الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

هي هذي مصححة عمر ابن حنظلة طبعا ذكر فيها هي في البداية نص الرواية سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة ، في الدين او ميراث ، فالشبهة حكمية ، نعم ، في الدين ، الدين شبهة موضوعية ، فتحاكم الى السلطان ، و الى القضاة ، ايحل ذلك ? قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانه تحاكم الى الطاغوت ، هذا الحكم و السلطة القضائية لا تستند في مشروعيتها الا اليهم عليهم السلام ، بالتالي النظام نظام الطبقات ، هذا ليس بحث قضائي ، هذه طبعا الفتوى مسلمة ، يحرم التقاضي الى قاضي الجور ، هذا ليس فقط الفتوى في مسألة قضائية ، هاي الفتوى المسلمة المؤكدة المتسالم عليها البديهية بين اعلام الامامية من الاولين و الاخرين ، في الحقيقة عبارة عن منهاج في النظام السياسي ، انه السعي يجب ان يكون كذا لذلك الان قال فكيف يصنعان ? قال ينظران الى من كان منكم ، يعني اذن هذه عبارة عن استراتيجية اساسية ان المؤمنين و مجتمع المؤمنين لا يكونون في صدد تشييد انظمة الجور ، و الا هي مو قصة التقاضي ، قصة تشييد نظام لا يستند في مشروعيته اليهم عليه السلام او تشييد نظام نعم يستند فيه مشروعيته اليهم ، تقنينا و صلاحية و تصديا لا انه يظن الظان و يقرأ هذه الفتوى قراءة فقه فردي انه يحرم التقاضي الى حاكم الجور هي مو فقط فقه فردي ، هي بالدقة و في الحقيقة مفادها مفاد فقه سياسي و فقه مجتمعي ان المجتمع المؤمن لا يسوغ له ان يركن و يستند ، و يشيد و يقيم و يدعم و يركن الى انظمة لا تستند في مشروعيتها اليهم عليهم السلام ، اذا لاحظ هاي في زمن الامام الصادق ،

طبعا هذه ليست رواية و روايتين و ثلاثة و اربعة ، الى ما شاء الله ، تشدد الائمة عليهم السلام و هذا الحكم مسلم ، و مبده عند كل علماء الامامية ، ما ذا يعني ? انت تعطيه هذا الحكم ، هذه قاعدة في الحقيقة ، قاعدة في الفقه السياسي ،

و ايضا من تحاكم اليهم فانما تحاكم الى الطاغوت ، و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له ، لانه اخذه بحكم الطاغوت ، و قد امر الله ان يكفروا به يعني ، يعني كانتماء سياسي و انتماء قضائي و انتماء نظامي يجب ان لا تنتمي الى انظمة الجور و انما لانظمة تستمد في مشروعيتها اليهم ع ، يريدون .. شوف ما هو مصدر الحكم ؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ، و قد امروا ان يكفروا به ، و هذه فمن يكفر بالطاغوت اللطيف يعني معنى يكفر بالطاغوت مو قصة فقط معرفيا و تنظيرا ، فمن يكفر بالطاغوت يعني بالتالي عملا لا يلتزم و لا ينتمي ، و هذا يوضح لنا معنى الردة و الارتداد عن النظام الاسلامي هذا معناه انه ما ينتمي هوية الى النظام الاسلامي ، الكفر و الطاغوت هو هذا معناته انه ما تنتمي اليه ، و ما تشيد به و ما كذا و قد امروا ان يكفروا به المقصود انه الان في هالجانب انه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت يعني التحاكم اليه ، نوع من الاعتراف بشرعيته و تسليطه و سلطته ، و قد امروا ان يكفروا به ، يعني انت أصلا لا تنتمي اليه سياسيا ، و مجتمعيا و هوية لا تنتمي اليه ، و قد امروا ان يكفروا به ، كفر يعني في النهج العملي و السياسي و المجتمعي العام ، هاي قاعدة مسلمة عند كل فقهاء الاماميين ، من الاولين و الاخرين ، هذي القاعدة التي لا غبار عليها في زمن وجود الدولة لاهل البيت كدولة امير المؤمنين و كذا و كذا و الامام الحسن نفسه ، او لا حتى في ظل دولة موجود دولة رسمية معلنة في زمن الامام الصادق ع يعني انتم يجب ان تشكلون فيما بينكم ، لذلك الفقهاء الامامية راجعوا القدماء الى يومنا هذا ، فقهاء الامامية ذكروا في كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر كالشيخ المفيد ، و الطوسي و المرتضى و ابن ادريس و ابن حمزة و ابن زهرة و الكافي الحلبي و غيره تعال الى على كل كتاب الشرائع و غيره هناك ذكر في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ان الفقيه و هو النائب للائمة عليهم السلام يجب على المؤمنين دعمه لاقامة الحكم ، يعني الاحكام الشرعية و الحدود و هلم جرا ، هذه القاعدة ليست قاعدة فقط فقه فردي ، هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة تشير الى نهج نظام قضائي و سياسي و تنفيذي و تشريعي و هلم جرا ،

قلت فكيف يصنعان ? لان هذا نزاع مجتمعي و هذا نزاع ظاهرة اجتماعية ، لها بعد اجتماعي ، قلت فكيف يصنعان ? قال ينظران الى من كان منكم ، يجب ان يكون من تابعين اهل البيت ، ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، مو انه راوي ? لا و نظر في حلالنا و حرامنا اذا نظر يعني فقيه عنده فهم و عرف احكامنا كمنظومة مجموعية و هذه الثقافة فليرضوا به حكما يستند في فقهه ، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا له مستند للموازين المستنبطة من تراث اهل البيت و القرآن ، فلم يقبل منه او لم يقبل منهم فانما استخف او لم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد و الرد علينا رد على الله و هو على حد الشرك بالله ،

هذا ليس فقط ايضا لو تلاحظ الرد على القاضي ، المؤمن المنوب من قبلهم عليه السلام ردوا عليهم ، و هذا ليس في القضاء فقط ، هذا في الحقيقة في اصل اقامة حتى نظام و منهاج اهل البيت ع ، لا اريد ان البس ثوب العصمة على مثلا الانظمة المؤمنة و ما شابه ذلك لا و لكن بالتالي اذا كان الرد من جهة انه لا اعترف بالسلطة التي تنتمي للدين او عندك اعتراض على الموازين و عندك اعتراض في داخل البيت المؤمن هذا بحث اخر ، و لكن اصلا ما تعترف ان البيت المؤمن في السلطة يستند الى الايمان من اجل الايمان هذا امر اخر ، مثل من يقتل مؤمنا ، يعني لانه مؤمن فهو قادم في الخلود في النار ، ان قتل المؤمن بما انه مؤمن ، اذن عنده رد على الايمان نفسه ،

قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكون الناظرين في حقهما ، هذا يدل على انه لاحظ عمر ابن حنظلة كما ذكرت في وجيزة طبعت في كتاب الهيويات لنا ، دل على ان عمر ابن حنظلة بسند صحيح اعلائي يذكر في هذا السند محمد ابن مسلم ان عمر ابن حنظلة كان فقيها مرجعا للشيعة متصديا للفتيا ، و متقدما على محمد بن المسلم زمنا ، هو يروي هذا المطلب ، هذه احد الدلائل على ان عمر بن حنظلة من الوجهاء الكبار ، محمد بن مسلم يقول اذا وقع مثلا المسائل الابتدائية عند بيوت الكبيرة في الكوفة يستفتون من ؟ ما يستفتون محمد بن مسلم ، قال استفتي عمر بن حنظلة ، هاي الكلام من محمد بن مسلم بسند صحيح ما ذا يدل ? هو يدل على ان محمد بن مسلم يعترف بان عمر حنظلة كان فقيها و مبرزا في التصدي في الفتيا قبل محمد بن مسلم ، جيد هذه الصورة واضحة نفس عمر بن حنظلة في سؤاله يفترض ان هناك ، في الجهاز الفقهي و و القضائي للمؤمنين ، في زمن الامام الصادق ، مما يدلل على انه شيء واضح انه اصل الجهاز الذي نصبه اهل البيت عليهم السلام للمؤمنين هو اصلا جهاز جماعي متعدد و ما شابه ذلك و ليس مركزية احادية و لا و لا و لا و هلم جرا ، غاية الامر انه اذا صارت حينئذ تدافعات و تجاذبات بين هاي السلطات الشرعية كيف ? المنوبة من قبلهم عليهم السلام ،

قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما ، و اختلفا في ... طبعا الرواية الكاملة في اصول الكافي نفسه مع انه مقاطعينه صاحب الوسائل في ابواب صفات القاضي ، في المجلد الاول طبعة ثمان مجلدات ، المجلد الاول صفحة ، سبعة و ستون ، الرواية العاشرة في كتاب فضل العلم الكليني ذكرها ،

قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا ، فرضيا ان يكون الناظرين في حقهما ، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم ، مو لاجل اهواء و ميول ، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم ، يعني هذا الاختلاف بينهم مقتضى الموازين الظاهرية ، و مستند للادلة ، و ليس مستندا لغلبة الهوى و الميول و الانانية و كل يريد يحطم الاخر لا ، يعني هم واجدين الشرائط هذان الفقيهان نعم و الاختلاف فيهم مو لهوى و لميول

يعني الان الكثير من الوسط الثقافي او الحداثويين يقولون كيف ان فقهاء الشيعة يختلفون ؟ زين اختلفوا لاجل مستند الادلة لا انه اختلاف لاجل الهوى و الميول و كذا و انما اختلاف موزون طبق تعدد الانظمة ، ما فيها شيء ، طبيعة الادلة و طبيعة الموازين هكذا ، و هذا ليس نقص في الشريعة ، لا طبيعة النظام القانوني الظاهري هكذا ، هاي في كل القوانين حتى الوضعية هكذا ، لانه مو كله وحي ، اصل الوحي موجود ، لكن التفاصيل و تفاصيل التفاصيل و هلم جرا ، البعيدة هو بالاستنباطات ، قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين

لما يقول لك المرجعية متى كانت ? يا عيني في زمن الامام الصادق كانت الفقهاء و في زمن ظهور الامام المعصوم و هو الامام الصادق ع موجودة ، تحت ظل خيمة الامام الصادق ، نعم ، و على الموازين و هلم جرا ، و قد تتعدد انظار فقهاء الشيعة في زمن الامام الصادق ع و هم تحت رعاية الامام الصادق ع ، لان الخطوط الحمراء واضحة ، تبقى التفاصيل بينهم اختلافات ، بحث اخر ، يعني ليس بشيء بدعة في الدين ، اذا ظاهرة المرجعية لا انه وليدة الغيبة الصغرى او وليدة الغيبة الكبرى ، يا اخي من زمان الامام الصادق ع و بل قبل و قبل و هلم جرا ، ابان بن تغلب قبله بعد و من اصحاب الباقر ع ، يقول له الامام الصادق ع : اني احب ان تجلس في مسجد المدينة و تفتي الناس ، يقول لابان و ما شابه ذلك ، فليس انه كل الامة تيجي و تستفتي مباشرة من المعصوم هذا امر غير معقول و غير منطقي ، لازم سلسلة مراتب هرمية في المسألة ، و كذا

قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكون الناظرين في حقهما ... واحد لما يريد يدرس يأتي و يركن الى مستشرق يريد يدرس ، المستشرق هل يلتفت لهالقضايا ، و تاريخ التشريع كيف كان ? و متى ? كيف ?

يقول الشيخ المفيد اسس الفقهاء يا اخي شنو الحجي هذا ? مصادر قبل المفيد اصلا الكليني يقول قبل المفيد و من ينقل عنه الكليني من مصادر قبل المفيد ، و قبل زمن الامام الصادق ع ، آية النفر من زمن الشيخ المفيد ؟

قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونان ناظرين في حقهما ، فهذه طاقة من طواقم منهاج اهل البيت ع الفقهاء ، لا اقول هذا الطاقم الوحيد ، و لكن طاقم من الطواقم ،

قلت فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا ، فرضيا ان يكون الناظرين في حقهما ، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم ، اذن الاختلاف الذي تراه بين الفقهاء لا تقول انه اختلاف لاجل الهوى و الميول و كذا ، لا يا اخي ليس بصحيح و انما هو على الموازين الشرعية ، في زمن الامام الصادق ع يفترض هذا ، و ليس فقط هذه الرواية و انما الى ما شاء الله من الروايات ، قال الحكم ما حكم به اعدلهما ، يعني السلطة القضائية ، و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر ، قال قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل احد منهما على الاخر ، زين هاي لا يفضل يعني بالسانتي متر لا يفضل ؟ بالملي متر ؟ ام ما ذا ؟ دققوا العبارة : قال قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل احد منهما على الاخر ، يعني بالسانتي متر لا يفضل ؟ بالملي متر ؟ ام ما ذا ؟ واضح انه ليس هكذا ، يعني اذا كان البون بينهما بين هذا يسمونه تفضيل ، اما اذا كان متقاربين فهذا مراده بلا يفضل واحد منهما و ليس مراده ب لا يفضل واحد منهما على الاخر بالدقة العقلية ، او بالدقة المجهرية ، هذه نادرة ، و لربما شوف عبارته الان شاملة لموارد لان هذا البحث سياتي ان شاء الله انه ما المراد من الاعلمية ؟ يعني بالسانتي متر لا يفضل ؟ بالملي متر ؟ أو بالمجهر ؟ او لا يعني بون شويه بين بينهما ؟ و الا خل يكون الواحد اكثر تضلعا في جهة و الاخر اكثر تضلعا في جهة أخرى و هلم جرا ، فالمدار على المحصلة و كسر و انكسار ، شبيه تلاميذ صف واحد ، الاول كيف يعين ? مجموع الدرجة النمرات و الدرجات شيء على شيء المحصل ما هو ، المقصود فاذن لا يفضل واحد منهما على الاخر من الواضح انه المراد يعني بحيث يكون اذا لم يكن شاسع فالان لا يفضل واحد منهما على الاخر قال ينظر الى ما كان ..

هنا لاحظ ، مع انه من جهة الصفات و الملكة يعني متقاربين ، فهل في ترجيح ؟ يقول نعم ، انظروا الى المستند الذي يستند اليه ، قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فلاحظ هنا يلاحظ مستند الشهرة ، الشهرة ايضا تكون مستند للترجيح بين الفقهاء ، الان الشهرة هي المهمة بالتالي هسا بحث اخر أي شهرة هي بحث في باب التعارض ، و الصحيح ان كلها ثلاث شهرات ، شهرة عملية و الشهرة الشاملة كلها ، حررناه في بحث التعارض ، الان في صدد انه هذه المصححة تدلل على ان الترجيح لا ينحصر بالاعلمية ان لم يكن الاعلمية واقعية ينظر الى المستند ، مستند يعني ينظر الى ان مشي هذا الفقيه و ان كان متقارب لذلك بس هذا غالبا يعني يوافق المشهور هذا نوع من الترجيح له ، و انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد علمه

حتى ان السيد الخوئي قال ترجيح هنا بالمجمع عليه مقدم على الترجيح بالصفات ، مع ان في رواية بالعكس ذكر الترجيح بالصفات ثم الترجيح بالمستند ، لكن السيد الخوئي قال بقرينة انه لا ريب فيه و بين و ما شابه ذلك ، قال بالعكس الترتيب لا ناخذه من الراوي ، على أية حال لانه الصحيح ان هذا مو ترجيح بالاجماع و التسالم و انما بالشهرة ، المهم هذي نوع من احد المرجحات و ما مختصة فقط في باب التعارض ، حتى باب السلطة القضائية و في باب الفتيا ، يعني في الاصل هي واردة في الترجيح في السلطة القضائية ، و السلطة الفتوائية ، لا انه في الروايات فقط ، و شمولها لتعارض الروايات في محله لكن لا انها في الاصل مختصة بالروايات هي في الاصل واردة في صلاحية الفقهاء سواء القضائية او الفتوائية ، بتنقيح الموضوع يلتفت الى انها نعم في المستند في الروايات فيما بينها ، فاذا هذه المرجحات هي في الاصل مرجحات حتى في باب الاجتهاد و التقليد و باب القضاء و باب صلاحية الفقهاء في الاصل هكذا ، هي نكتة مهمة ، و لذلك هنا في بحث التعارض قال كيف نتعدى من القضاء الى مستند الفتيا ? او القضاء و الفتيا الى مستند الفتيا و هو الروايات في نفسها و استنباط المجتهد ، اذا ورودها الاصلي في ما ذا ? ورودها الاصلي في النزاع القضائي ، و السلطات القضائية ورودها الاصلي في الفتيا و الترجيح بين الفتيين ، غاية الامر ان هذا الترجيح في السلطة القضائية و في الفتيين نعم منشأه شامل و ناشئ من جذر استناد الادلة لا انها مختصة باستناد الأدلة ، نعم ، المرجح الاخر اللي ذكره الامام ع غير الان الصفات للفقهاء ، و في الحقيقة الاصل هو عن صفات الفقهاء ، لا صفات الرواة ، غاية الامر بالتدبر و التأمل النكتة نفسها شاملة للرواة لا انها في الاصل في الرواة ، و انما الأصل في الفقهاء ، و صفات الفقهاء و الترجيح بين الفقهاء في صلاحياتهم ، قضائية و فتوائية ، نعم ، لا انه حينئذ جعلها في باب القضاء او باب الاجتهاد و التقليد يحتاج الى دليل ، لا و انما اصل الدليل وارد فيه ، و في باب التعارض قالوا كيف نسريه للرواة ؟ و روايات الرواة ؟

المرجح الاخر غير الصفات الان صفات الفقهاء هو الشهرة

قلت فان كان الخبران كما ذكر كثير من الفقهاء الكبار ان هذا عمر بن حنظلة ذهنيته فقهية مرتبة حتى الشقوق اللي ذكرها ، مع احترامنا و تقديرنا الى ايادي زرارة بن اعين و لكن هذا تشقيق يفوق تشقيقات زرارة رضوان الله عليه في رواية الاستصحاب ، و ان كانت ذيك هم دقيقة بس هذي اجهزة سلطة قضائية و كذا و فقهاء

قلت فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به ، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة ،

طبعا هذا من باب الترجيح ، في فرق بين ... البحث مر في التعارض ، في فرق بين الترجيح بالكتاب و السنة القطعية للمعصومين ، و بين اصل حجية الظن ، هسا فتوى او رواية او كذا اصل حجية الظن بعدم مخالفة الكتاب ، و بعدم مخالفة السنة ، ما الفرق ? تارة عدم مخالفة الكتاب و السنة ، و موافقة الكتاب و السنة شرط في اصل الحجية للظن ، و ان لكم تعارض بين روايتين او فتويين او حكمين قضائيين ، و تارة هو مرجح متى هو مرجح ? و متى هو شرط في اصل الحجية ؟ ، متى ? خلاصته ذكر الفقهاء انه ان كان بنحو التباين مع الكتاب و السنة القطعية ، هذا ليس من باب المرجح ، هذا خلل في اصل الظن ، هذا الظن المباين من الكتاب و السنة اصلا ليس بحجة ، اذا كان مباين و مناقض هذا ليس من باب الترجيح ، من باب ما ذا ? الاخلال باصل حجية الظن منفردا ، اما اذا لم يكن مباينا للكتاب و السنة بنحو المباينة و التناقض ، و انما عام و خاص ، وارد و مورود و حاكم و محكوم ، لو كان هو منفردا يقدم على عموم الكتاب لانه خاص او وارد او حاكم و عورض بظن اخر حينئذ يرجح الموافق على المخالف و لو مخالفة غير مباينة ، يعني المخالفة بنحو الخاص مخالف للعام او لا ؟ الخاص مخالف للعام لكن ليس مخالفة تباين و تناقض ، مخالفة عرفية قابلة للجمع لولا التعارض ،

فاذا هاي نكتة بنلتفت لها دائما ، ان الكتاب و السنة القطعية و محكمات الكتاب و السنة القطعية تارة هي مأخوذة في اصل شرطية حجية الظن و لو لم يكن معارض له ، و بين البابين يعني باب اصل الحجية و باب الترجيح بون بعيد ، لا يخلط الانسان ، بعض الكبار و مو واحد خلطوا ،

نفس الشيء موافقة العامة ، موافقة العامة او مخالفة العامة ، تارة موافقة العامة توجب الخلل في اصل الظن ، بغض النظر عن التعارض ، و تارة موافقة العامة لا ما توجب الخلل في اصل الظن و انما توجب مرجوحية الظن عند التعارض مع ظن اخر? ، بعض الاعلام الكبار حصلت له و خلط بين باب الترجيح بموافقة العامة و بين باب اصل الحجية ، و هو بحث خطير و بعثناه في التعارض مفصلا ، الفرق ما هو ؟ ، هنا الفرق موجود ، قالوا الفرق خلاصته ، كبسولة و النتيجة المختصرة ، قالوا اذا كانت هناك قرينة ، بغض النظر عن التعارض ، قرينة على ان هذا الظن الصادر ، و الرواية الصادرة منهم عليهم السلام هذه الرواية نفسها ملونة بالتقية ، بغض النظر عن التعارض ، هذه خلل في اصل حجية هذه الرواية ، قرينة لاصقة بها ، هذا يسمونه باب اصل الحجية ، تارة لا ، هذي موافقة العامة ليست بمثابة القرينة الملونة ، و انما بسبب التعارض احنا نرجع فهنا يصير مرجح ، اذن موافقة العامة تارة مرجح للمخالف على الموافق ، و تارة دخيل في اصل الحجية

اذن لازم نفرق بين البابين في هذه الامور الثلاثة ، وافق الكتاب و وافق السنة او خالفهما ، و وافق العامة ، فجيد لاحظ هنا اذا حتى في باب النظام القضائي و النظام السياسي و كذا ، الفضلاء و بقية الفقهاء او الامة اذا عرفت ان هاي الشهرة شهرة المذهب لاحظ هنا يدل على ان شهرة المذهب و شهرة العلماء الامامية ميزان مهم في مسار الطائفة ، في مسار المذهب ، حتى السياسي ، المسار المجتمعي للمذهب ، و دليله واضح ، لذاك تحسس المشهور للشهرة ، ذي صعبة ، الان للاسف ثقافة قول المشهور مغيبة في الوسط العلمي ، مو مقصود مشهور جيل واحد هذا مو مشهور ، المراد من المشهور يعني مشهور طبقات علماء الامامية طيلة عشرة قرون ، اما فقط خمسين سنة او مئة سنة هذا ليس مشهور ، نقول المشهور بناه احيانا الله يهديه ، فاضل من الفضلاء ، هذا مو المشهور ، لو تساله عن المشهور اصلا غايب عن ذهنه ، قلت له شلون فاضل ? شلون استاذ ? شلون باحث ? هاي تشدد صاحب الجواهر ، و تشدد الصيمري ، و تشدد كاشف اللثام ، و الشيخ جعفر الكبير و السيد البروجردي ، ذكرت لكم ان السيد أبو الحسن الاصفهاني كان عنده خلل اصلا في تصدي اي فقيه ما يطلع على المشهور ، يقول هذا أصلا فقاهته فيها مشكلة ، فقاهته مشكلة هذي ، الان في الوسط العام تقول له يا اخي المسألة الفلانية كذا و كذا اوه هاي بدعة ، يا اخي شنو بدعة ؟ ترى وين ؟ قاعد ؟ نايم قاعد ? ، اللي يخالف علماء الامامية في المئة سنة هذا كل ما يأتي به يا اخي مو هذا مو معنى المشهور وينك انت قاعد ? ، كثير من الاقوال القدماء منسية و متروكة من فقهاء كبار و زعماء المذهب المفيد و المرتضى ، و ابن ادريس و ابن حمزة زعماء مثلهم ، كيف تتغافل عن الاطلاع على اقوالهم ? احكامهم ، السلطة القضائية و السلطة السياسية ، بين جناحين شرعيين ، الامام يرجح بهما ، المسار هو المشهور ، و دع عنك الشاذ ، هذا النادر ، و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، خذ بما اشتهر بين اصحابك ، كل هذه روايات عديدة طبعا ، نعم ،

فتغييب ثقافة المشروع الخطير في اجواء الوسط العلمي ، في كل الابواب الفقهية ، و الاقتصاد على الاحياء خطأ في الثقافة و في الوعي العلمي و حتى في الموازين ، حتى موازين المسار السياسي و المسار الحكم الفقهي طبعا ، فضلا عن الاقتصار على الاعلم من الاحياء ، هذا ليس ارشاد فقهي و ليس ارشاد ديني ، نعم الان مع ما يبتلى به يرجع لمن يقلده بحث اخر بس مو معناته يغيب ، هو حتى لاحظ هذا الميزان يخاطب به الامة و النخب و الفضلاء ان المشهور ليكن بيدكم لتجعلوه ميزانا في الترجيح ، عند وجود تجاذبات سياسية بينكم و وجود تجاذبات قضائية بينكم ، و وجود تجاذبات قانونية بينكم فتوائية بينكم ، المشهور هو ميزان لكم ، كيف انت تغيبه الان ? في كل الابواب و في كل المسائل ، اذن هذا التراث وة الكتب الفقهية ليس عبط ، الناقلون عن الائمة عليهم السلام ، مجموعهم ، الكثرة الكاثرة ، انا ما اريد اعتني بالعلماء ، تعتني بمن ? ما تعتني بالرواة ؟ ، ما تعتني بالعلماء ؟ ، تعتني بمن اذن ؟ هاي في الحقيقة انت تريد تخضع الطريق للوصول الى علم الائمة عليهم السلام ، و البعض يتحاملون على العلماء و على القدماء و كذا ، من اين وصلك المذهب ? بيد من ? تفاصيل المذهب ، نعم حق بين بس تفاصيله من اين ? عن طريق العلماء عن طريقه هؤلاء الرواة ، ما نقول معصومين لذلك ليس عندنا مركزية قطبية لواحد ، كما يقول السيد الخوئي في بحث الاعلم و تقليد الميت ، ذكر هذا السيد الخوئي ، لكن هذا المجموع هاي الزرافات هاي المجموعات كلها انت تستغفلها ? تبترها ؟ و تبعدها ? تستبصر بماذا ? تسترشد بمن ? ،

فان كان الخبران عنكما مشهورين و كذا ، فالمقصود تغييب ثقافة المشهور خطيرة جدا ،

يذكر بقية المرجحات ، المقصود المرجحات المذكورة في بحث التعارض ذكروها حتى في موافقة العامة تارة الموافقة الى نظامهم السياسي و تارة الى قضاتهم ، اخطر شيء الموافقة لانظمتهم السياسية ، النظام الفلاني هكذا يملي سياسات كذا فلان يحكم ، على أية حال هذه كلها مرجحات في الحقيقة نلاحظ ابتعاد السلطة المؤمنة عن السلطة المنتمية للطرف الاخر كذا و كذا في النهج كذا هذه ابراء لها من الانحراف و ما شابه ذلك

اذا اراد الانسان ان يقرأ عمر ابن حنظلة قراءة و هي في الاصل واردة في السلطة مو واردة في التنظير العلمي البحت هي في الاصل واردة في السلطة ، فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله ،

حلوة مصححة عمر بن حنظلة و كل رواياتهم نور و حلو ،