الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في هذه الرواية الثالثة الواردة في الترجيح بالاعلمية عند الاختلاف و ان كانت هذه الرواية في الحقيقة ليست عند الاختلاف مطلقا ، في القضاء طبعا لا في الفتيا ، في القضاء مطلقا تعين الافضل ، ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ، الحكم بمعنى القضاء ، و الا الوالي و الحاكم و الوالي السياسي هو نفس مالك الاشتر

ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ،

هنا مواصفات ليس فقط صرف الاعلمية كما مر ، في القاضي ، و سلطة القضاء ، لا تضيق به الامور ، يعني بالتالي عنده خبرة و تجربة قضائية ، لا تضيق به الامور ، ليس فقط جانب التنظير الكلي في القضاء ، و انما حتى البعد التطبيقي الصغروي ، و الموضوعات المختلفة كيف يعالجها ? او يقولبها و يؤطرها ز يقدرها في القضاء ، و لا تمحكه الخصوم ، كما مر يعني ما يستفزوه ، و هذي واضح صفة ترتبط بالمواصفات الادارية للقانون ، او رئيس القضاء ، اذا كان الحال في رئيس القضاء ذلك فكيف بمن يكون جامعا بين السلطة القضائية ، و السلطة الفتوائية و السلطة التنفيذية ، يعني هذا المتن شامل ، يعني لا بد من توافر المواصفات الادارية الكفوءة ، ايضا حتى في المرجع و الفقيه في صلاحياته كسلطة فتوائية عامة و مرجعية عامة ، و لا تمحكه الخصوم و لا يتمادى في الزلة ، و بالتالي غير المعصوم حتى لو كان فقيه ، لا يكون عنده اصرار على الاشتباه او الغفلة او ما شابه ذلك و الزلة ،

و لا يحصر من الفيء الى الحق اذا عرفه ، يعني ما يمنعه شيء من الرجوع الى الحق ، اذا عرفه و وقف عليه فما يمنعه شيء ، او يضيق به او ما شابه ذلك ، همه الموازين و الحق و هلم جرا ، هذه الصفات كلها صفات اخلاقية ترتبط بالمسؤولية الادارية ، و بالمسؤولية العامة ، صفات خلقية و مواصفات مهمة ليس مرتبطة بالجانب العلمي المحض ، و لا تشرف نفسه على طمع ، يعني من جهة الامانة ، يعني عنده ميول او يؤثر عليه بلحاظ الطمع اذا عرف الشيء هو الميزان اي نعم ، ما يساوى و ما يزايد عليه باطماع معينة ، هذه كلها مواصفات ترجع الى المدير المسؤول العام في القضايا الخطيرة و في المنصب الخطير ، و لا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه ، هذه هنا مواصفات علمية نظرية ، لذلك هذا التصريح من هذا المتن في عهد مالك الاشتر ان المراد من الاعدلية و الاورعية هناك بحسب العمل و المسؤولية ، يعني العمل العلمي و العمل باداء المسؤولية الثقيلة ، هذا هو المضمون ، و لا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه ، يعني ما يستعجل في الاستنتاج ، فهناك اذا توصيات عملية في العمل العلمي ، يعني نفس العمل العلمي فيه توصيات نعم عملية ، يعني ورع علمي ، ورع في نفس العمل العلمي ، عدالة في نفس العمل العلمي ، نعم كأن يتقيد بالموازين في العمل العلمي ، و هذا هو على كل يعني قد يكون مجتهد و فقيه و اعلم ايا ما كان ، لكن هو هذي لا بد منه يعني صرف كونه فقيه و فحل من الفحول هذا ما يكفي في سداد الاستنتاج و الاستنباط ، بل يحتاج الى ما ذا ? لا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه ، كل ما يعيد النظر يتروى و يتئد و يتدبر اكثر فاكثر الاستنتاج يصير اقوى و اسد ، اذن الصفات كملكات بمفردها لا تكفي لا بد من ممارسة عملية يعني او تقيد عملي بموازين مراحل الاستنباط ، و لا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه ، هذا البحث ليس في الاعلمية ، انما بحث التقيد العملي بمراحل و موازين و مراحل الاستنباط ، يعني عملا ورع علميا ، و اوقفهم في الشبهات ، لما تكون الامر مشتبه يعني ما يستنتج عشوائيا او خطيرا لا ، يتوقف و المقصود من التوقف عنده مو الاحتياط ، هذا التوقف يعني نوع من اخذ الحيطة في العمل العلمي ? ما يسرع في الاستنتاج ما دام يشوفها غامضة المسألة ، مبهمة و متدافعة الجهات ، اوقفهم يعني التوقف حيطة في العمل العلمي كما مر بنا ، هذا الاحتياط في الاستنباط لا انه يتوقف ، يعني يتروى لا يخوض في الشبهة من دون تروي و اتئاد و استيضاح ، شوف هاي كلها توصيات عملية علمية ، غير تلك المواصفات الادارية في المدير ، و آخذهم بالحجج ، يعني هناك تفاوت في الاخذ بالحجج ، آخذهم بالحجج ، يعير بال الى مراتب الحجج ، نفس مراتب الحجج و النظام مراتب الحجج مرعي لديه و ليس بشيء مثلا عشوائي او غفلوي مثلا ، يعتمد على الموازين و المستندات بل يرعي الاخذ بمراتب الحجح و منظومة الحجج و جموع الحجج اخذهم بالحجج يعني ما يترك حجة من الحجج في البين ، توصيات لكيفية الاحتياط في الاستنباط ، لا انه احتياط بمعنى عدم الاستنباط و عدم العمل ، لا ، و انما يستنبط و يقوم بمراحل الاستنباط او الاستدلال بطرز واف شاف هذا يعبر عنه بالاحتياط ، اخذ الحيطة ، و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، يعني لمن يراجعه الخصوم و المتنازعين ما يتبرم و ما عنده ملل ، و نفور ، و ضيق صدر ، شوف هاي مواصفات ادارية ، لادارة القضاء ، كذلك المرجعية نفس الكلام في الفتيا لان الفتيا كما مر هو سلطة فتوائية ، و سلطة تشريعية الفتوى ، و جانب القيمومة على امور المؤمنين فبالتالي هذه ايضا سلطة تنفيذية ، هذه المواصفات لا ريب انها ضرورية فيها ، بل نفس عهد مالك الاشتر في موضع اخر منه يذكر امير المؤمنين ع مواصفات الوالي ، يعني في المرجعية من جانب السلطة التنفيذية يجب ان تتوفر فيه هذه المواصفات ، الان هو عليه السلام في صدد التعرض الى المواصفات من جهة السلطة القضائية ، و لكن حتى من جهة السلطة التنفيذية ، لعل في اوائل العهد ذكر مواصفات عديدة و هذا ايضا لا بد ان تتوفر في المرجعية ، يعني بحسب الطبقات و المراتب و اقلهم تبرما بمراجعة الخصم ، و اصبرهم على تكشف الامور ، استكشاف الامور ، و استكشاف تحقيقات التحريات ، شوي من جهة التدبير الموضوعي القضائي ، كذلك من جهة التنفيذي ، اصبرهم يعني عنده طول نفس و حوصلة واسعة ، كي يتحرى استكشاف حقائق البيئات و الموضوعات ، هذي كلها صفات ادارية و مثالية و نموذجية للمدير القاضي او المدير ادارة القضاء او ادارة التنفيذ و هلم جرا ، و اصرمهم عند اتضاح الحكم ، اذا اتضح الحكم و النتيجة لا لبس فيها يكون صارم ، و ما يداهن ، و ممن لا يزدهيه اطراء ، يعني ما ينغر و ما ينخدع ، و لا يكون اسير المادحين او ذم الذامين ، نفس الكلام ، لاحظ هذي قوة نفسية و صفات في القوة النفسية في النفس تعطيها قوة ، كلها ترجع الى الادارة ، جملة من الشرائط التي ذكرها عليه السلام ، ثلث منها في التنظير العلمي او في الجانب العلمي ، و في المواصفات العملية العلمية و في العمل العلمي ، و ثلثين في الادارة ، كيفية المدير و ادارة القضاء ، و ادارة المسؤولية العامة ، و اصرمهم عند اتضاح الحكم ، ممن لا يزدهيه اطراء و لا يستميله اغراء ، و اولئك قليل ، هكذا عند ما يجمع هذه الصفات كلها قليل ، ثم اكثر .... على كل هذا تعاهد قضائي و افسح له في البذل ما يزيد علته و تقل معه الحاجة عن الناس يعني يجب ان يكون مستقل ، طبعا السلطة القضائية لازم تكون مستقلة ، اعظم شيء في الفقهاء الامامية يميزهم عن علماء اليهود و عن علماء النصارى و عن علماء المدارس الاخرى الاسلامية استقلال فقهاء الامامية و علماء الامامية عن الحكام ، اعظم مؤاخذة التي هو سبب انحراف اليهود و النصارى و ما بعد رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم من المسارات الاخرى هو كون العلماء او الفقهاء اسارى الحكام السياسيين و السلطان ، اشتروا باياتنا ثمنا قليلا ، مثلا يكتب في الاية ما انزل الله به من سلطان ، ايات عديدة من هالقبيل ، ساء ما يشترون كذا و كذا فالمقصود هذا المطلب مهم ، و من لم يحكم بما انزل الله كذا و فلان ، فاعظم شيء و اثمن شيء و اغلى شيء في العلماء الامامية ، هو استقلالهم عن الحكام السياسيين مهما كلفت الضريبة هذه و هي ضريبة كبيرة جدا ، اي نعم ، كلفت يعني اجيال علماء الامامية شيء كثير ، بس هي هذي هو الميزان ، و افسح له في البذل ، هاي نكتة مهمة يعني ايضا من مواصفات الفقيه في صلاحيات القضاء او صلاحيات المرجعية ما يزيد علته علة ، و تقل معه حاجته الى الناس ، حتى الناس كقاعدة عامة ورقة ضغط عليه ، و اعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتياب الرجال له عندك ، ايضا هم هكذا ان هو اسلوب الضغط يكون المهم يعني ما تؤثر عليه الضغوط سواء اطماع او تهديدات ، فانظر في ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان قبل امير المؤمنين ع اسيرا في ايدي الاشرار ، يعمل فيه بالهوى ، فانظر في ذلك نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان قبل امير المؤمنين ع و بعد رسول الله ، اسيرا في ايدي الاشرار ، يعمل فيه بالهوة ، و تطلب به الدنيا ، بعدهم الامويين ما جايين ، يتكلم عن من قبله ، فان هذا الدين قد كان اسيرا اي عهد مالك الاشتر من اعظم الكتب ، فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا ، الله اكبر ، ثم انظر في امور عمالك ووو ، على كل تتمة العهد ، فلذلك يعني لما كان طبعا في العهد الشريف في مواضع عديدة يذكر الامام مواصفات الوالي او الولاة يعني هو نفسه امير المؤمنين ع ، و نفس الشيء ايضا ، فالمفروض ايضا هذي تؤخذ في بحث الاجتهاد و التقليد في صلاحية الفقيه ، و الفقهاء و المراجع و المرجعية في الجانب التنفيذي ، نعم و لذلك سيرة علماء الامامية حتى في المرجعية يلاحظون الجوانب و المواصفات الادارية في تحمل المسؤولية العامة ، لا بد ان يعني يبحث علميا بشكل مبسوط و لا يتغافل عنه ،

هذه هي الرواية الثالثة اللي هي صحيحة عهد امير المؤمنين ع لمالك الاشتر ، طبعا كما مر ليست المواصفات بلحاظ الاعلمية فقط ، المفروض هاي تدون في الاجتهاد و التقليد ، لان الفتيا كما مر بنا يعني سلطة ، و بالتالي كل شرائط السلطة الشرعية التي ذكرت في عهد امير المؤمنين لابد ان تؤخذ بالحسبان ، و الا الفتيا يعني مجرد الاخبار من دون ادارة الوضع العام للمؤمنين ، هذا فرض تنظيري و لا غالبا المرجعية فيها ادارة لامور عامة المؤمنين و بالتالي اذا لا بد ان بقية المواصفات تؤخذ في الحسبان ، يعني بقية المواصفات اللي ذكرها عليه السلام لا بد منها ، مو فقط جانب التنظير العلمي ، و بالتالي عند ما يصير مع كون الكل مثلا واجدين للشرائط ، يصير كسر و انكسار في الصفات ، النتيجة بالتالي تتأثر بحالة كسر و انكسار كما يقال جبر و كسر و هلم جرا ، هذي امور لا بد من ملاحظتها علميا هكذا بحث الاستدلال ، لانه كما مر بنا الفتيا ليست اخبار كي نقول فقط يؤثر فيها التنظير العلمي ، كما مر بنا لان الفتيت في الحقيقة ادارة القانون و التقنين مو فقط الوقوف على القانون و التقنيين ، لو كان الفتيا هي فقط الوقوف و استكشاف القانون و التقنين كان الجانب العلمي هو المؤثر و هو الاول و الاخر ، لكن الفتيا كما مر بنا عبارة عن ادارة تربوية للمجتمع السياسي او الاقتصادي او الثقافي او الاخلاقي ، و بالتالي المجتمعي من كل جهاته ادارته قانونيا ، زين ادارته قانونيا اذا لا بد ان يرى ان الدواء القانوني في هالحالة في هالبيئة ما هي ، و هذي في الحقيقة جانب ادارة و سلطة و لما يكون ادارة و سلطة اذن لا يؤثر فيها حصريا فقط الجانب التنظيري ، و ان كان هذا احد الجهات ، كما مر بنا الان في بيان امير المؤمنين عليه السلام توصف فيه ادارة القضاء او السلطة القضائية ثلث المؤثرات الجانب التنظيري و لا يغفل عنها لكن ثلثين اخرين مواصفات ادارية اخرى ككفاءة المدير و التدبير و التوازن ، كمدير في الادارة و عدم تأثره بمؤثرات ضاغطة على المدير المسؤول و هلم جرا ، لذلك جملة من الاعلام كتبوا في الفقه السياسي و اخذوا هذه الامور بعين الاعتبار ، اخذوها بعين الاعتبار تماما ، و كما مر يعني عملا مثال السيد الفشاركي ، و امثال السيد الفشاركي كثيرون ، كانوا يرون في انفسهم الاعلمية من جهة التنظير لكن مع ذلك لم يتصدوا ، لان التصدي سلطة و ادارة و تدبير يحتاج اليه مواصفات اخرى قد يرى الفقيه نفسه ليس اكفأ من البقية الموجودين ، هاي نكات مهمة ، نعم هذا الكفوء في جانب الادارة كذا اذا استلزم قضية تنظيرية و ربما رأى الطرف الاخر اقوى فيها ينفذ في ذا المجال ذاك الذي له تنظير اقوى و اكثر ، يعني كما مر بنا امس المجالات المتعددة و المواقع و البيئات مختلفة و المواقع مختلفة ، نعم في بداية العهد ، ذكر عليه السلام شوف هني حتى ذاكر الوزراء ، اي من تستعين بهم في حمل عبئ المسؤولية ، الوزير و الوزراء يعني معاون في العبء ، و هذا معنى الوزير ، و مر بنا هذا البحث اذا كان النبي صلى الله عليه و اله و سلم و الرسول صلى الله عليه و اله و سلم ، و الائمة المعصومون عليهم السلام مأمورون من قبل الله ان يأخذوا طاقم الفقهاء في جهازهم ، و هو معصوم ، لكن امر من الله ، و لما ذا الامام الصادق يعين فقهاء ؟ ، و لما ذا امير المؤمنين ع يعين فقهاء ؟ و لما ذا رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم يستعين بالفقهاء ? معه المواصفات الادارية و هلم جرا ، امر من الله ، و لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم لتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ، القرآن بين انه للفقهاء دور ، دور في السلطة التشريعية و في السلطة القضائية و هلم جرا ، فاذا كان الرسول في جهازه مأمور بان يستعين بالفقهاء فكيف بالفقيه ? جهازه معفى عن هذا النظام ؟ اي عن نظام الفقهاء ؟ ما يصير ، يعني واضح الفقيه ايضا حتى الاعلم ملزم بان يستعين بالفقهاء ، لا ان يقصي و يبعد الفقهاء ، في اي موقع من المواقع الدينية ، اذا دار الامر بين فقيه و غير فقيه ليس له ان يستعين بغير الفقيه ، طبعا مع ملاحظة الكسر و الانكسار في الجهات ، لان هذا كما مر بنا يجب قراءة الادلة يعني تارة نقرأ ادلة القضاء كيف يتم الحكم القضائي ? و تارة نقرأ ادلة القضاء كيف يكون جهاز القضاء ? و يمكن ثالثة نقرأ ادلة القضاء كيفية يدار القضاء ، ادارة و بناء جهاز و قضاء القاضي و مواصفات القاضي ، اربع جهات ، مثلا شلون في البيع ? شرائط ماهية البيع ، و عقد البيع ، اي شرائط عقد البيع في البيع مثلا ، شرائط ماهية البيع المسبب ، و شرائط العوضين هذا فصل ثالث ، فصل رابع شرائط المتعاقدين ، اربعة فصول مثلا في البين ، في كل حقل ، في القضاء هم هكذا ، مواصفات القاضي فصل ، و كيفية القضاء فصل ، و جهاز القضاء فصل اخر ، و ادارة القضاء شلون فصل اخر ? فصول في السلطة التنفيذية كذلك و في السلطة الفتوائية كذلك يعني ليست هي فقط مجرد حكاية كما مر بنا شواهد عديدة في الادلة حتى في الماهية ، عقلا و عقليا و عقلاءا، يعني الماهية هي السلطة ? و الماهية هي الفتوى ? اذا كان كذلك فاذن في جهاز السلطة الفتوائية التشريعية و السلطة التنفيذية و المرجعية سلطة سلطة كذا ، سلطة بالتالي و نفوذ و هلم جرا ، اذا كان الجهاز المعصوم مأمور المعصوم بان يستعين بالفقهاء ، و واجدين الشرائط الكذا و الفنون ، فكيف بجهاز المرجعية ? لذلك مر بنا حسب ما نقله الكبار لنا الذين ادركوا السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمة الله عليه ، كان يعير لهذا الامر عناية شديدة ، و يعتبر الفقهاء في المدن و في الاطراف هم يعني نافذون ، مثلا يدور الامر بين وكيل السيد ابو الحسن الاصفهاني يعني احداث مشهورة مو انه ملفقة و قصص ملفقة ، لا و انما هي حقيقية في تبريز و في اصفهان في البصرة و كذا يتواجد فقيه في تلك المدينة ابدا يردع السيد ابو الحسن ان يتقدم ذلك الوكيل على فقيه في ذيك المنطقة ، بل يوصي وكلائه غير الفقهاء ان يستظلوا بظل ذلك العالم الموجود في تلك المدينة ، و ان تكون الريادة حتى لذلك الفقيه في تلك المدينة ، هذا ليس من باب يعني ان السيد ابو الحسن الاصفهاني رحمة الله عليه من باب الورع و التقوى فقط ، لانه اذا كان جهاز المعصوم مأمور بذلك فكيف بجهاز الفقيه ? بلا شك لازم يراعي الفقهاء قبل غيرهم ، و لا بد ان يكون الفقهاء في طواقمه ، و تنسيق معهم ، و هذا ما مر بنا ان جهاز المرجعية جهاز جماعي ، و ليس جهاز احادي ، القضية ما ترجع الى اي محسوبيات و كذا ، لذلك ذكر امير المؤمنين ع الان في نفس الولاة ، قال عليه السلام : و لا تولهم ، ثم انظر في امور عمالك ، و لا تولهم محاباة و اثرة ، يعني مو محسوبيات ، هي قضية موازين ، فكما مر بنا ان الذي يخاطب باستعمال طواقم الفقهاء او العلماء او الفضلاء ان لم يكن فقهاء و هم مجتهدون و فضلاء الذي يخاطب باستخدامهم اذا كان المعصوم فكيف غير المعصوم ? هذه الموازين لا بد منها و ملزمة بحسب الادلة ، هاي نقاط جدا مهمة ، القضية ليست تشهي ، نعم في بداية العهد الشريف ، ذكر عليه السلام مواصفات الولاة يعني بالتالي صاحب السلطات ، اذا كنا نبحث ، في السلطة الفتوائية بالتالي السلطة التنفيذية يعني سواء في الحسبيات او او او في السلطة القضائية ، المرجعية او صلاحيات الفقيه هي سلطة في الحقيقة فلابد من ملاحظة هذه الحقيقة في ماهية تصدي الفقهاء ، و ليس اخبار محض كما مر،