الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في الروايات الواردة الدالة على لزوم تقليد الاعلم عند اختلاف الفقهاء ، لا مطلقا ، و الرواية الاولى هي مصححة عمر ابن حنظلة ، و في الرواية الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث ، و اورعهما ،

و الرواية قيدت الاصدقية هي في الحديث يعني الترجيح في الصفات العملية بما يرتبط بالفتيا من جانب العلمي و العملي ، نعم ، و اصدقهما في الحديث و اورعهما

فكما مضى انه ، الاعدلية او الاورعية هي بما ترتبط بمنصب الفتيا او منصب صلاحيات الفقيه ، في هذا البعد المراد به بقرائن عديدة ، و ليس المراد به في البعد الفردي او السلوك الشخصي ،

نقطة اخرى موجودة في مفاد الرواية ، هي ، نقطة اخرى في مفاد الرواية هي ان مورد الرواية اختلاف فقيهين ، هي نكتة مهمة صحيح مورد القضاء ، و لكن نكتة اخرى انه اختلاف فقيهين في ما لهما من السلطة القضائية ، يعني بالدقة اذا اردنا ان نترجم الرواية باللغة العصرية الموجودة ، نستطيع ان نقول ان مورد الرواية هي تنازع سلطتين قضائيتين فمورد الرواية هي ما ذا ? ، تنازع سلطتين قضائيتين ، هذي نقطة مهمة يعني حتى في النزاع في السلطة القضائية بين ذوي الصلاحيتين ، ما المحكم ? المحكم تكون حينئذ هناك ايضا قضاء بين السلطة القضائية ، بعبارة اخرى هناك فصل النزاع و هاي نكتة مهمة ، يعني انه حتى فيما بين ذوي الصلاحيات الفقهية حينئذ اذا وقع نوع من الاختلاف او التنازع هذا الترجيح موجود بالافقهية و الاصدقية في الحديث ، و الاورعية ، و الاعدلية ، و هذه نكتة مهمة ،

يعني في ذوي كذا ، اذا كان منشأ الاختلاف ما هو ? الان منشأ الاختلاف التنظيري طبعا ، هنا ليست الرواية تتكلم عن الناس او عن قاضي او عن قاضيين ، و انما تتكلم عن الموازين في نفسها ما هي ? هاي نكتة مهمة ، الان من يتصدى بحث اخر ، في نفسها كيف هي توزن ، بس النكتة المهمة هنا ان هنا فرض النزاع حتى بين سلطتين شرعيتين قضائيتين ، ذوي الصلاحيتين ، بماذا ? حينئذ بماذا يوازن بينهما ? يوازن بينهما بتوسط ما ذا ؟ بتوسط هاي الموازين الشرعية ، نعم ، طبعا هنا فرض الاختلاف اذن دي نقطة مهمة في مفاد الرواية ان حتى في موارد تدافع او اختلاف سلطتين شرعيتين قضائيتين ، هاي نكتة مهمة لطيفة في مفاد صحيحة عمر بن حنظلة يعني ليس اذن فقط في باب الفتيا ، حتى في السلطة القضائية الكلام هو الكلام الميزان في الترجيح و التعديل هذا ،

هذا جانب

جانب اخر ، ان هذا النزاع النزاع اصل النزاع الذي فرض في الرواية بين شخصين مؤمنين ، و انجر الى التدافع بين السلطتين قضائيتين شرعيتين ، هذا النزاع مورده في الشبهة الحكمية ، يعني ان هذا النزاع ليس مورده النزاع في الشبهة الموضوعية ، من هو المحق و من هو المبطل ? و من هو المنكر ? و من هو المدعي ? هذا النزاع هو نزاع في الشبهة الحكمية و في التنظير ، و نلاحظ هنا النزاع بين الطرفين في الشبهة الحكمية ليس ميزانه انما اقوي بينكم بالبينات و الايمان ، واضح ؟ هذا ليس هذا الميزان ، الميزان فيه حسب نفس هذه الرواية الشريفة المصححة و ستأتي بعد الروايات مثلها موجودة مثل مصححة داوود ابن الحصين و غيره ، مورد النزاع ما هو ? مورد النزاع هنا في تنظير القانون او قل التنظير الفقهي و ما شابه ذلك في الشبهة الحكمية ، النزاع بالدقة تقنيني ، يعني هناك من ينتمي لهذا القانون و هناك من ينتمي لهذا القانون ، مثل الفتاوى المختلفة ، هنا حلحلة هذا النزاع ، بماذا ? وهو قبل اختلاف القاضيين ، و انما اختلاف نفس المكلفين في انفسهما ، نزاعهما ليس موضوعي ، يعني شبهة موضوعية ? ، شخص يقول وقع البيع و شخص اخر ينكر مثلا وقوع البيع ، لا ليس نزاع موضوعي ، نزاع ان الارث لي او ارث له مثلا او في ميراث ، نعم ، ارحام معينة ، هل ارث انا هكذا مقدار كذا مقدار العكس او كذا او كذا ، فنلاحظ ان نزاعهم نزاع تقنيني ، يعني في التنظير القانوني او التقنين ، جيد ، هذا نزاعهم ، ربما هذا يقلد فلان و ذاك يقلد فلان ، هنا ما هو الميزان في القضاء ? هاي نكتة قضائية لطيفة يستفاد من الصحيحة ، هنا الميزان في القضاء ليس الميزان انما احكم بينكم بالبينات و الايمان ، هذا النزاع هنا فيصلته حسب نص الرواية و مورد الرواية و هو هكذا معتمد ، فيصلته بماذا ? فيصلته في الحقيقة بالميزان الفتوى ، فيصلته بما ذا ? بالميزان الفتوائى ، اذن هاي نكتة جدا عظيمة من اسرار القضاء ان اي مورد لم نجد موازين القضاء المقررة انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان ، قاصرة عن الشمول في ذلك المورد و ما شابه ذلك ، اي ميزان يرجع اليه في باب القضاء ? هو الميزان الفتوائي ، و هذا ما صرح به صاحب الجواهر ، و كثير ممن بحث القضاء بعد صاحب الجواهر ، و ربما قبله المهم صرح به بشكل جلي صاحب الجواهر و ، على كل السيد الكلبيكاني رحمة الله عليه ايضا ممن اشاد بهذا المطلب ، فعلى اي تقدير هنا نقطة لطيفة ان في موارد فيصلة النزاعات القضائية ان كان هناك قصور في شمول انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان المورود ما ذا يكون ? واضح فيه انه البينة و الايمان لا علاقة له بالنزاع و الاختلاف في التقنين ، اذا ما هو الميزان ? ، اذا كان النزاع يرجع الى الشبهة الحكمية و الحكم الكلي الميزان هو نفس موازين الفتوى ، و لذلك هو عليه السلام في جملة المعالجات المذكورة في هذه مصححة عمر ابن حنظلة التي يعبر عنها الاعلام بمقبولة عمر ابن حنظلة جملة المعالجات التي ذكرها هي موازين فتوائية ، بامتياز ، يعني ما يحتاج نتعدى من باب القضاء لباب الفتيا ، لذلك باب التعارض مرت الاشارة أصلا هي موجودة و هي موردها في موازين و معالجات الفتيا ، و ليست موازين و معالجات القضائية نكتة اخرى لطيفة ننتبه اليها ، و من ذلك يتحرر ما مرت الاشارة اليه هنا في الاجتهاد التقليد بعد ، ان القضاء اذا كان في موارد خطيرة كنزاع دول و شعوب او نزاعات بين اجنحة النظام السياسي او ما شابه ذلك ، هنا الالية و الميزان ليس اقضي بينكم بالبينات و الايمان ، الميزان هو في الدرجة الاولى التحريات العلمية ، و التحريات لتحصيل العلم مثل النزاع و لو موضوعي و ليس نزاع تنظيري ، اذا كان نزاع تنظيري الامر فيه واضح انه يرجع الى الموازين الفتوائية و التقنين ، اما اذا كان النزاع ليس تقنينيا و موضوعي ، رغم انه موضوعي لكن لانه خطير و هام حسب ما ورد في بعض سيرة النبي صلى الله عليه و اله و سلم ، مثل آية النبأ و كثير من سيرة امير المؤمنين ع في حكومته لم يكن يركن الى البينات و الايمان بهذه العفوية و السهولة ، اذا كان الامر خطير ، و انما يفتح باب التحريات ، او ما نسميها التحريات القضائية و الجنائية نعم و هذا طريق عقلائي الان مسلوك على أية حال و في السيرة الشرعية للمعصومين لا نرى خلافا بذلك ، لذلك بالدقة هذا البيان منه صلى الله عليه و اله و سلم انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان مورده النزاعات الفردية ، الموضوعية ، نعم هذا صحيح ، اما اذا كانت النزاعات مجتمعية و سياسية و ما شابه ذلك ، الخطب فيها خطير المعتمد في التحريات لنزاعات موضوعية ، الخطب فيها خطير ، المدار و الميزان فيها التحريات لتحصيل العلم بموازين يعني تورث العلم و نوعية و مقررة و معتبرة و ما شابه ذلك ، هذه نكتة اخرى بعد ثالثة في مفاد جدا مهم ، يعني هذه الرواية في الحقيقة المصححة مباركة ، ليس فقط هي في نزاع القضائي الفردي الموضوعي ، بل هي في النزاعات ذات الخطب يعني ، تقنية و قانونية هكذا مفادها ، فاذا يتقرر المفروض هكذا ان في باب القضاء اذا كان النزاع موضوعي و ذو خطب خطير لا ينفع فيه البينات و الايمان و انما اللازم فيه على أية حال تحري العلم و ما شابه ذلك و من هذا القبيل ، نعم ، هذا من جانب ، و اذا كان النزاع كما مر نزاع في التقنين المدار فيه هو الموازين الفتوائية هذه عدة نقاط لازم الالتفات اليها

النقطة الاولى اللي مرت بنا اليوم نعاود التذكير و التأكيد عليها لانها مهمة جدا ، ان القضاء ليس فقط قضاء في النزاعات الفردية ، او النزاعات الموضوعية ، القضاء ايضا يشمل النزاعات في التقنين يعني عندنا قضاء للفيصلة بين ما قد يمكن التعبير عنه بنزاع التدافعات القانونية ، او النزاعات القانونية ، نفس القانون يعني نفس بنود القانون و نفس اجنحة القانون و فصول القانون بينها نزاع و بينها تدافع ، و تزاحم و تعارض ما شئت فعبر ، اذن القضاء الشرعي ليس خاصا بالنزاعات الفردية ، او ليس خاصا بالنزاع الموضوعي ، بل يشمل النزاعات القانونية و هذا الان مصطلح حتى في العلوم او في العلم الوضعي او الجانب الوضعي ان لدينا ما ذا ? نزاع قانوني ، هناك نزاعات في قراءة القانون مثلا و في التمسك حيث هذا يتمسك بهذي المادة و ذاك يتمسك بذي المادة ، فهناك قضاء للفيصلة بين تجاذبات القوانين مع بعضها البعض ، هاي نكتة لطيفة ، نفس القانون نفسه الان ، نفس القانون نفسه ،

هذي نكتة جدا اخرى خمسة نقاط اليوم مرت بنا نقطة اخرى بعد مرت بنا في بداية البحث ان النزاع بين السلطات الشرعية و اجنحة السلطات للنظام الشرعي ايضا موظف في الفيصلة بين هذه النزاعات فهذا القضاء ذو دائرة وسيعة ما شاء الله ، و ان مراتب القضاء مراتب متعددة ، اذن القضاء جهاز ، ادارة قضاء من نفس ادلة القضاء يستفاد منها ان هناك عندنا ادارة قضاء ، وجهاز قضائي فليس فقط القضاء مخصص بماذا ? مخصص بالنزاعات الفردية بين مثلا المواطنين و افراد الامة و ما شابه ذلك و افراد الناس ، بل القضاء في طبقات و منظومة وجهاز هرمي ، في الحقيقة يقوم بحسم النزاع و التجاذبات ايا كان منشأها سواء منشأها السلطات في النظام الشرعي الواحد ، او منشأها تجاذب القوانين ، او منشأها المجتمعات و الشعوب و الدول كل هذه الحقول القضاء شامل لها ، وصلاحية الفقهاء شاملة لها ، و لكن لها موازين غير موازين انما احكم بينكم بالبينات و الايمان لها موازين اخرى و هذه نكتة لطيفة في قراءة مصححة عمر ابن حنظلة انها في الحقيقة تعني بجهاز القضاء ادارة القضاء ، و الحقول المختلفة و المتنوعة لصلاحية القضاء و هذه نقطة جدا مهمة و لطيفة نستفيد منها في هذا الباب ، مما يدلل على ان هذه الموازين ايضا المرجحات بين الولاة و بين المدراء و بين كذا فلان الفلان هذي يعني فوائد قضائية كثيرة ، ليس لدينا المجال الان نشير اليها مفصلا و انما في باب القضاء اذا الله وفقنا فتحنا باب القضاء فقه القضاء ، اياما كان هو هذا ، نعم شبيه لهذه الرواية ، طبعا لك شبيه لهذه الرواية موثقة داود ابن الحصين ، ذكرها في الوسائل في ابواب صفات القاضي مذكورة في كتاب من لا يحضر الفقيه ايضا و هو مفاد الرواية هكذا :

عن ابي عبد الله عليه السلام في رجلين ، اتفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم ، طبعا هذا لصالح صاحب الجواهر ، لم يقل فقيهين ، قال عدلين ، طبعا مقصود جعلاهما بينهما في حكم ، ربما استظهر السيد الخوئي ان هذا ليس في القاضي المنصوب ، طبعا السيد الخوئي من جملة من هذه الروايات ما يستفيد منها ان القاضي منصوب ، كله لقاضي التحكيم ، على كل لكنه لا منافاة بالتحكيم و المنصوب بهذه الحيثية ، في رجلين اتفقا على عدلين - لان في القاضي المنصوب بسط يده شبيه بقاضي التحكيم ، يعني لازم يحكم ، و يبسط يده ، هذا الشرط مر بنا ، ان في القاضي المنصوب حتى او في المفتي المنصوب من قبل الامام نيابة ، لتنفيذ و فعلية و نافذية حكمه الفتوائي او القضائي او ما شابه ذلك بسط يده من وظيفة تشخيص عموم المؤمنين يحرزون فيه الشرائط ، مخول اليهم ، فانظروا الى رجل كذا و كذا ، فاجعلوه كذا ، عدة روايات في هذا الموضوع ، كون يوكل تشخيص شرائطه ابتداء و استمرارا بيد عموم المؤمنين هاي نوع من الرقابة العامة للامة ،

في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، لم يبين هل هو في شبهة موضوعية او حكمية بخلاف مصححة عمر ابن حنظلة فرض فينا النزاع فيه شبهة حكمية في الارث ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول ايهما يمضى الحكم ، الميزان في نفسه ، قال ينظر الى افقههما ، و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما ، اذا انه ليس قصة نكتة لطيفة ليست قصة اصدقيتهما في النقل كراوي ، انما اصدقيته يعني في العلم بمنظومة الاحاديث ، الخاص و العام و انقلاب النسبة و الوارد و المورود ، ينظر الى اعلمهما باحاديثنا ، مثل هناك اصدقهما بالاحاديث و اورعهما ورع في الاستنباط ، و الاستنتاج سيأتي في روايات اخرى انه لا يستعجل في الاستنتاج و انما يتروى و يتأنى و نفسه طويل ، لا الاستنتاج السريع ، و انما يضبط المراحل ، هاي نقاط مهمة ، ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا ، اذن ليس كما يتخيل يعني الحشوية و القشرية سواء من الاخباريين او من الاصوليين ، ان رواية صحيحة اعمل بها شنو تعمل بها ? هي العمل ليست بصحة الطريق ، و هي ليست كل شيء ، منظومة الاحاديث ، ناسخ و منسوخ و مجمل و مبين ، و مفسر و مفسر و حاكم و محكوم وارد و مورود ، خاص و عام و طبقات العموم و بحوث انقلاب النسبة في الدلالة ، منظومة ابحاث ،

اعلمهما باحاديثنا ، يعني المدار على الفقاهة و الصدق بهذا اللحاظ ، لا أنه ينظر الى الروايات بشكل مشتت و موزع و مبعثر ، هذا ليس علم بالاحاديث ، من باب الى باب و من باب الى باب اخر الى الثالث الى الرابع ، ترابط تأثير الابواب مع بعضها البعض اللي هو هذا منهج الشهيد الاول رحمة الله عليه كثيرا ، و سائر الكبار على كل ، و لكن الشهيد الاول مميز

ينظر الى افقاههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما ، فينفذ حكمه ، و لا يلتفت الى الاخر ، هنا نقطة ما ذكرناها في صحيح عمر بن حنظلة ، هنا ايضا مفادها نفس مصحح عمر بن حنظلة ، يعني حتى في اختلافات السلطات الشرعية في النظام الشرعي ، الامة ايضا او النخبة وظيفتها مراعاة هذه الموازين اذا احست من شخص هو اعلم هو يحكم ، و هو يبسط يده ، اذا كان النزاع في الجانب التقنيني ، فتشخيص الامة و مراقبة الامة ايضا في هذا الجانب ، يعني حتى في موارد تدافع الصالح و الاصلح كما يقال ، و العادل و الاعدل ، الامة موظفة او النخب او الخبرة ، كل حسب يعني قدرته و عنده قدرة في التشخيص نعم هذي لطيف انه في موارد حتى كذا نعم للامة وظيفة المراقبة ، اذا طبعا امكنها ان تحرز هذه الصفات و لو في الجملة طبعا لا بالجملة ، و هذه نكتة لطيفة ، ان في النزاع او تدافع حتى الاجنحة المشروعة او الشرعية من الذي تبسط يديه و يرجح ، كذا موازين في البين ، هذي يعني ليست فقط وظيفة الامة ، بسط يدي ذوي الصلاحية الشرعية بل ايضا من وظائف الامة او او ، النخبة و النخب وظيفتها ايضا هو كونها مراقبة و ميزان عند التدافع او ما شابه ذلك و هذا لا يخل بمنظومة و النظام الشرعي ، و الامة تبقى ، شبيه الان مثلا في الدول اذا استعصى امر معين افترض قضية الحرب و السلم او شيء اخر او ما شابه ذلك افترض حصل استفتاء شرعي مثلا لا انه مصدر الشرعية هو الامة ، و لكن هو نوع من تخويل الامام المعصوم للامة حق الرقابة ، الرقابة في اصل شرعية ذوي الصلاحيات ، و في حلحلة التدافع فيما بينهم يعني او في الاختلاف النظر فيما بينهم ، هاي نكتة لطيفة انه من الوظائف العامة للامة في المراقبة او للنخب ، هذي نكتة لا بأس بها

اذا لاحظ نفس النقاط التي مرت بنا في صحيحة عمر بن حنظلة بنفس النكات في موثقة داوود ابن حصين ، انها تعالج الجهاز القضائي ، و تعالج ان القضاء شمولي لحقول مختلفة و ليس له خصوصية للنزاع الموضوع الفردي ، فهاتان روايتان مهمتان في باب القضاء ، أصلا هما في الابتداء في التعرض لجهاز القضاء و لادارة القضاء ، و للنزاعات القانونية سواء في القضاء او في غير القضاء و هلم جرا ، فهذا مما يعبر عنه ترامي فوقي لطبقات موازين القضاء ، ترامي فوق لصلاحيات و موازين القضاء و هذي نكتة جدا لطيفة تستفاد و تستنبط من هاتين الروايتين ،

اذن قضية الترجيح ليس فقط في اختلاف الفتوى و انما حتى في الاختلاف في السلطات هذه الموازين محكمة ، و من ثم اذا كانت النزاع موضوعي سياسي بين جناحين شرعيين ، و احدهما و ان لم يكن افقه في التنظير ، لكنه اعلم بالبيئة السياسية من الطرف الاخر ، هذا له تمرس في البيئة السياسية اكثر من ذلك ، او احدهما النزاع كان في جهة امنية او في جهة عسكرية ، هذا الفقيه اكثر ، واضح في هذه الرواية انه بلحاظ منشا الاختلاف ، او افرض ان النزاع في الجهة الأمنية او من جهة عسكرية و هذا الفقيه اكثر مراسا في البيئة العسكرية من الجهة الموضوعية ، انت لاحظ موازين القضاء كما مر بنا متنوعة ، تارة النزاع تقنيني ، و تارة النزاع في الشبهة الحكمية يعني ، و تأرة النزاع موضوعي ، تارة النزاع الموضوعي فردي ، و أخرى النزاع الموضوعي سياسي و مجتمعي و في البعد العام ، فمن الواضح ان الميزان القضائي ينبع من الحقل القضائي الذي فرض فيه النزاع القضائي ، هنا انما اخذت الاعلمية و ما شابه ذلك في الاحاديث في التنظير لان فرض ان النزاع هو ايش ? تقنين ، و في تنظير القانون ، طبعا الذي ليس له المام بالتنظير القانون الفقهي و ان كان هو اعلم في السياسة ما يمكن تحكيمه في النزاع ، فهو ليس اعلم في جانب التقنين ،

و هنا نستطيع ان نقول انه ربما منظومة القضاء هناك عدة مدراء قضاة بحسب الحقول يتعددون ، يعني بحسب مراقبة النخب و الامة هذا في الجانب التقنين اعلم ، و هذا في الجانب البيئي الموضوعي العام هذا اعلم ، ذاك في الجانب الاقتصادي و المصرفي كذا عنده خبرة بسوق المال و سوق الكذا الحيل و منظومة المال و الاعيب المال و ما شابه ذلك ، هذا في النظام الضريبي اعلم ، فممكن تصوره و شي طبيعي ، و لا سيما مر بنا في الميزان القضائي و في النزاع القضائي ، ما يحكم البينات و الايمان او صرف الميزان الفتوائي ، الميزان الفتوائي اذا كان نزاع قانوني تقنيني ، اما اذا كان نزاع مصرفي ضريبي ، شنو ربطه هذا ? نزاع موضوعي هذا ، بحث موضوعي ، هذا عنده خبرة اكثر في المصارف و هذا ما يحتم لنا ان القضاة الشرعيين كما هو الان المرسوم عقلائيا كل حقل و بيئة تخصصات في القضاء حتى ، يعني هذا لم يلتفت ما هو باب عالم البنوك و عالم البنك المركزي و ما شابه ذلك ، و الخلافات البنكية ، اذا كانت خلافات ليست فردية ، و خلافات اجنحة مالية ، كيف يعني يخرج تنقيح للنزاع ? من هو المنكر ? من هو المدعي ? كيف ، تجري ، دي بحوث مهمة في باب القضاء ، النزاع فيه موازنات في الردع العسكري ، اذا لم يكن ملما بالقضايا العسكرية ، المنطقة و ما شابه كيف يصير؟ في الحقيقة اذا هاي نكات جدا نفيسة نستخرجها كما استخرجها صاحب الجواهر ، نستخرجها من مصححة عمر بن حنظلة و من موثقة داوود بن حصين ، ان الموازين في القضايا و في الحقول المختلفة متنوعة و مختلفة ، و الاعلم في كل بيئة قد يختلف ، بل لا محالة و يختلف عن الاخر ، اما ان يتفرد احد في كل المجالات و في كل الامور غالبا هذا ما لا يتسنى ، غالبا ما يتسنى ، و لذلك هذا ليس من باب المجلس القضائي نسميه او القضاء الجماعي ، لا هو قضاء ، صلاحياته استغراقية و متعددة و لكن من هو ذوي الصلاحية في هذا الحقل القضائي او الفتوائي? و من هو ذو الصلاحية في ذاك الحقل القضائي او الفتوى و هلم جرا ، و لكن نكات نفيسة كثيرة قد نستمر في استخلاصها من هاتين الروايتين المعتبرتين ، المصححة اعلائية ، مع انها مصححة فكيف نسميها اعلائية ؟ ، هذا اصطلاح جديد ، صحيح اعلائي موجود و مصححة اعلائية هم موجود و اعلائية مكتشفة ، و معمول بها نعم ، و ايضا هذه موثقة داوود بن الحصين ، نكات نفيسة جدا يستفاد منها ان شاء الله تتمة فيما بعد ،