42/06/24
الموضوع: بحث الاجتهاد و التقليد
مر بنا كنا في هذا المبحث ان اعلام متأخرين العصر قرروا ، عند الدوران بين فتوى الاعلم و فتوى غير الاعلم اي الدوران بين التعيين و التخيير بنوا على اصالة التعيين ، باعتبار هناك يدور الامر بين ان يكون التقليد و فتوى كل من الاعلم و غير الاعلم بنحو التخيير ، مع انها متخالفتين و متعارضتين يعني محل بحث في الاعلمية في اي مورد ؟ في تعارض الفتاوى ، فيدور الامر بين كون كل من الفتويين بنحو التخيير ، مع انه متعارضتين ها ? او بنحو التعيين اعلم ،
السؤال اللي مر بنا امس ان الاعلام يعني مدرسة النائيني اللي هي ما شاء الله الان يعني مهيمنة على المدارس الاخرى ، لما ذا هنا في تعارض الفتويين و لو بنحو التناقض ? وجوب و لا وجوب كذا مثلا ، في مورد تعارض الفتويين ، بنى الميرزة النائيني هنا على التخيير ? او التعيين ? مع انه تعارض و تناقض مع ذلك محتمل يكون تخيير ، بينما في تعارض الامارات لا بنى على التساقط ، و لم يحتمل التخيير ، هنا لم يبن على التساقط و منهم السيد الخوئي و تلاميذ السيد الخوئي الكلام الكلام ، ما الفرق ? ما هو الفرق يعني ? ، عموم دليل يعتبر فتاوى الفقهاء ، و هناك عموم دليل يعتبر خبر الرواة الثقاة مثلا ، اذا تعارض العموم في فرديه هناك و يلزم منه التلاشي ، تلاشي الامارية ، و تلاشي الحكاية و الطريق و التساقط و ما شابه ذلك ، بينما هنا لم يبن على انه تتلاشى الامارية و الحكاية و الطريق و الاستطراق بل يدور الامر بين التخيير بين المتناقضين ، يعني حسب العموم الاولي مو بحسب ادلة علاجية معينة ، نفس العموم الاولي للبنود التي هي في الفتوى ، ما الفرق بين هذا العموم و ذاك العموم ? ما في اي فرق ، هاي امارة و امارة ، لذلك اقرار الاعلام النائيني و يعني مدرسة النائيني و على كل و تلاميذه و السيد الخوئي و تلاميذه و هلم جرا اقرارهم بان ليس مقتضى التعارض و التناقض و التساقط بل المقتضى اما العمل باحدهما تعيينا او تخييرا ، هذا التقرير بعينه هو مسلك مشهور القدماء ، مشهور حتى مو القدماء ، الى زمن صاحب الجواهر ان مقتضى التعارض حتى في الامارات و الروايات ليس هو التساقط و التناقض و التلاشي و التماهي و امتناع الطريقية المتناقضة التي قررها الميرزا النائيني ، فما يذكر هنا يذكر هناك و هو الصحيح ، و هو الصحيح الذي بنى عليه المشهور ان مقتضى التعارض في الامارات تزاحم بس ليس تزاحم من قبيل التزاحم في الاحكام الفقهية ، تزاحم في الاراءة في الحكاية ، شبيه نمثل شبيه حادثة معينة التقطت لهذه الحادثة التقطت صورتان او صور ، بس هاي الصور كانما متناقضة ، هنا العقلاء ما يبنون على انه اذا نرمي بهاي الصور بعيدا ، او لا نعتني بها ، بل دأب العقلاء هو التدبر ، اي الصورتين ارجح ؟ ، هل يمكن التوفيق و لو بنحو ما بين الصورتين ها او الصور او او او
بالعكس هذا عند العقلاء مثل رأس مال ، رأس مال و رأس خيط لكشف الحقيقة ، لا انه كالعدم هو الميرزا النائيني رحمة الله عليه ، هناك في بحث التعارض يقول كالعدم ، شلون كالعدم ? هناك عقلائيا ليس كالعدم ، ابدا ، ثمرة و ثروة معلوماتية عند العقلاء ، و العجيب هناك ايضا سجلنا هذا الاشكال في التعارض ، لو كانت كالعدم و كلا شيء و تلاشي و لا شيء و تماهي و هلم جرا ، فكيف الدليل المعالج ما ذا يصنع ? الادلة العلاجية للتعارض في باب التعارض ، ما ذا تصنع ? هل هي تخلق موضوع نفسها ؟ لا ، كيف يعني اذا هم كالعدم و زوال تفنيان الروايتان المتعارض فالادلة العلاجية ما ذا تصنع اذا الموضوع ما موجود ؟، فنفس ايضا هذا شاهد اخر بل عشرين و ثلاثين شاهد اخر للمشهور ، مر بنا هناك ، نفس الادلة العلاجية دليل على انه اكو هناك مقتضي للامارية موجود ، و حاكم موجود ، سواء على التخيير بعد واضح او على الترجيح
فالصحيح ، ان في باب تعارض الامارات و الظنون تزاحم لكن ليس تزاحم من قبيل الحكم الفقهي ، وجوب الصلاة و تطهير المسجد ، بل من قبيل ما ذا ؟ ، من قبيل ان لديك اليتان للنظر الى المعين ، هذا مثلا التلسكوب هاي التلسكوب يريك الهلال بشكل و هذا التليسكوب يريك الهلال مثلا بشكل اخر او غير موجود او ما شابه ذلك ، هنا العقلاء يقومون بالتوفيق و بمعرفة المنشأ لاختلاف الحكاية ، لا أنه يقولون هاي الحكايات او الحكايتان كالعدم ، و لا ثمرة فيها ، لا مو هكذا ، بالعكس ربما هذا التنافي في الحكاية ثروة معلوماتية جديدة ، غير اصل وجود رواية واحدة في المسألة ، لا بد هناك نكتة معينة خفيت على الباحث ، على كل بحث طويل في باب التعارض الاخوان يمكنهم ان يراجعون ، بحث التعارض ، ذكرنا ان الحق مع المشهور ان مقتضى التعارض ليس التساقط ، بل و لا سقوط احدهما ، كما قال الاخوند لحتى مو سقوط حتى لو كان تناقض ، التناقض تناقض في النظرة الابتدائية ، و الا بالتدبر قد يرى انه اي نعم ، في علاج و في توفيق و في توليف ،
فالصحيح اذن ، على كل مؤاخذة هنا انه كيف فرق الميرزا النائيني قده الى يومنا هذا بين باب الاجتهاد و التقليد و باب التعارض ؟ ابدا موجب للفرق ما موجود ،
على كل هذه دردشة مع الاعلام ، رحمة الله عليهم ، نرجع فاذا ما ذا قال الاعلام ? قالوا بان عند - لان البحث الاعلمية عند التعارض في الفتاوى بين الاعلم و غير الاعلم – فقالوا ان مقتضى الدوران بين التعيين و التخيير هو التعيين ، ايضا في مؤاخذة اخرى نقطة الثالثة غير النقطتين اللي مرت امس و اليوم ،
نقطة ثالثة ،
ان الاعلام يريدون ان يقربوا و يقرروا انحلال علم العلم الاجمالي ، هذا المكلف عنده علم اجمالي ، لانه بالتالي اما مخير او معين او كذا عنده علم اجمالي ، هذا العلم الاجمالي بلزوم تقليد احد الفقهاء ، ملزم المكلف ، هذا العلم الاجمالي الاعلام يريدون ان يقرروا انه ينحل بتقليد الاعلم ، و هكذا يعني باصالة التعيين ، لما ذا يقولون العلم الاجمالي موجود لدينا ؟ لانه افترضوا انه اما تخيير او تعيين يعني في ملزم و في منجز ، الان هو ما قلد الاعلم و لم يقلد حتى بنحو التخيير ، ما الذي يلزمه بتقليد اما بنحو التخيير او تقييم الاعلم ؟ ، اذن في ملزم ، اكو ملزم و هو علم اجمالي ، جيد ، اللي هو استفدناه من هذا المبحث ، ان هذا العلم الاجمالي كما هو موجود في باب التقليد موجود في الروايات ، ان التراث الروائي لا ان الاصل فيه عدم الحجية ، و انما الاصل هو الحجية الاجمالية موجودة ، تأخذ برغم انوفنا التراث كله ، كله ، انه تخرج من عهدته ، الله يرحمه استاذنا الميرزة هاشم الاملي تلميذ اغا ضياء الدين العراقي يقول ما ان تتشهد الشهادتين او تتشهد الشهادات الثلاث هو تعبير دائما يكرره هذا ما انت تتشهد الشهادات الثلاث الا و البحار كله يصير في عنقك و الزام اجمالي موجود عنده ، انت تعال اخرج من عهدته ، مو انه تبحث عن منجز الادلة التفصيلية للخبر الواحد ، هذي ادلة معذرية عن العلم الاجمالي ، ليست هي منجزة في الابتداء ، لا انها هي الابتداء في التنجيز ، انت اول تالي عندك ادلة عقائدية و عندك علم اجمالي بانك انت ملزم بدين ، هذا الدين ، في البحار و في التراث الروائي و القرآني تعال اخرج من عهدته اجمالا و انت تدري ملزم فالادلة التفصيلية خبر صحيح الطريق و صحيح الرواة ، اين صحة الرواة من صحة الوحي ? صحيح المضمون يعني صحيح بعيار وحياني ، صحيح الرواة هو وثوق بشري ظني يخطئ و يصيب ، اين صحة الطريق من صحة المضمون ? لا قياس ، ما كو قياس ، ابدا
على كل ، فبالتالي هنا اذا يفرضون الاعلام علم اجمالي ، هني نكتة مهمة و حساسة لان هاي تؤثر في كل فروع العلم الاجمالي في الاجتهاد و التقليد ، طبعا احنا ما نتعرض لها ان هذا فروع الاجتهاد و التقليد في العروة و في البعد الفقهي من اجتهاد و التقليد ، لكن هذه النكتة مؤثرة اذا التفتنا اليها ، لانه في فروع كثيرة في التقليد جدا ، حتى تشتبك غموضها على الاعلام ، هذي النكتة الان التي سنخوض فيها مؤثرة في عشرات المسائل في التقليد ، اذا نلتفت اليه ، ما هي هاي النقطة ? ، نقطة هكذا ان الاعلام لما فرضوا الدوران بين التعيين و التخيير بين فتوى الاعلم و فتوى غير الاعلم ، فرضوا انه علم اجمالي منجز موجود ، و هذا صحيح ، كما في التعارض و في الروايات هكذا ، الاخوند الخراساني ذكرنا يتبنى هذا المطلب ، اي ذكرنا قبل ذلك في اصل حجية فتوى الفقيه اذا تتذكرون يفترض ان الادلة التفصيلية الاعتبار ، و الظنون تفصيلا معذرة و ليست منجزة من قبل ،
نعم ، فاذن علم اجمالي موجود ، هذا العلم الجمالي كيف تريدون تحلوه و تريدون ان تقرروا له انحلاله ؟ لانه علم اجمالي و ينجز اطرافه كله ، كيف تريدون ان تصوروا له انحلال ، سواء انحلال حقيقي او حكمي ، انحلال ، لان الانحلال انواع بعد ، انحلال العلم اجمالي ، ذكر الاعلام في بحث منجزية العلم الاجمالي انواع من الانحلال ، ايا ما كان اي نوع من انواع الانحلال ، حقيقي حكمي كذا فلان ، موضوعي محمولي ، انحلال العلم هنا كيف يمكن أن يصور ? قالوا لانه العمل بفتوى الاعلم ، العمل بفتواه مبرئ للذمة يقينا ، اما العمل بفتوى غير الاعلم مشكوك ، هذا التقرير الذي ذكره الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الموجود في البين ، هذا العلم الاجمالي الموجود في البين الا يلزمنا اما تخييرا او تعيينا ؟ ، هكذا ، جيد ، اذا كان وضع العلم الاجمالي هكذا بس هذا كيف يصور انحلال ? شوية نتدبر ، الملزم بتقليد الاعلم من هو ? العلم الاجمالي ، العلم الاجمالي بنفسه اجمالي لو تفصيلي ؟ ، اجمالي ، اجمالي يعني مجموع الاطراف ، هسه تخييرا و كذا و كذا ، فعلم اجمالي بالتالي و ليس تفصيلي ، جيد فكيف ان تقليد الاعلم الذي هو معلول للعلم الاجمالي ، هو يوجب زوال العلم الاجمالي ، اذا زاد العلم الاجمالي فما الملزم بتقليد الاعلم ? طبعا هذا الذي اذكره هنا هم الاعلام انفسهم ذكروه في اين ? ذكروه في بحث الاقل و الاكثر الارتباطيين ، بحث الاصول العملية اول مبحث يبحثه الاعلام هو البراءة ، بعد ذلك يبحثون ما ذا ? العلم اجمالي المنجز بين متباينين ، هاي القسم الثاني ، القسم الثالث الذي يبحثه الاعلام في علم الاصول ، الاقل و الاكثر الارتباطيين ، ثم الاقل و الاكثر الاستقلالي ، اقسام من الاصول العملية ،
طبعا الاقل و الاكثر الارتباطي يدرجوه في العلم الاجمالي و منجزية العلم الاجمالي ، تارة العلم الاجمالي ينجز طرفين متباينين كصلاة جمعة وصلاة ظهر ، قصر و تمام هذا متباينين ، تارة العلم الاجمالي ينجز الاقل و الاكثر الارتباطي ، هل يا ترى الصلاة عشرة اجزاء او تسعة اجزاء ؟، القسم الثاني يعبرون عنه الاقل و الاكثر الارتباطي ، منجزية العلم ، هناك الاعلام ذكروا بان العلم الاجمالي ما ينحل عقلا ، و لا تكوينا ، الدائر امره بين الاقل و الاكثر ، التقريب اللي ذكروه هنا ايضا يأتي بنفسه اعتراضا عليهم ، ان هنا تقليد الاعلم ما يسبب انحلال العلم الاجمالي ، او لك ان تقول هناك قالوا بان الاقل منجز و نجري البراءة عن الزيادة هنا الاقل ما هو ؟ الاقل هو الجامع بين تقليد الاعلم و غير الاعلم ، و الزيادة و هي خصوصية الاعلمية تجري فيها البراءة ، لذلك السيد اليزدي رحمة الله عليه و جماعة من محشي العروة لم يبنوا في مواد الاختلاف و لم يفت السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة في موارد الاختلاف على لزوم تقليد الاعلم ، و انما احتياط وجوبي عنده ، احتياط وجوبي يعني ما يفتي ، ما جازم ، يعني مقتضى القاعدة لا اقل عند السيد اليزدي هذا انه هنا ليست اصالة التعيين هو تقليد الاعلم ، لا و انما الاقل هو الجامع و خصوصية الاعلم هذا قيد زائد نجري فيه البراءة
او بعبارة اخرى ما ينحل العلم الاجمالي بالزائد ، هناك في بحث الاقل و الاكثر الارتباطي ذكروا هذا ، انه ما ينحل العلم الاجمالي بتنجيز الاكثر ، لا ، و انما يبقى مردد بين اقل و اكثر ، اما مردد او لا اقل قل الاقل ينجز ، و الزائد تجري فيه البراءة العقلية او البراءة الشرعية ، هنا الزائد هو تقليد الاعلم ، اما الجامع هو ليس زايد ، هذا هو الاقل ، فكيف هناك صار هكذا و هنا يفترضوه هكذا ? هذا ايضا تدافع بين كلمات الاعلام الذين قالوا بان مقتضى القاعدة عند الدوران بين الاعلم و غير الاعلم لزوم تحديد الاعلم ، يصير تدافع بينهم و بين ما ذكروه هنا و ما ذكروه في الاقل و الاكثر الارتباطي ،
هذا الذي نذكره ضروري الالتفات اليه لان كثيرا من فروع التقليد ترتبط مع البحث ، ان العلم الاجمالي ينحل هنا او ما ينحل او يبقى ؟ ما هو العلم الاجمالي و القدر المتيقن منه الاعلم او القدر المتيقن منه هو الجامع ، هو الاقل ،
اي على أية حال هاي دردشات مع الاعلام ، بس كلها مفيدة هي مو قصة ملاحظات على اساس واقع الحال ،
قرروا الاعلام هنا ان الشك في الحجية مساوق لعدمها ، مقولة بعد آية من الايات ، قرآن الاصول ، الشك في الحجية يساوق عدمها ، هسا هاي القاعدة نشوفها صحيحة مو صحيحة شنو ? هسا قواعد مسلمة صارت في الاصول ، بعضها كالتسالم صار ، اي الشك في الحجية مساوق لعدمه
شبيه قاعدة اخرى في الاصول المتنجز لا يتنجز هذا ام عجيبة ، لما ذا ? بينما في علم الكلام المتنجز يتنجز و يتنجز و يتنجز و يشتد و يشتد في الايات و الروايات كثير و حتى ، المقصود بعض القواعد الاصولية واحد لازم يلتفت اليه ، صار تسالم عليه عند المتأخرين او كذا بينما هي محل تأمل
المهم هذا المطلب و هو هذا ، ان الشك في الحجية مساوق لعدمه ، اي حجية الشك فيها مساوق لعدمه ؟ اذا كان المراد من الشك في الحجية اصل تشريع الحجية اي مقام الانشاء و التشريع الانشائي ؟ يعني الحجية حكم من الاحكام الشرعية ، اذا كان المراد في مقام الانشاء و التشريع اصلا الشارع شرعه للحجية او لا ? طبعا هذا صحيح ، الشك في الحجية مساوق لعدمها ، لأن الاصل هو عدم تشريع حكم معين ، اصل على اساس استصحاب العدم او او اي شيء اخر ، هنا يصح القول بان الشك في الحجية يساوق العدم ،
اما اذا اريد من الشك في الحجية ليس الشك في مقام الحكم الانشائي ، المراد في مقام الحكم الفعلي التام ، او التنجيز ، فهل هنا الشك في الحجية مساوق للعدم ? لا ، ابدا و انما مساوق للوجود لا انه مساوق للعدم ، لم ? هو نحن فيما نحن فيه ايضا هكذا ? لان المفروض ان الاعلام فرضوا ان كلا من الفتويين امارة ، دل العموم و الدليل العام على ان كل فتوى فقيه حجة لغير العالم ، يرجع اليه ، هو هذا العموم يقتضي حجية هاي الفتوى و هاي الفتوى و هذا الفقيه و هذا الفقيه ، هنا صار تعارض هذا ، هل هو تعارض في مقام الانشاء او تعارض بمعنى التزاحم في مقام الفعلية التامة و التنجيز ? شبيه وجوب صلاة الفريضة اليومية في اخر الوقت مثلا و وجوب تطهير المسجد ، كل منهما وجوبين موجودين لعدم القدرة مثلا ، فليس تعارض بين وجوب صلاة الفريضة و وجوب تطهير المسجد بمعنى التكاذب ، لا هذا ليس معنى التكاذب و انما المقتضيين لعجز المكلف لا يستطيعان ان ينجزان في ذمته تنجيزين فعليين ،
هنا ايضا كذلك الامارات هم الاعلام فرضوا تخيير او تعيين ، يعني المقتضي موجود ، اذا المقتضي موجود فكيف نقول كالعدم ? هنا المقتضي موجود ، هل ممانع و يمانع عن وصول الاقتضاء الى الفعلية التامة ام لا ? هنا الاصل هو التخيير و ليس الاصل هو التساقط او عدم حجية الفقيه غير الاعلم ، ابدا بالعكس المقتضي موجود ، غاية الامر هناك تمانع بين المقتضيين مقتضي الحكاية في هاي الفتوى موجود ، و مقتضى الحكاية في ذيك الفتوى موجود ، هذه الحكايتان بينهما اضطراب ، يعني تمانع ، هل تمانع في اصل الحكاية او تمانع في فعلية الحكاية التامة ؟، عند الشك في الفعلية التامة ليس الاصل هو العدم ، و النما الاصل هو التخيير ،
هذي مؤاخذة اخرى ، يعني كيف نجمع بينما افترضوا .. هاي طبعا كلامنا كله مع المتأخرين ها ، يعني الميرزا النائيني و تلامذته و شيئا ما الاخوند ، و الا المشهور ما يبنون على هذا المبنى ،
و على كل للكلام تتمات مهمة و مفيدة جدا لا نستعجل فيها