الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد

كنا في تحرير مقتضى القاعدة بحسب ما قرره الاعلام و الملاحظات التي تسجل على هذه

فمر بنا ان كلام الاعلام هكذا انه مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين الاعلم و غير الاعلم ، ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ،

هذا الاستدلال من الاعلام لعدم حجية قوم غير الاعلم ، و حجية قول الاعلم مر بنا انه مخدوش من جهة ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ان كان بمعنى الشك في اصل الجعل و التشريع ، فالاصل هو العدم و هذا صحيح ، اما اذا كان الشك في الحجية بعد تقرر الجعل و التشريع و اصل الموضوع و الفعلية ، و انما هناك تنافي في الفعلية التامة او مرحلة التنجيز ، فهنا ليس الاصل عدم الحجية ، و ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ، و باب التعارض عنوان لتدافع الامارات التي فيها مقتضي للحجية ، و معنى لاقتضاء الحجية في الامارات هي اندراجها في دليل و عموم اعتبار ذلك الظن ، ليس اذن منشأ الشك هو اصل التشريع او الجعل ، موجود و مقرر ، وجود اصل الموضوع الجزئي لاصل الفعلية ايضا هو غير مشكوك ، يبقى الشك في انه هذه الامارة تفعل ؟ يعمل بها ؟ مؤاخذين نحن بها ؟ اذن مرحلة التنجيز بالدقة ، و مرحلة الفعلية التامة ، و ليس التدافع بينها و بين الامارة الاخرى يتصاعد الى اسقاط التشريع و الجعل و انحسار عموم الاعتبار عن شمولها ،

و هذا وان قرره الميرزة النائيني او المتأخرين او ما شابه ذلك في الامارات ، لكن مسلك المشهور الى صاحب الجواهر ، بل حتى الشيخ الانصاري في الفقه مسلك المشهور انه هذا التنافي بين الامارات لا يتصاعد الى درجة التكاذب و التناقض و ما شابه ذلك ، من قبيل تزاحم المقتضيات ، غاية الامر تدافع المقتضيات في الحكم الفقهي يختلف عن تدافع المقتضيات في الحكم الاصولي ، الحكم الاصولي ملاكه و اقتضاء الملاك فيه هو الكاشفية ، فهنا لان اصل الكاشفية تنعدم و تزول و تنثني و ما شابه ذلك ، لا موضوعا و عقلائيا و لا شرعا ، و لذلك مر بنا و طبعا كثير من اربعين شاهد ذكرناه في بحث التعارض ، لكن مرت بنا قبل جلستين احد الشواهد اللي مرت الاشارة اليه في الجلسة السابقة او قبل جلستين ، انه الدليل العلاجي ما ذا يصنع ? الدليل العلاجي هل يخلق الموضوع ? لا ، الدليل لا يخلق موضوع نفسه و ليس لدينا دليل هو يوجد موضوع نفسه ، دائما الدليل يأتي لبيان المحمول بعد فرض وجود الموضوع ، فاذا ادى الى علاجه كيف يخير او يرجح ؟ ، لا بد الامارة موجودة في نفسها ، نعم و اصل الاعتبار ، غاية الامر هنا زيادة قيود في الاعتبار في هذه الحالات ، و هذه القيود ليست بمعنى اسقاط الطرف الاخر بالمرة ، على كل هذا البحث مر في التعارض بشكل مفصل لا حاجة لتكرار هنا في المقام ،

فالمقصود ان ما ذكره الاعلام في باب تعارض الامارات و الروايات او الظهورات ، فالظهورات قد الروايات و الطرق و قد اجماعات و قد شهرات قد قد او قد فتاوى في باب اجتهاد و التقليد ، تعارض الامارات طرا سواء كان من نوع واحد ، او من نوعين الصحيح هو انه ليس من باب يعني تساقط و انما نوع من التزاحم و التنافي لكنه من سنخ الامارات لا من سنخ الحكم الفقهي ، فاذن هذا التقرير ان الشك في حجية غير الاعلم مساوق للعدم هذا محل تامل ، محل تأمل واضح ، كيف انه مساوق للعدم ?

ثم العلم الاجمالي الان هذا مثلا بيان اخر للعلم الاجمالي الموجود ، هنا علم اجمالي بانه احد احد الفتويين حجة و امارة ، الاعلم من اين احرزنا و من اين تيقنا ان الاعلم هو القدر المتيقن ؟ من اين صار فتوى العالم قدم متيقن ? بهاي التقريب ، بان الحجية اما تخييرية او تعيينية ، حجية تخييرية يعني مقتضي موجود في المواد هذي كلها ، و اذا قيل انه تعيينية فمن باب الترجيح و التعيين ، تعييني ترجيحا ، ايضا يعني المرجوح فيه اقتضاء لولا الراجح ، فبالتالي اصل البحث و اصل تعيين فتوى الاعلم مبتني على فرض ان غير الاعلم فيه اقتضاء للحجية ، نفس تصوير العلم الاجمالي هو هذا ، فجعل العلم اجمالي يقتضي زوال نفسه كما مر بنا هذا نوع من التدافع و التهافت ، فهو ما يقبل رفع نفسه ، لانه هو مبتني على اما الجامع الاقل بينهما هو التخيير ، ان الجامع هو الحجة او مع زيادة خصوصية و شرطية الاعلمية ، اخذ الاعلمية في ذلك ، اصل العلم الاجمالي هو من هكذا تقرير و اطار او قولبة تكون ، كيف نفترض انه هو غير شمولي لغير الاعلم? فهاي تأمل على كل اخر تقرير الاعلام ،

على كل بعد ذلك اما استصحاب العدم فالكلام هو الكلام ، استصحاب العدم اصل التشريع احنا ليس عندنا شك فيه ، فالدليل الاجتهادي شامل لكلا الاعلم و غير الاعلم ، و الشك انما في وصول الامارة من التشريع الى الفعلية الناقصة و الى الفعلية التامة ،

بعبارة مختصرة لتوضيح كل دي التأملات التي مرت ، يجب ان نلتفت الى نقطة مهمة من علم اصول القانون او المبادئ الاحكامية التي يعبر عنها في علم الاصول ، دي نقطة مركزية نخاعية مصيرية ، هذه النقطة ما هي ? كيف يمكن تصوير مراحل الحكم الشرعي في الحكم الاصولي ? و الاخوان حتما سامعين بهذا البحث و هو مراحل الحكم الشرعي ، مراحل انشائية و فعلية و تنجيز ، مثلا تقسيم ثلاثي مختصر و امتثال ، هذي المراحل للحكم الشرعي تصويرها في الحكم التكليفي الفقهي او الحكم الوضعي الفقهي سهل ، و ان كان اوضحها الحكم الفقهي التكليفي ، سهل تصويرها ، انشائية و فعلية و تنجيز و امتثال ، و ان كان كل من هذه المراحل الاربع هي ايضا تقسم الى مرتبتين او ثلاثة ، بس كتقسيم اجمالي جامع هو انشائية و فعلية و تنجيز و امتثال ،

كل علم الفقه و علم الاصول ، اذا الباحث لم يشخص حتى في علم الكلام ، و حتى في علم التفسير ، اذا الباحث لم يشخص الميز بين هاي المراحل بحثه الفقهي يصير فيه خبط كبير ، و خلط كثير ، طبعا هاي كلها من انجازات الاعلام ها ، تراكم الجهود ، اثار المرحلة الانشائية ما هو ? اثار المرحلة الفعلية ما هو ، و مرحلة التنجيز ما هو اثاره و مرحلة الامتثال ما هو ? احراز الامتثال بعد ما ذا ? هذي المباحث جدا مهمة ، في باب باب من ابواب الفقه مهمة ، لانه قد فقيه - و هذا حصل يحصل في طبقات التعالم ، - قد فقيه يرتب اثار الفعلية على الانشائية او الانشائية على الفعلية ، اوه ، يصير خبط و خلط ، او اثار التنجيز على اثار الفعلية ، اصلا ما له ربط ، هل عبادات الصبي و معاملاته ماضية غير ماضي مرتبطة بهذا البحث ? ، في كل العقود الصحة هي الالزام و اللزوم ؟ او تختلف ؟ يرتبط بهذا البحث ، الصحة التأهلية او الصحة الفعلية او اللزوم ؟ او او او ، معنى الخيار و الفسخ في العقود ، او في الطلاق ، الطلاق يسمى فسخ النكاح ، هو فسخ او ما ذا ? ما الفرق عن خيار الفسخ ? في النكاح يقولون اذا ظهرت عيوب معينة في احد الزوجين فللاخر ان يفسخ النكاح ، غير الطلاق ، زين الطلاق هم يسمى فسخ ، اذن الفرق بين الطلاق و خيار الفسخ ما هو ? ، هاي المراحل المباحث مراحل الحكم الشرعية ، سواء التكليفي يمر بمراحل او الوضعي يمر بمراحل ، اذا الباحث ما دقق فيها اصلا ما يلتفت الى البحوث هذي ، و موارد كثيرة كثيرة جدا ، يعني ابواب الاصول و ابواب الفقه و ابواب كذا كلها مرتبطة بهذه المراحل ، فتصوير المراحل للحكم الشرعي في الحكم الفقهي التكليفي جدا بين و سهل ، مع انه ايضا في اختلاف في عدد المراحل و الاثار ، الميرزة النائيني رحمة الله عليه في اخر يعني في النصف الثاني من حياته العلمية ، عدل عن راي المشهور في قواعد فقهية ست ، البراءة و الاضطرار و النسيان و الحرج ، مثل قاعدة الميسور ، و الاكراه و ست قواعد ، لها ادلة مختلفة ، فتبنى الميرزا النائيني و تلاميذه ، و منهم السيد يصير الخوئي و تلاميذه ، مثلا حتى في لا تعاد و حتى في قواعد كثيرة هل هذه القواعد الكثيرة تتصرف في اي مرحلة من مراحل الحكم ؟ لانها ترفعها ، فبنى في ابواب الفقهية على عدم المشروعية و عدم المشروعية ، و عدم المشروعية خلافا للمشهور، اذا تلاحظون تنبيهات البراءة هناك بحثناها في قاعدة الميسور ، تبتني على ذا المطلب و هو التدقيق و التشخيص لمراحل الحكم الشرعي ، لانه دليلين ، احدهما يتصرف بالاخر ، قاعدتين و حكمين ما شئت فعبر و دليلين و حكمين احدهما يتصرف بالاخر ، هذا المتصرف الحاكم يتصرف في اي مرحلة من مراحل الحكم المتصرف فيه ؟ المفعول ، مهم جدا ، حقيقة التخصيص عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص عند طبقات كثيرة لاحقة ، يعني طبقة المتأخرين و المتأخري المتأخرين ، و متأخرين العصر و المعاصرين ، و المتقدمين لا سيما و بعض المتأخرين ، يعني خمس طبقات الفقهاء يقسمون خمس او ست طبقة ست طبقات تقريبا الطبقة الاولى زمانا و الثانية ايضا ، حقيقة التخصيص حقيقة اخرى ، الخاص يتصرف في العام ، في اين يتصرف في العام ? بحث مهم ، السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده الناسخ و المنسوخ ، و كل موارد النسخ التي بني عليها في القرآن انها نسخ السيد الخوئي قال هذا ليس نسخ ، هو التزم بالنسخ عند القدماء ، و سماه ليس بنسخ ، و نفى النسخ الذي عند المتأخرين ، هذه البلورة ما مصرح بها في كلام السيد الخوئي و انما في كتاب البيان ، كتاب جليل و مهم يعني دسم علميا ، و يستحق المباحثة في علوم التفسير ، كتاب البيان ، لا اقول مباني السيد الخوئي وحي منزل ، لا لكنه كما حصل دردشة علمية في قواعد علم التفسير مفيد كتاب البيان السيد الخوئي ، نقاط كثيرة الفت اليه من استاذه الشيخ البلاغي و غيره من الاعلام ،

على اي تقدير فالنسخ الذي نفاه السيد الخوئي هو نسخ المتأخرين ، و ثبت حالة اخرى لم يسمها نسخ هي في الحقيقة نسخ المتقدمين ، فلاحظ بحث النسخ و بحث التخصيص و بحث العنوان الثانوي و بحث البحث البحث البحث البحث المبعوث ، دوامية منظومية خطيرة في علم الاصول في علم الفقه ، مرتبطة مرتبطة مرتبطة اقعد انتبه استيقظ لمراحل الحكم الشرعي ، اقعد انتبه ايها الباحث ، اي وين ايه وين ، الغفوة الغفوة الفكرية ، النوم الفكري اخطر من النوم البدني ، هو مراحل حكم الشرعي تشخيصها ،

في الحكم الفعلي و الحكم الفقهي التكليفي ثم في الحكم الوضعي ، الوضعي كيف نصوره الوضع الحكم الفقهي الوضعي كيف نتصور بمراحل الحكم الشرعي ? ثم كيف نصور الحكم الاصولي و الحكم الاصولي بعد غير الفقهي ، غير الفقه التكليفي و الفقهي الوضعي ، الحكم الاصولي و تصوير مراحل الحكم الشرعي الاصولي ، لان الاصول ايضا احكام شرعية ، هسا الاخباريين يتخيلون ان الاصول نسيج صياغات البشر ، لا عيني ، عمدة الاحكام الشرعية في علم الاصول هي احكام شرعية ، الاحكام هي احكام شرعية ، تحليلها بالدقة ، و تفهيمه و تحديده و هلم جرا ،

فهذي النمط من الاحكام الموجودة في علم الاصول لا هي طريقية استطراقية حاكوية كاشفية ما شئت فعبر ، ظاهرية ما شئت فعبر ، هذه منصة منظومة اخرى من الاحكام الشرعية ، غير المنظومة الاولية الفقهية الموجودة ،

طبعا المحققين منهم يلتفتون و انما السطحيين كذا ،

الشاهد على أية حال ، فتصوير للحكم الشرعي الاصولي اصعب الصعاب ، يعني صعب جدا يعني فيها دقة مهمة ، لذلك في اختلاف بين العراقي و النائيني في عدد هاي المراحل في الحكم الاصولي ، مراحل الحكم الشرعي ، بحث مهم هذه البحوث الشريانية ما شئت فعبر وريدية قلبية نخاعية ما شئت فعبر روح مباحث علم الاصول ، هاي المباحث ، تشخيص مراحل الحكم الشرعي ، الفقهي بقسميه و الاصولي بحث مهم و حساس ، و لا يفوتني هنا فهرسيا ان اذكر هذا المطلب ، لاحظوا دليل يتصرف في دليل ، هذا الدليل له مراحل المتصرف فيه المفعول ، هذا الدليل المتصرف يتصرف باي مرحلة ؟ ، اها ، هذا الدليل متصرف حاكم ؟ وارد ؟ ورود ؟ ، مخصص ؟ ناسخ ؟ ما شئت فعبر هذا باي مرحلة يتصرف في المتصرف فيه ؟، هذا ايضا له مراحل ، هاي نكتة بعد لطيفة ، و معقدة اكثر ، المتصرف فيه له مراحل ، و المتصرف له مراحل ، كلها نكات مهمة في علم اصول القانون ، يعني في علم المبادئ الاحكامية ، الاصطلاح القديم في علم الاصول يعبرون عن علم اصول القانون بالمبادئ الاحكامية ، في كل مسألة يقولون المبادئ الاحكام فيه ، في كتاب الفصول او كتاب القوانين او المعالم يعبرون عنه بالمبادئ الاحكامية ، مبدأ يعني اصل ، و احكام يعني القانون ، نفس التعبير اصول القانون ، و اسس الحكم ما شئت فعبر ، اصول التشريع ، اذن هذي بحوث مهمة جدا موجودة في علم الاصول و الالتفات اليها مهم ، هي مراحل الحكم الشرعي ، يعني اذا غفل الانسان عنها كبار عمالقة هم علمونا هالامور وصلت لنا جهودهم لكن مع ذلك هم يغفلون ، فالبحث مهم و حساس جدا ، هنا هذا البحث التعارض في الامارات كذا شوفوا الميرزا النائيني رحمة الله عليه في باب اجتماع الامر و النهي شوف الميرزا النائنيي في باب اجتماع الامر و النهي كثير من الاقسام عن الامتناع جعلها تعارض ، يعني تنافي بمرحلة الانشاء بين الحكمين ، بينما المشهور شهرة عظيمة بين طبقات الفقهاء اصلا باب اجتماع الامر و النهي لا يرتبط بالمرحلة الانشائية بين الطرفين ، مرتبط بالمرحلة الفعلية التامة ، هذا التشخيص وين ? و تشخيص الميرزا النائيني و تلاميذه و السيد السيد الخوئي و تلاميذ وين ? اين ? ابتعاد كبير ، و له ثمرات عجيبة ? ،

مثلا صيام الضرري للمريض و هو لا يعلم انه ضرري ، المشهور يقولون صحيح ، السيد الخوئي يقول لا مو صحيح ، اذا اكتشف لازم يعيدها قضاء ، و غيرها و غيرها من الموارد الكثيرة الاخرى ، فمراحل الحكم الشرعي مهمة جدا ،

جيد الان كيف نصور مراحل الحكم الشرعي في الامر في الظن ? في الحكم الاصولي ، في الحكم الشرع الاصولي ، لا الحكم الشرعي الفقهي ، اجمالا نفس التصوير يمكن تصويره ، ان يقال عدنا تشريع عام ، مرحلة انشائية ، ثم المرحلة الفعلية ، المرحلة الفعلية ما هي ? ان يوجد موضوع جزئي ، لعلمكم طبعا الاخوند بجدارة ، في مراحل الحكم الشرعي المرحلة الفعلية قسمها طبعا هاي الكلام المتقدمين هو هكذا ، قسم الفعلي اللي هي قسم مقابل الانشائية و التنجيز الفعلية قسمها الاخوند ، و حتى قبله موجود في الكلمات فعلية ناقصة و فعلية تامة ، هذا التقسيم ليس ديكور او زخرف او فضول من الكلام لا هاي التقسيم جدا دقيق و حساس ، لان كثير من الاعلام خلطوا بين الفعلية الناقصة و الفعلية التامة ، ظنوا اذا لم تكن فعلية تامة اصل الفعلية ما موجودة ، يا الله ، مثلا في احكام الصبي ، متأخرين الاعصار ، يظنون بانها اصل الفعلية مو موجودة ، بينما المتقدمين يقولون لا الفعلية التامة مو موجودة ، لا ان الفعلية الناقصة ما موجودة ، و لها اثار ،

المهم الان في الامارات و الظنون كيف يصور مراحل الحكم الشرعي ? يعني في الحكم الشرعي الاصولي كيف يصور مراحل الحكم ? مثلا ، بعض الاعلام الثلاثة النائيني و اغا ضياء و الكمباني قال تندمج الفعلية و التنجيز و غير معقول ان تنفك الفعلية عن التنجيز ، فعدنا مرحلتين بس ، مرحلة الانشائية و ال ثانية انشائية و تنجيز ، هذا احد الاعلام الثلاثة ، علم اخر قال لا الانشائية هي الفعلية ، ثم التنجيز منفصل ، يلا هذا الثاني من الاعلام الثلاثة هكذا قال ، الفعلية هي نفس الانشائية ، تندمج و انما التنجيز ينفك ، العلم الثالث كالاخوند قال لا ايضا عندنا مراحل ثلاث ، كيف عدنا في وجوب الصلاة مثلا مراحل الحكم الشرعي ايضا في حجية الخبر الواحد اذن عنده مراحل ثلاث او اربع ، تصويرها مهم ، مرحلة الانشائية و مرحلة الفعلية و مرحلة الكذا هذا الذي دار بين النبي موسى و الخضر بالدقة تحليلات حلحلته بمراحل الحكم الشرعي ، و لذلك اصل اعتراض النبي موسى لم يكن خطأ في نفسه ، و انما غير محيط بالجهات الاخرى ، تدخل على الخط احكام اخرى و قواعد اخرى يعني النبي موسى على نبينا و اله عليه السلام لم يكن لديه العلم الولائي ، علم الولائي فقهه ما هو ؟، بس اقول هذا المبحث ، العلم النبوي تشريعات عامة ، العلم الولائي تدبير سياسي و قيادة ، و تشوف ملابسات الموضوعات تتشابك مع بعضها البعض ، و هذا اصعب و اعقد ، و كيف تتداخل مع بعضها

اقتلت نفسا ? اخرقت السفينة ؟، و هاي التعبير نفسه بعدين لما شرح الخضر ، شنو شرحه ? شرحه ما نفي ان خرق السفينة انه كحكم اولي خطأ ، لم يقل قتل النفس الزكية كحكم اولي خطأ ، ذكر له احكام اخرى تتداخل ، اما السفينة اما الغلام اما شرخ التداخل ، مو مراحل الحكم الشرعي ، ترابطه مع بعضها البعض ، و لذلك النبي موسى لما اطلعه الخضر على هذا اصل الحقيقة ما تفاجأ النبي موسى ، و اقتنع ، لما ذا اقتنع ? اقتنع بما عنده من قناعات نبوية ، بس ما ملتفت كيف تتداخل و تطبق و تتشعب ، شوف مراحل الحكم الشرعي كم مهمة ? اصلا هذا نوع تعريف نستطيع ان بمراحل الحكم الشرعي نعرف النبوة ما هي معناها ? النبوة يعني مراحل انشاء ، والولاية للامامة هي مرحلة الفعلية و الفعلية التامة و التنجيز و الامتثال و هلم جرا ، الانشاء هي اراءة و هداية ارائية ، الامامة يأخذ بيده تعال شلون تدير و تدبر الامور الى ان تمتثل ؟ ، ايصال و هداية ايصالية ، بالدقة مراحل الحكم الشرعي مرحلة هداية ارائية نبوة ، مراحل اخرى هي مراحل الولاية ، مراتب الحكم الشرعي مو سهل حتى شوف في العقائد و في النبوة تتدخل ، لكي تعرف ما هو تفسير الفرق بين النبوة ، هذا من اعظم التفاسير الموجود بين الفرق بين النبوة و الولاية و الامامة هو هذا التعيرف ، هذا التعريف نفسه ، ما الفرق بين النبوة و الولاية ? ، و هذه بحوث مهمة و هي مراحل الحكم الشرعي ، سواء في علم الفقه ، اي الحكم الشرعي في علم الفقه ، و الحكم الشرعي الفقهي ، و الحكم الشرعي في اصول الفقه ، و الحكم الشرعي في علم الكلام ، كله يرتبط مع البعض ،