الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

42/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:بحث الاجتهاد و التقليد

كان الكلام في مقتضى القاعدة حول شرطية الاعلم في الفتيا طبعا في المسائل الاختلافية ، و ذكر الاعلام وجهين لكون مقتضى القاعدة في شرطية الاعلم ، هو اخذ الاعلمية عند الاختلاف ، ثم استدلوا بالروايات الخاصة الواردة في ذلك ، و وجوه اخرى ايضا ،

اما مقتضى القاعدة فذكر الاعلام المتأخرين ان مقتضى القاعدة عند الدوران بين التعيين و التخيير هو اصالة التعيين ، طبعا هذا في بحث الحجج كما في بحث التعارض ، و كذلك في بحث الاجتهاد و التقليد ، بخلاف مثلا التعيين و التخيير في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، تعيين الاكثر او التخيير بين الاقل و الاكثر الارتباطيين في بحث الشك في الاقل و الاكثر الارتباطيين ، هناك قالوا لا ليس الاصل هو التعيين و انما الاصل هو التخيير ، لجريان البراءة عن الاكثر ، هذا موضع ثالث ،

الموضع الرابع في باب التزاحم ، ايضا الدوران بين التعيين و التخيير قالوا الاصل فيه التخيير ،

مورد خامس ايضا في دوران امر بين الواجب و الحرام و يدور الامر بين التعيين و التخيير يعني بين المحظورين يعني و بين محظورين بعد صورتين وجوب و حرمة او حرام و واجب ، فهناك من قال بالتعيين و هناك من قال بالتخيير و لربما الكثير من المتأخرين قالوا بالتخيير ، فهذي خمس مواضع بعد ربما اكثر بحث فيها الاصوليون عن الدوران بين التعيين و التخيير ، و اصالة التعيين و اصالة التخيير ، لكن من المهم الالتفات الى ان هذه الخمس مواضع او اكثر موضوع الدوران بين التعيين و التخيير هذا الموضوع ، ليس موضوعا واحدا بل بحسب الابواب يختلف ، يعني تارة في مرحلة الانشائية للاحكام ، ايضا هاي موضع سادس و هو الدوران بين التعيين و التخيير في خصال الكفارة مثلا ، هاي موضوع سادس ذكره الاصوليون في الاصول ، فهناك دوران بين التعيين و التخيير في مرحلة الانشاء يعني بحسب مراحل الحكم الشرعي ، و بحسب الانشاء و التشريع و بحسب الاصل الفعلية ، و بحسب الفعلية التامة و بحسب التنجيز و بحسب الامتثال ، و بحسب احراز الامتثال ، ايضا في موارد احراز الامتثال بعد موضع سابع بحث فيه الاصوليون دوران الامر بين التعيين و التخيير ، فمقصودي بحسب مراحل الحكم الشرعي اذا تدافع تشريعان او جعلان او حكمان يدور الامر بين التعيين و التخيير ، لكن حقيقة التعيين و التخيير في هاي الموارد سنخا مختلفة ، و ليست هي سنخ واحد و نوع واحد ، الموضوع مختلف و السنخ المختلف ، نعم ، احيانا لا بد من الالتفات اليه ، هنا في المقام كما في بحث التعارض عند الدوران بين التعيين و التخيير ، ذهب الاعلام الى اصالة التعيين المتأخرين طبعا ، عند تعارض الروايات في باب التعارض او في باب الاجتهاد و التقليد ذهبوا اصالة التعيين يعني المتأخرين ذي القرنين الاخيرين مثلا ، او الثلاثة ، بينما المتقدمين من الاصوليين ، في باب التعارض او في باب الاجتهاد و التقليد او قل في باب القضاء و في ابواب اخرى ، نعم تعارض الامارات لم يبنوا فيها على ان الاصل هو التعيين بل الاصل هو التخيير ، فهذا البحث بعينه قد مر بنا في بداية باب التعارض ، لكن الان نذكر كلام الاعلام ثم نبين محل التأمل و التحفظ في بيانه ، يعني في تقرير و و تقريبه ،

فذكر الاعلام يعني حتى من الشيخ رحمة الله عليه الانصاري و في الكفاية و من بعدهم الى يومنا هذا ، ذكروا بتقريبين اصالة التعيين ، ان التقريب الاول ان فتوى الاعلم نتيقن بانها مبرئة للذمة بينما فتوى غير الاعلم نشك ، فمن الواضح لفراغ الذمة يجب اتخاذ ما هو يقيني الفراغ ، لا ان نعتمد على ما هو مشكوك المفرغية او المبرئية للذمة ، فاذن الفراغ اليقيني الموجود في الاعلم في فتوى الاعلم عند الاختلاف ، اما فتوى غير الاعلم مشكوكة المفرغية او المبرئية للذمة مشكوك انه يفرغ الذمة او لا ، فالعقل لم يعينها ،

هذا التقريب بغض النظر عن صحته او التأمل فيه او لا لو اردنا ان نستثمر هذا التقريب ، يفيدنا امرا مهما و نكتة مهمة بغض النظر عن باب الاجتهاد و التقليد كما مر بنا يفيد ان الاعلام الان في بحث الفتوى و التقليد و الامارة ، هم كما في بحث التعارض في الروايات ، هم ليسوا في صدد تقرير المنجز ، اذن في صدد ما ذا ? في صدد تقرير المفرغ للذمة ، يعني ليسوا في بحث التنجيز ، و ليسوا في صدد تقريب او تقرير التنجيز ، بل هم في صدد ابراء الذمة ، معنى كونهم في صدد ابراء الذمة يعني اصل التنجيز مفروغ عنه عندهم ، هسا اجمالا او تفصيلا ، اجمالا يعني تنجيز الاجمالي مفروغ عنه ، اذا كان الحال كذلك فاذن هذه نكتة مهمة سواء في بحث الاجتهاد و التقليد او في بحث الاجتهاد لدى المجتهد ، الامارات التفصيلية عندهم ليس دورها دور اصل التنجيز ، بل دورها اما تأكيد التنجيز او دورها تفريغ الذمة ، و بالدقة هو تفريغ الذمة ، مما يدلل على ان البحث في الامارات و في باب الحجج كما هو الحال في الاجتهاد و التقليد و التعارض كذلك الحال في بحث الامارات و في بحث الحجج ، الاعلام ليسوا في صدد اثبات منجزات و امارات منجزة تفصيلية بالدقة ، بل هم في صدد امارات التفصيلية التي توجب انحلال العلم الاجمالي المنجز ، الذي ذكروه في اول باب الانسداد ، مقدمات الانسداد لا سيما الاولى ، و الثانية و الثالثة ، هذه لا خلاف فيها بين الانسداديين و بين الانفتاحيين ، يعني متفق عليها بين الاصوليين ، و المقدمات الثلاثة الاولى باب الانسداد هو هذا اننا عند ما نأتي للادلة ، لما ذا نأتي للادلة و نفحص عن الادلة الدالة على الامارات التفصيلية ؟ ، لانه عندنا منجز اجمالي ، سواء هو العلم الاجمالي الكبير او ادلة الاعتقادات ، فادلة الاعتقادات هي تلزمنا بماذا ؟ تلزمنا بان بالتالي نفرغ ذمتنا من اوامر الله عز و جل و الزاماته ، فكل القرائن و الامارات اي ركن منها و اي درجة منها الاصل المرتبطة بالشرع من الروايات ، باي درجة من الروايات كانت ? و من الشهرات و الاجماع و الظهورات و كل هاي الامارات و الاجماعات المنقولة كلها الاصل الاولي اننا ملزمون بالاعتناء بها ، طبعا ليس بالنحو الاخباري و انما بالنحو الاصولي كما يفعله علماء الاصول الذين بنوا على الانسداد مثلا ، سواء بنوا على الانسداد الكبير او الانسداد الصغير او الانسداد المتوسط ، بتعبير بعض الاعلام الانسداد الصغير لا يخلو منه احد من العلماء ، عنده انسداد صغير يعني في بعض الابواب او في بعض المراحل الاستنباط يبني على الانسداد ،

النكتة هذي اذن التراث الروائي حسب كلام الاعلام اجمعون ، ليس الكلام في ان كل رواية هي منجزة ، هذا بحسب القاعدة الاولية للعلم الاجمالي الكبير ، كل رواية مهما كانت رتبتها هي منجزة ، يعني من اطراف العلم الاجمالي الكبير للتنجز ، ان بحثنا في حجية الخبر الواحد العادل الصحيح هل هذه الامارة التي قام عليها الادلة التفصيلية توجب انحلال العلم الاجمالي ام لا ? ،

فعلى مدرسة الانفتاح من الاصوليين ، توجب ما ذا ? توجب الانحلال ، لكن لما توجب الانحلال ، هي مفرغة للذمة ، اي الخبر الواحد الصحيح مفرغ للذمة و هو مفرغ الظني معتبر للذمة عن العلم الاجمالي الكبير ، زين ما ذا لو اراد الانسان كان مجتهد من المجتهدين الاصوليين، اراد ان يحتاط ؟ ماكو مانع ، يعني المفرغ الظني ليس من الضروري الانسان يكتفي به ، يعمل بالمفرغ الظني و ما ذا ? و زيادة ، فاذا لم يكن احتياط كبير احتياط متوسط ، احتياط في الاستنباط ها ? مو احتياط فقهي ، كعمل العامي ، لا هذا احتياط في نفس الاستنباط ، هذا لا ريب انه العمل بمجموع الروايات صناعيا طبعا ، مو عشوائيا ركاميا ، العمل بمجموع الروايات صناعيا ، هسا كيف يحتاط يريد له واحد خريط في الصناعة ، في الصناعة الاجتهادية و الاستنباطية ، يعني كيف في المسألة الاصولية ? و كيف في المسائل الاخرى ? يعني يستنبط بكيفية احتياطية بحيث هو عمله بالامارة تفصيلية و زيادة لا ريب ان الاحتياط افرغ للذمة ، ان لم يكون هو الزاميا ، الاحتياط احتياط في عمل الاجتهاد، كعمل علمي في الاستنباط ، فليس هناك اعتراض على المشهور شهرة عظيمة بين الاعلام طبقات الفقهاء و هم اصوليون ، ليس عليهم اعتراض انهم لما ذا يعملون بمجموع الاخبار ? الضعيف منها و الصحيح ؟ صدورا يعني ، لان الصحة عندهم بلحاظ المضمون ، هذا ليس اعتراض عليهم ، لما ? لانهم في الحقيقة عملوا بالخبر الصحيح و لم يكتفوا به ، و عملوا بشكل احتياطي ، بحيث يكون استنباطهم هو نتيجة مؤدى الاخبار الصحاح طريقا ، و الاخرى الضعاف ، لم ؟ لأن لديهم من ان الصحة عمدتها المضمون ، فقد يكون الخبر الصحيح طريقا لكنه متوسط مضمونا ، او دون الصحيح او دون المعتبر مضمونه ، و ربما خبر ضعيف طريقا ، و لكنه صحيح مضمونا ، لأن مبناهم صناعي في الاستنباط ، هذه نكتة مهمة جدا بغض النظر عن تنقيح البحث الان في المقام ، لان كلمات الاعلام هنا في باب الاجتهاد و التقليد و بل حتى في باب التعارض ، في باب التعارض قالوا الاصل الاولي عند تعارض الروايات العمل بالراجح ، حتى و لو لم يكن يقم دليل خاص على الترجيح بالمرجحات ، نفس اللي ذكروه في باب تعارض الامارات بعينه ذكروه هنا في امارية فتوى الاعلم و فتوى غير الاعلم يعني في الامارات عموما بالتالي سواء العامي او للمجتهد ، ذكروا هذا التقريب ، هذا التقريب من الواضح البين جدا انه ينطوي على ان الارتكاز العلمي لدى الاعلام ان اصل التنجيز لجملة الامارات مفروغ عنه ، علم اجمالي لانه مفروغ منه ، انما الكلام في المفرغ ، اي المفرغ من هذا التنجيز ، فالاعلم فتواه مفرغ للذمة ،

لذلك الان على ضوء حتى هذا التقريب ، من البين انه كما يقال عند فتوى الاعلم يقينا مبرء للذمة الجمع بين فتوى الاعلم و غير الاعلم اكثر ابراء للذمة ، يعني هو عمل بفتوى الاعلم و زيادة ، يعني من يحتاط بين الاقوال اوفق لبراءة الذمة و اكثر و ليس الزام بها ، لكن من جهة براءة الذمة اوفق لبراءة الذمة من العمل فقط بفتوى الاعلم ،

المقصود نعم في موارد الخلاف ، في موارد الخلاف اذا احتاط المكلف بين الاعلم و غير الاعلم ، ابرأ للذمة ، و ان لم يكن هذا ملزم له ، يستطيع ان يكتفي بتقليد الاعلم ، المقصود هذا التقريب الذي ذكره الاعلام في نفسه ينطوي على ، حقائق اصولية مهمة تفيدنا في ابواب اخرى كلامنا فقط الان هذا اول نقطة يعني كان الرغبة في ابرازها

هاي النقطة الاولى يعني ثمرة هذا الاستدلال ، المقصود دائما في نقاش الاقوال من المثمر الانسان يلتفت الى خلفية اي قول يريد يناقشه او يدرسه او ... لانه هو بغض النظر عن نقاش الاقوال و تسجيل المؤاخذات على الاقوال و النقد و الابرام و المحاكمات بين الاقوال كل قول كل و وجه بالتالي فيه نقاط يمكن ان تستثمر في موارد اخرى ، استثمار القول و ان لم يتبناه الباحث مرحلة مهمة ، هاي النقطة الاولى ،

النقطة الثانية في هذا التقريب،

طبعا قبل ان اواصل النقطة الثانية اواصل تقريب الاعلام افضل على اساس بنينا على ان النقاش يكون جماعي و مجموعي للوجوه اللي ذكرها الاعلام حسب مقتضى القاعدة ،

الوجه الاخر الذي ذكره الاعلام قالوا بان الاصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية ، و الاعلام فتواهم متيقنة الحجية و اما غير الاعلم مشكوك الحجية و الاصل في الشك في الحجية هو العدم ،

هذي القاعدة يعني ربما تستند للوجه السابق و ربما تستند الى استصحاب عدم الحجية ، هكذا ،

قبل ان نبدي نقاط التأمل في هذين التقريبين و االوجهين او الاكثر ، لمقتضى القاعدة جيد ايضا ان ندرس كلام الاعلام هذا الذي هو في محل النقاش و محل نقض و ابرام ندرسه دراسة اكثر امعان و هي ما ذا ? ،

ان الاعلام هنا افترضوا ان العلم اجمالي كما مر منجز ، و الا اذا لم يكن العلم الاجمالي منجز فاصالة التعيين و تعين الفتوى الاعلم باي موجب ؟، لما ذا لا يقال تعارضا فتساقطا ، تتذكرون في بحث التعارض جملة من الاعلام متأخرين العصر يقولون مقتضى القاعدة عند تعارض الامارات ما هو ? ، اذا تعارضا تساقطا جملة من المتأخرين الاعصاب هكذا بنوا ، هنا يقولون تعارضا و تساقطا ? قالوا لا ، مقتضى القاعدة تعين تعين فتوى الاعلم ، لما ذا ? هناك في باب الروايات تعارضا فتساقطا ، الامارية تتلاشى عند تعارض الامارات هكذا النائيني رحمة الله عليه قرر ، و تبعه اكثر تلاميذه ، هسا الاخوند لم يبن على التساقط قال لا عند الامارات في الشبهة الحكمية او الشبهة الموضوعية ، القاضي ايضا قد تتعارض عنده البينات ، هذا بحث تعارض للامارات مهم ، سواء في القضاء او في الفتيا شبهة حكمية ، او في القضاء شبهة موضوعية ، او في باب الاجتهاد و التقليد ، هذا البحث مهم و مثمر ، مهم و مثمر ان عند تعارض الامارات تتلاشى الامارية و الكاشفية ؟ ، تتلاشى ام تبقى ؟ المرحوم الاخوند قال عند التعارض في الامارات احدهما اجمالا لا بد ان يكون حجة و ملزمين به نحن ، المرحوم الاخوند في تعارض الامارات قال عندنا علم اجمالي بان احد الامارات لا بد من العمل بها ، عنده هذا المبنى نروح ناخذه ما عنده ان الامارات تتلاشى احدهما حجة و ملزمين العمل به و الاخر ، مشكوك ، فيجب الاحتياط ، هذا الاخوند ، المهم ان في تعارض الامارات في باب التعارض المتأخرين الاعصار ، من الاصوليين ، منقسمين قسم يقول العلم الاجمالي كذا الميرزة المجددة ظاهرا مبناه نفس الاخوند ، يعني تلميذه الاخوند ، و هناك من يذهب الى ان الاصل هو التساقط ،

هنا نفس الكلام تعارض فتوى الاعلم و غير الاعلم ، مقتضى القاعدة هو التساقط ؟ او لما ذا قال الاعلام اصالة التعيين ؟، اصالة التعيين يعني عدم التساقط ، كيف يلتزم مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه او الميرزة النائيني هنا باصالة التعيين و في تعارض الامارات يقولون بالتساقط ، لما ذا ? و باي وجه هنا و نفس الشيء عموم الادلة الدالة على حجية امارية الفتوى ، تشمل الاعلم و فير الاعلم ، و تشمل الامارتين المتعارضتين فليقولوا بالتساقط ، لم يقولوا بالتساقط و انما قالوا بالاحتياط ، بينما في تعارض الامارات النائيني رحمة الله عليه و السيد الخوئي اصرار و بنى عليه بلغ ما بلغ في الابواب و بلغ عليه السيد الخوئي انه التعارض و التساقط ، فما هو الوجه في فرق بين هذين المطلبين ? لم هنا اصالة التعيين في حجية الاعلم تبقى على حالها ؟ ، زين و هناك نقول حجية الخبر اللي فيه رجحان و ان لم يكن الترجيح منصوص عليه و متعبد به و انما محتمل ، الراجح متعين العمل به ، و المرجوح يسقط ، هنا ايضا نقول باصالة التعيين و التخيير ، لما ذا هنا صار اصالة التعيين و التخيير و هناك صار تساقط و تدافع يعني ؟ ،

على مسلك الميرزة النائيني رحمة الله عليه و تلاميذه ، و منهم السيد الخوئي و تلاميذه ، هذا تدافع ، و فعلا تدافع ، و هذا مؤشر على ما ذكرناه انه الصحيح ما ذهب الى المشهور و معظم فقهاء الامامية اكتعون اجمعون ان الاصل في تعارض للامارات ليس التساقط ،

على كل و الكلام تتمة ان شاء الله ،