا.
هذا في بحث خلل الصلوة ولاتعاد وحتى في باب الحج لها ثمرات كثيرة، مثلا الحج مركب كل لكن الطواف نفسه حقيقة شرعية، نفس جزء الطواف وهو الشوط له حقيقة شرعية ام لا؟
رحم الله العلامة الحلي وهذا هو الصحيح عند الموالات في الشوط أكثر تشددا فيها من الموالات بين الأشواط، موالات أجزاء الشوط نفسها وتترتب عليها ثمرات كثيرة وغفل عنها المشهور.
لدينا حج وعمرة مثل حج التمتع يتكون من الحج والعمرة ثم العمرة تتكون من الأجزاء والأجزاء تتكون من الاجزاءو الطواف يتكون من الأشواط، الشوط بنفسه له حقيقة شرعية والمشهور غفل عن التدقيق في الشوط الاعلام بينما العلامة الحلي دقق فيها.
مشهور طبقات الفقها يعتبرون ان صلوة الطواف ليست جزءا من النسك بل مثل كفارة التروك للاحرام، إنما هي شيء خارجي تسبب اليه بسبب الحج ومثل سجدتي السهو في الصلوة هي ليست جزء من الصلوة بل من قبيل الكفارة يعني ليس جزءا ارتباطيا
إذًا الباحث يجب ان يدقق ما هي الاشياء المرتبطة الداخليت آو لمرتبطة الخارجية الوضوء خارج الصلوة لكنه مرتبط والمتاخرون غفلوا عن هذا المطلب في خلل الحج ان صلوة الطواف خارجة عن الحج. طواف النساء جزء من النسك او محلل والمشهور لايعتبرونه الجزء.
فقط اريد أن اشير بهاذ المطلب ان في الحقيقة الشرعية لانكتفي بعنوان الكل بل الكلام في الجزء أو جزء الجزء والحقيقة الشرعية أولا غير خاصة بفقه الفروع وتشمل العلوم الدينية الاخرى عند اصطلاحات الوحي فيها لان الوحي اعم من الشريعة لان الشريعة يعني فقه الفروع والعلوم الدينية أوسع من الشريعة إذاً هذا المبحث لايختص هذا المبحث بعنوان الكل بل يشمل الجزء وجزء الجزء وهلم چرا.
(حقيقتان شرعيتان في لفظة واحدة)
نقطة ثالثة: هل الشارع له اصطلاحان في لفظة واحدة؟ ممكن، يعني الحقيقتين الشرعيتين. في بعض الابواب يجعل هذا العنوان له حقيقة شرعية في الباب الاخر ليس حقيقة غيرها لكن إذا لم نجد شواهد على الحقيقة الشرعية الثانية يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية الواحدة. يمكن أن تكون اثنتين أو الثلاث لكن يحتاج الى الشواهد ومقتضى القاعدة أن يكون واحدة كما أن مقتضى القاعدة ان يكون على المعني اللغوي. اذا الحقيقة لاشرعية يمكن أن تتعد ويمكن أن لاتتعدد.
(تعدد طبيعة المعاني)
نقطة اخرى: نقاط جديدة جدا في بحث الحقيقة الشرعية أهم من ما أثاره الأعلام ونخوض ايضا في ما بحثه الاعلام من باب الرياضة العلمية. لكن هذه المباحث أهم مما بحثوه .
إن المشكلة في الصحيح والاعم هي التدقيق الماهوي العقلي على الصحيح أو على الاعم وهي أننا كيف نقرّر معنى واحدا ماهويّا لمراتب عديدة من المعنى ماهويا؟ الصلوة فيه ركعتان وفيه صلوة أربع ركعات أو فيه صلوة ثلاث ركعات. فهناك جامع بين المراتب ام لا؟ يعني فيه السقف الأدنى والسقف الأعلى والمراتب وما الفرق بينها؟ السقف الادنى والسقف الاعلى على كل بشرط لا وبشرط شيء وهذه المعاني ستأتي وعلى كل طبيعة المعاني تتعدد ما شابه ذلك ويجب ان نلتتف الى ذلك. انه حتى على الحقيقة الشرعية مع أنها ليست متعددة لكن طبيعة المعنى فيها ذو مراتب.
الكلام فيه تتمات مهمة ولانستعجل للخوض فيها.